الفصل الثاني: الرهن البحري

المادة 97

يجوز رهن السفينة إذا زادت حمولتها الكلية على عشرة أطنان.

المادة 98

إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها كلها بموافقة أغلبية المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية جاز رفع الأمر إلى المحكمة المدنية التي تقع في دائرتها مكتب تسجيل السفينة لتقضي بما يتفق ومصلحة المالكين على الشيوع.

المادة 99

يتم رهن السفينة بسند رسمي وإلا كان باطلا.

المادة 100

1- الرهن المقرر على السفينة أو على حصة فيها يبقى على حطامها.

2- ولا يسري الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل ولا على المكافآت أو الإعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة ولا على مبالغ التأمين أو تعويضات الأضرار ولكنه يشمل التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يكن قد تم إصلاحها.

3- ومع ذلك يجوز أن يتفق في عقد الرهن على أن يستوفي الدائن المرتهن دينه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمنين لذلك كتابة أو إعلانهم به.

المادة 101

يجوز رهن السفينة وهي في دور البناء، ويجب أن يسبق الرهـن إقرار من الإدارة البحرية المختصة في الميناء بدائرته محل بناء السفينة يبين فيه طول السفينة وأبعادها الأخرى وحمولتها على وجه التقريب وعنوان المصنع أو المكان الذي تبنى فيه.

المادة 102

1- يقيد الرهن في سجل السفن بمكتب ميناء تسجيل السفينة أو لدى قنصل الدولة إذا تم الرهن والسفينة خارج الدولة.

2- وإذا تم الرهن على السفينة وهي في دور البناء وجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع في دائرته مكان بنائها.

المادة 103

يجب لإجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لإدارة التفتيش البحري ويرفق به قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان بصفة خاصة على ما يأتي:

أ- اسم ولقب وجنسية كل من الدائن والمدين ومحل إقامتهما ومهنتهما.

ب- تاريخ العقد ونوعه.

ج- مقدار الدين المبين في العقد، فإذا كان الرهن قد تقرر لأكثر من سفينة وجب أن تشتمل القائمتان على تحديد مقدار الدين الذي يخص كلا منها فإذا وقع الرهن على سفينة وأموال أخرى حددت القائمتان مقدار الدين المضمون بالسفينة.

د- الشروط الخاصة بتكلفة الديون إن وجدت وشروط السداد.

هـ- اسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل أو تقرير بناء السفينة من الإدارة المختصة طبقا للمادة (101) ورقم قيدها في سجل مكان البناء.

و- المحل المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل الذي يتم فيه القيد.

المادة 104

1- يؤشر مكتب تسجيل السفن في السجل بمحتويات القائمتين ويسلم الطالب إحداهما مؤشرا عليها بما يفيد حصول القيد، كما يؤشر بذلك على شهادة التسجيل.

2- ويقوم مكتب التسجيل الذي جرى قيد الرهن فيه بإشعار كافة مكاتب التسجيل الأخرى في الدولة بذلك.

المادة 105

1- يكون الرهن تاليا مباشرة في المرتبة للديون الممتازة المشار إليها في البنود (أ)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ) من المادة (84) وتكون مرتبة الديون المضمون برهن حسب تواريخ قيدها.

2- وإذا قيد رهنان أو أكثر على سفينة أو على حصة واحدة فيها كان ترتيبها حسب أسبقية القيد ولو كانت مقيدة في ذات اليوم.

3- ويترتب على القيد ضمان تكلفة الدين عن السنتين الأخيرتين فضلا عن تكلفته عن السنة الجارية وقت رسو المزايدة وتكون لهذه التكاليف نفس مرتبة أصل الدين.

المادة 106

يشطب قيد الرهن بمقتضى اتفاق بين الأطراف أو بمقتضى حكم بات.

المادة 107

1- الدائنون المرتهنون لسفينة أو لجزء منها يتتبعونها في أية يد كانت ولا ينقضي الرهن بمصادرة السفينة لمخالفتها قوانين الدولة.

2- ولا يجوز التصرف في السفينة بعد قيد محضر الحجز في سجل السفن.

المادة 108

يحظر كل تصرف في السفينة المثقلة بالرهن يترتب عليه فقدها جنسية الدولة ويقع التصرف باطلا.

