الفصل الثاني من القانون البحرى : أحكام عامة
المادة 2 تفسر أحكام هذا القانون باعتبار أن السياسة العامة التي يستهدفها هي النهوض بالتجارة الداخلية والخارجية للدولة، وكذلك إنشاء وتطوير أس
قانون اتحادي 26 لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري. الجريدة الرسمية العدد 98 السنة الحادية عشر بتاريخ 21/11/1981
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزير المواصلات، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
قانون اتحادي 26 لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري
الجريدة الرسمية العدد 98 السنة الحادية عشر بتاريخ 21/11/1981
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزير المواصلات، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
باب تمهيدي
الفصل الأول: تعاريف
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى مغايرا:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أو حكومة إحدى الإمارات الأعضاء.
الوزارة: وزارة المواصلات.
الوزير: وزير المواصلات.
الإدارة: إدارة التفتيش البحري بوزارة المواصلات.
المكتب: مكتب تسجيل السفن المختص.
السجل الخاص: سجل السفن في مكاتب التسجيل في مواني الدولة التي يحددها الوزير.
السجل العام: سجل السفن في إدارة التفتيش البحري