الباب الأول من القانون البحرى الأماراتى : السفينة

 

 

الفصل الأول: تعريف السفينة وتحديد جنسيتها

المادة 11

1- السفينة هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية وذلك دون اعتبار لقوتها أو حمولتها أو الغرض من ملاحتها.

2- وفي تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر من السفن الحوامات التي تستخدم لأغراض تجارية أو غير تجارية.

3- تعتبر جزءاً من السفينة وتأخذ حكمها جميع ملحقاتها اللازمة لاستغلالها.

المادة 12

تعتبر السفينة من المنقولات وتنطبق عليها أحكامها، ما لم يرد نص في هذا القانون بسريان بعض أحكام العقارات عليها.

المادة 13

يجب أن يكون لكل سفينة اسم تحمله، وجنسية تتمتع بها وعلم ترفعه وميناء تسجل فيه.

المادة 14

1- تكتسب السفينة جنسية الدولة إذا كانت مسجلة في أحد موانيها وكانت مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري متمتع بالجنسية المذكورة، وإذا كانت السفينة مملوكة لعدة أشخاص على الشيوع وجب لاكتسابها جنسية الدولة أن يكون جميع مالكيها متمتعين بهذه الجنسية.

2- وإذا كان المالك شركة تضامن وجب أن يكون جميع الشركاء متمتعين بجنسية الدولة.

فإذا كانت شركة توصية وجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين ممن يتمتعون بالجنسية المذكورة وأن يكون ثلثا رأس المال على الأقل مملوكا لأشخاص يتمتعون بهذه الجنسية.

وفي الشركات ذات المسؤولية المحدودة يجب أن يكون 51% من رأس المال على الأقل مملوكا لأشخاص يتمتعون بجنسية الدولة وأن يكون المديرون ممن يتمتعون بهذه الجنسية.

وفي شركات المضاربة يجب أن يكون جميع المضاربين ممن يتمتعون بجنسية الدولة وأن يكون 51% من رأس المال على الأقل مملوكا لأشخاص يتمتعون بهذه الجنسية.

وفي الشركات المساهمة يجب أن يكون 51% من رأس المال على الأقل مملوكا لأشخاص يتمتعون بجنسية الدولة وأن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم رئيس المجلس ممن يتمتعون بالجنسية المذكورة، ولا يسري هذا الحكم على الشركات المساهمة التي تشترك الحكومة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في تأسيسها.

3- وإذا كانت السفينة مملوكة لشخص اعتباري تسهم في رأس ماله أكثر من دولة ويتمتع بجنسيات الدول المسهمة وفقا لاتفاقيات دولية وكانت جنسية الدولة من بينها فإنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح السفينة هذه الجنسية من أجل تسجيلها وتحقيق الأغراض المشروعة لمالكها.

4- وتعتبر في حكم السفن المتمتعة بجنسية الدولة السفن المصادرة لمخالفتها قوانين الدولة، وكذلك السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن تحمل جنسية الدولة.

المادة 15

على كل سفينة تتمتع بجنسية الدولة طبقا للمادة السابقة أن ترفع علم الدولة ولا يجوز لها أن ترفع علم دولة أخرى إلا في الحالات التي يجري العرف البحري على ذلك، ولا يجوز لغير السفن الوطنية رفع علم الدولة إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 16

1- لا يجوز لغير السفن الوطنية القيام بأي عمل من أعمال الملاحة الآتية:

أ - الملاحة الساحلية بين موانئ الدولة.

ب- القطر والإرشاد في موانئ الدولة.

جـ- الصيد والنزهة في المياه الإقليمية.

2- واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الترخيص للسفن التي تحمل جنسية أجنبية بالقيام بعمل أو أكثر من الأعمال المشار إليها في الفقرة المذكورة وذلك للمدد ووفقا للشروط وطبقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي الجهات المختصة.

المادة 17

تسري أحكام التشريعات الجنائية النافذة في الدولة على الجرائم التي ترتكب على ظهر سفينة ترفع علم الدولة.

الفصل الثاني: تسجيل السفن

المادة 18

1- لا يجوز لأية سفينة أن تسير في البحر تحت علم الدولة إلا إذا كانت مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون.

2- ويعفى من التسجيل السفن المخصصة للصيد أو للنزهة أو المستغلة في التجارة والتي لا تزيد الحمولة الكلية لأي منها على عشرة أطنان، كما تعفى من التسجيل المواعين والبراطيم والصنادل والقاطرات والقوارب والرافعات والكراكات وقوارب الغطاسة وغير ذلك من المنشآت العائمة التي تعمل داخل موانئ الدولة.

