الرسوم على السفن و أجراءات الترخصيص

المادة 42

1- يستحق عن تسجيل السفينة بموجب أحكام هذا القانون رسم أولي مقداره أربعة دراهم ونصف عن كل طن صاف من حمولة السفينة.

2- وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز الحد الأقصى للرسم عشرة آلاف درهم.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-12-1988

1- يستحق عن تسجيل السفينة بموجب أحكام هذا القانون رسم أولي مقداره أربعة دراهم ونصف عن كل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة.

2- وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز الحد الأقصى للرسم عشرة آلاف درهم.

المادة 43

تفرض على كل سفينة مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون ضريبة سنوية مقدارها درهمان عن الطن الصافي، وتستحق هذه الضريبة اعتبارا من أول يناير من كل عام، فإذا كانت السفينة قد سجلت في وقت لاحق استحقت الضريبة بنسبة المدة الواقعة بين تاريخ التسجيل و 31 ديسمبر من السنة ذاتها.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-12-1988

تفرض على كل سفينة مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون ضريبة سنوية مقدارها درهمان عن كل طن من الحمولة الكلية للسفينة. وتستحق هذه الضريبة في أول يناير من كل عام، فإذا كانت السفينة قد سجلت في وقت لاحق استحقت الضريبة بنسبة المدة الواقعة بين تاريخ التسجيل و31 من ديسمبر من السنة ذاتها.

المادة 43 مكرر

تحصل رسوم خدمات الملاحة البحرية للسفن وذلك على النحو الآتي:

البيان الرسم

1- إصدار شهادة الضمان حول تأمين الناقلة (350) درهماً.

2- إصدار شهادة الشطب للسفينة التي تزيد حمولتها على 500 طن (350) درهماً.

3- إصدار شهادة الشطب لقارب الصيد والنزهة (50) درهما.

4- إصدار شهادة الشطب للسفينة التي تقل حمولتها عن 500 طن (200) درهما.

5- إصدار شهادة الأهلية (100) درهما.

6- إصدار شهادة الإعفاء (200) درهماً.

7- إصدار شهادة بيانات الملكية للسفينة التي تزيد حمولتها على 500 طن (200) درهما.

8- إصدار شهادة بيانات لملكية للسفينة التي تقل حمولتها عن 500 طن (100) درهما.

9- إصدار شهادة تسجيل بدل فاقد أو تالف (200) درهماً.

10- إصدار شهادة سلامة لطاقم السفينة (300) درهماً.

11- تصديق عقد بيع السفينة التي تزيد حمولتها على 500 طن (250) درهما.

12- تصديق عقد بيع السفينة التي تقل حمولتها عن 500 طن (100) درهماً.

13- تصديق الشهادة البحرية (50) درهما.

14- تغيير اسم السفينة التي تقل حمولتها على 500 طن (300) درهما.

15- تغيير اسم السفينة التي تقل حمولتها عن 500 طن (200) درهما.

16- الموافقة على تمديد الشهادة البحرية (200) درهما.

المادة 44

1- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سير تحت علم الدولة سفينة غير مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون.

2- ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بمصادرة السفينة.

المادة 45

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سير سفينة بطل مفعول شهادة تسجيلها.

المادة 46

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل مالك أو مجهز أو ربان أخفى أو شوه أو طمس أو محا أي بيان من البيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (41).

المادة 47

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ- مالك السفينة أو المسؤول عن تسجيلها بحسب الأحوال الذي لا يطلب تسجيلها خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (29) وكذلك المالك أو من يمثله قانونا الذي يستعمل الترخيص المؤقت خلافا لما ورد بالمادة المذكورة.

ب- مالك السفينة أو من يمثله قانونا الذي لا يطلب قيد التعديلات والتغييرات وفقا للمادة (36).

ج- مالك السفينة أو من يمثله قانونا الذي لا يطلب شطب التسجيل في الأحوال المذكورة في المادة (38).

د- كل أجنبي يخالف الأحكام الواردة في المادة (26).

