الفصل الثالث: عقد نقل الأشخاص

المادة 288

1- عقد نقل الأشخاص عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل المسافر من ميناء إلى آخر نظير أجر.

2- ولا تسري أحكام هذا الفصل على النقل المجاني إلا إذا كان الناقل محترفا، كما لا تسري على الأشخاص الذين يتسللون إلى السفينة خلسة بقصد السفر بدون أجر.

المادة 289

1- يثبت عقد نقل الأشخاص بمحرر يسمى "تذكرة السفر" وتشتمل تذكرة السفر بوجه خاص على اسم كل من الناقل والمسافر وتاريخ إصدارها واسم السفينة ونوعها وميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول وأجرة النقل وشروط الإقامة في السفينة.

2- ولا يجوز النزول عن تذكرة السفر إلى الغير إلا بموافقة الناقل.

المادة 290

يلتزم الناقل ببذل العناية اللازمة لجعل السفينة في حالة صالحة للملاحة وللقيام بالسفر المتفق عليه وبإبقاء السفينة في هذه الحالة طوال مدة السفر. كما يلتزم ببذل العناية اللازمة لتأمين سلامة المسافرين.

المادة 291

1- إذا توقف السفر مدة تجاوز الحد المعقول جاز للمسافر فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء. ويعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أن توقف السفر ناشئ عن سبب لا يرجع إليه.

2- ولا يجوز الفسخ إذا قام الناقل بنقل المسافر إلى مكان الوصول المتفق عليه في ميعاد معقول وعلى سفينة من نفس المستوى.

المادة 292

1- يجوز للمسافر فسخ العقد بدون تعويض إذا تعذر سفر السفينة بسبب خارج عن إرادة الناقل.

2- ويجوز للمسافر طلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء إذا أجرى الناقل تعديلا جوهريا في مواعيد السفر أو على خط سير السفينة أو في موانئ الرسو المعلن عنها، ومع ذلك يعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أنه بذل العناية اللازمة لتفادي هذا التعديل.

المادة 293

1- على المسافر الحضور للسفر في الزمان والمكان المعين في تذكرة السفر.

2- وإذا تخلف المسافر عن السفر أو تأخر عن الميعاد المحدد له بقي ملزما بدفع الأجرة.

3- وإذا توفى المسافر أو حالت قوة قاهرة دون سفره فسخ العقد بشرط أن يخطر هو أو ورثته الناقل قبل السفر بذلك، فإذا لم يتم الإخطار استحق الناقل ربع الأجرة.

المادة 294

يسأل الناقل عن الضرر الذي يلحق المسافر من جراء تأخير الوصول الناشئ عن إخلال الناقل بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (290) أو إذا ثبت وقوع خطأ آخر من الناقل أو من أحد تابعيه.

المادة 295

1- يكون الناقل مسئولا عن الضرر الناشئ عن وفاة المسافر أو إصابته إذا وقع الحادث خلال تنفيذ عقد النقل وثبت إخلال الناقل بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (290) أو ثبت وقوع خطأ آخر من الناقل أو من أحد تابعيه.

2- ومع ذلك إذا كانت الوفاة أو الإصابة بسبب الغرق أو التصادم أو الجنوح أو الانفجار أو الحريق أو أي حادث جسيم آخر يكون الناقل مسئولا ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع إلى خطئه أو خطأ أحد تابعيه.

3- ويعتبر الحادث واقعا خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر أو أثناء صعود المسافر إلى السفينة أو نزوله منها في ميناء القيام أو في ميناء الوصول أو في ميناء الرسو.

المادة 296

1- تتحدد مسئولية الناقل عن وفاة المسافر أو إصابته بمقدار الدية المقررة شرعا في قانون العقوبات.

2- ويجوز الاتفاق على تحديد هذه المسئولية بما يزيد عما هو مقرر في الفقرة السابقة.

3- ولا يجوز للناقل التمسك بتحديد المسئولية إذا ثبت وقوع غش أو خطأ غير مغتفر من الناقل أو من أحد تابعيه، ويعد الخطأ غير مغتفر متى صدر الفعل بعدم اكتراث مصحوب بإدراك احتمال حدوث الضرر.

