أجراءات و شروط بيع السفينه

المادة 69

1- لا يجوز لمالك السفينة الوطنية أن يبيعها أو أن يقوم بتفكيكها قبل الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة للدولة في شأنها، فإذا كانت السفينة المذكورة مثقلة برهن تعين كذلك الحصول على موافقة المرتهن.

2- وكل بيع يقع مخالفا لحكم الفقرة السابقة يكون باطلا.

المادة 70

1- على مالك السفينة الوطنية الذي يرغب في بيعها لأجنبي أن يخطر الإدارة بذلك كتابة وعليها إبلاغ الجهات المعنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها، ولهذه الجهات خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إبلاغها أن تقرر شراء السفينة بثمن يحدد رضاء وإلا جاز لمالكها أن يبيعها لأجنبي.

2- وإذا بيعت السفينة الوطنية لأجنبي دون استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو تم البيع بثمن مساو أو أقل من الثمن الذي عرضته الجهات المشار إليها كان البيع باطلا، ويعاقب البائع بغرامة لا تجاوز قيمة السفينة وقت البيع مع جواز الحكم بمصادرتها.

المادة 71

1- على مالك السفينة الوطنية الذي يرغب في تفكيكها أن يخطر الإدارة بذلك كتابة، ولا يجوز أن يشرع في تفكيكها إلا بعد الحصول على ترخيص منها بذلك، فإذا انقضت مدة خمسة وأربعين يوما على الإخطار دون أن تبدي الإدارة رأيها اعتبر الترخيص ممنوحا.

2- ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم.

المادة 72

إذا تم بيع السفينة لشخص يتمتع بجنسية الدولة وجب عليه أن يحصل على شهادة تسجيل جديدة وفقا لأحكام هذا القانون، فإذا تم بيعها لأجنبي أو جرى تفكيكها وجب على المالك السابق أن يعيد إلى الإدارة شهادة التسجيل وكذلك رخصة النداء اللاسلكي الخاصة بها.

الفرع الثاني: في الملكية الشائعة

المادة 73

إذا تعدد مالكو السفينة كانت ملكيتهم لها على الشيوع، ويتبع رأي الأغلبية في كل ما يتعلق بمصلحتهم المشتركة، وتتوافر الأغلبية بموافقة المالكين الحائزين على أكثر من نصف الحصص في السفينة ما لم ينص القانون أو يتفق المالكون على أغلبية أخرى.

المادة 74

يسأل كل مالك على الشيوع عن الالتزامات الناشئة عن السفينة بنسبة حصته فيها، وإذا لم يوافق على عمل تم بالأغلبية المشار إليها في المادة السابقة فله أن يتخلى عن حصته للمالكين الآخرين وتوزع هذه الحصة عليهم بنسبة حصصهم في السفينة، وفي هذه الحالة تبرأ ذمة المتخلي من الالتزامات الناشئة عن العمل الذي تم دون موافقته.

المادة 75

1- يجوز بموافقة الأغلبية المنصوص عليها في المادة (73) أن يعهد بإدارة السفينة إلى مدير واحد أو أكثر ويجوز أن يكون المدير من المالكين أو من غيرهم.

2- وإذا لم يعين مدير للسفينة كانت الإدارة من حق المالكين مجتمعين. 3- وللمدير أن يقوم بجميع أعمال الإدارة المعتادة وهو يمثل المالكين أمام القضاء في كل ما يتعلق بهذه الأعمال. ولا يجوز تقييد سلطاته إلا بقرار كتابي يكون صادرا بالأغلبية المنصوص عليها في المادة (73)، ولا يحتج بهذا القرار على الغير إلا من تاريخ شهره في سجل السفن. 4- ولا يجوز للمدير بيع السفينة أو ترتيب رهن تأميني أو أي حق عيني آخر عليها إلا بتفويض خاص وفقا للمادة (73) سالفة الذكر.

المادة 76

1- لكل مالك على الشيوع أن يتصرف في حصته. ومع ذلك لا يجوز له أن يرهنها إلا بموافقة الأغلبية المنصوص عنها في المادة (73).

2- وإذا كان من شأن هذا التصرف أن تفقد السفينة جنسية الدولة فلا يصح هذا التصرف إلا بعد موافقة جميع الشركاء واتباع الأحكام المقررة في المادة (70).

