الفرع الرابع: تأجير السفينة غير مجهزة

المادة 252

تأجير السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاة المؤجر نظير أجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر لمدة محددة سفينة معينة بدون طاقم وبدون أي تجهيز مادي أو بتجهيز غير تام.

المادة 253

1- يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة المعينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما في حالة صالحة للملاحة وللخدمة المخصصة لها، كما يلتزم بإصلاح الأضرار التي تنشأ عن عيب خاص في السفينة.

2- وإذا توقفت السفينة عن السفر بسبب عيب خاص فيها لمدة لا تجاوز أربعا وعشرين ساعة فلا تستحق الأجرة طوال مدة الوقف.

المادة 254

1- يلتزم المستأجر باستعمال السفينة في الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص الملاحة.

2- وتقع على عاتق المستأجر مصروفات صيانة السفينة والإصلاحات غير المنصوص عليها في المادة السابقة.

3- ويلتزم المستأجر بتزويد السفينة بالبحارة ودفع أجورهم وإطعامهم ويتحمل جميع المصروفات التي يقتضيها استغلال السفينة.

4- كما يلتزم المستأجر برد السفينة في نهاية العقد بالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي، ويكون الرد في ميناء تسليم السفينة إليه.

5- وفي حالة التأخير في رد السفينة بسبب راجع إلى المستأجر التزم بأداء ضعف الأجرة عن مدة التأخير ما لم يثبت المؤجر أن الضرر يجاوز هذا التعويض.

المادة 255

يضمن المستأجر رجوع الغير على المؤجر بسبب يرجع إلى استغلال السفينة.

 

الفصل الثاني: عقد النقل البحري

المادة 256

1- عقد النقل البحري عقد بمقتضاه يتعهد الناقل بأن ينقل بضاعة من ميناء إلى آخر مقابل أجر يلتزم به الشاحن.

2- وتنطبق أحكام هذا الفصل ابتداء من تسلم الناقل أو نائبه للبضاعة إلى حين تسليمها إلى المرسل إليه.

المادة 257

1- يثبت عقد النقل البحري بسند الشحن، وعلى الناقل أو نائبه أن يصدر سند الشحن بناء على طلب الشاحن.

2- ويجب أن يذكر في سند الشحن ما يأتي:

أ- اسم وموطن كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه.

ب- تعيين البضائع المسلمة إلى الناقل وتاريخ تسليمها.

ج- ميناء القيام وميناء الوصول.

د- اسم السفينة وجنسيتها.

هـ - مقدار أجرة النقل وكيفية حسابها.

و- مكان إصدار السند وتاريخه.

ز- عدد النسخ التي حررت من السند.

ح- توقيع الربان والشاحن.

المادة 258

يجب أن يشتمل تعيين البضائع المسلمة إلى الناقل في سند الشحن على ما يأتي:

أ- العلامات الرئيسية اللازمة للتحقق من نوع البضائع وذلك طبقا للبيانات التي يقدمها الشاحن كتابة قبل الشحن، ويجب أن تكون هذه العلامات كافية لتعيين البضائع وموضوعة بطريقة تجعل قراءتها ميسورة حتى نهاية السفر.

ب- عدد الطرود أو القطع أو الكمية أو الوزن حسب الأحوال طبقا للبيانات التي يقدمها الشاحن كتابة قبل الشحن.

ج- الحالة الظاهرة للبضائع.

المادة 259

1- للناقل أو من ينوب عنه إبداء تحفظات على قيد بيانات الشاحن المتعلقة بعلامات البضائع وعددها أو كميتها أو وزنها إذا كانت لديه أسباب جدية للشك في صحتها أو لم تتوفر لديه الوسائل العادية للتحقق منها.

2- ويجب ذكر أسباب التحفظ على قيد البيانات في سند الشحن والأسس التي استند إليها في ذلك.

3- وللشاحن أو من تسلم البضائع إثبات صحة هذه البيانات.

4- ويكون الشاحن مسئولا قبل الناقل عن عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضائع والتي دونت في سند الشحن، ولا يجوز للناقل التمسك بعدم صحة البيانات المذكورة في سند الشحن قبل أي شخص آخر غير الشاحن.

