06 الكتاب الرابع- التأمينـات العينيـة (1399-1528)

• 01 الباب الأول- الرهـن التأمينـي (1399-1447)

• 01 الفصل الأول- تعريف الرهن التـأميني وإنشـاؤه (1399-1411)

المادة 1399

الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.

المادة 1400

لا ينعقد الرهن التأميني إلا بتسجيله ويلتزم الراهن بنفقات العقد إلا اذا اتفق على غير ذلك.

المادة 1401

1- يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه.

2- ويجوز أن يكون الراهن نفس المدين أو كفيلا عينيا يقدم رهناً لمصلحة المدين.

المادة 1402

لا يجوز رهن ملك الغير إلا اذا أجازه المالك الحقيقي بسند موثق.

المادة 1403

1- يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الأب للجد الصحيح رهن ماله عند ذلك الصغير.

2- وإذا كان للأب دين عند ابنه الصغير فله أن يرتهن لنفسه مال ولده.

3- وللأب أو الجد الصحيح أن يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه.

4- وله أيضا أن يرهن مال أحد أولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليه.

5- وليس للأب ولا للجد الصحيح أن يرهن مال ولده الصغير بدين لأجنبي على الأب أو الجد.

6- ويجب الحصول على إذن المحكمة في الحالات المبينة في الفقرات ( 2 ، 3 ، 4 ).

المادة 1404

1- يجوز للوصي بإذن المحكمة أن يرهن مال الصغير أو المحجور عند أجنبي بدين له على أيهما.

2- ولا يجوز له أن يرهن ماله عند الصغير أو المحجور ولا ارتهان مال أيهما لنفسه.

المادة 1405

يجب أن يكون العقار المرهون رهنا تأمينيا قائما وموجودا عند إجراء الرهن.

المادة 1406

1- لا يجوز أن يقع الرهن التأميني إلا على عقار يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني أو حق عيني على عقار.

2- ويجوز للمحكمة أن تبطل عقد الرهن التأميني اذا لم يكن العقار المرهون معينا فيه تعيينا كافيا.

المادة 1407

يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من أبنية وغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من إنشاءات بعد العقد.

المادة 1408

1- للشريك في عقار شائع أن يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التي تقع في نصيبه مع مراعاة قيده في دائرة التسجيل.

2- وتخصص المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصص أو ثمن العقار لسداد دين الرهن

المادة 1409

يشترط أن يكون مقابل الرهن التأميني دينا ثابتا في الذمة أو موعدا به محددا عند الرهن أو عينا من الأعيان المضمونة.

المادة 1410

الرهن التأميني لا يتجزأ وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون.

المادة 1411

تسري أحكام الرهن التأميني على المنقول الذي تقتضي قوانينه الخاصة تسجيله.

• 02 الفصل الثاني- آثار الرهن التأميني (1412-1439)

• 01 الفرع الأول- أثر الرهن فيما بين المتعاقدين (1412-1421)

• 01 1 - بالنسبة الى الراهن (1412-1417)

المادة 1412

للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون رهنا تأمينيا دون أن يؤثر ذلك على حقوق المرتهن.

المادة 1413

1- للراهن حق إدارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبرا عند عدم وفاء الدين.

2- وتلحق الغلة بالعقار المرهون من تاريخ نزع الملكية.

المادة 1414

يضمن الراهن العقار المرهون وهو مسئول عن سلامته كاملا حتى تاريخ وفاء الدين. وللمرتهن أن يعترض على كل نقص في ضمانه وان يتخذ من الإجراءات ما يحفظ حقه على ان يرجع بالنفقات على الراهن.

المادة 1415

1- اذا هلك العقار المرهون أو تعيب بخطأ من الراهن كان للمرتهن أن يطلب وفاء دينه فورا أو تقديم ضمان كاف لدينه.

2- فإذا كان الهلاك أو التعيب بسبب لا يد للراهن فيه كان له الخيار بين أن يقدم ضمانا كافيا للدين أو وفاءه قبل حلول الأجل.

3- وإذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التعيب أو تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.

المادة 1416

ينتقل الرهن التأميني عند هلاك العقار المرهون أو تعيبه الى المال الذي يحل محله كالتعويض أو مبلغ التأمين أو مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة وللمرتهن أن يستوفي حقه من هذه الأموال وفقا لمرتبته.

