الباب الرابع: استغلال السفينة . الفصل الأول: إيجار السفينة

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 216

إيجار السفينة عقد بمقتضاه يلتزم المؤجر نظير أجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة أو جزءا منها لمدة محددة أو للقيام برحلة أو رحلات معينة.

المادة 217

تطبق أحكام هذا الفصل إذا لم يتفق الطرفان على خلافها، ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على شرط يكون منافيا لطبيعة عقد إيجار السفينة.

المادة 218

يثبت إيجار السفينة بمحرر يسمى مشارطة الإيجار.

المادة 219

يسري على عقد إيجار السفينة قانون جنسيتهـا وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام.

المادة 220

لا يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد إيجارها ومع ذلك يجوز للمشتري طلب الإنهاء إذا أثبت أنه لم يكن عالما وقت البيع بعقد الإيجار ولم يكن في مقدوره أن يعلم به.

المادة 221

1- يجوز للمستأجر تأجير السفينة من الباطن ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك، وفي هذه الحالة يبقى المستأجر الأصلي مسؤولا قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن العقد.

2- ولا تنشأ عن الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن، ومع ذلك يجوز للمؤجر الحجز على هذا المستأجر بما لا يجاوز ما هو مستحق عليه للمستأجر الأصلي.

المادة 222

لا يجوز للمؤجر أن يحبس البضائع في السفينة بسبب عدم استيفاء أجرتها عند الوصول بل يجوز أن يطلب من المحكمة المدنية المختصة إيداعها لدى الغير لحين دفع الأجرة المستحقة وأن يطلب منها بيعها أو بيع جزء منها ما لم تقدم له كفالة بالدفع.

المادة 223

1- للمؤجر امتياز على البضائع المشحونة في السفينة ويضمن هذا الامتياز أجرة السفينة وملحقاتها ويستمر الامتياز لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع ما لم يكن قد ترتب عليها حق عيني للغير حسن النية.

2- ويبقى الامتياز قائما ولو اختلطت البضائع بأخرى من نوعها.

المادة 224

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي:

أ- الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة بمضي سنة من تاريخ انتهاء العقد.

ب- دعاوى استرداد ما دفع بغير وجه حق بعد مضي سنة ابتداء من اليوم الذي يعلم فيه المسترد بحقه في الاسترداد.

 

الفرع الثاني: تأجير السفينة بالرحلة

المادة 225

تأجير السفينة بالرحلة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بوضع سفينة معينة أو جزء منها تحت تصرف المستأجر للقيام برحلة أو عدة رحلات معينة.

المادة 226

يذكر في مشارطة تأجير السفينة بالرحلة البيانات التالية بوجه خاص:

أ- اسم كل من المؤجر والمستأجر وموطنهما.

ب- اسم السفينة وجنسيتهـا وحمولتها الصافية وما إذا كان الإيجار شاملا للسفينة أو لجزء منها.

ج- اسم الربان.

د- نوع الحمولة إن كانت معينة أو البيانات الكافية لتعيينها.

هـ- المكان والوقت المتفق عليهما للشحن والتفريغ.

و- مقدار الأجرة وطريقة حسابها.

ز- بيان الرحلة أو الرحلات المتفق على القيام بها.

المادة 227

يلتزم المؤجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما السفينة المعينة في حالة صالحة للملاحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ الرحلة أو الرحلات المنصوص عليها في عقد الإيجار كما يلتزم بإبقاء السفينة في هذه الحالة طوال الرحلة أو الرحلات موضوع الاتفاق.

المادة 228

يكون المؤجر مسئولا عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يتسلمها الربان على ظهر السفينة في الحدود المبينة في مشارطة الإيجار ما لم يثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته المشار إليها في المادة السابقة أو أن الضرر لم ينشأ عن تقصيره في تنفيذها.

المادة 229

يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية وبالإدارة التجارية للسفينة.

المادة 230

على المستأجر أن يقوم بشحن كمية البضائع المتفق عليها، فإذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم مع ذلك بدفع الأجرة كاملة.

المادة 231

1- يلتزم المستأجر بشحن البضائع وتفريغها في المهلة المتفق عليها فإذا لم يتفق الطرفان على هذه المهلة وجب الرجوع إلى ما يقضي به العرف.

2- وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ في المهلة الأصلية التي يحددها الاتفاق أو العرف سرت مهلة إضافية لا تجاوز المهلة الأصلية ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يحدده الاتفاق أو العرف وذلك بغير حاجة لأي إجراء يتخذه المؤجر.

3- وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المهلة الإضافية المذكورة سرت مهلة إضافية ثانية لا تجاوز المهلة الأولى ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومي المقرر للمهلة الإضافية الأولى زائدا النصف وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويضات أخرى.

4- ويعتبر التعويض اليومي المستحق عن المهل الإضافية من ملحقات الأجرة وتسري عليه أحكامها.