المادة 260

كل خطاب ضمان أو اتفاق يضمن بمقتضاه الشاحن تعويض الناقل عن الأضرار التي تنتج عن إصدار سند شحن خال من أي تحفظات لا يحتج به على الغير، ومع ذلك فللغير أن يتمسك بالاتفاق المذكور قبل الشاحن.

المادة 261

يجوز للناقل أن يعطي الشاحن إيصالا بتسلم البضائع قبل شحنها في السفينة ويستبدل سند الشحن بهذا الإيصال بناء على طلب الشاحن بعد وضع البضائع في السفينة ويكون للإيصال الحجية المقررة لسند الشحن إذا اشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة (257) وكان مؤشرا عليه بكلمة (مشحون).

المادة 262

1- يحرر سند الشحن من نسختين أصليتين تسلم إحداهما إلى الشاحن وتبقى الأخرى لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للتداول, ويوقع الشاحن أو من ينوب عنه النسخة الأصلية المحفوظة لدى الناقل, ويوقع الناقل أو من ينوب عنه النسخة الأصلية المسلمة للشاحن وتعطي هذه النسخة حائزها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها.

2- ويجوز أن تحرر من النسخة الأصلية المسلمة إلى الشاحن عدة نسخ مماثلة ويجب أن تكون كل نسخة منها مرقمة وأن يذكر فيها عدد النسخ التي حررت وتقوم كل نسخة مقام النسخ الأخرى ويترتب على استعمال إحداها اعتبار النسخ الأخرى ملغاة في مواجهة الناقل.

المادة 263

1- إذا وجد اختلاف بين نسخة سند الشحن الموقعة من الشاحن أو من ينوب عنه والنسخة الموقعة من الناقل أو من ينوب عنه فتعتمد كل نسخة أصلية تجاه موقعها.

2- وإذا وجد اختلاف بين مشارطة إيجار السفينة وبين سند الشحن اعتمدت مشارطة الإيجار في علاقات المؤجر مع المستأجر, أما في علاقات المستأجر مع الشاحن فيعتمد سند الشحن وحده ما لم يتضمن صراحة الإحالة على مشارطة الإيجار.

المادة 264

1- يحرر سند الشحن باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله.

2- ويجوز التنازل عن سند الشحن الاسمي بإتباع الإجراءات القانونية النافذة في شأن حوالة الحق.

3- ويكون سند الشحن المحرر للأمر قابلا للتداول بالتظهير.

4- ويتداول سند الشحن المحرر للحامل بالتسليم ويسري هذا الحكم على سند الشحن المحرر للأمر والمظهر على بياض.

5- وفي حالة تداول سند الشحن المحرر للأمر يجوز الاتفاق على قصر الضمان على وجود البضائع وصحة عقد النقل وقت التظهير.

6- ويجوز النص في سند الشحن على حظر التنازل عنه أو تداوله.

المادة 265

1- إذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن أو كان البيان المتعلق بها مخالفا للحقيقة جاز له إخراجها من السفينة في مكان الشحن أو إبقاؤها فيها مع استيفاء أجرة تعادل أعلى أجرة تدفع لبضائع من نوعها بالمكان المذكور وذلك مع عدم الإخلال بما قد يستحق من تعويض.

2- وإذا اكتشفت البضائع المذكورة أثناء السفر جاز للربان أن يأمر بإلقائها في البحر إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسفينة أو للبضائع المشحونة فيها أو إذا كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصاريف تربو على قيمتها أو إذا كان بيعها أو تصديرها ممنوعا قانونا.

المادة 266

1- يعتبر سند الشحن حجة في إثبات البيانات التي يشتمل عليها وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة للغير.

2- ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات عكس ما ورد بسند الشحن، أما بالنسبة للغير حسن النية فلا يجوز للناقل إثبات عكس ما جاء بالسند وإنما يجوز ذلك للغير ويعتبر المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو لأمره من الغير في حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.

المادة 267

1- على الربان تسليم البضائع للمرسل إليه أو نائبه، والمرسل إليه هو من ذكر اسمه في سند الشحن الاسمي، وهو المظهر إليه الأخير في سند الشحن للأمر، وهو من يتقدم بسند الشحن عند الوصول إذا كان السند لحامله.

2- وإذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخا من سند الشحن قابلة للتداول بطلب استلام البضائع وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون تاريخ تظهيرها سابقا على تظهير النسخ الأخرى، وإذا كان تاريخ التظهير واحدا فعلى الربان أن يودع البضاعة لدى شخص آخر يتفق عليه المتزاحمون وإلا عينته المحكمة المدنية المختصة.