المادة 1417

إن كان الراهن كفيلا عينيا فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له أن يطلب الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره.

• 02 2 - بالنسبة الى الدائن المرتهن (1418-1421)

المادة 1418

للمرتهن رهنا تأمينيا أن يتنازل عن حقه لآخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التنازل في دائرة التسجيل.

المادة 1419

1- للمرتهن أن يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول أجل الدين طبقا لمرتبته وبعد اتخاذ الإجراءات النصوص عليها في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة.

2- فإذا لم يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على أموال المدين كدائن عادي.

المادة 1420

1- اذا اشترط في عقد الرهن التأميني تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين وإذا اشترط بيعها دون مراعاة الإجراءات القانونية فالرهن صحيح والشرط باطل.

2- ويبطل الشرط كذلك ولو تم باتفاق لاحق.

المادة 1421

1- الإجازة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن إلا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن.

2- أما الاجارة المضافة التي تبدأ بعد انتهاء الاجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقا إلا اذا سجلت في عقد الرهن.

• 02 الفرع الثاني- أثر الرهن التأميني بالنسبة الى غير ا (1422-1439)

• 01 1 - أحكـام عامـة (1422-1424)

المادة 1422

ينفذ الرهن التأميني في حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجليه قبل أن يكتسب الغير حقا عينيا على العقار المرهون.

المادة 1423

يقتصر أثر الرهن التأميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت في دائرة التسجيل ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

المادة 1424

لا تنفذ حوالة الرهن التأميني ولا التنازل عنه أو عن درجته في حق غير المتعاقدين إلا بقيدهما على سند الحق الأصلي وبتسجيلهما.

• 02 2 - حـق التقـدم (1425-1428)

المادة 1425

1- تؤدي ديون الدائنين المرتهنين رهنا تأمينيا من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محله طبقا لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد اجروا التسجيل في يوم واحد.

2- وتحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للتسجيل فإذا تقدم أشخاص متعددون في وقت واحد لتسجيل رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون تسجيل هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة.

المادة 1426

يجوز للدائن المرتهن ان ينزل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على ذات العقار المرهون ويجوز التمسك بهذه المرتبة قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الأول اذا كان هذا الانقضاء لاحقا على التنازل عن المرتبة.

المادة 1427

1- تعتبر مرتبة الرهن التأميني من تاريخ تسجليه.

2- ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد بدائرة التسجيل ما يدل على انقضائه.

المادة 1428

يترتب على تسجيل الرهن التأميني إدخال مصروفات العقد والتسجيل إدخالا ضمنيا في دين الرهن ومرتبته.

• 03 3 - حـق التتبـع (1429-1439)

المادة 1429

للدائن المرتهن رهنا تأمينيا حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به طبقا لمرتبته.

المادة 1430

للدائن المرتهن رهنا تأمينيا أن يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه اذا لم يؤد الدين في ميعاده وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة.

المادة 1431

يعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن ملكيته أو حق عيني آخر عليه بأي سبب دون أن يلزمه شخصيا دين الرهن.

المادة 1432

لحائز العقار المرهون رهنا تأمينيا أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره على أن يرجع بما أداه على المدين كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.

المادة 1433

لحائز العقار المرهون رهنا تأمينيا حق تطهير العقار الذي آل إليه من كل حق عيني ترتب عليه تأمينا لدين مسجل بأداء الدين حتى تاريخ إجراء بيعه أو في المواعيد التي حددها قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة.

المادة 1434

تتم إجراءات نزع الملكية الجبري عند عدم وفاء الدين طبقا لأحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة.

المادة 1435

يجوز لحائز العقار المرهون رهنا تأمينا أن يدخل في إجراءات بيع العقار بالمزاد فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل.

المادة 1436

اذا رسا مزاد العقار المرهون رهنا تأمينيا على غير حائزه فانه يكسبه بمقتضى حكم رسو المزاد عليه ويتلقى حقه عن الحائز له.

المادة 1437

1- يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب أو تعيب وفقا لقواعد الضمان المنصوص عليها في هذا القانون.

2- وعليه رد غلة العقار من تاريخ إنذاره بوفاء الدين.