المادة 77

1- إذا باع أحد المالكين على الشيوع حصته في السفينة وجب على المشتري أن يخطر المالكين الآخرين بذلك، ولكل مالك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار أن يسترد الحصة المبيعة بشرط أن يدفع الثمن والمصاريف خلال تلك المدة.

2- ويكون طلب الاسترداد بكتاب مسجل مع علم الوصول يوجهه الطالب إلى كل من البائع والمشتري.

3- وإذا طلب الاسترداد أكثر من شريك مالك قسمت الحصة المبيعة بين طالبي الاسترداد بنسبة حصصهم في الملكية.

4- ولا تسري الأحكام السابقة على الحصة التي تباع بطريق المزاد العلني.

المادة 78

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (76) لا يجوز للجهة القضائية المختصة أن تأذن ببيع السفينة كلها بالمزاد العلني إذا طلب أحد ملاكها ذلك إلا بموافقة من يملكون أكثر من نصفها ما لم يوجد اتفاق كتابي بين الملاك على خلاف ذلك، وتسري على هذا البيع الإجراءات المقررة لبيع السفينة جبرا.

الفرع الثالث: في سفن الدولة

المادة 79

تسري أحكام هذا الفرع على السفن التي تملكها أو تستغلها أو تديرها الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة.

المادة 80

تسري أحكام الاختصاص وإجراءات التقاضي وقواعد المسئولية والالتزامات التي تطبق على السفن التجارية الخاصة وشحناتها وذلك بالنسبة إلى ما يأتي:

أ- السفن التجارية التي تملكها أو تستغلها أو تديرها الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة.

ب- الدعاوى الموجهة إلى الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة في شأن السفن التجارية التي تملكها أو تستغلها أو تديرها.

جـ - الشحنات التي تملكها الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة وتنقلها إحدى السفن التجارية الأجنبية.

د- الشحنات أو الأشخاص الذين تنقلهم الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة على السفن التجارية التي تملكها أو تستغلها أو تديرها.

هـ- جميع المطالبات المتعلقة باستغلال السفن المشار إليها في البنود (أ)، (ب)، (ج).

المادة 81

1- لا تسري أحكام المادة السابقة على ما يأتي:

أ- السفن الحربية.

ب- السفن الحكومية غير الحربية التي تملكها أو تستغلها أو تديرها الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة وتكون مخصصة للخدمة العامة وقت نشوء الحق المطالب به أو الالتزام المترتب عليها.

2- ولا يجوز أن تكون السفن المشار إليها في البندين (أ)، (ب) محلا للضبط أو الحجز أو الاحتجاز ولا أن تكون محلا لأي إجراء قضائي آخر.

المادة 82

استثناء من أحكام المادة السابقة لا يجوز للدولة أو هيئاتها أو مؤسساتها العامة التي تملك السفينة أو تستغلها أو تديرها التمسك بقاعدة حصانة السفينة إذا تقدم ذوو الشأن في أي من الحالات التالية بمطالباتهم أمام المحاكم المختصة في الدولة:

أ- الدعاوى الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث الملاحة.

ب- الدعاوى الناشئة عن أعمال المساعدة والإنقاذ وعن الخسائر البحرية المشتركة.

ج- الدعاوى الناشئة عن الإصلاحات والتوريدات وغيرها من العقود الخاصة التي تبرم لأمور متعلقة بالسفينة.

د- جميع الدعاوى المتعلقة بالشحنات التي تملكها الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة والمنقولة على السفن المذكورة.

المادة 83

للدولة ولهيئاتها ومؤسساتها العامة، في الأحوال التي يجوز فيها مطالبتها قضائيا وفقا لأحكام هذا الفرع حق التمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع وأحكام عدم سماع الدعوى وتحديد المسؤولية التي يجوز لذوي الشأن في السفن الخاصة التمسك بها.

 




Alladin.net


المزيد من المقالات

الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان المادة 146 يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان المعزول الحق في التعويض إن كان له وجه. المادة 147 1- للربان وحده

المزيد


تعرف على تاريخ الدول عن طريق عملاتها

تعرف على تاريخ الدول عن طريق عملاتها