الباب السادس: التأمين البحري

الباب السادس: التأمين البحري

المادة 366

1- تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية.

2- ويجوز الاتفاق على مخالفة هذه الأحكام ما لم تكن من طبيعة أمره.

الفصل الأول: أحكام عامة

الفرع الأول: عقد التأمين

المادة 367

يجوز التأمين على جميع الأموال التي تكون معرضة لأخطار البحر.

المادة 368

لا يجوز أن يفيد من التأمين إلا من كانت له مصلحة مشروعة في عدم وقوع الخطر.

المادة 369

يجوز عقد التأمين لمصلحة موقع الوثيقة أو لمصلحة شخص معين أو لمصلحة شخص غير معين.

المادة 370

1- يجوز للمؤمن إعادة التأمين على الأموال التي قام بالتأمين عليها.

2- وتسري على إعادة التأمين أحكام هذا الباب ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 371

لا يجوز إثبات عقد التأمين ولا التعديلات التي تطرأ عليه إلا بالكتابة.

المادة 372

1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لآمره أو للحامل.

2- وللمؤمن أن يحتج في مواجهة حامل الوثيقة ولو كانت للآمر أو للحامل بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المؤمن له.

المادة 373

1- تشتمل وثيقة التأمين على البيانات الآتية:

أ- تاريخ عقد التأمين مبينا به السنة والشهر واليوم والساعة.

ب- مكان العقد.

ج- اسم المؤمن وموطنه.

د- اسم المؤمن له وموطنه أو اسم من يتعاقد لمصلحته.

هـ- الأموال المؤمن عليها.

و- الأخطار المؤمن منها.

ز- مبلغ التأمين.

ح- قسط التأمين.

2- ويجب أن يوقع المؤمن أو من يمثله وثيقة التأمين.

المادة 374

إذا كان الخطر مؤمنا عليه في عقد واحد من قبل عدة مؤمنين فلا يلتزم كل منهم إلا بنسبة حصته في مبلغ التأمين بغير تضامن فيما بينهم.

المادة 375

1- إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه وثبت غش المؤمن له أو من يمثله كان العقد قابلا للفسخ بناء على طلب المؤمن مع استحقاقه لقسط التأمين بأكمله.

2- فإذا انتفى الغش كان العقد صحيحا بقدر القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه.

المادة 376

1- إذا كان الشيء مؤمنا عليه من ذات الخطر لدى مؤمنين مختلفين بمبالغ يزيد مجموعها على قيمة الشيء المؤمن عليه وثبت غش المؤمن له فيكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة قابلا للفسخ بناء على طلب المؤمن مع استحقاقه لكامل القسط.

2- وفي حالة انتفاء الغش تكون عقود التأمين صحيحة، ويجوز للمؤمن له الرجوع على المؤمنين المتعددين بغير تضامن بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذي يلتزم به كل منهم إلى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه.

المادة 377

إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه اعتبر المؤمن له مؤمنا لنفسه بالفرق، وتحمل تبعا لذلك - في حالة الضرر الجزئي - جزءا من الضرر يعادل النسبة بين هذا الفرق وقيمة الشيء المؤمن عليه.

 

الفرع الثاني: التزامات المؤمن

المادة 378

1- يضمن المؤمن الأضرار المادية التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب عاصفة أو غرق أو جنوح أو تصادم أو رمي في البحر أو حريق أو انفجار أو نهب أو بسبب أي حادث من الحوادث البحرية القهرية الأخرى.

2- ويكون المؤمن مسئولا عن مساهمة الأشياء المؤمن عليها في الخسائر المشتركة ما لم تكن ناشئة عن خطر غير مؤمن منه.

3- ويكون المؤمن مسئولا كذلك عن المصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منحه لتفادي الضرر أو للحد من أثره.

المادة 379

1- يسأل المؤمن عن الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب خطأ المؤمن له أو تابعيه البريين، ومع ذلك لا يسأل المؤمن عن الأخطاء العمدية أو الجسيمة التي تقع من المؤمن له.

2- وكذلك يسأل المؤمن عن الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ الربان أو البحار وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (403).