3- ويجوز تسجيل السفن والمنشآت المشار إليها في الفقرة السابقة إذا طلب مالكوها ذلك كما يجوز إخضاعها لأحكام التسجيل كلها أو بعضها بقرار من مجلس الوزارء.

المادة 19

لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء تسجيل أية ناقلة للنفط أو للغاز إذا كان عمرها يزيد على عشر سنوات في الأول من شهر يناير من السنة التي يراد إجراء التسجيل فيها وذلك اعتبارا من تاريخ إتمام تشييد الناقلة المطلوب تسجيلها.

المادة 20

تختص إدارة التفتيش البحري بتسجيل السفن وينشأ لهذا الغرض سجل عام بها كذلك سجلات خاصة في مكاتب التسجيل في موانئ الدولة التي يصدر بتعيينها قرار من الوزير.

المادة 21

1- ترقم صحائف السجل الخاص، ويوضع على كل منها خاتم مكتب التسجيل وتخصص لكل سفينة صحيفة أو أكثر في هذا السجل ويكون رقمها هو رقم تسجيل السفينة.

2- وتدرج في السجل العام جميع البيانات التي ترسل إليه من مكاتب التسجيل من واقع سجلاتها، ولا يتم تسجيل السفينة إلا بعد إدراج بياناتها في السجل العام.

المادة 22

تعد مكاتب التسجيل دفترا تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام متتابعة حسب الترتيب الزمني لورودها كما تثبت به المستندات المؤيدة لها، ويسلم طالب التسجيل إيصالا يذكر فيه رقم القيد وتاريخه.

المادة 23

1- لا يجوز تسجيل السفينة قبل قياسها بمعرفة الإدارة لتقدير حمولتها الإجمالية الصافية ولتحديد أبعادها، وكذلك تعيين كل أوصافها وخصائصها.

2- ويصدر بتحديد الأوصاف والخصائص وبقواعد وإجراءات القياس وشروط منح شهادة القياس قرار من الوزير وذلك بمراعاة المقاييس التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية أو التي يجري عليها العمل لدى هيئات التصنيف العالمية التي تكون شهادتها معتمدة في الدولة.

3- ويجوز للإدارة اعتماد قياسات السفينة التي سبق تسجيلها في بلد أجنبي إذا كانت لديها شهادة قياس صادرة من إحدى هيئات التصنيف المعتمدة.

4- وإذا كانت قد أجريت على السفينة أية تعديلات لاحقة تؤثر على تلك القياسات فللإدارة أن تطلب إجراء قياسات جديدة على الأجزاء التي تأثرت بتلك التعديلات.

المادة 24

إذا كانت السفينة حديثة البناء ولم يسبق تسجيلها يجب على طالب التسجيل أن يقدم شهادة من الجهة التي قامت ببنائها أو أشرفت عليه، وتتضمن هذه الشهادة كل المعلومات المتعلقة بالسفينة كأوصافها وخصائصها وقياساتها ونوعها وتاريخ ومكان بنائها والجهة التي تم البناء لحسابها.

المادة 25

يجب على مالك السفينة قبل تقديم طلب تسجيلها أن يحصل على موافقة الإدارة على اسم السفينة ولا يجوز تغييره إلا بموافقتها، على أنه إذا كانت السفينة مرهونة فلا يجوز تغيير اسمها قبل الحصول على موافقة كتابية من الدائن المرتهن.

المادة 26

1- استثناء من حكم المادة (18) ودون إخلال بأحكام المادة (16) لا يجوز تسيير سفن النزهة المملوكة لأجانب مقيمين في الدولة قبل تسجيلها في سجل السفن ويلغى الترخيص إذا استعملت السفينة في غير أغراض النزهة وعلى الجهة الإدارية المختصة إخطار مكتب التسجيل بذلك ليقوم بشطب التسجيل.

2- ولا يجوز لهذه السفن أن ترفع علم الدولة وعليها رفع علم دولة صاحبها.

المادة 27

1- يكون تسجيل السفينة بناء على طلب من المالك إلى مكتب التسجيل ويجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية:

أ- اسم السفينة.

ب- الأسماء السابقة للسفينة وأخر ميناء مسجلة فيه.

ج- تاريخ ومكان إنشاء السفينة واسم وعنوان المصنع أو الحوض الذي قام بإنشائها.

د- نوع السفينة وحمولتها وأبعادها.

هـ- اسم المالك أو المالكين على الشيوع وألقابهم ومهنهم وديانتهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم مع بيان حصة كل مالك منهم على الشيوع والأغلبية المتفق عليها والتي تتبع في كل ما يتعلق بمصلحة الشركاء المشتركة.

و- اسم الشركة المالكة ونوعها ومقرهـا وأسماء وجنسيات أعضاء مجلس إدارتها ومديريها والمضاربين فيها وجميع البيانات التي تعين على التحقق من الشروط المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون.