المادة 1438

اذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون المضمونة كانت الزيادة للحائز ولدائنيه المرتهنين أن يستوفوا ديونهم منها.

المادة 1439

1- يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعا.

2- ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة. ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين.

• 03 الفصل الثالث- انقضاء الرهن التأميني (1440-1447)

المادة 1440

1- ينقضي الرهن التأميني بانقضاء الدين المضمون بكامله.

2- فإذا زال سبب انقضاء الدين عاد الرهن كما كان دون مساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها بين انقضاء الحق وعودته.

المادة 1441

1- للمدين أن يؤدي الدين المضمون بالرهن التأميني وملحقاته قبل حلول ميعاد الوفاء به.

2- فإذا لم يقبل الدائن هذا الوفاء فللمدين أن يودعه دائرة التسجيل التي تقوم بعد التحقق من قيمته بسوية ما يستحق في ذمة المدين وتسليمه سند الوفاء وإنهاء الرهن على ان تراعي في ذلك أحكام القوانين الخاصة.

المادة 1442

ينقضي الرهن ببيع العقار المرهون وفقا لقانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة ودفع ثمنه الى الدائنين المرتهنين طبقا لمرتبة كل منهم أو إيداعه.

المادة 1443

ينقضي الرهن التأميني بانتقال ملكية العقار المرهون الى المرتهن أو انتقال حق الرهن الى الراهن على أن يعود بزوال السبب اذا كان لزواله أثر رجعي.

المادة 1444

ينقضي الرهن التأميني اذا تنازل الدائن المرتهن عنه.

المادة 1445

1- ينقضي الرهن التأميني بهلاك محله.

2- وتراعي أحكام هلاك العين المرهونة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 1446

1- اذا انقضت مدة عدم سماع الدعوى بمرور الزمان على الدين المضمون جاز للراهن أن يطلب الحكم بفك الرهن.

2- وإذا انتقل العقار المرهون الى حائز فله أن يدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان على الدين المضمون بالرهن اذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع الرهن عليه مدة خمس عشر سنة.

المادة 1447

لا ينقضي الرهن التأميني بموت الراهن أو المرتهن ويبقى قائما عند الورثة.

• 02 الباب الثاني- الرهـن الحيـازي (1448-1503)

• 01 الفصل الأول- تعريف الرهن الحيازي وإنشاؤه (1448-1466)

المادة 1448

الرهن الحيازي عقد ينشئ الحق في احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضمانا لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين

المادة 1449

يشترط في المرهون رهنا حيازيا أن يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحا للبيع بالمزاد العلني.

المادة 1450

1- يصح رهن الثمار قبل بدو صلاحها ولا تباع لاستيفاء الدين منها إلا اذا بدا صلاحها وإذا أفلس الراهن أو مات قبل بدو صلاحها دخل المرتهن مع الغرماء في المحاصة بدينه في غيرها من مال الراهن.

2- فإذا بدا صلاحها بعد المحاصة بيعت واختص المرتهن بثمنها ورد للغرماء جميع ما أخذه في المحاصة إن كان ثمنها مساويا لدينه. فان كان أقل منه رد لهم ما زاد على ما كان يأخذه لو أنه حاصهم ابتداء بالباقي من دينه بعد ثمن الثمار المرهونة الذي اختص به.

المادة 1451

يجوز رهن ما يسرع فساده بدين مؤجل ويحفظ إن أمكن وإلا بيع بالمزاد العلني وجعل ثمنه رهنا مكانه.

المادة 1452

يشترط أن يكون مقابل الرهن الحيازي دينا ثابتا في الذمة أو موعوداً به محددا عند الرهن أو عينا من الأعيان المضمونة.

المادة 1453

يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه أن يقبضه الدائن أو العدل وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم.

المادة 1454

اذا حصل للراهن مانع من موانع التصرف المالي قبل حوز المرتهن للمرهون بطل عقد الرهن.

المادة 1455

للراهن والمرتهن أن يتفقا على وضع المرهون حيازيا في يد عدل وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه.

المادة 1456

1- لا يجوز للعدل أن يسلم المرهون للراهن أو المرتهن دون رضا الآخر ما دام الدين قائما وله أن يسترده اذا كان قد سلمه.

2- وإذا تلف المرهون قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته.

