الفصل الرابع: في الأمن والنظام والتأديب في السفينة

الفصل الرابع: في الأمن والنظام والتأديب في السفينة

المادة 199

تسري أحكام هذا الفصل على كل سفينة مسجلة في الدولة ولا تسري على السفن الحربية.

المادة 200

1- يعاقب بالاحتجاز من يوم إلى ثلاثين يوما أو بغرامة تتراوح بين أجر يوم إلى ثلاثين يوما أو بهما معا كل شخص من أفراد طاقم السفينة يرتكب إحدى المخالفات الآتية:

أ- عدم إطاعة أمر يتعلق بالخدمة.

ب- عدم احترام الرؤساء.

ج- الإهمال في خدمة السفينة أو في الحراسة.

د- المشاجرات على ظهر السفينة.

هـ- إتلاف أدوات السفينة التي يؤدي إتلافها إلى الإخلال بسلامتها أو اتلاف حمولتها.

و- الغياب عن السفينة دون إذن.

ز- حيازة سلاح بالسفينة دون إذن سابق من الربان أو حيازة المخدرات أو المواد الممنوعة الأخرى.

ح - إدخال مشروبات روحية خلسة إلى السفينة لاستهلاكها أو التصرف فيها.

ط- السكر في السفينة.

ي- كل عمل آخر يكون فيه إخلال بالنظام أو بخدمة السفينة.

ك- التهريب.

2- ويجوز للربان بدلا من توقيع عقوبة الاحتجاز أو الغرامة المشار إليهما في الفقرة السابقة أن يقرر إنهاء خدمات البحار دون حاجة إلى إنذار.

المادة 201

إذا كان الفعل أو الإهمال المنسوب إلى البحار يكون جريمة وفقا لأحكام التشريعات النافذة في الدولة. وجب على الربان أن يسلم البحار إلى سلطاتها المختصة.

المادة 202

كل شخص بالسفينة من غير أفراد طاقمها يرفض الامتثال للتدابير التي يأمر بها الربان أو يخالف أمرا لأحد ضباطها أو يحدث اضطرابا بالسفينة أو يتلف أدواتها التي لا يؤدي إتلافها إلى الإخلال بسلامتها يعاقب بالحجز في حجرته من يوم إلى سبعة أيام إذا كان من المسافرين بالحجرات وبالحرمان من الصعود إلى ظهر السفينة أكثر من ساعتين في اليوم إذا كان من المسافرين الآخرين.

المادة 203

1- يجب على الربان قبل توقيع أي جزاء أن يجري تحقيقا يسمع فيه أقوال صاحب الشأن عن الأعمال المنسوبة إليه وأقوال شهود الإثبات والنفي وأن يحرر محضرا بأقوالهم وللربان أن يقرر وقف المخالف عن العمل بالسفينة لحين استكمال التحقيق.

2- وتثبت المخالفات التي تقع والجزاءات التي توقع عنها في دفتر يومية السفينة ولا يوقع جزاء الحجز المشار إليه في المادة السابقة إلا إذا كانت السفينة في عرض البحر أو في أحد الموانئ التي تمر بها وينتهي هذا الحجز حتما عند انتهاء الرحلة أو وصول السفينة إلى ميناء تسجيلها.

المادة 204

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز أجر ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين أي فرد من طاقم السفينة يرتكب أحد الأفعال الآتية:

أ- ترك المكان المخصص له في السفينة بلا عذر مقبول قبل أن يحل محله خلفه.

ب- التغيب عن السفينة إذا كان مكلفا بعمل عند الدفة أو في محل أرصاد أو مركز مناورة أو حراسة.

ج- عدم الوجود في السفينة دون عذر مقبول في الوقت المحدد لاتخاذ إجراءات الإبحار من أي ميناء غير ميناء التسجيل.

د- رفض الإذعان لأمر صدر إليه فيما يتعلق بسير العمل في السفينة والمحافظة على النظام فيها.

هـ - القيام بأعمال متكررة تنطوي على العصيان.

المادة 205

تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة من أكثر من ثلاثة أشخاص وبعد اتفاق سابق فيما بينهم.

المادة 206

1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على ربان السفينة أو أحد ضباطها أثناء تأدية أعماله أو قاومه بالقوة.

2- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا حدثت جروح بسبب التعدي أو المقاومة.

المادة 207

إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها في المواد السابقة من أحد ضباط السفينة أو كان شريكا فيها ضوعفت العقوبة.

المادة 208

كل من تآمر ضد سلامة الربان أو حريته أو سلطته يعاقب بالسجن المؤقت.

المادة 209

1- كل من أغرق السفينة أو أحرقها أو الحق بها تلفا جسيما يهدد الأرواح أو قام بعمل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك يعاقب بالسجن المؤبد. 2- وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل المذكور موت شخص وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القصاص والدية.

المادة 210

يعاقب بالسجن المؤقت كل من استولى أو حاول الاستيلاء على السفينة بطريقة غير مشروعة.

المادة 211

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز أجر ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ربان أو ضابط أو أي شخص آخر ذي سلطة في السفينة يكون قد أمر بشيء أو أذن أو تسامح في شيء فيه إساءة لاستعمال سلطته أو يكون قد استعمل القوة أو جعلها أو تركها تستعمل نحو شخص مسافر على السفينة.

المادة 212

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز أجر شهر واحد أو بإحدى هاتين العقوبتين ربان السفينة إذا ترك أحد البحارة مريضا أو جريحا دون أن يحقق له وسائل العلاج المناسبة أو الترحيل أو أمره بمغادرة السفينة في ميناء أجنبي دون سبب مبرر.

المادة 213

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز أجر ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ربان ترك في غير حالة الضرورة السفينة في الميناء وهي معرضة للخطر فإذا كانت السفينة في عرض البحر عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 214

كل من تسلل إلى سفينة بقصد السفر بها دون أن يقوم بأداء أجر السفر ودون أن يحصل على موافقة ربان السفينة أو مندوبه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تجاوز ضعف أجرة السفر إلى الوجهة التي كان يقصدها.

المادة 215

تستخدم المبالغ المتحصلة كغرامة لدفع أي تعويض يستحق نتيجة الفعل المعاقب عليه ويؤول ما بقي منه إلى إدارة التفتيش البحري.

 




Alladin.net


المزيد من المقالات

أجراءات و شروط بيع السفينه

أجراءات و شروط بيع السفينه

المادة 69 1- لا يجوز لمالك السفينة الوطنية أن يبيعها أو أن يقوم بتفكيكها قبل الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة للدولة في شأنها، فإذا كانت ال

المزيد
الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان المادة 146 يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان المعزول الحق في التعويض إن كان له وجه. المادة 147 1- للربان وحده

المزيد


تعرف على تاريخ الدول عن طريق عملاتها

تعرف على تاريخ الدول عن طريق عملاتها