
الفصل الثاني من القانون البحرى : أحكام عامة
المادة 2 تفسر أحكام هذا القانون باعتبار أن السياسة العامة التي يستهدفها هي النهوض بالتجارة الداخلية والخارجية للدولة، وكذلك إنشاء وتطوير أس
المادة 414
يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة اشتراك.
المادة 415
1- تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان.
2- وتسري قواعد التأمين البحري على جزء الرحلة الذي يتم بطريق البر أو النهر أو الجو ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 416
لا يجوز أن يتعدى مبلغ التأمين على البضائع سعرها الجاري في وقت الشحن ومكانه مضافا إليه جميع المصروفات المدفوعة إلى حين وصولها.
المادة 417
يقدر التلف اللاحق بالبضائع بمقارنة قيمتها تالفة وقيمتها سليمة في زمان ومكان واحد وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.
المادة 418
1- يجوز للمؤمن له التخلي عن البضائع للمؤمن في الحالات الآتية:
أ- إذا انقطعت أخبار السفينة وفقا لحكم البند (ب) من المادة (409) ويفترض هلاك البضائع في تاريخ وصول هذه الأنباء.
ب- إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة ولم تبدأ عمليات نقل البضائع بأية وسيلة للنقل إلى المكان المقصود خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن له بإخطار المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة.
ج- إذا هلكت البضائع أو أصابها تلف يعادل ثلاثة أرباع قيمتها على الأقل.
د- إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي.
2- وفي الحالتين المنصوص عليهما في البندين (ج)، (د) إذا كان التأمين مقصورا على ضمان الأضرار الناشئة عن أخطار معينة فلا يكون التخلي مقبولا إلا إذا كان الضرر ناشئا عن أحد هذه المخاطر.
3- وإذا كانت أخطار الحرب مؤمنا منها جاز للمؤمن له استعمال حقه في التخلي عن البضائع أيضا في حالة أسر السفينة أو احتجازها أو وقفها بأمر السلطات العامة وذلك إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث.
المادة 419
1- إذا تم التأمين بوثيقة اشتراك وجب أن يشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له وخاصة مدة التأمين والمبلغ المؤمن به ومقدار أقساط التأمين، أما البضائع المؤمن عليها والرحلات واسم السفينة أو السفن وغير ذلك من البيانات فتعين بإخطارات بمناسبة كل شحنة على حدة.
2- ويلتزم المؤمن له في وثيقة الاشتراك بإخطار المؤمن بالشحنات الآتي ذكرها كما يلتزم المؤمن بقبول التأمين عليها.
أ- جميع الشحنات التي تتم لحساب المؤمن له أو تنفيذا لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائيا من وقت تعرضها للأخطار المؤمن منها بشرط أن يقدم المؤمن له إخطارا عن ذلك في الميعاد المنصوص عليه في العقد.
ب- جميع الشحنات التي تتم لحساب الغير والتي يعهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون له مصلحة في الشحنة بوصفه وكيلا بالعمولة أو أمينا على البضائع أو بأية صفة أخرى ولا يشمل التأمين هذه الشحنات إلا من وقت إخطار المؤمن بها.
المادة 420
إذا تعمد المؤمن له مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة جاز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد وأن يسترد ما دفعه عن الحوادث المتعلقة بالشحنات اللاحقة لوقوع المخالفة، وأن يستوفي على سبيل التعويض أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يخطر بها.
المادة 421
على الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى وزير المواصلات بالتنسيق مع السلطات المعنية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة 422
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.