الفصل الثالث: البحارة وتنظيم العمل البحري

الفصل الثالث: البحارة وتنظيم العمل البحري

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 163

يعتبر بحارا كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز.

المادة 164

لا يجوز لأية سفينة مسجلة في الدولة أن تبحر ما لم يكن عليها ما يلزمها من الضباط والمهندسين البحريين والبحارة المجازين ويصدر بتحديد عدد الضباط والمهندسين البحريين والبحارة المجازين الذين يجب وجودهم على ظهر السفينة والمؤهلات التي يجب توافرها فيهم والاشتراطات الصحية في السفينة قرار من الوزير وبما لا يتعارض مع المستويات الدولية في الملاحة البحرية.

المادة 165

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون تحدد حقوق البحارة وواجباتهم في اللوائح الداخلية المعمول بها في السفينة بما لا يتعارض مع عقود العمل المبرمة معهم.

المادة 166

1- لا يجوز لمن يتمتع بجنسية الدولة أن يقوم بأي عمل في السفن التي تبحر خارج المياه الإقليمية إلا بعد الحصول على جواز بحري من إدارة التفتيش البحري في الدولة.

2- ولا يسري الحكم المشار إليه في الفقرة السابقة على الأشخاص الذين يعملون في السفن الحربية للدولة أو في السفن التي تملكها أو تستغلها أو تديرها الدولة أو المؤسسات والهيئات العامة والتي تخصيصها للخدمة العامة.

المادة 167

لا يجوز لأي شخص أن يقوم بعمل على السفن المتمتعة بجنسية الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة التفتيش البحري ويصدر بتنظيم هذا الترخيص قرار من الوزير.

المادة 168

1- لا يجوز لأجنبي أن يعمل في سفينة تقوم بالملاحة الساحلية أو بالقطر أو الإرشاد في موانئ الدولة إلا بترخيص من الوزير.

2- ولا يجوز في السفن الوطنية التي تقوم بالملاحة في أعالي البحار أو بالصيد أن يزيد عدد البحارة الأجانب فيها والأجور المخصصة لهم على النسب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد أخذ رأي وزير العمل.

الفرع الثاني: عقد العمل البحري

المادة 169

1- عقد العمل البحري عقد يلتزم شخص بمقتضاه بالعمل في سفينة لقاء أجر تحت إشراف مجهز أو ربان.

2- وتسري على عقد العمل البحري أحكام القوانين التي تحكم علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

3- ومع ذلك لا تسري أحكام عقد العمل البحري الواردة في هذا القانون أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له على الأشخاص الذين يعملون في سفن بحرية تقل حمولتها عن خمسين طنا.

المادة 170

1- يكون عقد العمل البحري مكتوبا فإذا لم يكن كذلك جاز للبحار وحده إثباته بجميع الطرق.

2- وعلى الربان أن يحتفظ في السفينة بصور من عقود العمل البحرية للعاملين عليها.

المادة 171

يجب أن يبين في عقد العمل البحري تاريخ ومكان إبرامه واسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه ونوع العمل الذي يلتزم بأدائه وأجره وكيفية تحديده وأدائه ورقم وتاريخ ومكان إصدار الجواز البحري والترخيص البحري وتاريخ السفر والميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء الذي تنتهي فيه.

المادة 172

مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات الدولية المصادق عليها، لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الأصلية على ثمان ساعات يوميا وما زاد عنها يعتبر عملا إضافيا يستحق عنه البحار ضعف أجره المقرر في العقد وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة (178) لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الأصلية والإضافية على اثني عشرة ساعة في اليوم.

المادة 173

ينتهي عقد العمل البحري المحدد المدة بانتهاء مدته وبغير حاجة إلى إنذار.

المادة 174

إذا كان عقد العمل البحري لسفرة واحدة أو لسفرتين فقط فإن العقد لا ينتهي إلا بوصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه إذا كانت السفينة فارغة أو بانتهاء تفريغ الحمولة في الميناء المتفق عليه إذا كانت السفينة محملة.

المادة 175

إذا كان عقد العمل البحري غير محدد المدة اعتبر العقد ساري المفعول لمدة سنة يجوز بعدها إنهاء العقد بإنذار يوجهه أحد الطرفين إلى الطرف الآخر وبعد انقضاء مهلة لا تقل عن عشرة أيام من تاريخ الإنذار، فإذا انقضت هذه المهلة والسفينة في عرض البحر امتد العقد بحكم القانون إلى ميناء التعاقد إذا كان الإنهاء من المجهز، فإذا أنهى العامل العقد أمتد بحكم القانون إلى حين وصول السفينة إلى أول ميناء.

