الباب الثالث: أشخاص السفينة. الفصل الأول: المالك والمجهز

الباب الثالث: أشخاص السفينة

الفصل الأول: المالك والمجهز

المادة 135

المجهز هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكا أو مستأجرا لها، ويعتبر المالك مجهزا حتى يثبت العكس.

المادة 136

يصدر بتحديد المسائل الفنية المتعلقة بتجهيز السفينة وتشكيل بحارتها ووسائل السلامة فيها قرار من الوزير وذلك بمراعاة الاتفاقيات الدولية والعرف البحري.

المادة 137

1- يسأل مالك السفينة مدنيا عن أخطاء الربان والبحارة والمرشد وأي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها وللمالك أن يرجع على المخطئ.

2- كما يسأل المالك عن التزامات الربان الناشئة عن التصرفات التي يقوم بها والعقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية.

المادة 138

1- يجوز لمالك السفينة أن يحدد مسئوليته أيا كان نوعها بالقدر المبين في المادة (141) وذلك فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن أحد الأسباب الآتية:

أ- وفاة أو إصابة أي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله وكذلك ضياع أو تلف أي مال يوجد على ظهر السفينة.

ب- وفاة أو إصابة أي شخص آخر على البر أو في البحر وكذلك ضياع أو تلف أي مال أو اعتداء على أي حق إذا كان الضرر ناشئا عن خطأ أي شخص يكون المالك مسئولا عنه سواء وجد هذا الشخص على ظهر السفينة أو لم يوجد، وبشرط أن يكون الخطأ متعلقا بالملاحة أو بإدارة السفينة أو بشحن البضائع أو نقلها أو تفريغها أو بصعود المسافرين أو نقلهم أو نزولهم.

جـ- كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام أو تعويم أو رفع أو تحطيم سفينة غارقة أو جانحة أو مهجورة بما في ذلك كل ما يوجد على ظهرها وكل التزام ناشئ عن أضرار تسببها السفينة لمنشآت الموانئ، والأحواض وطرق الملاحة.

2- ولمالك السفينة الحق في تحديد مسئوليته عن الالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة ولو كانت مسئوليته ناشئة عن حراسة السفينة دون دليل على وقوع خطأ منه أو من الأشخاص المسئول عنهم.

كما يجوز للمالك التمسك بتحديد مسئوليته عن هذه الالتزامات في مواجهة الدولة ولا يعتبر التمسك بتحديد المسؤولية إقرارا بها.

3- وإذا ترتب على تحديد المسئولية أن قل التعويض المستحق عن الوفاة أو الإصابة عن الدية المستحقة شرعا كان لصاحب الحق فيها المطالبة بها كاملة وفقا لأحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.

المادة 139

إذا نشأ لمالك السفينة عن الحادث ذاته دين قبل أحد الدائنين فلا يسري تحديد المسئولية إلا بالنسبة إلى المبلغ الباقي بعد إجراء المقاصة بين الدينين.

المادة 140

لا يجوز للمالك تحديد المسئولية في الأحوال الآتية:

أ- إذا كانت الواقعة المنشئة للالتزام مترتبة على خطأ شخصي من المالك وعلى من يدعي الخطأ الشخصي عبء إثباته.

ب- الالتزامات الناشئة عن المساعدة والإنقاذ أو المساهمة في الخسائر المشتركة.

ب- حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود على ظهرها أو يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثتهم.

د- المطالبات الناشئة عن أضرار نووية والموجهة ضد مالك سفينة نووية.

المادة 141

يكون تحديد مسئولية المالك بالكيفية والقدر الآتيين:

أ- بمبلغ قدره 250 (مائتان وخمسون) درهما عن كل طن من حمولة السفينة إذا لم ينتج عن الحادث إلا أضرار مادية.

ب- بمبلغ قدره (500 (خمسمائة) درهم عن كل طن من حمولة السفينة إذا لم ينتج عن الحادث إلا أضرار بدنية.