المادة 48

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك السفينة أو ربانها أو وكيل مالكها الذي يدلي ببيانات كاذبة من أجل الحصول على تسجيل للسفينة أو الاحتفاظ بهذا التسجيل على خلاف أحكام هذا القانون.

المادة 49

يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف درهم كل من يخالف حكم الفقرة (2) من المادة (34).

الفصل الثالث: الرقابة على السفن ووثائقها

المادة 50

1- يجب على كل سفينة مسجلة في الدولة أن تحصل على ترخيص بالملاحة وإذا كانت تقوم بنقل الأشخاص وجب أن تحصل أيضا على شهادة بالسلامة.

2- ويصدر بشروط منح الترخيص والشهادة لائحة تراعى فيها أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الأرواح في البحار وخطوط الشحن وغيرها من الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة وكذلك الأحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة 51

1- يمنح ترخيص الملاحة وشهادة السلامة بناء على طلب يقدم إلى الإدارة.

2- وتبين اللائحة البيانات التي يجب ذكرها في الطلب والأوراق التي ترفق به.

المادة 52

1- لا يمنح ترخيص الملاحة وشهادة السلامة إلا بعد معاينة السفينة والتحقق من صلاحيتها للملاحة وتوافر سائر الشروط التي تتطلبها الأنظمة واللوائح والاتفاقيات الدولية المصادق عليها ويذكر في الترخيص الحد الأقصى للحمولة وعدد الأشخاص الذين يجوز للسفينة نقلهم بما في ذلك طاقمها.

2- وإذا كانت السفينة مقيدة لدى إحدى هيئات التصنيف أعفيت من كل معاينة جديدة فيما يتعلق بأجزاء السفينة التي كانت محلا لرقابة هذه الهيئة وتحدد اللائحة كيفية إجراء المعاينة المشار إليها في الفقرة الأولى، كما تعين هيئات التصنيف التي تكون شهادتها معتمدة في الدولة.

المادة 53

1- يكون كل من ترخيص الملاحة وشهادة السلامة ساري المفعول لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة ويقدم طلب التجديد بالكيفية وفي المواعيد التي تبينها اللائحة.

2- وفي جميع الأحوال يجب أن تظل شروط منح الترخيص وشهادة السلامة متوافرة في السفينة طوال مدة سريانهما.

3- فإذا حدث خلال مدة الترخيص إن أصيبت السفينة بتلف من شانه أن يعرضها للخطر أو أجريت فيها تغييرات جوهرية وجب على الربان إخطار إدارة التفتيش البحري فورا لتأمر بوقف العمل بترخيص الملاحة وشهادة السلامة، ولا يجوز إعادة العمل بهما إلا بعد إجراء معاينة جديدة.

المادة 54

إذا انتهت مدة الترخيص أو الشهادة أثناء رحلة السفينة امتد مفعولها بحكم القانون إلى أن تدخل السفينة أول ميناء في الدولة أو أول ميناء أجنبي فيه قنصل لها - وعلى أية حال لا تمتد مدة الترخيص والشهادة لأكثر من ستين يوما.

المادة 55

يجوز إجراء معاينة السفينة والحصول على ترخيص الملاحة وشهادة السلامة من ميناء أجنبي إذا اقتضى الأمر ذلك، ويقوم بذلك قنصل الدولة فيها بعد الاستعانة بإحدى هيئات التصنيف المعتمدة فإذا لم يوجد قنصل للدولة بالميناء المذكور أو وجد ولم توجد فيه إحدى هيئات التصنيف المعتمدة جاز أن تقوم بالمعاينة ومنح الترخيص والشهادة الإدارة البحرية المختصة في الميناء الأجنبي وفي جميع الأحوال على ربان السفينة أن يقدم الترخيص والشهادة الممنوحين وفقا لأحكام هذه المادة إلى إدارة التفتيش البحري وذلك بمجرد وصول السفينة إلى أول ميناء في الدولة.

