الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان

المادة 146

يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان المعزول الحق في التعويض إن كان له وجه.

المادة 147

1- للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته أو غيابه أو وجود مانع آخر.

2- ويجب على الربان أن يراعي في قيادة السفينة الأصول الفنية المتعارف عليها في الملاحة البحرية والاتفاقيات البحرية والأحكام المعمول بها في الدولة التي توجد السفينة في مياهها، وعليه أن يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وأن يراعي كفاية المؤن اللازمة للرحلة البحرية.

المادة 148

1- لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة إلى مرسى أو ميناء مأمون.

2- ولا يجوز له أن يغادر السفينة أو أن يأمر بتركها إلا لسبب خطر محقق بعد أخذ رأي ضابطها وفي هذه الحالة يجب عليه بوجه خاص إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع إذا تيسر له ذلك.

المادة 149

يجب على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها إلى الموانئ أو المراسي أو الأنهار أو خروجها منها بوجه عام في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة فيها صعوبات خاصة ولو كان ملزما بالاستعانة بمرشد.

المادة 150

للربان سلطة التوثيق على ظهر السفينة، وله كذلك حق توقيع العقوبات التأديبية وفقا للقواعد وطبقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة 151

1- لربان السفينة على كل الأشخاص الموجودين على ظهرها السلطة التي يقتضيها حفظ النظام وأمن السفينة والأشخاص المسافرين عليها والبضائع المشحونة بها وسلامة الرحلة.

2- ويجوز له أن يتخذ وسائل القوة الأزمة لحفظ النظام والأمن في السفينة وأن يطلب لهذا الغرض المعونة من الأشخاص المسافرين عليها، وعليه أن يعمل في الموانئ بمعونة الجهات المحلية المختصة أو قنصل الدولة حسب الأحوال.

المادة 152

1- إذا وقعت جريمة على ظهر السفينة تولى الربان جمع الاستدلالات حتى وصول السلطات المختصة ويجري التحريات التي لا تحتمل التأخير ويأمر عند الاقتضاء بالقبض على المتهم وحبسه احتياطيا وتفتيش المسافرين والبحارة ويتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء التي قد تفيد في إظهار الحقيقة.

2- ويحرر الربان تقريرا بإجراءات التحقيق وبنتيجته ويسلم هذا التقرير مرفقا به محضر التحقيق والأشياء المضبوطة إلى السلطات المختصة في أول ميناء من موانئ الدولة.

المادة 153

1- يتولى الربان قيد المواليد والوفيات التي تقع في السفينة وعليه إثبات هذه الوقائع في دفتر يومية السفينة وتبليغها إلى قنصل الدولة في أول ميناء ترسو فيه السفينة وإلى السلطات الإدارية المختصة في الدولة عند العودة إليها.

2- وفي حالة وفاة أحد الأشخاص الموجودين في السفينة على الربان أن يقوم بالاشتراك مع أحد ضباط السفينة بجرد أمتعة المتوفي والمحافظة عليها وتسليمها إلى السلطات الإدارية المختصة في أول ميناء من موانئ الدولة.

3- وإذا أصيب أحد الأشخاص الموجودين في السفينة بمرض معد - ولم تتوفر بالسفينة وسائل العزل الصحية اللازمة - فعلى الربان إنزاله في أقرب مكان يمكن علاجه فيه.

المادة 154

1- ينوب الربان عن المجهز ويمثله أمام القضاء ويمارس السلطات التي يقررها له القانون قبل كل من له مصلحة في السفينة أو الشحنة، وتشمل النيابة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة، وكل تحديد يرد على هذه النيابة لا يحتج به على الغير حسن النية.

2- ولا يثبت للربان صفة النيابة عن المجهز إلا في المكان الذي لا يوجد فيه المجهز أو وكيل عنه ولا يجوز أن يحتج في مواجهة الغير حسن النية بوجود المجهز أو وكيله.

3- ومع ذلك يجوز للربان القيام بالإصلاحات البسيطة وأعمال الإدارة المعتادة للسفينة واستخدام البحارة وفصلهم في المكان الذي يوجد فيه المجهز أو وكيل عنه.

المادة 155

يجب على الربان أن يتبع تعليمات المجهز وعليه أن يخطره وفقا للعرف بكل أمر خاص بالسفينة أو الشحنة.