المادة 380

1- يبقى المؤمن مسئولا عن الأضرار الناشئة عن الأخطار المؤمن منها في حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة التي تقوم بنقل البضائع أو أي تغيير آخر يقرره الربان دون تدخل المجهز أو المؤمن له.

2- أما إذا لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطراريا بقي المؤمن مسئولا عن الحوادث التي وقعت في الجزء من الطريق المتفق عليه.

المادة 381

لا يضمن المؤمن إلا باتفاق خاص أخطار الحرب الأهلية أو الخارجية والاضطرابات وأعمال القرصنة والثورات والإضراب والإغلاق وأعمال التخريب والإرهاب والأضرار الناشئة عن التفجيرات والإشعاعات الذرية أيا كان سببها وكذلك الأضرار التي تحدثها الأشياء المؤمن عليها للأموال الأخرى أو للأشخاص مع مراعاة حكم المادة (405).

المادة 382

إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب شمل هذا التأمين الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب الأعمال العدائية والانتقامية والأسر والاغتنام والإيقاف والإكراه والمضايقات التي تصدر من الحكومات والسلطات سواء أكانت معترف بها أم غير معترف بها أو بسبب انفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت.

المادة 383

1- إذا تعذرت معرفة ما إذا كان الضرر ناشئا عن خطر حربي أو خطر بحري اعتبر ناشئا عن خطر بحري ما لم يثبت عكس ذلك.

2- ويقع على المؤمن عبء إثبات أن الضرر ناشئ عن خطر غير بحري.

المادة 384

لا يسأل المؤمن عما يأتي:

أ- الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه أو عدم كفاية تغليفه أو حزمه ومع ذلك يكون مؤمن السفينة مسئولا عن الضرر الناشئ عن عيب خفي في السفينة مع مراعاة حكم المادة (403).

ب- النقص العادي الذي يطرأ على البضائع أثناء الطريق.

ج- الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات أو المصادرة أو الوضع تحت الحراسة أو الاستيلاء أو التدابير الصحية أو التعقيم أو خرق الحصار أو أعمال التهريب أو ممارسة تجارة ممنوعة.

د- التعويضات المستحقة بسبب الحجز أو الكفالة المقدمة لرفع الحجز.

هـ- الأضرار التي لا تعتبر تلفا ماديا يلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليها كالبطالة والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التي تعترض العملية التجارية التي يقوم بها المؤمن له.

 

الفرع الثالث: التزامات المؤمن له

المادة 385

يلتزم المؤمن له بما يأتي:

أ- أن يدفع قسط التأمين والمصاريف في المكان والزمان المتفق عليهما.

ب- أن يقدم وقت إبرام العقد بيانا صحيحا بجميع الظروف التي يعلم بها والتي من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الأخطار المؤمن منها.

ج- أن يخطر المؤمن أثناء سريان العقد بكل ما يطرأ من زيادة في الأخطار المؤمن منها في حدود علمه بها.

المادة 386

1- إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحق جاز للمؤمن وقف التأمين أو إلغاء العقد، ولا ينتج الوقف أو الإلغاء أثره إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من إعذار المؤمن له بالوفاء.

2- ويجوز أن يقع الإعذار بكتاب مسجل مع علم الوصول أو ببرقية.

3- ولا يحول الإعذار بالوقف دون عمل إعذار بالإلغاء ما دام قسط التأمين لم يدفع وكذلك المصاريف عند الاقتضاء.

4- ويعود عقد التأمين الذي وقف العمل به إلى إنتاج آثاره بمجرد دفع قسط التأمين والمصاريف.

5- ويترتب على إلغاء العقد إلزام المؤمن برد قسط التأمين المقابل للأخطار السارية.

6- ولا يسري أثر الوقف أو الإلغاء على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل إبلاغ الوقف أو الإلغاء.

المادة 387

1- إذا أفلس المؤمن له أو أعسر جاز للمؤمن فسخ العقد بعد إعذار المؤمن له بالدفع، ولا يسري أثر الفسخ على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل إبلاغ الفسخ.

2- وإذا أفلس المؤمن كانت للمؤمن له نفس الحقوق المقررة في الفقرة السابقة.

