الوثائق التى يجب الأحتفاظ بها على السفينه و الغرامات المقرره

المادة 63

يجب أن يحتفظ في كل سفينة مسجلة في أحد موانئ الدولة بالوثائق الآتية:

أ- شهادة التسجيل.

ب- ترخيص الملاحة.

ج- شهادة السلامة.

د- دفتر اليومية.

هـ- دفتر الملاحين ودفتر الآلات.

و- الجوازات والتراخيص الخاصة بالربان والملاحين.

ز- تصريح السفر والشهادة الصحية.

ح- بيان بشحنة السفينة مؤشرا عليه من مكتب الجمرك المختص.

ط- إيصال دفع رسوم الميناء.

ي- الوثائق الأخرى التي يتطلبها هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة 64

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ- مالك السفينة أو من يمثله قانونا الذي لا يحصل على ترخيص الملاحة وشهادة السلامة.

ب- الربان الذي لا يخطر إدارة التفتيش البحري بالتلف أو التغيير الذي حدث بالسفينة وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (53) من هذا القانون.

ج- ربان السفينة إذا أبحرت دون الحصول على شهادة السفر وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (58) من هذا القانون.

د- ربان السفينة إذا أبحرت رغم صدور قرار بمنعها من السفر.

هـ- ربان السفينة التي لا توجد بها الأوراق والوثائق المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون.

المادة 65

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ- كل من يخالف اللوائح والقرارات الخاصة بتنظيم العمل داخل موانئ الدولة وقواعد الملاحة في المياه الإقليمية.

ب- كل من يتسبب في إعاقة عمل الموظفين المكلفين بالتفتيش على السفينة.

جـ - مجهز وربان السفينة التي لا تتوافر فيها الخدمات الطبية والصحية المشار إليها في المادة (62) من هذا القانون.

الفصل الرابع: الملكية والحقوق العينية على السفينة

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 66

1- جميع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية على سفينة أو غيره من الحقوق العينية يجب أن تتم بورقة رسمية وإلا كانت باطلة.

2- فإذا وقعت هذه التصرفات في بلد أجنبي وجب تحريرها أمام قنصل الدولة فيه أو أمام الموظف المحلي المختص عند عدم وجود القنصل.

3- ولا تكون التصرفات المذكورة نافذة بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى غيرهم ما لم تشهر في سجل السفن طبقا للأوضاع المقررة في القانون.

المادة 67

1- يجب أن يكون عقد بناء السفينة مكتوبا وإلا كان باطلا، ويسري هذا الحكم على كل تعديل للعقد.

2- وتبقى ملكية السفينة للباني ولا تنتقل إلى طالب البناء إلا بقبوله تسلمها بعد تجربتها ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

المادة 68

1- يضمن الباني خلو السفينة من العيوب الخفية ولو قبل المشتري تسلم السفينة بعد تجربتها.

2- ولا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي:

أ- دعوى ضمان العيوب الخفية بمضي سنة من وقت العلم بالعيب.

ب- دعوى ضمان العيوب الخفية وغيرها من دعاوى الضمان بمضي سنتين من وقت تسليم السفينة.




Alladin.net


المزيد من المقالات

أجراءات و شروط بيع السفينه

أجراءات و شروط بيع السفينه

المادة 69 1- لا يجوز لمالك السفينة الوطنية أن يبيعها أو أن يقوم بتفكيكها قبل الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة للدولة في شأنها، فإذا كانت ال

المزيد
الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان المادة 146 يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان المعزول الحق في التعويض إن كان له وجه. المادة 147 1- للربان وحده

المزيد


تعرف على تاريخ الدول عن طريق عملاتها

تعرف على تاريخ الدول عن طريق عملاتها