الفصل الثالث: في الخسائر البحرية المشتركة

الفصل الثالث: في الخسائر البحرية المشتركة

المادة 340

1- يعتبر خسائر بحرية كل هلاك أو ضرر يلحق السفينة أو الحمولة أثناء الرحلة البحرية، وكذلك كل ما قد يدفع لتأمين سلامة الرحلة من نفقات استثنائية.

2- وتسوى الخسائر البحرية بمقتضى الأحكام التالية ما لم يوجد في شأنها اتفاق خاص بين ذوي الشأن.

3- والخسائر البحرية نوعان خسائر خاصة وخسائر مشتركة.

المادة 341

تعتبر خسائر خاصة الخسائر التي لا تتوافر فيها شروط الخسائر المشتركة، ويتحمل هذه الخسائر مالك الشيء الذي لحقه الضرر أو من انفق المصروفات، مع عدم الإخلال بحقه في الرجوع على من أحدث الضرر أو أفاد من المصروفات.

المادة 342

1- تعتبر خسائر مشتركة التضحيات والنفقات الاستثنائية المبذولة قصدا وبطريقة معقولة من أجل السلامة العامة اتقاء لخطر داهم يهدد السفينة أو حمولتها.

2- ويدخل في الخسائر المشتركة بوجه خاص ما يأتي:

أ- إلقاء البضائع في البحر والأضرار التي تصيب السفينة أو الحمولة بسبب ذلك.

ب- تجنيح السفينة عمدا من أجل السلامة العامة وإطلاق الضمان للأشرعة أو زيادة البخار بقصد إعادة تعويمها والأضرار التي تصيب السفينة أو الحمولة بسبب ذلك.

ج- الأضرار التي تلحق السفينة والحمولة أو إحداهما بسبب صب الماء أو غيره أو خرق السفينة لإطفاء نار شبت فيها.

د- النفقات التي تصرف في حالة الجنوح القهري لتخفيف حمولة السفينة واستئجار المواعين لهذا الغرض وإعادة شحن البضائع على السفينة.

هـ- الأشياء والمؤن التي تقتضي السلامة العامة استعمالها كوقود إذا كانت السفينة قد زودت بالوقود الكافي قبل تحركها ثم نفذ بعد ذلك لأي سبب كان.

و- نفقات التجاء السفينة لأجل السلامة العامة إلى ميناء أو مرسى بسبب ظروف غير عادية أو نفقات استئناف سفرها بحمولتها الأولى أو بجزء منها وكذلك نفقات توجهها للإصلاح إلى ميناء غير ذلك الذي ترسو فيه.

ز- نفقات تفريغ البضائع أو الوقود أو المؤن إذا كان ذلك ضروريا لإصلاح ضرر يعتبر من الخسائر المشتركة ولا تستطيع السفينة متابعة السفر دون إصلاح وما يتفرع عن ذلك من نفقات إعادة شحن البضائع ورصها وتخزينها والتأمين عليها والأضرار التي تلحق الشحنة والوقود والمؤن أثناء القيام بهذه العمليات.

ح- أجور الربان والبحارة وقيمة الوقود والمؤن التي استهلكت أثناء امتداد السفر بسبب التجاء السفينة إلى ميناء أو مرسى لتحتمي فيه أو لتجري فيه إصلاحات تعتبر من الخسائر المشتركة وذلك خلال المدة المعقولة لتصبح السفينة صالحة لمتابعة السفر.

ط- نفقات مساعدة السفينة وقطرها.

ي- مصاريف تسوية الخسائر المشتركة.

المادة 343

يفترض أن الخسارة خاصة وعلى من يدعي أنها خسارة مشتركة إثبات ذلك.

المادة 344

1- تعتبر الخسارة مشتركة ولو كان الحادث الذي نتجت عنه وقع بخطأ أحد ذوي الشأن في الرحلة وذلك بغير إخلال بحق ذوي الشأن الآخرين في الرجوع على من صدر منه الخطأ.

2- ولا يجوز لمن صدر منه الخطأ أن يطلب اعتبار ما لحقه من ضرر خسارة مشتركة ومع ذلك إذا كان الحادث ناشئا عن خطأ ملاحي صادر من الربان جاز لمجهز السفينة أن يطلب اعتبار الضرر الذي أصابه خسارة مشتركة.

المادة 345

1- تدخل في الخسائر المشتركة الأضرار المادية والمصاريف الناشئة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة المشتركة.

