05 الباب الخامس- عقود التأمينات الشخصية (1056-1132)

05 الباب الخامس- عقود التأمينات الشخصية (1056-1132)

• 01 الفصل الأول- الكفـــــالة (1056-1105)

• 01 الفرع الأول- أركـان الكفــالة (1056-1067)

المادة 1056

الكفالة ضم ذمة شخص هو الكفيل الى ذمة مدين في تنفيذ التزامه .

المادة 1057

1- تنعقد الكفالة بلفظها وبألفاظ الضمان.

2- ويكفي في انعقادها ونفاذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له.

المادة 1058

يشترط في انعقاد الكفالة أن يكون الكفيل أهلا للتبرع.

المادة 1059

تبطل الكفالة اذا شرط الكفيل لنفسه خيار الشرط.

المادة 1060

يصح أن تكون الكفالة منجزة أو مقيدة بشرط صحيح أو معلقة على شرط ملائم أو مضافة الى زمن مستقبل أو مؤقتة.

المادة 1061

يشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل دينا أو عينا أو نفسا معلومة وان يكون مقدور التسليم من الكفيل.

المادة 1062

تصح الكفالة بنفقة الزوجة والأقارب ولو قبل القضاء بها أو التراضي عنها.

المادة 1063

لا تصح كفالة وكيل البائع للمشتري في أداء ثمن ما وكل في بيعه ولا كفالة الوصي في ثمن ما باعه من مال الصغير ولا كفالة المتولي في ثمن ما باعه من مال الوقف.

المادة 1064

1- لا تصح كفالة المريض مرض الموت اذا كان مدينا بدين محيط بماله.

2- وتصح كفالته اذا كان دينه غير محيط بماله وتطبق عليها أحكام الوصية

المادة 1065

الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة. والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة

المادة 1066

للكفيل في الكفالة المعلقة أو المضافة أن يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين.

المادة 1067

تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير ذلك.

• 02 الفرع الثاني- بعض أنواع الكفالة (1068-1076)

• 01 (1) الكفالة بالنفس(ضمان الوجه) (1068-1074)

المادة 1068

1- الكفالة بالنفس (ضمان الوجه) تلزم الكفيل بإحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له فإذا لم يفعل جاز للقاضي أن يقضي عليه بغرامة تهديديه وله أن يعفيه منها اذا أثبت عجزه عن إحضاره.

2- وإذا تعهد كفيل النفس بأداء مبلغ معين على سبيل الشرط الجزائي في حال عدم إحضار المكفول لزمه أداء ذلك المبلغ وللقاضي أن يعفيه منه كله أو بعضه اذا تبين ما يبرر ذلك.

المادة 1069

اذا تعهد الكفيل بأداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه أداؤه اذا لم يقم بتسليمه

المادة 1070

1- يبرأ الكفيل بالنفس اذا سلم المكفول الى المكفول له أو أدى محل الكفالة.

2- كما يبرأ بموت المكفول ولا يبرأ بموت الدائن المكفول له ولورثته الحق في مطالبة الكفيل بتسليم المكفول في الوقت المحدد.

المادة 1071

يجب تسليم المكفول في المكان الذي عينه الكفيل فان لم يعين ففي مكان العقد.

المادة 1072

اذا أدى الكفيل الحق لغيبة المكفول وتعذر إحضاره ثم ثبت أن المكفول قد مات قبل الأداء استرد الكفيل ما أداه.

المادة 1073

اذا لم يبين في عقد الكفالة انه كفالة مال أو كفالة نفس ولم تقم قرينة على تعيين واحد منها فإنها تحمل على كفالة المال. فان ادعى الكفيل أن المقصود بها كفالة النفس وادعى الدائن أن المقصود بها كفالة المال فالقول قول الكفيل بيمينه.

المادة 1074

للزوج أن يرد كفالة النفس التي صدرت من زوجته بغير إذنه ولو كان دين من ضمنته أقل من ثلث مالها.

• 02 (2) الكفالة بالدرك (1075-1076)

المادة 1075

الكفالة بالدرك هي كفالة بأداء ثمن المبيع اذا استحق.