المادة 1457

اذا توفي العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن على إيداع الرهن عند غيره جاز لأيهما أن يطلب من المحكمة أن تأمر بوضعه في يد عدل تختاره.

المادة 1458

يشترط في الراهن رهنا حيازيا بدين عليه أو على غيره أن يكون مالكا للمرهون وأهلا للتصرف فيه.

المادة 1459

تسري على الرهن الحيازي أحكام الرهن التأميني المنصوص عليها في المادتين (1403) ، (1404) من هذا القانون.

المادة 1460

تسري على رهن المال الشائع رهنا حيازيا أحكام الرهن التأميني المنصوص عليها في المادة (1408) من هذا القانون.

المادة 1461

اذا رهن جزء مشاع قي عقار ونحوه فان المرتهن يحوز الكل اذا كان الباقي ملكا للراهن فان كان ملكا لغيره اكتفى بحوز أنجزه المرهون.

المادة 1462

تسري على الرهن الحيازي أحكام عدم جواز تجزئة المرهون ضمانا للدين المنصوص عليها في المادة (1410) من هذا القانون ويبقى كله ضامنا لكل الدين أو لجزء منه.

المادة 1463

يشمل الرهن الحيازي كل ما يشمله البيع من ملحقات متصلة بالمرهون.

المادة 1464

اذا حصل للمرهون حيازيا وهو بيد المشتري نماء متميز عنه وكان من جنسه فانه يكون تابعا له في الرهن. فان لم يكن من جنسه فلا يتبعه فيه إلا اذا اشترطت تبعيته له في الرهن.

المادة 1465

1- يجوز أن يكون المرهون حيازيا ضامنا لأكثر من دين بمرتبة واحدة بشرط أن يتم رهنه بعقد واحد.

2- ويكون كله مرهونا عند كل من الدائنين مقابل دينه.

المادة 1466

1- يجوز رهن المال المعار بإذن من صاحبه المعير وبشروطه.

2- وليس للمعير أن يسترد المال المرهون قبل أداء الدين.

 

• 02 الفصل الثاني- آثار الرهن الحيازي (1467-1483)

• 01 الفرع الأول- آثار الرهن فيما بين المتعاقدين (1467-1480)

• 01 1 - بالنسبة الى الراهن (1467-1471)

المادة 1467

1- لا يجوز للراهن أن يتصرف في المرهون حيازيا إلا بقبول المرتهن.

2- فإذا كان هذا التصرف بيعا فان حق المرتهن ينتقل الى ثمن المرهون.

المادة 1468

1- اذا أقر الراهن بالمرهون حيازيا لغيره فلا يسري إقراره في حق المرتهن.

2- ولا يسقط هذا الإقرار حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه.

المادة 1469

يضمن الراهن سلامة المرهون وليس له أن يأتي عملا ينقص من ضمانه أو يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه.

المادة 1470

تسري على الرهن الحيازي أحكام هلاك المرهون أو تعيبه بسبب خطأ الراهن أو قضاء وقدراً المنصوص عليها في المادة (1415) من هذا القانون.

المادة 1471

ينتقل الرهن الحيازي عند هلاك المرهون أو تعيبه الى المال الذي حل محله وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقا لأحكام المادة (1416) من هذا القانون.

• 02 2 - بالنسبة الى الدائن المرتهن (1472-1480)

المادة 1472

على المرتهن أن يحفظ المرهون حيازيا بنفسه أو بأمينه وان يعني به عناية الرجل العادي وهو مسئول عن هلاكه أو تعيبه ما لم يثبت أن ذلك يرجع الى سبب لا يد له فيه.

المادة 1473

ليس للمرتهن أن يتصرف في المرهون بغير إذن من الراهن ولا يجوز له بيعه إلا اذا كان وكيلا في البيع.

المادة 1474

1- لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون حيازيا منقولا أو عقارا بغير إذن الراهن.

2- وللراهن أن يأذن للمرتهن بالانتفاع بالمرهون على أن يخصم ما حصل عليه من الغلة أولا من النفقات التي أداها عن الرهن وثانيا من أصل الدين.

المادة 1475

يجوز للمرتهن أن يشترط منفعة الرهن لنفسه إن عينت مدتها بزمن أو عمل وحسبت من الدين سواء أكان دينا من بيع أم من قرض فان لم تحسب من الدين منع أشترطها له إن كان الدين من قرض وجاز إن كان من بيع مؤجل الثمن وشرط ذلك في عقد البيع.