المادة 176

ينتهي بحكم القانون عقد العمل البحري، ولو كان محدد المدة وذلك في حالة التخلي عن السفينة وتركها، وفي حالة هلاكها أو انتقال ملكيتها أو تغيير تسجيلها ويستحق البحار في هذه الحالة التعويض المناسب فضلا عن الأجر المتفق عليه لفترة مقدارها خمسة عشر يوما.

المادة 177

تعتبر الحقوق المنصوص عليها في المواد: (173، 174، 175، 176) بمثابة حد أدنى لا يجوز الانتقاص منه في عقد العمل البحري ويقع باطلا كل شرط على خلاف ذلك.

المادة 178

يجب على البحار إطاعة أوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة ولا يجوز مغادرتها إلا بإذن من رئيسه ويلتزم في حالة الخطر بالعمل على إنقاذ السفينة والأشخاص الذين يوجدون عليها والشحنة المنقولة فيها. وفي هذه الحالة يمنح البحار مكافأة عن العمل الإضافي على أن لا تقل عن الأجر المقابل للساعات التي استغرقها هذا العمل.

المادة 179

لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن أية بضاعة في السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من المجهز ويترتب على مخالفة هذا الحظر إلزام المخالف فضلا عن التعويضات بدفع أجرة نقل تعادل أعلى أجرة في مكان وزمان الشحن.

المادة 180

1- يلتزم المجهز بأداء أجر البحار في الزمان والمكان المعينين في العقد أو الذين يقضي بهما العرف البحري إذا لم يتم تحديدها في العقد. 2- وتؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للبحار بعملة الدولة غير أنه إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية جاز أداؤها بعملة أجنبية بشرط قبول البحار بذلك كتابة.

المادة 181

يحدد أجر البحار في العقد وتضاف إليه زيادة قدرها أربعون في المائة من الأجر المتفق عليه أثناء السفر وعشرون في المائة منه أثناء وجود السفينة في ميناء أجنبي ولا يجوز الجمع بين هذين الأجرين الإضافيين.

المادة 182

إذا كان الأجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في حالة تقصير مدة السفر بفعل المجهز أو الربان أما إذا نشأ عن الفعل المذكور إطالة السفر أو تأجيله فتزاد الأجور بنسبة امتداد المدة ولا يسري هذا الحكم الأخير على الربان إذا كان تأجيل السفر أو إطالته ناشئا عن خطئه.

المادة 183

1- إذا كان البحار معينا بالرحلة للذهاب فقط استحق كامل أجره إذا توفى بعد بدء السفر.

2- وإذا كان معينا بالرحلة للذهاب والإياب معا استحق نصف اجره إذا توفى أثناء الذهاب أو في ميناء الوصول واستحق كامل الأجر إذا توفى أثناء الإياب.

المادة 184

1- يجوز للبحار الحصول على سلفة لا تجاوز ربع أجره الأصلي، وتدون هذه السلفة في دفتر البحارة أو دفتر اليومية حسب الأحوال ويوقع البحار قرين هذا القيد.

2- ويجوز أداء السلفة لزوجة البحار وأولاده أو أصوله أو فروعه أو غيرهم من الأشخاص الذين يعولهم ويتولى الإنفاق عليهم بشرط وجود تفويض منه لأي منهم بذلك ولا يجوز استرداد السلفة المذكورة في حالة إلغاء العقد لأي سبب كان شريطة ألا يكون الإلغاء راجعا إلى إرادة البحار ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة 185

لا يجوز الحجز على أجر البحار أو التنازل عنه إلا في الحدود المبينة في قوانين العمل.

المادة 186

يلتزم المجهز أثناء السفر بتقديم الطعام للبحار وإقامته في السفينة دون مقابل ويكون تنظيم ذلك بقرار من الوزير.

المادة 187

1- يلتزم المجهز بعلاج البحار دون مقابل أن أصيب بجرح أو مرض وهو في خدمة السفينة.

2- وإذا كان الجرح أو المرض ناشئا عن العصيان أو السكر وغير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على المجهز أن يعالج البحار ويكون له في هذه الحالة حق خصم نفقات العلاج مما يستحق للبحار من أجر.

3- وينقضي التزام المجهز بعلاج البحار عندما يثبت أن الجرح أو المرض غير قابل للشفاء.

المادة 188

1- يستحق البحار الذي يصاب بجرح أو بمرض وهو في خدمة السفينة أجره كاملا أثناء الرحلة وتسري فيما يتعلق باستحقاقه الأجر بعد انتهـاء الرحلة الأحكام الواردة في قوانين العمل.

2- ولا يستحق البحار أي أجر إن كان الجرح أو المرض ناشئا عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من أحوال سوء السلوك.

المادة 189

1- إذا توفى البحار وهو في خدمة السفينة وجب على المجهز أداء نفقات دفنه أيا كان سبب الوفاة.