المادة 109

1- إذا كان الرهن واقعا على حصة لا تزيد عن نصف السفينة فليس للدائن المرتهن إلا حجز هذه الحصة وبيعها، وإذا كان الرهن واقعا على أكثر من نصف السفينة جاز للدائن بعد إجراء الحجز بيع السفينة بأكملها.

2- ويجب على الدائن في الحالتين أن ينبه رسميا على باقي الشركاء قبل ابتداء إجراءات البيع بخمسة عشر يوما على الأقل بدفع الدين المستحق أو تحمل إجراءات التنفيذ.

المادة 110

يترتب على حكم مرسي المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.

المادة 111

1- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة أو بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يعلن الحائز بمحضر الحجز مع التنبيه عليه رسميا بدفع الدين.

2- وإذا أراد الحائز إلغاء إجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء في هذه الإجراءات أو خلال الخمسة عشر يوما التالية للتنبيه بدفع الدين أن يعلن الدائنين المقيدين في سجل السفن في المحال المختارة لهم في عقود الرهن باستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء أكانت مستحقة الأداء أم غير مستحقة وذلك في حدود ثمن السفينة الملزم به، ويجب أن يشتمل الإعلان المذكور على ما يأتي:

أ- ملخص من عقده مع بيان تاريخ العقد واسم البائع وجنسيته واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف.

ب- قائمة الديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها وأسماء الدائنين.

المادة 112

1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بالمزايدة مع التقرير بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف.

2- ويجب إعلان هذا الطلب إلى الحائز موقعا من الدائن خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة ويشتمل الطلب على تكليف المشتري بالحضور أمام المحكمة المدنية المختصة التي توجد السفينة في دائرة اختصاصها أو المحكمة المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت غير موجودة في أحد موانئ الدولة وذلك لسماع الحكم بإجراء البيع بالمزايدة.

المادة 113

إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بمثل الطلب المذكور في المادة السابقة فللمشتري أن يطهر السفينة من الرهن بإيداع الثمن خزانة المحكمة المختصة وله في هذه الحالة أن يطلب شطب القيود دون إتباع أية إجراءات أخرى.

المادة 114

للدائن المرتهن الأجنبي - إلى ما قبل قيد الرهن - أن يطلب من الإدارة اعتباره دائنا مرتهنا معتمدا، فإذا آلت ملكية السفينة المرهونة إلى هذا الدائن، وجب عليه خلال ستين يوما من تاريخ انتقال الملكية، أن يطلب من الإدارة عرضها للبيع على الدولة أو على مواطنيها بثمن لا يقل عن مبلغ الدين وملحقاته، فإذا قبلت الدولة أو المواطن العرض المذكور خلال ستة أشهر من تاريخ إبدائه، تطهرت السفينة من جميع الديون والالتزامات الواردة عليها بشرط أداء كامل الثمن عند تسليم السفينة فإذا لم يقبل العرض خلال المدة المشار إليها احتفظت السفينة بتسجيلها لمدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره برد العرض أو من تاريخ انتهاء مدته دون حصول الإخطار حسب الأحوال.

الفصل الثالث: الحجز على السفينة - الفرع الأول: الحجز التحفظي

المادة 115

1- يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة بأمر من المحكمة المدنية المختصة ولا يوقع هذا الحجز إلا وفاء لدين بحري.

2- ويقصد بالدين البحري الادعاء بحق يكون مصدره أحد الأسباب الآتية:

أ- الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو غيره.

ب- الخسائر في الأرواح أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استغلاها.

ج- المساعدة والإنقاذ.

د- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استغلاها بمقتضى عقد إيجار أو غيره.

هـ- العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتضى عقد إيجار أو سند شحن أو غير ذلك من الوثائق.

و- هلاك أو تلف البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة.

ز- الخسائر المشتركة.

ح- قطر السفينة أو إرشادها.

ط- توريد المنتجات أو الأدوات اللازمة لاستثمار السفينة أو صيانتها في أية جهة حصل فيها التوريد.

ي- بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها في الأحواض.

ك- المبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء لحساب السفينة أو لحساب مالكها.

ل- أجور الربان والضباط والبحارة وغيرهم ممن يعملون على ظهر السفينة بمقتضى عقد عمل بحري.

م- المنازعة في ملكية السفينة.

ن- المنازعة المتعلقة بالملكية الشائعة للسفينة أو بحيازتها أو باستغلالها أو بالحقوق في الأرباح الناشئة عن هذا الاستغلال.