المادة 1076

لا يطالب كفيل البائع بالدرك إلا اذا قضى باستحقاق المبيع ثم بإلزام البائع برد الثمن.

• 03 الفرع الثالث- آثـار الكفـالة (1077-1098)

• 01 ( 1 ) بين الكفيل والدائن (1077-1092)

المادة 1077

1- على الكفيل أن يفي بالتزامه عند حلول الأجل.

2- فإذا كان التزامه معلقا على شرط وجب الوفاء عند تحقق الشرط

المادة 1078

1- للدائن مطالبة الأصيل أو الكفيل أو مطالبتهما معا.

2- وان كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما.

3- على أن مطالبته لأحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الباقين.

المادة 1079

يجوز أن تكون الكفالة مقيدة بأداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل وذلك بشرط موافقة المدين

المادة 1080

اذا وقعت الكفالة مطلقة فان التزام الكفيل يتبع التزام الأصيل معجلا كان أو مؤجلا.

المادة 1081

اذا كفل أحدهم بالدين المعجل كفالة مؤجلة تأجل الدين على الكفيل والأصيل معا إلا اذا أضاف الكفيل الأجل الى نفسه أو اشترط الدائن الأجل للكفيل. فان الدين لا يتأجل على الأصيل.

المادة 1082

اذا كان الدين مضمونا بتأمين عيني قبل الكفالة وكان الكفيل قد اشترط الرجوع على الأصيل أولا فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الضامنة للدين.

المادة 1083

يجوز لكفيل الكفيل أن يشترط على الدائن الرجوع على الكفيل الأول.

المادة 1084

اذا مات الكفيل أو المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين في تركة من مات.

المادة 1085

اذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا اذا كفلوا جميعا بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب أحد منهم إلا بقدر حصته.

المادة 1086

اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين ونصيبه في حصة المفلس منهم.

المادة 1087

تستلزم الكفالة بنص القانون أو بحكم القضاء عند إطلاقها تضامن الكفلاء.

المادة 1088

اذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئا آخر برئت ذمة الأصيل والكفيل إلا اذا استحق ذلك الشيء.

المادة 1089

على الدائن اذا أفلس مدينه أن يتقدم في التفليسة بدينه وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر.

المادة 1090

1- ليس للكفيل أن يرجع على الأصيل بشيء مما يؤديه عنه إلا اذا كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقام الكفيل بأدائها.

2- وليس له أن يرجع بما عجل أداءه من الدين المؤجل إلا بعد حلول الأجل.

المادة 1091

1- على الدائن أن يسلم الكفيل عند وفائه للدين جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين.

2- فإذا كان الدين مضمونا بتأمين عيني آخر فانه يجب على الدائن التخلي عنه للكفيل إن كان منقولا أو نقل حقوقه له أن كان عقارا على أن يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل ويرجع بها على المدين.

المادة 1092

اذا استحق الدين فعلى الدائن المطالبة به خلال ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق وإلا اعتبر الكفيل خارجا من الكفالة.

• 02 2 - بين الكفيـل والمـدين (1093-1098)

المادة 1093

1- اذا أدى الكفيل عوضا عن الدين شيئا آخر فانه يرجع على المدين بما كفله لا بما أداه.

2- أما اذا صالح الدائن على مقدار من الدين فانه يرجع بما أداه صلحا لا بجميع الدين.

المادة 1094

1- اذا أدى الأصيل الدين قبل أداء الكفيل أو علم بأي سبب يمنع الدائن من المطالبة وجب عليه أخبار الكفيل فان لم يفعل وأدى الكفيل الدين كان له الخيار في الرجوع على الأصيل أو الدائن.

2- وإذا أقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه إدخال الأصيل فيها فان لم يفعل جاز للأصيل أن يتمسك قبله لكل ما يستطيع أن يدفع به دعوى الدائن.

المادة 1095

للكفيل بالمال أو بالنفس أن يطلب من القضاء منع المكفول من السفر خارج البلاد اذا كانت الكفالة بأمره وقامت دلائل يخشى معها إلحاق الضرر بالكفيل.