ز- اسم ربان السفينة وجنسيته وموطنه ومؤهلاته البحرية.

ح- اسم مجهز السفينة وجنسيته وموطنه.

ط- الرهن إن وجد مع ذكر تاريخه واسم الدائن المرتهن ولقبه وصناعته وجنسيته ومحل إقامته.

ي- الحجوز التي تكون قد وقعت على السفينة وجميع البيانات المتعلقة بهذه الحجوز.

2- ويصدر الوزير قرارا بنموذج هذا الطلب.

المادة 28

على طالب التسجيل أن يرفق بالطلب جميع المستندات والوثائق اللازمة لإثبات صحة البيانات الواردة في طلبه، وعليه أن يقدم شهادة رسمية بشطب السفينة من سجل السفن الأجنبي الذي كانت مسجلة فيه قبل أيلولتها إلى المالك الحالي.

ويحتفظ مكتب التسجيل بأصول المستندات والوثائق المقدمة أو بصور منها.

المادة 29

يجب تقديم طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام إنشاء السفينة أو تملكها، وتبدأ المدة المذكورة من تاريخ دخول السفينة أحد موانئ الدولة إذا كانت السفينة قد أنشئت أو اكتسبت ملكيتها في الخارج وفي هذه الحالة يجوز لقنصل الدولة في مكان إنشاء السفينة أو في مكان اكتساب ملكيتها أو أقرب قنصل للدولة لهذا المكان أن يمنح السفينة بعد فحص مستندات ملكيتها أو إنشائها ترخيصا مؤقتا يخولها حق رفع علم الدولة للقيام برحلة واحدة مباشرة إلى أحد موانئ الدولة التي بها مكتب تسجيل، ويجوز له بناء على أسباب مقبولة الترخيص لها بالتوقف في موانئ محددة وهي في طريقها إلى ذلك الميناء.

المادة 30

يقوم مكتب التسجيل المقدم إليه الطلب بإعلان بيانات الطلب في لوحة الإعلانات بالمكتب المذكور، ويعمم على مكاتب التسجيل بالدولة وينشر ملخصا من هذه البيانات على نفقة الطالب في صحيفتين يوميتين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان سالف الذكر.

المادة 31

1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يعترض على التسجيل خلال ستين يوما من تاريخ حصول النشر في الصحف حسبما هو مبين في المادة السابقة، ولا يقبل الاعتراض بعد انقضاء هذا الميعاد دون أن يخل ذلك بالحق في المطالبة بالتعويض إن كان له محل.

2- وعلى مكتب التسجيل تدوين جميع البيانات في الصحيفة المخصصة للسفينة في السجل الخاص وذلك فور انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا لم يقدم إليه خلاله أي اعتراض.

المادة 32

1- يسلم الاعتراض إلى المكتب الذي قدم إليه طلب التسجيل، ويترتب على الاعتراض وقف التسجيل وعلى المعترض إقامة الدعوى أمام المحكمة المدنية التي يقع في دائرتها مكتب التسجيل وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة وإلا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن، وعلى المحكمة أن تخطر مكتب التسجيل المختص فور إقامة الدعوى.

2- وتحدد المحكمة أقرب جلسة لنظر الاعتراض أو الاعتراضات مع تكليف المعترض إعلان طالب التسجيل بها قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض أو في الاعتراضات بحكم واحد على وجه السرعة، ويكون حكمها في هذا الشأن قابلا للاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

وللمحكمة أن تصرح لطالب التسجيل باستغلال السفينة مؤقتا بضمان أو بغير ضمان وفي هذه الحالة تصدر أمرا لمكتب التسجيل بإعطائه فورا شهادة تسجيل مؤقتة.

المادة 33

يجوز لمكتب التسجيل الذي قدم إليه طلب التسجيل - بعد أخذ رأي الإدارة أن يصدر شهادة تسجيل مؤقتة تكون نافذة المفعول لرحلة واحدة لمدة ستة أشهر إذا رأى إمكان استيفاء أو استكمال المستندات المقدمة من الطالب فيما بعد.

المادة 34

1- إذا لم يقدم لمكتب التسجيل أي اعتراض أو قدم له الاعتراض أو أقيمت الدعوى بشأنه بعد انقضاء ميعاديهما أو صدر حكم برفض هذه الدعوى قام المكتب المذكور بتسليم مالك السفينة شهادة بالتسجيل مشتملة على جميع البيانات المدونة في الصحيفة المخصصة للسفينة في سجل السفن وكذلك إشارة النداء اللاسلكي العائد لها.

2- ويجب الاحتفاظ بهذه الشهادة في السفينة لتقديمها إلى الإدارة أو مكاتب التسجيل كلما وصلت السفينة إلى أي ميناء في الدولة وذلك للاطلاع عليها.