المادة 297

يكون باطلا كل اتفاق يبرم قبل الحادث الذي نجمت عنه وفاة المسافر أو إصابته ويتضمن إعفاء الناقل من المسئولية، أو تحديد هذه المسئولية بمبلغ أقل من الحد المقرر في المادة السابقة، أو نقل عبء الإثبات الذي يضعه القانون على عاتق الناقل أو عرض المنازعات على محكمة معينة أو على التحكيم.

المادة 298

تخضع جميع دعاوى المسئولية أيا كان أساسها للأحكام المقررة في هذا الفصل.

المادة 299

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي:

أ- دعوى المسئولية عن وفاة المسافر أو إصابته بمضي سنتين، وتبدأ المدة من اليوم التالي لمغادرة المسافر للسفينة في حالة الإصابة ومن اليوم الذي كان يجب أن يغادر فيه المسافر في حالة الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل ومن يوم الوفاة إذا وقعت بعد مغادرة المسافر السفينة ولسبب حادث وقع أثناء تنفيذ عقد النقل على أنه إذا حدثت الوفاة بعد ثلاث سنوات من تاريخ مغادرة المسافر السفينة فإن دعوى المسئولية عن الوفاة لا تسمع.

ب- دعوى المسئولية عن تأخير الوصول بمضي ستة أشهر من اليوم التالي لمغادرة المسافر للسفينة.

المادة 300

1- يشمل التزام الناقل نقل أمتعة المسافر في الحدود التي يعينها العقد أو العرف ويسلم الناقل أو من ينوب عنه إيصالا بالأمتعة التي يسلمها إليه المسافر لنقلها وتسري على نقل هذه الأمتعة أحكام عقد النقل البحري.

2- أما الأمتعة التي يحتفظ بها المسافر في حيازته فلا يسأل الناقل عن هلاكها أو تلفها إلا إذا أثبت المسافر أن الضرر يرجع إلى خطأ من الناقل ومن أحد تابعيه.

المادة 301

لا يجوز للربان أن يحبس أمتعة المسافر التي يحتفظ بها في حيازته في السفينة وفاء لأجرة النقل، ويجوز للربان أن يطلب إيداعها لدى الغير لحين استيفاء ما يستحقه.

المادة 302

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى الناشئة عن نقل الأمتعة بمضي سنة من اليوم التالي ليوم مغادرة المسافر السفينة أو لليوم الذي كان يجب أن يغادرها فيه.

 

الفصل الرابع: إرشاد السفن وقطرها

الفرع الأول: الإرشاد

المادة 303

1- الإرشاد إجباري في الموانئ التي يصدر بتعيينها قرار من السلطة المختصة.

2- ويصدر بتنظيم الإرشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم الأصلية والإضافية التي تستحق عليه وشروط الإعفاء منها قرار من السلطة المختصة.

3- وتعفى من الالتزام بالإرشاد السفن الحربية والسفن المخصصة للخدمة العامة أو التي تملكها أو تستغلها أو تديرها الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة وكذلك السفن الشراعية التي تقل حمولتها الصافية عن مائة طن والسفن ذات المحرك الآلي التي تقل حمولتها الصافية عن مائة وخمسين طنا وغيرها من السفن التي يصدر بإعفائها قرار من السلطة المختصة.

المادة 304

على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد أن تتبع القواعد التي تحددها لائحة الإرشاد المعمول بها لطلب المرشد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها.

المادة 305

1- على المرشد أن يجيب فورا طلب الإرشاد وعليه أن يقدم خدماته إلى السفينة التي تطلب منه الإرشاد قبل غيرها أو التي يكون قد كلف بإرشادها بوجه خاص.

2- ومع ذلك يجب على المرشد أن يقدم مساعدته أولا للسفينة التي تكون في خطر ولو لم يطلب إليه ذلك.

المادة 306

تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله.

المادة 307

1- يسأل مجهز السفينة عن الأضرار التي تلحق الغير بسبب الأخطاء التي تقع من المرشد في تنفيذ عملية الإرشاد، ويجوز للمجهز أن يرجع على المرشد بمقدار الضرر الذي نشأ عن الخطأ الذي تضرر منه.

2- ولا يسأل المرشد عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها إلا إذا أثبت مجهزها صدور خطأ جسيم من المرشد في تنفيذ عملية الإرشاد.

