الباب الخامس: في الحوادث البحرية

الفصل الأول: في التصادم البحري

المادة 318

1- إذا وقع تصادم بين سفن بحرية أو بينها وبين مراكب تقوم بالملاحة في المياه الداخلية تسوى التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحق بالسفن والأشياء والأشخاص الموجودين على السفينة طبقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل دون اعتبار للنظام القانوني للمياه التي حصل فيها التصادم، وباستثناء العائمات المقيدة بمرسى ثابت تعتبر كل عائمة في حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مركب للملاحة الداخلية على حسب الأحوال.

2- وتسري الأحكام المذكورة - ولو لم يقع ارتطام مادي - على تعويض الأضرار التي تسببها سفينة لأخرى أو للأشياء أو للأشخاص الموجودين على ظهرها إذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن قيام السفينة بحركة أو إهمال القيام بحركة أو عدم مراعاة الأحكام التي يقررها التشريع الوطني أو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بشأن تنظيم السير في البحار.

3- وتسري أحكام التصادم البحري ولو كانت إحدى السفن المتصادمة مخصصة للخدمة العامة من قبل الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة.

المادة 319

1- إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة أو قام شك حول أسبابه أو لم تعرف هذه الأسباب تحملت كل سفينة ما أصابها من ضرر.

2- ويسري الحكم المتقدم أيضا إذا كانت السفن أو إحداها راسية وقت وقوع التصادم.

المادة 320

إذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الناشئ عن التصادم.

المادة 321

1- إذا كان الخطأ مشتركا قدرت مسئولية كل سفينة بنسبة الخطأ الذي وقع منها، ومع ذلك إذا حالت الظروف دون تعيين نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة وزعت المسئولية فيما بينها بالتساوي.

2- وتسأل السفن في حدود النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها قبل الغير وذلك عن الأضرار التي تلحق بالسفن أو البضائع أو الأمتعة أو الأموال الأخرى الخاصة بالبحارة أو بأي شخص آخر موجود على السفينة.

3- وتكون المسئولية بالتضامن إذا أدى الضرر إلى وفاة شخص على السفينة أو إصابته ويكون للسفينة التي تدفع أكثر من حصتها الرجوع على السفن الأخرى.

المادة 322

تترتب المسئولية المقررة في هذا الفصل على التصادم الذي يقع بخطأ المرشد ولو كان الإرشاد إجباريا.

المادة 323

لا تسري القرائن القانونية على الأخطاء فيما يتعلق بالمسئولية الناشئة عن التصادم.

المادة 324

1- يجب على ربان كل سفينة من السفن التي وقع بينها التصادم أن يبادر إلى مساعدة السفينة الأخرى وبحارتها والمسافرين عليها كلما كان ذلك ممكنا وبالقدر الذي لا يعرض سفينته أو بحارتها أو المسافرين عليها لخطر جسيم. وعليه أن يعلن السفينة الأخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المتوجهة إليها.

2- ولا يكون مالك السفينة أو مجهزها مسئولا عن مخالفة الربان للأحكام السابقة إلا إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه.

المادة 325

1- للمدعي رفع الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام إحدى المحاكم الآتية:

أ- المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. ب- المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه.

ج- المحكمة التي يقع في دائرتها المكان الذي وقع فيه الحجز على سفينة المدعى عليه التي أحدثت الضرر أو على سفينة أخرى مملوكة له إذا كان الحجز عليها جائزا أو المحكمة التي يقع في دائرتها المكان الذي كان من الجائز توقيع الحجز فيه والذي قدم فيه المدعى عليه كفيلا أو ضامنا آخر.

د- المحكمة التي يقع في دائرتها المكان الذي وقع فيه التصادم إذا حدث في الموانئ أو المرافئ أو في غيرها من أجزاء المياه الداخلية.

2- وإذا اختار المدعي إحدى المحاكم المبينة في الفقرة السابقة فلا يجوز له رفع دعوى جديدة تستند إلى الوقائع ذاتها أمام محكمة أخرى إلا إذا تنازل عن الدعوى الأولى.

3- ويجوز للخصوم الاتفاق على رفع الدعوى أمام محكمة غير المحاكم المذكورة في الفقرة الأولى أو عرض النزاع على التحكيم.

4- ويجوز للمدعى عليه تقديم طلباته المقابلة الناشئة عن التصادم ذاته أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية.

5- وإذا تعدد المدعون وأقام أحدهم الدعوى أمام إحدى المحاكم جاز للآخرين إقامة الدعوى الموجهة إلى الخصم ذاته والناشئة عن التصادم أمام هذه المحكمة.

المادة 326

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي:

1- دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم البحري بمضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث.

2- دعوى الرجوع بالحق المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة (321) بمضي سنة من تاريخ الوفاة.

 




Alladin.net


المزيد من المقالات

أجراءات و شروط بيع السفينه

أجراءات و شروط بيع السفينه

المادة 69 1- لا يجوز لمالك السفينة الوطنية أن يبيعها أو أن يقوم بتفكيكها قبل الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة للدولة في شأنها، فإذا كانت ال

المزيد
الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان المادة 146 يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان المعزول الحق في التعويض إن كان له وجه. المادة 147 1- للربان وحده

المزيد


تعرف على تاريخ الدول عن طريق عملاتها

تعرف على تاريخ الدول عن طريق عملاتها