س- الرهن البحري.

المادة 116

1- لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت هذه السفينة الأخرى مملوكة له وقت نشوء الدين ولو كانت السفينة متأهبة للسفر.

2- ومع ذلك لا يجوز الحجز على سفينة غير التي يتعلق بها الدين إذا كان الدين من الديون المنصوص عليها في البنود م، ن، س من الفقرة (2) من المادة السابقة.

المادة 117

1- إذا أجرت السفينة لمستأجر مع منحه حق إدارتها الملاحية وكان وحده مسئولا عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أية سفينة أخرى مملوكة للمستأجر ذاته ولا يجوز توقيع الحجز بمقتضى ذلك الدين على أية سفينة أخرى للمالك المؤجر.

2- وتسري أحكام الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة ملزما بدين بحري.

المادة 118

1- يترتب على الحجز منع السفينة من السفر.

2- وتأمر المحكمة المدنية المختصة برفع الحجز إذا قدمت كفالة أو ضمانا آخر يكفي للوفاء بالدين ومع ذلك لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في البندين (م، ن) من الفقرة (2) من المادة (115) وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأذن لحائز السفينة باستغلالها إذا قدم ضمانا كافيا كما يجوز لها أن تعهد إلى شخص بإدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي تقررها.

3- ولا يعتبر طلب رفع الحجز أو تقديم كفالة أو ضمان اعترافا بالمسئولية عن الدين ولا تنازلا عن التمسك بالتحديد القانوني لمسئولية مالك السفينة.

المادة 119

1- تسلم صور من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامة فيها وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذي وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور.

2- وإذا كانت السفينة مسجلة في الدولة قام مكتب التسجيل بالميناء الذي وقع فيه الحجز سواء أكان في داخل الدولة أم خارجها بإخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به في السجل.

المادة 120

1- يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أما المحكمة المدنية المختصة التي وقع الحجز في دائرتها، لسماع الحكم بصحة الدين أيا كان مقداره.

2- ويعين للجلسة ميعاد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لتاريخ محضر الحجز وتنظر المحكمة الدعوى على وجه السرعة ولا يضاف إلى هذا الميعاد أي ميعاد آخر.

المادة 121

يشمل الحكم بتثبيت الحجز الأمر بالبيع وشروطه واليوم المعين لإجرائه والثمن الأساسي. ويكون الطعن في الحكم وفقا للإجراءات المقررة قانونا وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم وإلا اعتبر الطعن كأن لم يكن، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة.

المادة 122

تختص المحكمة المدنية التي وقع الحجز في دائرتها بالفصل في موضوع الدعوى في الحالات التالية ولو كانت السفينة غير متمتعة بجنسية الدولة وذلك فضلا عن الحالات المنصوص عليها في قوانين الإجراءات المعمول بها في الدولة:

أ- إذا كانت للمدعي محل إقامة معتاد أو مركز رئيسي في الدولة.

ب- إذا نشأ الدين البحري في الدولة.

ج- إذا كان الدين البحري قد نشأ أثناء رحلة وقع الحجز على السفينة خلالها.

د- إذا كان الدين البحري ناشئا عن تصادم أو مساعدة تختص بها المحكمة.

هـ- إذا كان الدين مضمونا برهن بحري على السفينة المحجوز عليها.

 

الفرع الثاني: الحجز التنفيذي

المادة 123

1- لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة إلا بعد مضي أربعة وعشرين ساعة على الأقل من التنبيه الرسمي بالدفع على يد محضر.

2- ويجب تسليم التنبيه لشخص المالك أو في موطنه، فإذا كان الأمر متعلقا بدين بحري على سفينة جاز تسليمه للربان أو من يقوم مقامه فيها.

المادة 124

1- تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذي وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور.

2- وإذا كانت السفينة مسجلة في الدولة قام مكتب التسجيل بالميناء الذي وقع فيه الحجز بإخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به في السجل سواء أكان في داخل الدولة أم في خارجها، وليس للمدين المحجوز عليه بعد هذا التسجيل حق بيع السفينة أو إجراء التأمين عليها.

المادة 125

1- يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام المحكمة التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بالبيع.

2- ولا يجوز أن يحدد موعد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر ولا بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز وإلا كان الحجز باطلا.