3- ولا تتحمل الحكومة أية مسئولية عما يحدث من هلاك أو ضرر بسبب استخدام أحد المرشدين الحاصلين على إجازة إرشاد.

المادة 308

يكون مجهز السفينة مسئولا عن الأضرار التي تصيب سفينة الإرشاد أثناء عملية الإرشاد أو أثناء الحركات الخاصة بصعود المرشد إلى السفينة أو نزوله منها إلا إذا أثبت المجهز أن الضرر ناشئ عن خطأ جسيم من المرشد.

المادة 309

يسأل المجهز عن الضرر الذي يصيب المرشد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد أو أثناء الحركات الخاصة بصعود المرشد إلى السفينة أو نزوله منها إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ من المرشد أو من بحارة سفينة الإرشاد.

المادة 310

إذا اضطر المرشد للسفر مع السفينة بسبب سوء الأحوال الجوية أو بناء على طلب الربان التزم المجهز بنفقات طعامه وإقامته وإعادته إلى الميناء الذي رافقه منه مع التعويض إن كان له وجه.

المادة 311

1- إذا امتنعت السفينة الخاضعة لالتزام الإرشاد عن الاستعانة بالمرشد التزمت بأداء مبلغ إضافي تحدده لائحة الإرشاد.

2- تلزم السفينة بدفع مبلغ تحدده لائحة الإرشاد بشرط أن لا يجاوز مائة درهم إذا استغنت عن خدمات المرشد بعد حضوره إليها كما تلزم بدفع هذا المبلغ عن كل ساعة أو جزء منها إذا اضطر المرشد للانتظار بسبب تأخرها عن القيام في الميعاد الذي حدده ربانها أو مجهزها لمدة تزيد على ساعة.

المادة 312

1- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز ألفي درهم ربان كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد إذا استعان بمرشد وهو يعلم أنه غير مصرح له بالإرشاد أو إذا دخل بالسفينة منطقة الإرشاد أو تحرك فيها أو خرج منها دون الاستعانة بخدمات المرشد ما لم تأذن له بذلك الجهة التي تتولى مرفق الإرشاد لضرورة ملجئة.

2- وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم.

المادة 313

1- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يقوم بإرشاد السفن دون أن يكون مصرحا له بذلك وكذلك كل مرشد يمتنع عن تقديم خدماته أو يقوم بإرشاد سفن لا يجوز له إرشادها.

2- وتضاعف العقوبة إذا تولى المرشد الإرشاد وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر.

المادة 314

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي دعاوى المسئولية الناشئة عن عملية الإرشاد بمرور سنتين من تاريخ انتهاء العملية.

 

الفرع الثاني: القطر

المادة 315

1- تسأل كل من السفينة القاطرة والسفينة المقطورة بالتضامن بينها عن الأضرار التي تلحق بالغير بمناسبة القيام بعملية القطر.

2- وتوزع المسئولية بين السفينتين المذكورتين تبعاً لجسامة الخطأ الذي وقع من كل منهما.

المادة 316

1- تكون السفينة القاطرة مسئولة عن الأضرار التي تلحقها بالسفينة المقطورة ما لم يثبت أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو عيب ذاتي في السفينة المقطورة أو خطأ من ربانها.

2- أما الضرر الذي يلحق بالسفينة القاطرة فلا تسأل عنه السفينة المقطورة إلا إذا كانت سببا في أحداث هذا الضرر.

المادة 317

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي دعاوى المسئولية الناشئة عن عملية القطر بمرور سنتين من تاريخ انتهاء العملية.

 




Alladin.net


المزيد من المقالات

أجراءات و شروط بيع السفينه

أجراءات و شروط بيع السفينه

المادة 69 1- لا يجوز لمالك السفينة الوطنية أن يبيعها أو أن يقوم بتفكيكها قبل الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة للدولة في شأنها، فإذا كانت ال

المزيد
الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان المادة 146 يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان المعزول الحق في التعويض إن كان له وجه. المادة 147 1- للربان وحده

المزيد


واجهه المكتبه تفتح على شكل كتاب!

واجهه المكتبه تفتح على شكل كتاب!