02 الفصل الثاني- الهبــة (614-653)

02 الفصل الثاني- الهبــة (614-653)

• 01 الفرع الأول- أركان الهبـة وشروط نفاذها (614-636)

المادة 614

1- الهبة تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض.

2- ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضاً

المادة 615

1- تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض.

2- ويكفي في الهبة مجرد الإيجاب إذا كان الواهب ولي الموهوب له أو وصية والمال الموهوب في حوزته وكذا لو كان الموهوب له صغيرا يقوم الواهب على تربيته.

المادة 616

لا ينفذ عقد الهبة إذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه.

المادة 617

1- تصح هبة الدين للمدين وتعتبر إبراء.

2- وتصح لغير المدين وتنفذ إذا دفع المدين الدين إلى الموهوب له.

المادة 618

1- يجوز للواهب استرداد المال الموهوب إذا اشترط في العقد ذلك في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معينة لمصلحة الواهب أو من يهمه أمره.

2- وإذا كان المال الموهوب قد هلك أو كان الموهوب له قد تصرف فيه استحق الواهب قيمته وقت التصرف أو الهلاك.

المادة 619

يشترط في الواهب أن يكون غير محجور عليه في هبته كما يشترط في الموهوب له أن لا يكون حربيا والحربي هو غير المسلم التابع لدولة غير إسلامية بينها وبين المسلمين حربا معلنة أو فعلية ولم يكن مستأمنا.

المادة 620

هبة المدين الذي أحاط الدين بماله صحيحة موقوفة على إجازة الدائن.

المادة 621

من رهن شيئا في دين عليه ثم وهبه لغير المرتهن ورضي المرتهن بهبته لغيره صحت الهبة ويبقى دينه بلا رهن ولو كان الراهن معسرا وإذا لم يرضى المرتهن بهبة المال المرهون لغيره وكان الراهن معسرا بطلت هبته فإذا كان الراهن موسرا صحت الهبة إذا عجل الدين للمرتهن أو أتى برهن ثقة.

المادة 622

إذا وهب المال المرهون لغير المرتهن ثم مات الواهب قبل فك الرهن فإن حوز المرتهن لهذا الرهن لا يكون بعد هبته حوزا لحساب الموهوب له وتبطل الهبة

المادة 623

تبطل الهبة بإحاطة دين بمال الواهب قبل حوز الموهوب له للمال الموهوب ولو طرأ الدين بعد الهبة.

المادة 624

1- لا يجوز هبة شجر واستثناء ثمره سنة أو أكثر على شرط قيام الموهوب له بسقيه وخدمته تلك المدة ويجب فسخها أن وقعت.

2- ويترتب على فسخ الهبة أن يرد الموهوب له للواهب الشجر إذا كان باقيا على حالته.

3- أما إذا تغيرت حالة الشجر كان على الموهوب له دفع قيمته يوم وضع يده عليه وتصبح ملكا له من ذلك التاريخ وفي هذه الحالة يرجع على الواهب بمثل ما أخذه من ثمره إن علم قدره أو بقيمته ان لم يعلم قدره.

المادة 625

من وهب شيئا لشخص ثم وهبه قبل الحوز لشخص ثان وحازه الثاني قبل الأول فإنه يقضي به للثاني ولا يلزم الواهب بدفع قيمته للأول.

المادة 626

تبطل هبة الوديعة للمودع لديه أو هبة العارية للمستعير إذا لم يقبلها المودع لديه أو المستعير إلا بعد موت الواهب سواء علم بالهبة بعد موت الواهب أو قبل موته.

المادة 627

إذا وهبت العارية لغير المستعير أو الوديعة لغير المودع لديه ثم مات الواهب قبل انتهاء مدة الإعارة أو قبل استرداده الوديعة فإن حوز المستعير للعارية أو المودع لديه للوديعة يكون حوزا للموهوب له وتتم به الهبة أن اشهد الواهب عليها فإن لم يشهد عليها يكون حوز كل منهما حوزا للواهب وتبطل الهبة.