المادة 388

1- يجوز للمؤمن أن يطلب فسخ عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير غش بيانا غير صحيح، أو سكت عمدا عما يلزم بيانه وكان من شأن ذلك تقدير المؤمن للخطر المؤمن منه بأقل مما هو في الحقيقة.

2- وتحكم المحكمة بفسخ العقد ولو لم يكن البيان غير الصحيح أو للسكوت أثر في الضرر الذي لحق الشيء المؤمن عليه.

3- وإذا فسخ العقد يكون للمؤمن الحق في قسط التأمين كاملا إذا أثبت سوء نية المؤمن له، ونصف القسط إذا انتفى سوء النية.

المادة 389

1- على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف التي تطرأ أثناء سريان العقد ويكون من شأنها زيادة الأخطار التي يتحملها المؤمن وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ العلم بها بعد استبعاد أيام العطلة الرسمية.

فإذا لم يقع الإخطار في الميعاد المذكور جاز للمؤمن فسخ العقد.

2- وإذا لم تكن زيادة الأخطار ناشئة عن فعل المؤمن له بقي عقد التأمين قائما مع زيادة قسط التأمين مقابل الزيادة في الأخطار.

3- أما إذا كانت زيادة الأخطار ناشئة عن فعل المؤمن له جاز للمؤمن خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الإخطار إليه أما إلغاء العقد مع الاحتفاظ بالحق في قسط التأمين وأما إبقاء العقد مع المطالبة بزيادة القسط مقابل زيادة الأخطار.

المادة 390

1- يقع باطلا عقد التأمين الذي يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ المكان الذي يوجد فيه المؤمن له قبل طلب التأمين أو بلغ مكان توقيع العقد قبل أن يوقعه المؤمن.

2- وكذلك يبطل التأمين إذا علم المؤمن له بهلاك الشيء المؤمن عليه بعد طلب التأمين ولم يبادر بأسرع الوسائل الممكنة إلى إلغاء هذا الأمر قبل التوقيع على العقد.

3- وإذا كان التأمين معقودا على الأنباء السارة أو السيئة فلا يكون العقد باطلا إلا إذا ثبت أن المؤمن له كان عالما بهلاك الأشياء المؤمن عليها أو أن المؤمن كان عالما بوصولها.

المادة 391

1- على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه أن يعمل على إنقاذ الأشياء المؤمن عليها، وعليه أن يتخذ كافة التدابير اللازمة للمحافظة على حقوقه قبل الغير المسئول.

2- ويسأل المؤمن له عن الضرر الذي يلحق المؤمن بسبب خطئه أو إهماله في تنفيذ هذه الالتزامات.

 

الفرع الرابع: تسوية الأضرار

المادة 392

تسوى الأضرار بطريق التعويض إلا إذا اختار المؤمن له التخلي عن الشيء المؤمن عليه للمؤمن في الأحوال التي يحددها القانون أو الاتفاق.

المادة 393

1- لا يجوز أن يكون التخلي عن الأشياء المؤمن عليها جزئيا أو معلقا على شرط.

2- ويترتب على التخلي انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمن مع التزامه بدفع مبلغ التأمين كاملا، ويحدث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من يوم إعلان المؤمن له رغبته في التخلي إلى المؤمن.

3- ويجوز للمؤمن دون إخلال بالتزامه بدفع مبلغ التأمين أن يرفض انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إليه.

المادة 394

1- يجب على المؤمن له عند إعلان رغبته في التخلي أن يصرح بجميع عقود التأمين الأخرى التي يعلم بها.

2- فإذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحا غير صحيح سقط حقه في الإفادة من التأمين.

المادة 395

1- على المؤمن له إثبات تعرض الشيء المؤمن عليه للخطر والضرر اللاحق به، فإذا أثبت ذلك افترض وقوع الضرر في الزمان والمكان اللذين يسري فيهما التأمين ما لم يثبت المؤمن خلاف ذلك.

2- وإذا استعمل المؤمن له حقه في التخلي وجب عليه أيضا أن يثبت توافر إحدى حالاته.

المادة 396

لا يلتزم المؤمن بإصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدال غيرها بها.