3- وإذا كان المالك أجنبيا ليس له في الدولة موطن ولا من يمثله قانونا فتجري دعوته وتبليغه وفقا للأحكام المقررة في قوانين الإجراءات المعمول بها في الدولة.

المادة 126

1- إذا أمرت المحكمة بالبيع حددت الثمن الأساسي وشروط البيع والأيام التي تجري فيها المزايدة.

2- يعلن عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية المحلية الذائعة الانتشار كما تلصق شروط البيع بمكتب تسجيل السفينة في الدولة وفي أي مكان آخر تعينه المحكمة.

3- ويشتمل الإعلان على ما يأتي:

أ- اسم الحاجز وموطنه.

ب- بيان السند الذي يحصل التنفيذ بموجبه.

ج- المبلغ المحجوز من أجله.

د- الموطن الذي اختاره الحاجز في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة.

هـ- اسم مالك السفينة وموطنه.

و- اسم المدين المحجوز عليه وموطنه.

ز- أوصاف السفينة وبيان مكتب تسجيلها.

ح- اسم الربان.

ط- المكان الذي توجد فيه السفينة.

ي- الثمن الأساسي وشروط البيع.

ك- اليوم والمكان والساعة التي يحصل فيها البيع.

4- ولا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ إتمام إجراءات النشر.

5- وإذا تراخى الدائن في إتمام إجراءات النشر خلال تسعين يوما من تاريخ صدور أمر المحكمة بالبيع جاز للمحكمة بناء على طلب المدين أن تقضي باعتبار الحجز كأن لم يكن.

المادة 127

يوقع البيع بعد ثلاث جلسات يفصل بين كل منها سبعة أيام ويتخذ أكبر عطاء في الجلسة الأولى بصفة مؤقتة أساسا للمزايدة في الجلسة الثانية وكذلك الحال في جلسة المزايدة الثالثة التي يقع فيها البيع نهائيا للمزايد الذي قدم أكبر عطاء.

المادة 128

إذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع حددت المحكمة ثمنا أساسيا جديدا أقل من الأول وعينت الأيام التي تحصل فيها المزايدة.

المادة 129

يجب على الراسي عليه المزاد أن يودع الثمن والمصاريف خزانة المحكمة في اليوم التالي على الأكثر لرسو المزاد وإلا أعيد بيع السفينة على مسئوليته.

المادة 130

1- لا يجوز الطعن في حكم مرسي المزاد إلا لعيب في الشكل. 2- ويكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.

المادة 131

1- الدعاوى التي ترفع بطلب استحقاق السفينة وبطلان الحجز يجب إعلانها قبل المزايدة إلى قلم كتاب المحكمة المدنية التي تجري البيع وعلى المدعي خلال ثلاثة أيام من هذا الإعلان أن يقدم أدلته ومستنداته، وعلى من ينازع في طلبات المدعي أن يقدم أدلته خلال الثلاثة الأيام التالية لذلك.

2- وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة، ويجوز الطعن في الحكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أمام محكمة الاستئناف المختصة.

المادة 132

دعاوى الاستحقاق التي ترفع بعد المزايدة تعتبر معارضة في تسليم المبالغ المتحصلة من البيع.

المادة 133

تقبل المعارضات في توزيع الثمن خلال الثلاثة أيام التالية للبيع. وعلى الدائنين المعارضين أن يقدموا إلى قلم كتاب المحكمة المدنية المختصة سندات ديونهم خلال الثلاثة أيام التالية للتنبيه عليهم بذلك من الدائن الحاجز أو مالك السفينة المحجوز عليها وإلا تم توزيع الثمن بدون إدخالهم فيه.

المادة 134

يسري فيما يتعلق بتوزيع الثمن المتحصل من المزايدة القواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.




Alladin.net


المزيد من المقالات

أجراءات و شروط بيع السفينه

أجراءات و شروط بيع السفينه

المادة 69 1- لا يجوز لمالك السفينة الوطنية أن يبيعها أو أن يقوم بتفكيكها قبل الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة للدولة في شأنها، فإذا كانت ال

المزيد
الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان المادة 146 يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان المعزول الحق في التعويض إن كان له وجه. المادة 147 1- للربان وحده

المزيد


واجهه المكتبه تفتح على شكل كتاب!

واجهه المكتبه تفتح على شكل كتاب!