3- ويعتبر التظهير غير المؤرخ أنه صادر يوم تقديم سند الشحن.

4- فإذا تسلم البضائع حامل حسن النية لإحدى نسخ سند الشحن القابلة للتداول وجب تفضيله على حاملي النسخ الأخرى ولو كان تظهيرها أسبق تاريخا.

المادة 268

1- يجوز لكل من له حق في تسلم البضائع بمقتضى سند الشحن أن يطلب من الناقل إذنا بتسليم كميات معينة منها بشرط أن ينص على ذلك في عقد النقل وتصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل ويوقعها الناقل وطالب الإذن.

2- وإذا كان سند الشخص قابلا للتداول وجب على الناقل أن يذكر فيه بيانا عن أذون التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة بها. وإذا وزعت الشحنة بين أذون تسليم متعددة وجب على الناقل أن يسترد سند الشحن.

المادة 269

إذا لم يحضر صاحب الحق لتسلم البضائع أو رفض تسلمها جاز للناقل أن يطلب من المحكمة المختصة الإذن له بإيداعها عند أمين تعينه المحكمة. ويجوز للناقل طلب الإذن ببيع البضائع كلها أو بعضها لاستيفاء أجرة النقل.

المادة 270

تسليم نسخة أصلية من سند الشحن للناقل أو ممثله حجة على تسليم البضائع إلى صاحب الحق في تسلمها بالحالة المبينة بسند الشحن ما لم يقم الدليل على العكس.

المادة 271

1- إذا شحنت السفينة بضائع خطرة أو قابلة للالتهاب أو للانفجار جاز للناقل في كل وقت أن يخرجها من السفينة أو أن يتلفها أو أن يزيل خطورتها بدون أي تعويض إذا أثبت أنه لم يكن يرضى بشحنها لو علم بنوعها أو بطبيعتها. وفضلا عن ذلك يسأل الشاحن عن الأضرار والمصاريف الناشئة بطريق مباشر أو غير مباشر عن شحنها في السفينة.

2- وإذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه وأصبحت خطرا على السفينة أو على شحنتها جاز إنزالها من السفينة وإتلافها أو إزالة خطرها بمعرفة الناقل بدون مسئولية عليه مع مراعاة أحكام الخسائر البحرية المشتركة عند الاقتضاء.

المادة 272

1- يلتزم الناقل قبل السفر وعند بدئه ببذل العناية اللازمة لجعل السفينة في حالة صالحة للملاحة وتجهيز السفينة وتطقيمها وتموينها على الوجه المرضي، وتهيئة العنابر والغرف الباردة وغيرها من أقسام السفينة لتلقي البضائع ونقلها وحفظها.

2- وعلى الناقل أيضا أن يبذل العناية اللازمة في شحن البضائع وتشوينها وتستيفها ورصها ونقلها وحفظها وتفريغها وتسليمها.

المادة 273

فيما عدا الملاحة الساحلية لا يجوز للناقل أو نائبه شحن بضائع على سطح السفينة إلا إذا أذنه الشاحن في ذلك كتابة أو جرى العرف في ميناء الشحن على ذلك.

المادة 274

تسري على عقد النقل البحري أحكام المواد 220، 221، 238، 240 من هذا القانون.

المادة 275

1- يكون الناقل مسئولا عن الهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع في الفترة ما بين تسلمه البضائع في ميناء الشحن وتسليمها لصاحب الحق فيها في ميناء التفريغ ما لم يثبت أن هذا الهلاك أو التلف ناشئ عن أحد الأسباب الآتية:

أ- عدم صلاحية السفينة للملاحة بشرط أن يثبت الناقل أنه قام بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المادة (272).

ب- الأخطاء التي تقع في الملاحة أو في إدارة السفينة من الربان أو البحارة أو المرشدين أو غيرهم من التابعين البحريين.

ج- الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل أو خطئه.

د- مخاطر البحر أو المياه الملاحية الأخرى أو إخطارها أو حوادثها.

هـ- القضاء والقدر.

و- حوادث الحرب.

ز- أعمال الأعداء العموميين.

ح - كل إيقاف أو إكراه صادر من حكومة أو سلطة أو شعب أو حجز قضائي.

