القانون البحرى الأماراتى

قانون اتحادي 26 لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري. الجريدة الرسمية العدد 98 السنة الحادية عشر بتاريخ 21/11/1981

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزير المواصلات، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:

قانون اتحادي 26 لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري

الجريدة الرسمية العدد 98 السنة الحادية عشر بتاريخ 21/11/1981

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،

وبناء على ما عرضه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزير المواصلات، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

باب تمهيدي

الفصل الأول: تعاريف

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى مغايرا:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أو حكومة إحدى الإمارات الأعضاء.

الوزارة: وزارة المواصلات.

الوزير: وزير المواصلات.

الإدارة: إدارة التفتيش البحري بوزارة المواصلات.

المكتب: مكتب تسجيل السفن المختص.

السجل الخاص: سجل السفن في مكاتب التسجيل في مواني الدولة التي يحددها الوزير.

السجل العام: سجل السفن في إدارة التفتيش البحري




Alladin.net


المزيد عن القانون البحرى الأماراتى

أجراءات و شروط بيع السفينه

أجراءات و شروط بيع السفينه

المادة 69 1- لا يجوز لمالك السفينة الوطنية أن يبيعها أو أن يقوم بتفكيكها قبل الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة للدولة في شأنها، فإذا كانت ال

المزيد
الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان المادة 146 يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان المعزول الحق في التعويض إن كان له وجه. المادة 147 1- للربان وحده

المزيد


المزيد من المقالات

واجهه المكتبه تفتح على شكل كتاب!

واجهه المكتبه تفتح على شكل كتاب!