المادة 1476

اذا أساء الدائن استعمال الشيء المرهون حق للراهن أن يطلب وضع المرهون تحت يد عدل.

المادة 1477

للمرتهن أن يحبس المرهون حيازيا الى أن يستوفي كامل دينه وما يتصل به من ملحقات أو نفقات وبعدئذ عليه أن يرد المرهون الى راهنه.

المادة 1478

1- اذا هلك المرهون في يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبض.

2- فإذا كانت قيمته مساوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء أكان الهلاك بتعدي المرتهن أم لا.

3- وإذا كانت قيمته أكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن الباقي اذا كان الهلاك بتعديه أو بتقصيره في حفظه.

4- وإذا كانت قيمته أقل من الدين سقط من الدين بمقداره ويرجع الدائن بما بقي له على الراهن.

المادة 1479

للمرتهن حيازيا حقوق المرتهن رهنا تأمينيا في التنفيذ على المرهون ثم على سائر أموال المدين عند عدم استيفاء كامل دينه والمنصوص عليها في المادة (1419) من هذا القانون

المادة 1480

تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة (1420) من هذا القانون.

• 02 الفرع الثاني- أثر الرهن بالنسبة الى غير المتعاقدين (1481-1483)

المادة 1481

يجب لنفاذ عقد الرهان الحيازي في حق غير المتعاقدين أن يكون المرهون في يد الدائن المرتهن أو العدل الذي ارتضاه الطرفان.

المادة 1482

للمرتهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يستوفي دينه كاملا وما يتصل به من ملحقات أو نفقات فإذا زالت يده عنه دون أرادته كان له حق استرداده.

المادة 1483

يضمن المرهون حيازيا أصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن عن الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه.

• 03 الفصل الثالث- أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية (1484-1500)

• 01 الفرع الأول- الرهن العقاري الحيازي (1484-1486)

المادة 1484

لا يعتبر الرهن العقاري الحيازي نافذا بالنسبة الى غير المتعاقدين إلا اذا سجل الى جانب حيازة الدائن المرتهن للعقار المرهون.

المادة 1485

1- للدائن المرتهن أن يعير العقار المرهون حيازيا أو يؤجره الى راهنه على أن يظل العقار المرهون ضامنا لوفاء الدين ودون أن يؤثر ذلك على نفاذ الرهن في حق غير المتعاقدين.

2- ويتبع في شأن الإيجار المدفوع من الراهن ما نصت عليه المادة (1474) من هذا القانون بشأن غلة العين المرهونة.

المادة 1486

يؤدي الدائن المرتهن النفقات اللازمة لإصلاح العقار المرهون وصيانته وما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على أن يخصم ذلك من غلة العقار المرهون أو من ثمنه عند بيعه وفقا لمرتبة دينه.

• 02 الفرع الثاني- رهـن المنقـول (1487-1490)

المادة 1487

لا يعتبر رهن المنقول حيازيا نافذا في حق غير المتعاقدين إلا اذا دون في محرر ثابت التاريخ يبين فيه الدين والمال المرهون الى جانب انتقال الحيازة الى المرتهن.

المادة 1488

اذا كان المال المرهون مهددا بأن يصيبه هلاك أو تلف أو نقص في القيمة أعلن المرتهن الراهن بذلك. فان لم يقدم الراهن للمرتهن تأمينا آخر جاز لكل منهما أن يطلب من المحكمة بيع المرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن الى الثمن.

المادة 1489

يجوز للراهن أن يطلب من المحكمة إذنا ببيع الشيء المرهون اذا سنحت فرصة لبيعه صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين وتحدد المحكمة عند الاذن شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن.

المادة 1490

تسري الأحكام السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القوانين التجارية والقوانين الخاصة المتفقة مع الشريعة الإسلامية.

• 03 الفرع الثالث- رهـن الديـون (1491-1500)

المادة 1491

من رهن دينا له يلزمه إن يسلم الى المرتهن السند المثبت لهذا الدين.

المادة 1492

1- لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له.

2- ولا يكون نافذا في حق غير المدين إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون.

3- وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول.

المادة 1493

يتم رهن السندات الاسمية أو الأذنية بالطريقة الخاصة التي نص عليها القانون لحوالتها على أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل الرهن.