ط- قيود الحجز الصحي.

ي- كل إضراب عن العمل أو توقف عنه أو لأية عقبة أخرى من شأنها منع استمرار العمل كليا أو جزئيا.

ك- الفتنة والاضطرابات الأهلية.

ل- كل عمل أو ترك من جانب الشاحن أو مالك البضائع أو وكيله أو ممثله.

م- النقص في الحجم أو الوزن أو أي نقص آخر ناتج عن عيب خفي أو من الطبيعة الخاصة للبضائع أو أي عيب ذاتي فيها.

ن- عدم كفاية التغليف.

س- عدم كفاية أو عدم اتقان العلامات المميزة للبضاعة.

ع- إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر.

غ- العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص العادي.

ص- أي انحراف في السير لإنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر أو أي إنحراف آخر يبرره سبب معقول.

ض- كل سبب آخر غير ناشئ عن خطأ الناقل أو تابعيه أو من ينوب عنه وعلى من يتمسك بهذا الدفع إثبات أنه لا شأن لخطأ هؤلاء الأشخاص في إحداث الهلاك أو التلف.

2- ويجوز للشاحن في الحالات السابقة إثبات أن الهلاك أو التلف ناشئ عن خطأ الناقل أو خطأ من تابعيه لا يتعلق بالملاحة أو بإدارة السفينة.

المادة 276

1- تحدد مسئولية الناقل في جميع الأحوال عن الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع بما لا يجاوز عشرة آلاف درهم عن كل طرد أو وحدة اتخذت أساسا في حساب الأجرة أو بما لا يجاوز ثلاثين درهما عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة ويؤخذ بالأعلى من الحدين.

2- وإذا جمعت الطرود أو الوحدات في صناديق أو أوعية أو غيرها من الحاويات وذكر في سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التي تشملها الحاوية اعتبر كل منها طردا أو وحدة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية فإذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وهلكت أو تلفت اعتبرت في ذاتها طردا أو وحدة مستقلة.

3- ولا يجوز للناقل التمسك في مواجهة الشاحن بتحديد المسئولية إذا قدم الشاحن بيانا قبل الشحن عن طبيعة البضائع وقيمتها وما يعلق على المحافظة عليها من أهمية خاصة وذكر هذا البيان في سند الشحن، ويعتبر البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل إثبات عكسها.

4- ويجوز باتفاق خاص بين الشاحن والناقل أو من ينوب عنه تعيين حد أقصى لمسئولية الناقل يختلف عن الحد المنصوص عليه في هذه المادة بشرط أن لا يقل عنه.

5- وفي جميع الأحوال لا يسأل الناقل عن الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة في سند الشحن تتعلق بطبيعة البضائع أو قيمتها.

المادة 277

على كل من الناقل ومن تسلم البضائع في حالة هلاكها أو تلفها أن ييسر للآخر وسائل فحص البضائع والتحقق من عدد الطرود.

المادة 278

1- يعتبر باطلا كل شرط في سند الشحن أو في أي وثيقة أخرى مماثلة يكون من شأنه إعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها الناشئ عن الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل أو يتضمن تخفيف هذه المسئولية.

2- ويعتبر في حكم شروط الإعفاء من المسئولية كل شرط يتضمن التنازل إلى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع وكل شرط آخر يماثله.

المادة 279

1- للناقل أن يتنازل عن كل أو بعض الحقوق والإعفاءات المقررة له أو أن يزيد من التزاماته المنصوص عليها في هذا الفصل بشرط أن يذكر ذلك في سند الشحن المسلم للشاحن.

2- ويجوز النص في سندات الشحن على أية شروط تتعلق بالخسائر البحرية المشتركة متى كانت هذه الشروط لا تتعارض مع أحكام الخسائر البحرية المشتركة المتعارف عليها دوليا.

المادة 280

1- يجوز الاتفاق على مخالفة أحكام المسئولية الواردة بالمواد السابقة فيما يتعلق بالملاحة الساحلية وكذلك في أنواع الملاحة الأخرى إذا كانت طبيعة البضائع المطلوب نقلها أو ظروف شحنها أو الظروف الاستثنائية التي يجب أن يتم فيها النقل مما يبرر إبرام اتفاق خاص في شأنها.