المادة 1096

للكفيل أن يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات لتنفيذ مقتضى الكفالة.

المادة 1097

اذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعا أن يرجع على أي منهم بكل ما أوفاه من الدين.

المادة 1098

لا يجوز للكفيل أن يأخذ عوضا عن كفالته فان اخذ عوضا عنها وجب عليه رده لصاحبه وتسقط عنه الكفالة إن أخذه من الدائن أو من المدين أو من أجنبي بعلم من الدائن فان أخذه بدون علم منه لزمته الكفالة مع رد العوض.

• 04 الفرع الرابع- انتهـاء الكفالـة (1099-1105)

المادة 1099

تنتهي الكفالة بما يأتي:

أ- بأداء الدين.

ب- بتلف العين التي تحت يد المكفول بقوة قاهرة وقبل الطلب.

ج- يزول العقد الذي وجب به الحق على المكفول.

د- بإبراء الدائن الكفيل من الكفالة أو المدين من الدين.

هـ- بموت المكفول.

و- بإحضار المكفول في مكان التسليم بعد انقضاء الأجل ولو امتنع المكفول له عن تسلمه إلا اذا حالت يد ظالمة دون تسلمه.

ز- بإحضار المكفول قبل حلول الأجل ولا ضرر على المكفول له في تسلمه.

ح- بتسليم المكفول نفسه

المادة 1100

الكفيل بثمن البيع يبرأ من الكفالة اذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد بعيب.

المادة 1101

اذا صالح الكفيل أو المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي فإذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار إن شاء أخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الأصيل وان شاء ترك الكفيل وطالب الأصيل بكل الدين.

المادة 1102

ينتقل الحق الى ورثة المكفول له بموته.

المادة 1103

اذا مات الدائن وانحصر ارثه في المدين بريء الكفيل من الكفالة فان كان له وارث آخر بريء الكفيل من حصة المدين فقط.

المادة 1104

لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا عن الالتزامات المترتبة في مدة الكفالة.

المادة 1105

1- اذا أحال الكفيل أو الأصيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من المحال له أو المحال عليه بريء الأصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة.

2- وإذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط بريء وحده دون الأصيل.

• 02 الفصل الثاني- الحـوالة (1106-1132)

• 01 الفرع الأول- إنشـاء الحوالـة (1106-1115)

المادة 1106

الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه.

المادة 1107

الحوالة عقد لازم إلا اذا شرط أحد أطرافه لنفسه خيار الرجوع.

المادة 1108

1- تكون الحوالة مقيدة أو مطلقة.

2- والحوالة المقيدة هي التي تقيد بأدائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو من العين التي في يده أمانة أو مضمونة.

3- والحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بشيء من ذلك ولو كان موجودا

المادة 1109

1- يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له.

2- وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له.

المادة 1110

يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مدينا للمحال له ولا يشترط أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل. فإذا رضي بالحوالة لزمه الدين للمحال له.

المادة 1111

تصح إحالة المستحق في الوقف غريمة حوالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف اذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده قبل الحوالة.

المادة 1112

قبول الأب أو الوصي الحوالة على الغير جائز إن كان فيه خير للصغير بأن يكون المحال عليه أملأ من المحيل وغير جائز إن كان مقاربا أو مساويا له في اليسار.

المادة 1113

يشترط لانعقاد الحوالة فضلا عن الشروط العامة:

أ- أن تكون منجزة غير معلقة إلا على شرط ملائم أو متعارف ولا مضافا فيها العقد الى المستقبل.

ب- ألا يكون الأداء فيها مؤجلا الى أجل مجهول.

ج- ألا تكون مؤقتة بموعد.

د- أن يكون المال المحال به دينا معلوما يصح الاعتياض عنه.

هـ- أن يكون المال المحال به عليه في الحوالة المقيدة دينا أو عينا لا يصح الاعتياض عنه وان يكون كلا المالين متساويين جنسا وقدرا وصفة.