2- أما الأضرار والمصاريف غير المباشرة الناشئة عن التأخير أو تعطيل السفينة أو انخفاض أسعار البضائع أو غير ذلك فلا تدخل في الخسائر المشتركة.

المادة 346

تعتبر خسارة مشتركة المصاريف التي أنفقت عوضا عن مصاريف أخرى كان من الممكن اعتبارها من الخسائر المشتركة لو أنها أنفقت وذلك في حدود مبلغ المصاريف التي لم تنفق.

المادة 347

1- البضائع المشحونة على سطح السفينة خلافا لأحكام المادة (273) تسهم في الخسائر المشتركة إذا أنقذت، أما إذا ألقيت في البحر أو تلفت فلا يجوز لمالكها اعتبارها خسارة مشتركة إلا إذا أثبت أنه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة أو إذا كان العرف البحري في ميناء الشحن لا يجرى على شحنها بهذه الكيفية.

2- ولا يسري هذا الحكم على الملاحة الساحلية.

المادة 348

1- لا يدخل في الخسائر المشتركة الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع المشحونة بغير علم الربان ومع ذلك إذا أنقذت هذه البضائع فإنها تسهم في الخسائر المشتركة على أساس قيمتها الحقيقية.

2- البضائع التي قدم عنها بيان بأقل من قيمتها الحقيقية لا تقبل في الخسائر المشتركة إذا هي هلكت أو تلفت إلا على أساس القيمة التي وردت في البيان فإذا أنقذت فإنها تسهم في الخسائر المشتركة على أساس قيمتها الحقيقية.

المادة 349

أمتعة المسافرين والبحارة التي لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل وكذلك الطرود البريدية أيا كان نوعها لا تسهم في الخسائر البحرية إذا هي أنقذت، أما إذا ضحي بها فإنها تدرج في الخسائر المشتركة بقيمتها التقديرية.

المادة 350

تتكون من الحقوق عن الخسائر المشتركة مجموعة دائنة ومن الالتزامات الناشئة عنها مجموعة مدينة.

المادة 351

تدرج في المجموعة الدائنة الأضرار والنفقات التي تعتبر من الخسائر المشتركة مقدرة كما يأتي:

أ- يقدر قيمة الضرر الذي يصيب السفينة بالنفقات المعقولة التي تصرف فعلا في الإصلاح وذلك بعد خصم فرق التجديد وفقا للصرف والثمن المتحصل من بيع الحطام، وفي حالة عدم إجراء الإصلاح يحدد المبلغ بطريقة تقديرية فإذا هلكت السفينة كليا أو هلاكا في حكم الكلي حدد المبلغ الذي يدخل في الخسائر المشتركة على أساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث مباشرة بعد خصم القيمة التقديرية للإصلاحات التي ليست لها صفة الخسائر المشتركة والثمن المتحصل من بيع الحطام إن وجد.

ب- وتقدر قيمة الضرر الذي يصيب البضائع في حالة الهلاك أو التلف على أساس القيمة التجارية في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المقصود أو في يوم انتهاء الرحلة إذا انتهت في غير الميناء المذكور، وإذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذي يدخل في الخسائر المشتركة على أساس الفرق بين الثمن الصافي الناتج من البيع والقيمة الصافية للبضائع وهي سليمة في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المقصود أو في يوم انتهاء الرحلة إذا انتهت في غير الميناء المذكور.

المادة 352

إذا لم يدفع أحد ذوي الشأن الأموال المطلوبة من للمساهمة في الخسائر المشتركة فإن النفقات العادية التي تصرف للحصول على هذه الأموال تدخل في الخسائر المشتركة.

المادة 353

تدرج في المجموعة المدينة كل من السفينة وأجرة النقل والبضائع المشحونة في السفينة، على النحو الآتي:

أ- تدرج السفينة بقيمتها الحقيقية الصافية في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة مضافا إليها عند الاقتضاء قيمة التضحيات التي تحملتها.

ب- تدرج أجرة السفينة الإجمالية وأجرة نقل المسافرين بمقدار الثلثين فيما عدا أجرة السفينة التي يشترط استحقاقها في جميع الأحوال.

ج- تدرج البضائع المنقذة والبضائع المضحى بها بحسب قيمتها التجارية الحقيقية أو المقدرة في ميناء التفريغ.