2- ويشترط لصحة الاتفاق المشار إليه في الفقرة السابقة ما يأتي:

أ- أن لا يكون مخالفا للنظام العام.

ب- أن لا يكون متعلقا بالعناية التي يجب أن يبذلها عمال الناقل أو وكلاؤه أو يقظتهم وذلك بالنسبة للشحن والتشوين والرص والنقل والحفظ والعناية بالبضائع المنقولة بحرا وتفريغها.

ج- أن لا يصدر سند شحن.

د- أن يدون الاتفاق في إيصال غير قابل للتداول ويؤشر عليه بما يفيد ذلك.

المادة 281

1- في حالة هلاك جزء من البضائع أو تلفها يجب على من تسلمها أن يخطر كتابة الناقل أو من ينوب عنه في ميناء التفريغ قبل حصول التسليم أو خلاله بهلاك البضائع أو تلفها وإلا فيفترض أنها سلمت إليه بحالتها المذكورة في سند الشحن حتى يقوم الدليل على العكس أما إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر فيجوز تقديم الإخطار المذكور خلال الأيام الثلاثة التي تلي تسليم البضائع ولا تحسب فيها أيام العطلة الرسمية.

2- ولا يلزم تقديم الإخطار إذا أجريت معاينة البضائع وقت التسليم في حضور الناقل أو من يمثله ومن تسلم البضائع.

المادة 282

تسري أحكام المسئولية المنصوص عليها في هذا الفصل على النقل البحري بمقتضى سند الشحن في الفترة الواقعة منذ تسلم الناقل أو نائبه للبضاعة إلى حين تسليمها للمرسل إليه، ولا يعمل بأي شرط يخالف ذلك.

المادة 283

لا تسري أحكام المسئولية المنصوص عليها في هذا الفصل على مشارطة إيجار السفينة على أنه إذا صدرت سندات شحن في حالة سفينة تخضع لمشارطة إيجار فتسري هذه الأحكام على هذه السندات ابتداء من الوقت الذي ينظم فيه هذا السند العلاقات بين الناقل وحامل سند الشحن.

المادة 284

لا تسري أحكام المسئولية المنصوص عليها في هذا الفصل على نقل الحيوان الحي أو البضائع التي يذكر في عقد النقل أن شحنها يكون على سطح السفينة وتنقل فعلا بهذه الكيفية.

المادة 285

1- يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع إلا إذا أثبت أن التأخير ناشئ عن أحد الأسباب المذكورة في المادة (275).

2- ويعتبر الناقل قد تأخر في التسليم إذا لم يسلم البضائع في الميعاد المتفق عليه، وعند عدم وجود مثل هذا الاتفاق إذا لم يسلمها في الميعاد الذي يسلمها فيه الناقل العادي إذا وجد في ظروف مماثلة.

المادة 286

1- للناقل أن يصدر سند شحن مباشر يتعهد بمقتضاه بنقل البضائع إلى مكان معين على مراحل متتابعة وفي هذه الحالة يسأل الناقل عن جميع الالتزامات الناشئة عن السند إلى حين انتهاء النقل ويكون مسئولا عن أفعال الناقلين اللاحقين له الذين يتسلمون البضائع.

2- ولا يسأل كل من الناقلين اللاحقين إلا عن الأضرار التي تقع أثناء قيامهم بنقل البضائع.

المادة 287

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي:

أ- الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم.

ب- دعاوى الرجوع على الغير ممن وجهت إليه المطالبة بمضي تسعين يوما من تاريخ إقامة الدعوى عليه أو من تاريخ قيامه بالوفاء ولو انقضت المدة المذكورة في البند السابق.

ج- دعوى استرداد ما دفع بغير حق بمضي سنة من اليوم الذي يعلم فيه المسترد بحقه في الاسترداد.

 




Alladin.net


المزيد من المقالات

أجراءات و شروط بيع السفينه

أجراءات و شروط بيع السفينه

المادة 69 1- لا يجوز لمالك السفينة الوطنية أن يبيعها أو أن يقوم بتفكيكها قبل الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة للدولة في شأنها، فإذا كانت ال

المزيد
الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان المادة 146 يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان المعزول الحق في التعويض إن كان له وجه. المادة 147 1- للربان وحده

المزيد


اخطر 20 صورة سيلفي في العالم

اخطر 20 صورة سيلفي في العالم