و- ألا تنطوي على جعل لأحد أطرافها بصورة مشروطة أو ملحوظة ولا تتأثر الحوالة بالجعل الملحق بعد عقدها ولا يستحق

المادة 1114

1- تبطل الحوالة اذا انتفى أحد شرائط انعقادها ويعود الدين على المحيل.

2- فإذا كان المحال عليه قد دفع الى المحال له قبل تبين البطلان فانه يكون مخيرا بين الرجوع على المحيل أو على المحال عليه

المادة 1115

تبطل الحوالة ببطلان سبب الدين المحال به أو المحال عليه.

• 02 الفرع الثاني- آثار الحوالـة (1116-1131)

• 02 (1)فيما بين المحال له و المحال عليه (1116-1120)

المادة 1116

يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين ومن المطالبة معا اذا انعقدت الحوالة صحيحة.

المادة 1117

ينتقل الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فان كان حالا تكون الحوالة به حالة وان كان مؤجلا تكون مؤجلة.

المادة 1118

يجوز للمحال له والمحال عليه بعد انعقاد الحوالة التراضي على جزء من الدين أو أقل منه أو على تأجيل الدين الحال أو تعجيل المؤجل أو أخذ عوض الدين ما لم يؤد ذلك الى ربا النسيئة.

المادة 1119

تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغير شخص المدين ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل الدائن إلا اذا رضي بالحوالة.

المادة 1120

للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بكل الدفوع المتعلقة بالدين والتي كانت له في مواجهة المحيل وله أن يتمسك بكل الدفوع التي للمحيل قبل المحال له.

• 03 (2) فيما بين المحيل و المحال عليه (1121-1124)

المادة 1121

للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من دين أو عين اذا لم تقيد الحوالة بأيهما وليس عليه حق حبسهما حتى يؤدي الى الحال له.

المادة 1122

يسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه بماله عنده من دين أو عين اذا كانت الحوالة مقيدة بأيهما واستوفت شرائطها ولا يبرأ المحال عليه تجاه المحال له اذا أدى أيهما للمحيل.

المادة 1123

لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها أن يمتنع عن الوفاء الى المحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينا أو استرد العين التي كانت عنده.

المادة 1124

1- اذا تمت الحوالة المطلقة برضا المحيل فان كان له دين عند المحال عليه جرت المقاصة بدينه بعد الأداء.

2- وان لم يكن له دين عنده يرجع المحال عليه بعد الأداء

• 04 (3) فيما بين المحال له و المحيل (1125-1129)

المادة 1125

على المحيل أن يسلم الى المحال له سند الحق المحال به وكل ما يلزم من بيانات أو وسائل لتمكنه من حقه.

المادة 1126

اذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان إلا الى يساره وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 1127

1- اذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذي بذمة المحال عليه أو بيده أثناء حياة المحيل.

2- ويبقى أجل الدين في الحوالة بنوعيها اذا مات المحيل ويحل بموت المحال عليه.

المادة 1128

1- تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر سابق عليها ويرجع المحال له بحقه على المحيل.

2- ولا تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر عارض بعدها وللمحال عليه الرجوع بعد الأداء على المحيل بما أداه.

المادة 1129

للمحال له أن يرجع على المحيل في الأحوال الآتية:

أ- اذا فسخت الحوالة باتفاق أطرافها.

ب- اذا جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها.

ج- اذا هلكت العين في الحوالة المقيدة وكانت غير مضمونة.

• 05 (4) فيما بين المحال له و الغير (1130-1131)

المادة 1130

1- اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.

2- ولا تكون الحوالة نافذة في حق الغير إلا بإعلانها رسميا للمحال عليه أو قبوله لها بوثيقة ثابتة التاريخ.

المادة 1131

1- اذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز آخر.

2- وفي هذه الحالة اذا وقع حجز بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.

• 03 الفرع الثالث- إنتهاء الحوالة (1132-1132)

المادة 1132

تنتهي الحوالة بأداء محلها الى المحال له أداء حقيقيا أو حكميا.

 




Alladin.net


المزيد من المقالات



اغرب الرياضات في العالم لم تسمع عنها من قبل !

اغرب الرياضات في العالم لم تسمع عنها من قبل !