المادة 232

1- تبدأ المهلة الأصلية للشحن والتفريغ من اليوم الذي يلي تبليغ الربان ذوي الشأن استعداد السفينة لشحن البضائع أو تفريغها.

2- وإذا تم الشحن قبل انتهاء المهلة المحددة له فلا تضاف الأيام الباقية منها إلى مهلة التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك. يجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة عن الإسراع في إنجاز الشحن أو التفريغ.

3- ولا تحسب في المهلة الأصلية أيام العطلة الرسمية أو أيام العطلة التي يقضي بها العرف ما لم تكن قد قضيت فعلا في الشحن أو في التفريغ ويقف سريان المهلة في حالة القوة القاهرة.

4- أما المهلة الإضافية فتحسب فيها أيام العطلة ولا يقف سريانها بسبب القوة القاهرة ومع ذلك يجوز الحكم بتخفيض التعويض عن المهلة الإضافية الأولى في حالة استمرار المانع.

المادة 233

للربان عند انقضاء مهلة التفريغ الحق في إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسئوليته وفي هذه الحالة يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع.

المادة 234

لا يجوز للمؤجر أن يشحن في السفينة أو في الجزء المؤجر منها بضائع غير خاصة بالمستأجر دون إذن منه، وإلا كانت أجرة البضائع المشحونة بدون إذن من حق المستأجر الذي له أيضا المطالبة بالتعويض عن الضرر إن كان له مقتض.

المادة 235

يكون المستأجر مسئولا عن الأضرار التي تلحق بالسفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن خطأ المستأجر أو تابعيه أو من ينوب عنه أو كانت ناشئة عن عيب في بضائعه.

المادة 236

ينتهي عقد تأجير السفينة بالرحلة دون تعويض لأحد الطرفين على الآخر إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلا.

المادة 237

يبقى عقد تأجير السفينة بالرحلة نافذا دون تعويض أو زيادة في الأجرة إذا طرأت قوة قاهرة تحول مؤقتا دون سفر السفينة أو استمرار السفر خلال الرحلة.

المادة 238

يجوز للمستأجر فسخ العقد قبل البدء في شحن البضائع، ويلتزم في هذه الحالة بتعويض للمؤجر عن الضرر الذي لحقه بشرط ألا يجاوز التعويض مقدار الأجرة المتفق عليها.

المادة 239

إذا بدأ السفر ثم استحال الاستمرار فيه بسبب غير راجع إلى المؤجر أو تابعيه فلا يلتزم المستأجر إلا بدفع أجرة ما تم من السفر.

المادة 240

إذا تعذر على السفينة الوصول إلى الميناء المعين لتفريغ البضائع، وجب على الربان أن ينفذ التعليمات الصادرة إليه والمتفق عليها بين المؤجر والمستأجر، فإذا لم تصدر إليه تعليمات وجب عليه أن يتوجه إلى أقرب ميناء من الميناء المعين لتفريغ البضائع يمكن تفريغها فيه، وفي هذه الحالة يتحمل المؤجر مصاريف نقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه إلا إذا كان تعذر الوصول إلى هذا الميناء ناشئا عن قوة قاهرة فيتحمل المستأجر هذه المصاريف.

المادة 241

يجوز للمستأجر تفريغ بضائعه على نفقته أثناء السفر على أن يدفع الأجرة المتفق عليها قبلا.

المادة 242

1- تستحق الأجرة إذا هلكت البضائع المشحونة في السفينة متى كان الهلاك ناشئا عن أحد الأسباب الآتية:

أ- خطأ المستأجر أو تابعيه.

ب- طبيعة البضاعة أو عيب فيها.

ج- اضطرار الربان لبيع البضاعة أثناء السفر بسبب عيبها أو تلفها.

د- إذا أمر الربان بإتلاف البضاعة لخطورتها أو ضررها أو حظر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم بذلك عند وضعها في السفينة.

هـ- إذا كانت البضاعة المشحونة حيوانات ونفقت أثناء السفر بسبب لا يرجع إلى خطأ المؤجر أو تابعيه.

و- إذا قرر الربان إلقاء البضاعة في البحر لإنقاذ السفينة أو الشحنة وذلك مع مراعاة أحكام الخسائر البحرية.

2- ولا تستحق الأجرة إذا هلكت البضائع المشحونة في السفينة لسبب آخر غير ما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة إلا إذا اشترط استحقاق الأجرة في جميع الأحوال.

المادة 243

لا تبرأ ذمة المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع ولو تلفت أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر.

 




Alladin.net


المزيد من المقالات

أجراءات و شروط بيع السفينه

أجراءات و شروط بيع السفينه

المادة 69 1- لا يجوز لمالك السفينة الوطنية أن يبيعها أو أن يقوم بتفكيكها قبل الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة للدولة في شأنها، فإذا كانت ال

المزيد
الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان المادة 146 يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان المعزول الحق في التعويض إن كان له وجه. المادة 147 1- للربان وحده

المزيد