ج- بمبلغ قدره 750 (سبعمائة وخمسون) درهما عن كل طن من حمولة السفينة إذا نتج عن الحادث أضرار مادية وأضرار بدنية معا. ويخصص من المبلغ المذكور 500 درهم عن كل طن للتعويض عن الأضرار البدنية و 250 درهم عن كل طن للتعويض عن الأضرار المادية فإذا لم يكف المبلغ المخصص للأضرار البدنية للوفاء بها كاملة اشترك الباقي منها مع ديون الأضرار المادية في المبالغ المخصصة للتعويض عن هذه الأضرار الأخيرة.

2- وإذا قام مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويض بالوفاء بأحد الديون المذكورة في المادة (138) جاز له أن يحل محل الدائن في التوزيع بقدر المبلغ الذي وفاه.

3- ويجوز للمحكمة الاحتفاظ مؤقتا بجزء من المبالغ المخصصة للتعويض للوفاء بالديون التي لم يتقدم أصحابها للمطالبة بها.

المادة 142

1- تحسب حمولة السفينة في تطبيق المادة السابقة بالكيفية الآتية:

أ- بالنسبة إلى السفن ذات المحرك على أساس الحمولة الصافية للسفينة مضافا إليه الفراغ الذي تشغله الآلات والمحركات.

ب- بالنسبة إلى السفن الشراعية على أساس الحمولة الصافية للسفينة. 2- ويعتبر الحد الأدنى للحمولة الصافية للسفينة 300 (ثلاثمائة) طن ولو كانت حمولتها تقل عن ذلك.

المادة 143

1- تكون المبالغ المحددة لتعويض الأضرار البدنية والأضرار المادية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة لأداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة أو التي تنشأ عن حادث آخر.

2- ولا يجوز للدائن اتخاذ أي إجراء على أموال مالك السفينة إذا وضع هذا الأخير تحت تصرف الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض أو إذا قدم ضمانا من أحد المصارف تقبله المحكمة.

المادة 144

إذا حجزت السفينة في الدولة ضمانا لمسئولية المالك عن الأضرار بدنية كانت أو مادية، فعلى المحكمة المدنية المختصة أن تأمر بالإفراج عنها في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- إذا قام المالك بإيداع خزانة المحكمة مبلغا يعادل مقدار التعويض المستحق عن الضرر.

ب- إذا قدم المالك إلى المحكمة شهادة رسمية تثبت إيداع التعويض لدى السلطة المختصة في الميناء الذي وقع فيه الضرر، أو لدى السلطة المختصة في الميناء الذي توقفت فيه السفينة إذا كان الضرر قد وقع في عرض البحر.

المادة 145

1- تسري أحكام تحديد المسئولية على مجهز السفينة والمستأجر والمجهز المدير والربان والبحارة كما تسري على التابعين الآخرين للمالك أو المجهز أو المستأجر أو المجهز المدير وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط التي تسري على المالك وعلى أن لا تجاوز مسئولية المالك ومسئولية الأشخاص المذكورين عن الحادث الواحد الحدود المبينة في المادة (138).

2- وإذا أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة جاز لهم تحديد مسئوليتهم ولو كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر يرجع إلى خطأ شخصي صادر منهم. ومع ذلك إذا كان الربان أو البحار في الوقت ذاته مالكا منفردا أو على الشيوع أو مجهزا أو مستأجرا أو مجهزا مديرا فلا يسري هذا الحكم إلا إذا كان الخطأ قد وقع منه بوصفه ربانا أو بحارا.




Alladin.net


المزيد من المقالات

أجراءات و شروط بيع السفينه

أجراءات و شروط بيع السفينه

المادة 69 1- لا يجوز لمالك السفينة الوطنية أن يبيعها أو أن يقوم بتفكيكها قبل الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة للدولة في شأنها، فإذا كانت ال

المزيد
الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان المادة 146 يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان المعزول الحق في التعويض إن كان له وجه. المادة 147 1- للربان وحده

المزيد


اخطر 20 صورة سيلفي في العالم

اخطر 20 صورة سيلفي في العالم