المادة 397

على المؤمن أن يدفع للمؤمن له مبلغ مساهمة الأشياء المؤمن عليها في الخسائر المشتركة سواء أكانت تسوية هذه الخسائر مؤقتة أم نهائية وكذلك مصروفات المساعدة والإنقاذ وذلك بنسبة القيمة المؤمن بها لديه مخصوما منها عند الاقتضاء الخسائر الخاصة التي يتحملها المؤمن.

المادة 398

يحل المؤمن في حدود ما دفعه من تعويض في الحقوق والدعاوى التي تكون للمؤمن له والناشئة عن الأضرار المشمولة بالتأمين.

 

الفرع الخامس: عدم سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين

المادة 399

1- لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بمضي سنتين، وتبدأ هذه المدة كما يأتي:

أ- من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة.

ب- من تاريخ وقوع الحادث الذي نشأت عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي لحقت بالسفينة.

ج- من تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي لحقت البضائع، أما إذا كان الحادث لاحقا لأحد هذين التاريخين سرت المدة من تاريخ وقوع الحادث.

د- من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريق التخلي وفي حالة تحديد مهلة في العقد لإقامة دعوى التخلي تسري المدة من تاريخ انقضاء هذه المهلة.

هـ- من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى المساهمة في الخسائر المشتركة أو بدعوى المطالبة بالمكافأة المستحقة عن المساعدة والإنقاذ.

و- من التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له أو من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير.

2- وكذلك لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي دعوى استرداد أي مبلغ دفع بغير حق بمقتضى عقد التأمين بمضي سنتين وتسري هذه المدة من اليوم الذي يعلم فيه المسترد بحقه في الاسترداد.

3- وينقطع سريان المدد المشار إليها في الفقرتين السابقتين بكتاب مسجل أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة وذلك بالإضافة إلى الأسباب الأخرى المقررة قانونا.

الفصل الثاني: أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين

الفرع الأول: التأمين على السفينة

المادة 400

يعقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة معينة.

المادة 401

1- يسري ضمان المؤمن في التأمين بالرحلة منذ البدء في شحن البضائع في السفينة إلى الانتهاء من تفريغها دون أن تجاوز مدة سريان التأمين خمسة عشر يوما من وصول السفينة إلى المكان المقصود كما ينتهـي الضمان اعتبارا من الوقت الذي يبدأ فيه شحن البضائع من هذا المكان لرحلة جديدة.

2- وإذا كانت السفينة فارغة فيسري ضمان المؤمن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها في المكان المقصود.

3- وإذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة فيسري ضمان المؤمن وفقا لما هو مبين في الفقرتين السابقتين، وينتهي الضمان في المكان المعين في الوثيقة لانتهاء الرحلة الأخيرة.

4- أما إذا كان التأمين لمدة معينة فإن ضمان المؤمن يبدأ وينتهي في التاريخ المحدد في العقد أيا كان المكان الذي توجد فيه السفينة.

المادة 402

تكون السفينة مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه وذلك في حدود الرحلة أو المدة ونوع الملاحة المذكورة في العقد.

المادة 403

1- لا يسال المؤمن عن الأضرار الناشئة عن العيب الذاتي في السفينة إلا إذا كان العيب خفيا.

2- وكذلك لا يسأل المؤمن عن الأضرار التي تنشأ عن الأخطاء العمدية التي تقع من الربان.

المادة 404

1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (375) إذا اتفق على قيمة السفينة في العقد فلا يجوز للطرفين المنازعة فيها، وذلك فيما عدا حالة الرجوع بسبب المساهمة في الخسائر المشتركة أو مكافأة المساعدة أو الإنقاذ.

2- وتشمل القيمة المتفق عليها جسم السفينة والآلات المحركة لها والملحقات المملوكة للمؤمن له والمؤمن ومصروفات التجهيز.

3- وكل تأمين أيا كان تاريخه يعقد على الملحقات المملوكة للمؤمن له وحدها، يترتب عليه في حالة الهلاك الكلي أو التخلي تخفيض القيمة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات.

