الفصل الثاني: المساعدة والإنقاذ

المادة 327

تسري أحكام هذا الفصل على مساعدة وإنقاذ السفن البحرية التي تكون في حالة خطر والأشخاص الموجودين عليها والأشياء التي تنقلها وأجور النقل.

كما تسري على الخدمات من النوع ذاته التي تؤدي بين السفن البحرية والمراكب التي تقوم بالملاحة في المياه الداخلية وذلك دون اعتبار للنظام القانوني للمياه التي تقدم فيها هذه الخدمات.

المادة 328

1- كل عمل من أعمال المساعدة أو الإنقاذ يعطي الحق في مكافأة عادلة إذا أدى إلى نتيجة نافعة.

2- وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز المكافأة قيمة الأشياء التي أنقذت.

3- وتستحق المكافأة ولو تمت المساعدة أو الإنقاذ بين سفن مملوكة لشخص واحد.

المادة 329

لا يستحق الأشخاص الذين أسهموا في أعمال المساعدة لأية مكافأة إذا كانت السفينة المغاثة قد منعتهم عن معونتها صراحة ولسبب معقول.

المادة 330

في حالة القطر أو الإرشاد لا تستحق أية مكافأة للسفينة التي تقوم بهذه العملية عن مساعدة أو إنقاذ السفينة التي تقطرها أو ترشدها أو البضائع الموجودة عليها إلا إذا قامت السفينة القاطرة أو المرشدة بخدمات استثنائية لا تدخل عادة في عمليات القطر أو الإرشاد.

المادة 331

1- يحدد الطرفان مقدار المكافأة وإلا فتحدده المحكمة المدنية المختصة.

2- وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التي اشتركت في عمليات المساعدة أو الإنقاذ وكذلك نسبة التوزيع بين مالك كل سفينة وربانها وبحارتها.

المادة 332

إذا كانت السفينة المغيثة أجنبية فيتم توزيع المكافأة بين مالكها وربانها والأشخاص الذين في خدمتها طبقا لقوانين الدولة التي تتمتع السفينة بجنسيتها.

المادة 333

1- لا تستحق أية مكافأة عن إنقاذ الأشخاص.

2- ومع ذلك فإن الأشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية يستحقون نصيبا عادلا في المكافأة التي تعطى لمن قاموا بإنقاذ السفينة، والبضائع بمناسبة الحادث ذاته.

المادة 334

يجوز للمحكمة المدنية المختصة بناء على طلب أحد الطرفين إبطال أو تعديل كل اتفاق على مساعدة وإنقاذ تم وقت الخطر وتحت تأثيره إذا وجدت أن شروط الاتفاق غير عادلة.

وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن إبطال أو تعديل الاتفاق المذكور إذا تبين أن رضاء أحد الطرفين شابه تدليس أو أن المكافأة مبالغ فيها زيادة أو نقصا بحيث لا تتناسب والخدمات التي أديت.

المادة 335

1- يراعى في تحديد المكافأة الأساسان الآتيان تبعا للظروف حسب ترتيب ذ كرهما:

أولا: مقدار المنفعة التي نتجت عن الإنقاذ وجهود المنقذين وكفاءتهم والخطر الذي تعرضت له السفينة التي قدمت لها المساعدة، والمسافرين عليها وبحارتها والبضائع المشحونة فيها والخطر الذي تعرض له المنقذون والسفينة التي قامت بالمساعدة والإنقاذ والوقت الذي استغرقته هذه العمليات والمصاريف والأضرار التي نتجت عنها مخاطر المسئولية وغيرها من المخاطر التي تعرض لها المنقذون وقيمة الأدوات التي استعملوها مع مراعاة نوع الخدمة المخصصة لها السفينة التي تقوم بالمساعدة أو الإنقاذ إذا اقتضى الحال ذلك.

ثانيا: قيمة الأشياء التي أنقذت.

2- ويراعى الأساسان المذكوران في الفقرة السابقة عند توزيع المكافأة بين القائمين بالإنقاذ إذا تعددوا.

3- ويجوز تخفيض المكافأة أو إلغاؤها إذا تبين من الظروف أن القائمين بالإنقاذ قد ارتكبوا أخطاء جعلت المساعدة أو الإنقاذ أكثر لزوما أو أنهم ارتكبوا سرقات أو أخفوا أشياء مسروقة أو وقع منهم غير ذلك من أعمال الغش وذلك دون إخلال بتوقيع العقوبات عليهم أو التعويض عن ذلك من الجهة المختصة.

المادة 336

1- يجب على كل ربان في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته أو بحارتها أو المسافرين عليها لخطر جسيم، أن يقدم المساعدة لكل سفينة تشرف على الغرق ولكل شخص يوجد في البحر معرضا لخطر ولو كان من الأعداء، ولا يكون مالك السفينة أو مجهزها مسئولا عن مخالفة هذا الالتزام إلا إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه.

2- ويعاقب ربان السفينة الذي لا يقدم المساعدة المذكورة في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 337

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي دعاوى المطالبة بالمكافأة عن المساعدة والإنقاذ بمضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه الأعمال.

المادة 338

1- تسري أحكام هذا الفصل على السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة للخدمة العامة.

2- استثناء من أحكام المادة (336) تحدد القوانين الخاصة الالتزام بالمساعدة المعروضة على ربابنة السفن الحربية.

المادة 339

يقع باطلا كل اتفاق يقضي باختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن المساعدة والإنقاذ أو بإجراء التحكيم في هذه الدعاوى خارج الدولة، وذلك إذا وقعت المساعدة والإنقاذ في المياه الخاضعة لقضاء الدولة وكانت كل من السفينة التي قامت بالمساعدة والإنقاذ والسفينة التي أنقذت تتمتع بجنسية الدولة.

 




Alladin.net


المزيد من المقالات

أجراءات و شروط بيع السفينه

أجراءات و شروط بيع السفينه

المادة 69 1- لا يجوز لمالك السفينة الوطنية أن يبيعها أو أن يقوم بتفكيكها قبل الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة للدولة في شأنها، فإذا كانت ال

المزيد
الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان المادة 146 يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان المعزول الحق في التعويض إن كان له وجه. المادة 147 1- للربان وحده

المزيد


واجهه المكتبه تفتح على شكل كتاب!

واجهه المكتبه تفتح على شكل كتاب!