2- وعلى المجهز أن يودع خزانة الإدارة البحرية المختصة الأجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفي.

المادة 190

1- يلتزم المجهز بإعادة البحار إلى الدولة إذا حدث أثناء السفر ما يوجب إنزاله من السفينة إلا إذا كان الإنزال بناء على أمر السلطة الأجنبية في الميناء الموجودة به السفينة أو بناء على اتفاق بين المجهز والبحار.

2- فإذا تم تعيين البحار في أحد موانئ الدولة أعيد إلى هذا الميناء إلا إذا اتفق في العقد على أن تكون الإعادة إلى ميناء آخر وإذا تم التعيين في ميناء أجنبي أعيد البحار حسب اختياره إلى هذا الميناء أو إلى أي ميناء يعينه في الدولة.

3- ويعاد البحار الأجنبي إلى الميناء الذي تم تعيينه فيه إلا إذا نص العقد على إعادته إلى ميناء آخر.

4- ويشمل الالتزام بإعادة البحار نفقات نقله وإقامته وإطعامه خلال فترة إعادته.

المادة 191

لا يلتزم المجهز بإعادة البحار وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- إذا لم يطالب البحار بهذا الحق خلال أسبوع من تاريخ انتهاء عقده.

ب- إذا تعاقد البحار مجددا مع نفس المالك أو تعاقد مع مالك جديد أثناء سريان العقد أو خلال أسبوع من تاريخ انتهائه.

المادة 192

يعفى المجهز من التأمين على البحارة لدى الجهة المختصة بالتأمينات الاجتماعية إذا حصل على أذن من الوزير المختص بإجراء التأمين بشروط أفضل للبحارة لدى جهة أخرى معتمدة في الدولة للقيام بأعمال التأمين.

المادة 193

إذا أبرم عقد العمل لمدة محددة وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون حتى وصول السفينة إلى أول ميناء في الدولة فإذا مرت السفينة قبل دخولها أحد موانئ الدولة بالميناء الذي يجب إعادة البحار إليه وفقا لأحكام المادة (190) امتد العقد حتى دخول السفينة هذا الميناء.

المادة 194

إذا توفى البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو الشحنة أو الأشخاص المسافرين في السفينة استحق ورثته مبلغا يعادل أجر ثلاثة شهور أما إذا كان معينا بالرحلة استحق ورثته مبلغا يعادل أجر الرحلة وذلك كله فضلا عن التعويضات والمكافآت التي يقررها هذا القانون والقوانين التي تحكم علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية.

المادة 195

إذا فصل البحار أثناء الرحلة وكانت السفينة في ميناء أجنبي فلا يجوز للربان إلزامه بتركها إلا بإذن من قنصل الدولة أو السلطة البحرية المحلية عند عدم وجوده ويجب إثبات قرار الفصل وتاريخه وأسبابه في دفتر البحارة وإلا اعتبر الفصل غير مشروع.

المادة 196

إذا حالت قوة قاهرة دون البدء في السفر أو دون مواصلته استحق البحار المعين بالرحلة أجرة عن الأيام التي قضاها فعلا في خدمة السفينة ولا يجوز للبحار في هذه الحالة المطالبة بأية مكافأة أو تعويض ومع ذلك يشترك البحار فيما قد يحصل عليه المالك أو المجهز من مبالغ التأمين أو التعويضات بالقدر الباقي له من أجره.

المادة 197

1- إذا كان البحار معينا بالرحلة وغرقت السفينة أو صودرت أو فقدت أو أصبحت غير صالحة للملاحة جاز للجهة القضائية المختصة أن تحكم بإعفاء المجهز من دفع كل أو بعض أجور البحارة إذا ثبت أن ما لحق السفينة من ضرر نشأ عن فعلهم أو إهمالهم أو امتناعهم عن إنقاذ السفينة أو المسافرين أو الشحنة.

2- ويجوز للمجهز في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة إلغاء عقد العمل البحري دون إخطار سابق.

3- ولا يجوز للبحارة المطالبة بمكافأة أو تعويض إلا إذا حصل المجهز أو المالك على تعويض عن الضرر الذي أصاب السفينة.

المادة 198

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري بمضي سنة من تاريخ انقضاء العقد.

 

 




Alladin.net


المزيد من المقالات

أجراءات و شروط بيع السفينه

أجراءات و شروط بيع السفينه

المادة 69 1- لا يجوز لمالك السفينة الوطنية أن يبيعها أو أن يقوم بتفكيكها قبل الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة للدولة في شأنها، فإذا كانت ال

المزيد
الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان المادة 146 يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان المعزول الحق في التعويض إن كان له وجه. المادة 147 1- للربان وحده

المزيد


واجهه المكتبه تفتح على شكل كتاب!

واجهه المكتبه تفتح على شكل كتاب!