المادة 1494

لا يجوز رهن الدين الذي لا يقبل الحوالة أو الحجز.

المادة 1495

للمرتهن أن يحصل على الاستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصلة به وعليه في هذه الحالة أن يخصم ذلك من النفقات ثم من أصل دينه.

المادة 1496

على الدائن المرتهن المحافظة على الدين المرهون فإذا كان له أن يقتضي شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك.

المادة 1497

للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه.

المادة 1498

1- يجب على المدين في الدين المرهون أن يؤدي الدين الى الراهن والمرتهن معا اذا استحق قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن.

2- وللراهن والمرتهن أن يتفقا على إيداع ما يؤديه المدين في يد عدل حتى يستحق الدين المضمون وينتقل حق الرهن الى ما تم إيداعه.

المادة 1499

اذا أصبح الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كلاهما مستحق الأداء ولم يستوف المرتهن حقه جاز له أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له ويرد الباقي الى الراهن، هذا اذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد وإلا جاز له أن يطلب بيع الدين المرهون أو تملكه بقيمته لاستيفاء حقه.

المادة 1500

تسري أحكام رهن المنقول حيازيا على رهن الدين بما لا يتعارض مع الأحكام السابقة.

• 04 الفصل الرابع- إنقضاء الرهن الحيازي (1501-1503)

المادة 1501

ينقضي الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون بكامله ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.

المادة 1502

ينقضي أيضا الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية :

أ- بتنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن صراحة أو دلالة.

ب- اتحاد حق الرهن مع حق الملكية في يد واحدة على انه يعود اذا زال السبب بأثر رجعي.

ج- هلاك الشيء أو انقضاء الحق المرهون.

المادة 1503

لا ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن أو المرتهن ويبقى رهنا عند الورثة حتى وفاء الدين.

• 03 الباب الثالث- حقـوق الامتيـاز (1504-1528)

• 01 الفصل الأول- أحكــام عامــة (1504-1510)

المادة 1504

الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون.

المادة 1505

1- اذا لم ينص القانون على مرتبة امتياز الحق كانت مرتبته تالية للحقوق المنصوص عليها في هذا الباب.

2- وإذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنها تؤدي بنسبة كل منها ما لم ينص القانون بغير ذلك.

المادة 1506

يقع الامتياز العام للدائن على جميع أموال المدين. أما الامتياز الخاص فيرد على منقول أو عقار معين.

المادة 1507

1- لا يؤثر الامتياز على حقوق حائز المنقول اذا كان حسن النية.

2- ويعتبر حائزا في حكم الفقرة السابقة مؤجر العقار بالنسبة الى المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة لأمتعة النزلاء.

3- ولصاحب بالامتياز على المنقول اذا خشي ضياعه أو التصرف فيه أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

المادة 1508

1- تسري أحكام الرهن التأميني على حقوق الامتياز الواردة على العقار بما لا يتنافى مع طبيعتها.

2- ولا تسجل حقوق الامتياز الضامنة للحقوق المستحقة للخزانة العامة ورسوم ونفقات البيوع القضائية.

المادة 1509

تسري أحكام الرهن التأميني المتعلقة بهلاك الشيء وتعيبه على حقوق الامتياز.

المادة 1510

ينقضي حق الامتياز بذات الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التأميني والرهن الحيازي ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

• 02 الفصل الثاني- أنـواع الحقـوق الممتـازة (1511-1528)

• 01 الفرع الأول-حكــم عــام (1511-1511)

المادة 1511

الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفي فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.

• 02 الفرع الثاني- حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز (1512-1525)

المادة 1512

1- يكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ أموال المدين وبيعها حق امتياز على ثمن هذه الأموال.

2- وتستوفي هذا المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن تأميني بما في ذلك حقوق الدائنين الذين انفقت المصروفات في مصلحتهم وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي انفقت في إجراءات التوزيع.

المادة 1513

1- للضرائب والرسوم والحقوق الأخرى من أي نوع كانت المستحقة للحكومة امتياز بالشروط المقررة في القوانين الصادرة بهذا الشأن.

2- وتستوفي هذه المستحقات من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أية يد كانت قبل أي حق آخر حتى ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن عدا المصروفات القضائية.