المادة 56

يجوز لإدارة التفتيش البحري أو لقنصل الدولة في الخارج منح السفينة ترخيصا مؤقتا بالملاحة للقيام برحلة معينة وذلك في حالة الضرورة.

المادة 57

لا يجوز لأية سفينة أجنبية أن تبحر من موانئ الدولة أو أن تمر في مياهها الإقليمية إلا إذا كانت تحمل ترخيصا بالملاحة وشهادة بالسلامة طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الأرواح في البحار وخطوط الشحن، وغيرها من الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

المادة 58

1- لإدارة التفتيش البحري في كل وقت أن تباشر في كل ميناء من موانئ الدولة الرقابة والتفتيش على السفن الوطنية وكذلك على السفن الأجنبية التي توجد أو تمر في المياه الإقليمية للدولة.

2- وتتناول هذه الرقابة فيما يتعلق بالسفن الوطنية التحقق من تسجيل السفينة وحصولها على ترخيص الملاحة وشهادة السلامة وصلاحية الآلات للعمل ووسائل صيانتها وتوافر الشروط النظامية المتعلقة بعدد الملاحين ومؤهلاتهم ومراعاة العدد المسموح به من الركاب وكفاية أدوات النجاة والإنقاذ ومراعاة خطوط الشحن والأصول الفنية لشحن البضائع في السفينة أو على سطحها.

3- وتمنح إدارة التفتيش البحري بعد التحقق مما تقدم شهادة سفر للسفينة عند بدء كل رحلة ولا يجوز أن تبحر السفينة في أية حال قبل الحصول على هذه الشهادة.

4- وفيما يتعلق بالسفن الأجنبية تتناول الرقابة التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار وخطوط الشحن وغيرها من الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

5- ويراعى بقدر الإمكان في إجراء الرقابة والتفتيش تجنب تعطيل العمليات التجارية التي تقوم بها السفينة.

المادة 59

لرئيس إدارة التفتيش البحري أو من يقوم مقامه في الميناء الذي توجد به السفينة أن يأمر بمنعها من السفر إذا لم تتوافر فيها الشروط المبينة بالمادة السابقة كلها أو بعضها وله أن يأمر بإلغاء المنع والتصريح لها بالسفر عند استيفائها الشروط المذكورة.

المادة 60

1- لقناصل الدولة في الخارج بالنسبة للسفن الوطنية ولمندوبي إدارة التفتيش البحري في دوائر اختصاصهم حق الصعود إلى السفن للتفتيش عليها والتحقق من توافر الشروط ووجود الوثائق التي يتطلبها هذا القانون والاطلاع عليها.

2- وتدون أعمالهم في محاضر تسجل بدفتر اليومية الخاص بالسفينة وتودع صور منها لدى السلطات المختصة.

المادة 61

1- القرارات الصادرة برفض منح ترخيص الملاحة أو شهادة السلامة أو بمنع السفينة من السفر أو بإلغاء هذا المنع يجب أن تكون مسببة وتبلغ قرارات الرفض إلى الطالب وقرارات منع السفر - أو التصريح به إلى الربان فور صدورها.

2- يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات المذكورة إلى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار، ويجب أن يصدر قراره في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم التظلم إليه وإلا اعتبر التظلم مقبولا.

المادة 62

يجب أن تتوافر في كل سفينة الشروط الصحية والخدمة الطبية وفقا للائحة تصدر بقرار من الوزير بعد أخذ رأي وزير الصحة وذلك بمراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في هذا الشأن.




Alladin.net


المزيد من المقالات

أجراءات و شروط بيع السفينه

أجراءات و شروط بيع السفينه

المادة 69 1- لا يجوز لمالك السفينة الوطنية أن يبيعها أو أن يقوم بتفكيكها قبل الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة للدولة في شأنها، فإذا كانت ال

المزيد
الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان المادة 146 يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان المعزول الحق في التعويض إن كان له وجه. المادة 147 1- للربان وحده

المزيد


العثور على مومياء بلسان ذهبي في مصر

العثور على مومياء بلسان ذهبي في مصر