المادة 405

1- فيما عدا الضرر الذي يلحق الأشخاص يلتزم المؤمن بدفع التعويضات التي تترتب على المؤمن له قبل الغير في حالة التصادم بخطأ السفينة المؤمن عليها أو ارتطامها بشيء ثابت أو متحرك أو عائم. 2- ويجوز للمؤمن له ولو بغير موافقة المؤمن إجراء تأمينات تكميلية لضمان مسئوليته الناشئة عن الأضرار التي تحدثها السفينة والتي لا تشملها الفقرة السابقة أو التي تجاوز مبلغ التأمين.

المادة 406

1- إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملا بمجرد بدء سريان الأخطار المؤمن منها.

2- وإذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين إذا هلكت السفينة كليا أو قرر المؤمن له التخلي عنها وكان الهلاك أو التخلي مما يقع على عاتق المؤمن أما إذا كان الهلاك أو حالة التخلي مما لا يقع على عاتق المؤمن فلا يستحق من القسط إلا القدر الذي يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الأخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى هلاك السفينة أو إعلان التخلي عنها.

المادة 407

1- يضمن المؤمن في حدود مبلغ التأمين الأضرار الناشئة عن كل حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين وإن تعددت الحوادث، إلا إذا اتفق الطرفان على حق المؤمن في طلب قسط تكميلي أثر كل حادث.

2- وتسوى الحوادث الواقعة خلال كل رحلة على حده سواء كان التأمين معقودا لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة معينة.

المادة 408

1- في حالة تسوية التأمين بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصاريف استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو عن بطالتها أو عن أي سبب آخر مماثل. 2 - وتخفض نفقات استبدال القطع بما يعادل الفرق في القيمة بين القديم والجديد ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 409

يجوز للمؤمن له التخلي عن السفينة للمؤمن في الأحوال الآتية:

أ- إذا هلكت السفينة كليا.

ب- إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر من تاريخ وصول آخر أخبار عنها، ويفترض هلاك السفينة في تاريخ وصول هذه الأنباء.

جـ- إذا أصيبت السفينة بتلف لا يمكن إصلاحه أو تعذر إصلاحه بسبب عدم توفر الوسائل المادية اللازمة لذلك في المكان الذي توجد فيه السفينة إلا إذا كان من المستطاع قطرها إلى مكان آخر يمكن إجراء الإصلاح فيه.

د- إذا كانت نفقات إصلاح السفينة تعادل ثلاثة أرباع قيمتها على الأقل.

المادة 410

إذا كانت أخطار الحرب مؤمنا منها جاز للمؤمن له استعمال حقه في التخلي عن السفينة في حالة أسرها أو احتجازها أو وقفها بناء على أمر من السلطات العامة وذلك إذا لم يتمكن من استردادها خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث.

المادة 411

تسوى عقود التأمين المتعلقة بعدة سفن مملوكة لمجهز واحد كما لو كانت كل سفينة منها مملوكة لمجهز مختلف.

المادة 412

1- إذا انتقلت ملكية السفينة أو أجرت غير مجهزة استمر التأمين بحكم القانون لصالح المالك الجديد أو المستأجر بشرط أن يخطر المؤمن بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتقال الملكية أو التأجير وأن يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى عقد التأمين.

2- ويجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد خلال شهر من تاريخ إخطاره بانتقال الملكية أو التأجير.

3- ويبقى المؤمن له الأصلي ملزما قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة قبل انتقال الملكية أو التأجير.

المادة 413

1- تسري أحكام المواد من (400) إلى (412) على عقد التأمين على السفينة الذي يقتصر على فترة وجودها في الموانئ أو المراسي أو الأحواض الجافة أو أي مكان آخر.

2- ويجوز أن تسري هذه الأحكام باتفاق الطرفين على السفينة وهي في دور البناء.

 




Alladin.net


المزيد من المقالات

أجراءات و شروط بيع السفينه

أجراءات و شروط بيع السفينه

المادة 69 1- لا يجوز لمالك السفينة الوطنية أن يبيعها أو أن يقوم بتفكيكها قبل الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة للدولة في شأنها، فإذا كانت ال

المزيد
الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان المادة 146 يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان المعزول الحق في التعويض إن كان له وجه. المادة 147 1- للربان وحده

المزيد


واجهه المكتبه تفتح على شكل كتاب!

واجهه المكتبه تفتح على شكل كتاب!