المادة 156

1- على الربان أن يمسك دفتر يومية السفينة مرقمة صفحاته ومؤشرا عليه من الإدارة البحرية المختصة في ميناء تسجيل السفينة.

2- ويذكر في دفتر السفينة بوجه خاص الحوادث الطارئة والقرارات التي تتخذ أثناء الرحلة والملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجو والبحر، وقائمة الإيرادات والمصروفات وبيان بالجرائم التي يرتكبها البحارة والمسافرون والعقوبات التأديبية التي وقعت عليهم والمواليد والوفيات التي حدثت في السفينة، وعلى ربان السفينة ذات المحرك أن يمسك دفترا خاصا بالآلات المحركة يذكر فيها كمية الوقود التي أخذها عند السفر وما استهلك منها يوميا وكل ما يتعلق بتلك الآلات .

المادة 157

على الربان أن يحتفظ في السفينة أثناء الرحلة بالوثائق التي يتطلبها القانون والتي تتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنات.

المادة 158

على الربان خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى أحد موانئ الدولة أو إلى أي مكان آخر فيها تكون قد رست فيه اختيارا أو اضطرارا، أن يقدم دفتر يومية السفينة إلى إدارة التفتيش البحري للتأشير عليه. ويكون التأشير خارج الدولة من قنصل الدولة فإن لم يوجد فمن السلطة المحلية المختصة.

المادة 159

1- إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو الشحنة أو بالأشخاص الموجودين عليها وجب على الربان أن يعد تقريرا بذلك. 2- وعلى الربان أن يقدم التقرير إلى إدارة التفتيش البحري خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى ميناء أو مرسى في الدولة ويقدم التقرير خارج الدولة إلى القنصل أو إلى السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.

3- وتقوم السلطة التي تسلمت التقرير بإحالته في أقرب وقت إلى المحكمة المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها ميناء تسجيل السفينة لتحقيقه وتحرير محضر بذلك تسلم صورته للربان ويعتبر التقرير بعد إجراء هذا التحقيق حجة بما جاء فيه حتى يقوم الدليل على العكس.

4- ولا يجوز للربان في غير حالة الضرورة أن يشرع في تفريع السفينة قبل تقديم التقرير المذكور.

المادة 160

1- إذا طرأت ضرورة ملجئة أثناء الرحلة فللربان أن يقترض بضمان السفينة أو أجرتها أو هما معا فإذا لم يكف هذا الضمان جاز الاقتراض بضمان شحنة السفينة وفي جميع الأحوال لا يجوز الاقتراض إلا بعد الحصول على إذن من الجهة القضائية المختصة إذا كانت السفينة موجودة في الدولة، ويصدر هذا الإذن بالنسبة إلى السفينة الوطنية الموجودة خارج الدولة من قنصلها، فإن لم يوجد فمن السلطة القضائية المحلية.

2- فإذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على إذن الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة أن يبيع من البضائع المشحونة بقدر المبلغ المطلوب ويتولى الربان أو المجهز محاسبة أصحاب البضائع المبيعة على أساس السعر الجاري لبضائع من جنسها ونوعها في الميناء المشحونة إليه وفي اليوم المتوقع وصولها فيه.

3- ويجوز للشاحنين أو وكلائه أن يعارضوا في رهن البضائع أو بيعها مع طلب تفريغها بشرط أداء أجرة النقل كاملة.

المادة 161

لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها وإلا كان للمالك حق طلب إبطال البيع.

المادة 162

1- على الربان أن يتخذ الإجراءات الضرورية التي تقتضيها المحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحار والمسافرين وذوي الحقوق على الشحنة وذلك طبقا للعرف.

2- وعلى الربان عند الضرورة أن يقوم بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الأرواح والمحافظة على السفينة والشحنة ومع ذلك يجب عليه إخطار المجهز قبل أن يقرر القيام بإجراء غير عادي إذا سمحت الظروف بذلك.

3- ويكون الربان مسئولا عن أخطائه ولو كانت يسيرة.

 




Alladin.net


المزيد من المقالات

أجراءات و شروط بيع السفينه

أجراءات و شروط بيع السفينه

المادة 69 1- لا يجوز لمالك السفينة الوطنية أن يبيعها أو أن يقوم بتفكيكها قبل الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة للدولة في شأنها، فإذا كانت ال

المزيد


العثور على مومياء بلسان ذهبي في مصر

العثور على مومياء بلسان ذهبي في مصر