3- ويصدر الوزير قرارا بنموذج شهادة التسجيل.

المادة 35

1- إذا فقدت شهادة التسجيل أو هلكت أو تلفت فيصدر مكتب التسجيل المختص شهادة تسجيل بدلا منها بناء على طلب مالك السفينة بعد التثبت من فقدها أو هلاكها أو تلفها.

2- فإذا فقدت الشهادة أو هلكت أو تلفت والسفينة في الخارج كان للمالك أو المجهز أو الربان الحق في الحصول من أقرب قنصلية للدولة على ترخيص مؤقت وفقا لأحكام المادة (29) على أن يسري هذا الترخيص للمدة اللازمة لاستكمال السفينة رحلتها بحسب خط سيرها المبين في جدولها أو لعودتها إلى ميناء التسجيل أيهما أقرب.

المادة 36

على مالك السفينة أو مجهزها أو ربانها أن يبلغ كتابة أقرب مكتب تسجيل في موانئ الدولة أو أقرب قنصلية للدولة إذا كانت السفينة في الخارج عن أي تغيير يلزم إجراؤه في بيانات شهادة التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير ويرفق به المستندات اللازمة لإثبات صحة البيانات الجديدة وتؤشر هذه الجهات على شهادة التسجيل بالتغيير المطلوب وعليها أن تخطر فورا مكتب التسجيل المختص بحصول ذلك التغيير للتأشير به في صحيفة السفينة بسجل السفن.

المادة 37

1- يجب التأشير في صحيفة التسجيل الخاصة بالسفينة بكل دعوى يكون موضوعها حقا عينيا عليها وعلى المدعي أن يخطر مكتب التسجيل المختص فورا بإقامة الدعوى لإجراء التأشير المذكور، وكذلك يجب التأشير في صحيفة التسجيل بالحكم الصادر في الدعوى.

2- وتشطب القيود الخاصة بالحقوق والدعاوى العينية بناء على اتفاق ذوي الشأن أو بمقتضى حكم بات.

3- ويسلم طالب الشطب - بدون رسوم - شهادة تفيد حصول الشطب.

المادة 38

1 - إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وجب على المالك أو المجهز أو الربان إبلاغ مكتب التسجيل بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحادث ورد شهادة التسجيل إليه إذا كان ذلك ممكنا.

2 - وإذا انتقلت ملكية السفينة لأجنبي أو فقدت جنسيتها وجب إبلاغ الجهة المذكورة في الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة وإعادة شهادة التسجيل إليها، فإذا حدث ذلك والسفينة في الخارج سلمت شهادة التسجيل إلى أقرب قنصلية للدولة لردها إلى مكتب التسجيل المختص.

3 - ويقوم مكتب التسجيل في هذه الحالات بشطب تسجيل السفينة من سجل السفن.

المادة 39

1- إذا شطب تسجيل سفينة حفظت مستنداتها لمدة خمسة وعشرين عاما من تاريخ الشطب بمكتب التسجيل المختص، أما سجلات السفن فتحفظ بصفة دائمة.

2- وتعين بقرار من الوزير إجراءات الحفظ والجهة التي تقوم به.

المادة 40

لكل ذي مصلحة الحق في أن يطلب الحصول على شهادة من مكتب التسجيل المختص مشتملة على البيانات الواردة في سجل السفن بعد أداء الرسم المقرر.

المادة 41

1- يجب على مالك السفينة بعد تسجيلها أن يقوم بتنفيذ الإجراءات الآتية:

أ- كتابة اسم السفينة وميناء تسجيلها على مقدمها ومؤخرها من الجانبين.

ب- حفر رقم تسجيل السفينة وحمولتها الصافية المسجلة على كبري عوارض السفينة.

ج- حفر غاطس السفينة على مقدمها ومؤخرها.

وتكون كتابة الأسماء والأرقام بالحروف العربية واللاتينية.

2- ويجوز للوزير أن لا يخضع السفن والمنشآت التي تسجل بناء على طلب مالكها طبقا للفقرة (3) من المادة (18) لكل أو بعض هذه الإجراءات.




Alladin.net


المزيد من المقالات

أجراءات و شروط بيع السفينه

أجراءات و شروط بيع السفينه

المادة 69 1- لا يجوز لمالك السفينة الوطنية أن يبيعها أو أن يقوم بتفكيكها قبل الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة للدولة في شأنها، فإذا كانت ال

المزيد
الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان

الفصل الثاني: الربان المادة 146 يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان المعزول الحق في التعويض إن كان له وجه. المادة 147 1- للربان وحده

المزيد


العثور على مومياء بلسان ذهبي في مصر

العثور على مومياء بلسان ذهبي في مصر