المادة 354

تحسب مصروفات إدارية بما لا يجاوز 5% على مجموع المبالغ التي تدخل في الخسائر المشتركة وتضاف هذه المصروفات إلى تلك المبالغ حتى تاريخ التسوية النهائية مع مراعاة ما قد يدفع لذوي الحقوق من مبالغ قبل إجراء هذه التسوية.

المادة 355

1- إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان مساهمتها في الخسائر المشتركة وجب إيداعها فورا في حساب مشترك يفتح باسم نائب عن أصحاب البضائع في أحد المصارف التي يتفق عليها الطرفان وتحفظ هذه المبالغ وما قد يضاف إليها من مصروفات إدارية لضمان الوفاء بحقوق ذوي الشأن في الخسائر المشتركة.

2- وفي حالة الخلاف تعين المحكمة المدنية المختصة نائبا عن أصحاب البضائع كما تعين المصرف الذي تودع لديه المبالغ.

المادة 356

توزع الخسائر المشتركة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية بنسبة حصة كل منهم في المجموعة المدينة.

المادة 357

يقوم بتسوية الخسائر المشتركة خبير أو أكثر تعينه المحكمة المختصة إذا لم يتفق جميع ذوي الشأن على تعيينه.

المادة 358

إذا لم يقبل جميع ذوي الشأن بالتسوية وجب عرضها على المحكمة المدنية المختصة بناء على طلب أحدهم للفصل فيها.

المادة 359

لكل ذي شأن أن يبرئ ذمته من المساهمة في الخسائر المشتركة وذلك بترك أمواله التي تدخل في المجموعة المدينة قبل تسلمها.

المادة 360

1- للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب أن تسهم في الخسائر المشتركة أو طلب إيداعها لدى الغير إلا إذا قدم صاحبها ضمانا كافيا لدفع نصيبها من الخسائر وإذا لم يتفق الطرفان على الضمان يعرض الأمر على المحكمة المدنية المختصة لتعيين خبير لتقدير الضمان.

2- وللمحكمة أن تأمر ببيع البضائع كلها أو بعضها للحصول على هذا الضمان وتتبع في البيع أحكام التنفيذ على الأشياء المرهونة وفقا للقانون.

المادة 361

1 - تعتبر الديون الناشئة عن الخسائر المشتركة ممتازة.

2- ويقع هذا الامتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التي أنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها.

3- أما بالنسبة للمبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع الامتياز على السفينة التي أنقذت وأجرتها وملحقاتها.

4- وتستوفى مصاريف تسوية الخسائر المشتركة بالأولوية على ما عداها من هذه الديون.

المادة 362

لا تضامن بين الملتزمين بالمساهمة في الخسائر المشتركة، ومع ذلك إذا عجز أحدهم عن دفع حصته في هذه الخسائر وزعت الحصة على الآخرين بنسبة ما يلتزم به كل منهم في الخسائر المشتركة.

المادة 363

لا يقبل طلب الاشتراك في تسوية الخسائر المشتركة عن الأضرار التي لحقت البضائع إلا إذا أخطر الربان كتابة بالطلب خلال ثلاثين يوما من تسلم البضائع وإذا كان الطلب متعلقا بالأضرار التي لحقت السفينة وجب إخطار أصحاب البضائع به في الميعاد المذكور من يوم انتهاء الرحلة.

المادة 364

لا محل لأية تسوية في حالة الهلاك الكلي للأموال المشتركة في الرحلة البحرية.

المادة 365

1- لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي دعوى الاشتراك في الخسائر المشتركة بمضي سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي كان معينا لوصولها أو إلى الميناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية.

2- وتنقطع المدة بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التي ينقطع بها عدم السماع قانونا بتعيين خبير التسوية وفي هذه الحالة تسري مدة جديدة بالقدر نفسه من تاريخ التوقيع على تسوية الخسائر المشتركة أو من التاريخ الذي اعتزل فيه خبير التسوية.

 




Alladin.net


المزيد من المقالات

أجراءات و شروط بيع السفينه

أجراءات و شروط بيع السفينه

المادة 69 1- لا يجوز لمالك السفينة الوطنية أن يبيعها أو أن يقوم بتفكيكها قبل الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة للدولة في شأنها، فإذا كانت ال

المزيد
الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان المادة 146 يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان المعزول الحق في التعويض إن كان له وجه. المادة 147 1- للربان وحده

المزيد


العثور على مومياء بلسان ذهبي في مصر

العثور على مومياء بلسان ذهبي في مصر