المادة 1514

للنفقات التي صرفت في حفظ المنقول أو إصلاحه امتياز عليه وتستوفي من ثمنه بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.

المادة 1515

1- يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وذلك بقدر ما هو مستحق من هذه الحقوق في الستة الأشهر الأخيرة:-

أ- النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه.

ب- المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء.

2- وتستوفي هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح أما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها.

المادة 1516

1- يكون لاثمان البذار والسماد وغيره من مواد التخصيب والمبيدات الحشرية ونفقات الزراعة والحصاد امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتكون لها جميعا مرتبة واحدة تستوفي من ثمنه بعد الحقوق السابقة إن وجدت.

2- كما يكون لاثمان الآلات الزراعية ونفقات إصلاحها امتياز عليها في نفس المرتبة.

المادة 1517

لأجرة العقارات والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك ولكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز أو محصول زراعي.

المادة 1518

يثبت امتياز الأجرة المشار إليه في المادة السابقة ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو للغير الذي يجهل المؤجر حقه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمنقول المسروق أو الضائع.

المادة 1519

1- يثبت امتياز دين الإيجار على المنقولات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة ولو كانت مملوكة للمستأجر الثاني الذي لم يكن المؤجر قد أذن المستأجر الأول بتأجير الشيء المؤجرة لغيره.

2- وإذا كان المؤجر قد أذن المستأجر الأول بتأجير الشيء المؤجر لغيره فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأول في ذمة المستأجر الثاني.

المادة 1520

للمؤجر حق تتبع الأموال المثقلة بالامتياز اذا نقلت من العين المؤجرة بغير رغبته أو بغير علمه ولم يبق في العين أموال كافة لضمان الحقوق الممتازة وذلك دون إخلال بحقوق حسني النية من الغير على هذه الأموال ويبقى الامتياز قائما على الأموال التي نقلت ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا وقع المؤجر عليها حجزا خلال ثلاثين يوما من تاريخ النقل. ومع ذلك اذا بيعت هذه الأموال الى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن الى المشتري.

المادة 1521

يستوفي دين إيجار العقارات والأراضي الزراعية من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة إلا ما كان منها غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.

المادة 1522

1- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه لها امتياز على الأمتعة التي أحضرها النزيل في الفندق.

2- ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل اذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط أن لا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة. ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من الفندق ما دام لم يستوف حقه كاملا فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه فان حق الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على هذه الأموال.

المادة 1523

يكون لامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر فإذا اجتمع الحقان قدم اسبقهما تاريخا ما لم يكن غير نافذ في حق الآخر.

المادة 1524

1- لبائع المنقول امتياز عليه بالثمن وملحقاته ويبقى هذا الامتياز ما دام المنقول محتفظا بذاتيته وذلك دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها من كان حسن النية من الغير مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.

2- ويكون هذا الامتياز تاليا في المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على المنقول. ويسري في حق المؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت علمهما بامتياز البائع عند وضع المنقول في العين المؤجرة أو في الفندق.

المادة 1525

1- للشركاء في المنقول اذا اقتسموه امتياز عليه ضمانا لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة واستيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.

2- ولامتياز المتقاسم مرتبة امتياز البائع ويقدم اسبقهما تاريخا اذا اجتمعا.

• 03 الفرع الثالث- حقوق الامتيـاز الخاصة على العقار (1526-1528)

المادة 1526

1- ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته له حق الامتياز على العقار المبيع.

2- ويجب تسجيل حق الامتياز ولو كان البيع مسجلا وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله.

المادة 1527

1- المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو صيانتها يكون لها امتياز على هذه المنشآت ولكن بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه.

2- ويجب أن يسجل هذا الامتياز وتكون مرتبته من وقت التسجيل.

المادة 1528

1- للشركاء في العقار اذا اقتسموه حق امتياز عليه ضمانا لحق رجوع أيهم على الآخر بما تخوله القسمة من حق في اقتضاء معدلها.

2- ويجب تسجيل حق الامتياز الناشئ عن القسمة وتتحدد مرتبته من تاريخ التسجيل.

 




Alladin.net


المزيد من المقالات



اخطر 20 صورة سيلفي في العالم

اخطر 20 صورة سيلفي في العالم