الفرع الثالث: التأجير الزمني للسفينة

المادة 244

1- التأجير الزمني للسفينة عقد بمقتضاه يلتزم المؤجر بأن يضع سفينة مجهزة تحت تصرف المستأجر لمدة معينة.

2- وتتضمن مشارطة الإيجار على وجه خاص البيانات الآتية:

أ- اسم السفينة المؤجرة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها.

ب- اسم كل من المؤجر والمستأجر وموطنهما.

ج- مقدار الأجرة أو طريقة حسابها.

د- مدة الإيجار.

المادة 245

يلتزم المؤجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهـما السفينة المعينة في حالة صالحة للملاحة ومجهزة بما يلزم العمليات المنصوص عليها في عقد الإيجار، كما يلتزم بإبقاء السفينة في هذه الحالة طوال مدة العقد.

المادة 246

1- يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية للسفينة ويتولى تجهيز السفينة وصيانتها وتعيين البحارة وإطعامهم ودفع أجورهم.

2- ويجوز الاتفاق على نقل الإدارة الملاحية إلى المستأجر.

3- وإذا انتقلت الإدارة الملاحية للسفينة إلى المستأجر كان مسئولا عن هلاك السفينة والخسائر المشتركة إلا إذا أثبت أن الهلاك ناشئ عن خطر من أخطار الملاحة أو عن خطأ المؤجر، فإذا لم تنتقل الإدارة الملاحية للسفينة إلى المستأجر كان المؤجر مسئولا عن هلاك السفينة ما لم يثبت أن الهلاك ناشئ عن خطا المستأجر.

المادة 247

1- تكون للمستأجر الإدارة التجارية للسفينة ويتحمل نفقاتها وبخاصة تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم والماء العذب ودفع رسوم الموانئ والإرشاد والقطر وغيرها من المصروفات التي يقتضيها الاستغلال التجاري للسفينة.

2- ويجب على الربان أن يتبع التعليمات التي يعطيها المستأجر في كل ما يتعلق بالاستغلال التجاري للسفينة في الحدود المنصوص عليها في المشارطة.

المادة 248

1- يسأل المؤجر عن الضرر الذي يصيب البضاعة إذا كان ناشئا عن تقصيره في تنفيذ التزاماته.

2- ويسأل المستأجر عن الأضرار الناشئة عن الاستغلال التجاري للسفينة مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي.

المادة 249

1- تسري الأجرة من اليوم الذي توضع فيه السفينة تحت تصرف المستأجر، ومع ذلك لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة أو توقفت بسبب القوة القاهرة أو فعل المؤجر ولا يجوز الاتفاق على دفعها في جميع الأحوال.

2- وإذا انقطعت أخبار السفينة ثم ثبت أنها هلكت استحقت الأجرة كاملة إلى تاريخ آخر خبر عنها.

المادة 250

يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة إذا لم يستوف الأجرة المستحقة له خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطار المستأجر كتابة، ومع ذلك يلتزم المؤجر بنقل البضائع المشحونة إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل ومع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.

المادة 251

1- يلتزم المستأجر عند انتهاء مدة الإيجار برد السفينة إلى الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه.

2- وإذا انقضت مدة الإيجار أثناء السفر امتد العقد بحكم القانون إلى نهاية الرحلة واستحق المؤجر الأجرة المتفق عليها في العقد عن الأيام الزائدة.

3- ولا تخفض الأجرة إذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الإيجار.

 




Alladin.net


المزيد من المقالات

أجراءات و شروط بيع السفينه

أجراءات و شروط بيع السفينه

المادة 69 1- لا يجوز لمالك السفينة الوطنية أن يبيعها أو أن يقوم بتفكيكها قبل الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة للدولة في شأنها، فإذا كانت ال

المزيد
الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان المادة 146 يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان المعزول الحق في التعويض إن كان له وجه. المادة 147 1- للربان وحده

المزيد


اغرب الرياضات في العالم لم تسمع عنها من قبل !

اغرب الرياضات في العالم لم تسمع عنها من قبل !