المادة 628

1- تكون هبه الصغير والسفيه بغير عوض باطلة.

2- ولا يجوز لولي المحجور عليه أن يهب شيئا من مال محجوره إلا إذا كان أبا له وكانت الهبة بعوض.

المادة 629

إذا وهبت العين المستأجرة لغير المستأجر ثم مات الواهب قبل انتهاء مدة الإجارة فإن حوز المستأجر لها لا يكون بعد الهبة حوزا للموهوب له إلا أن يكون الواهب قد وهب الأجرة أيضا للموهوب له قبل قبضها من المستأجر فيكون حوز المستأجر حوزا للموهوب له

المادة 630

إذا وهب أحد الزوجين مالا للآخر مما تقتضي الضرورة باشتراكهما في حوزة، أو وهبت الزوجة للزوج دار سكناهما فلا يتوقف تمام الهبة على حوز مستقل من الموهوب له للمال الموهوب وأما إذا وهب أحدهما للآخر شيئا لا تقتضي الضرورة باشتراكهما في حوزة أو وهب الزوج لزوجته دار سكناهما فلا تتم الهبة إلا بحوز مستقل من الموهوب له للمال الموهوب

المادة 631

1- يجب أن يكون العوض في الهبة المشروطة به معلوما وإلا جاز لكل من الطرفين فسخ العقد ولو بعد تسلم المال الموهوب ما لم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ.

2- فإذا هلك المال الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له قبل الفسخ وجب عليه رد قيمته يوم القبض.

المادة 632

لا يجوز الوعد بالهبة ولا هبة المال المستقبل.

المادة 633

إذا توفي أحد طرفي الهبة أو أفلس قبل قبض المال الموهوب بطلت الهبة ولو كانت بغير عوض.

المادة 634

1- يصح قبول الموهوب له للهبة بعد موت الواهب إذا قبض المال الموهوب له للتروي في قبول أو عدم قبول هبته له ولم يقبلها إلا بعد موت الواهب.

2- وكذلك يصح قبض المال الموهوب بعد موت الواهب إن سعى في قبضه في حياه الواهب ولكنه لم يتمكن من ذلك إلا بعد موته.

المادة 635

تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.

المادة 636

يتوقف نفاذ عقد الهبة على أي إجراء تعلق القوانين نقل الملكية عليه ويجوز لكل من طرفي العقد استكمال الإجراءات اللازمة.

• 02 الفرع الثاني- آثـار الهبـة (637-645)

• 01 ( 1 ) بالنسبـة للـواهب (637-641)

المادة 637

يلتزم الواهب بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له ويتبع في ذلك أحكام تسليم المبيع.

المادة 638

لا يضمن الواهب استحقاق المال الموهوب في يد الموهوب له إذا كانت الهبة بغير عوض ولكنه يكون مسئولا عن كل ضرر يلحق بالموهوب له من جراء هذا الاستحقاق إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أما إذا كانت الهبة بعوض فإنه لا يضمن الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 639

إذا استحق المال الموهوب بعد هلاكه عند الموهوب له واختار المستحق أن يرجع على الموهوب له بالضمان كان للأخير مطالبة الواهب بما ضمن للمستحق.

المادة 640

إذا استحق المال الموهوب وكان الموهوب له قد زاد قي قيمته زيادة لا تقبل الفصل دون ضرر فليس للمستحق أن يسترده قبل دفع قيمة الزيادة.

المادة 641

لا يضمن الواهب العيب الخفي في المال الموهوب ولو تعمد إخفاءه إلا إذا كانت الهبة بعوض.

• 02 (2) بالنسبـة للمـوهوب لـه (642-645)

المادة 642

على الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب من عوض سواء أكان العوض للواهب أم للغير.

المادة 644

إذا كان المال الموهوب مثقلا بحق وفاء لدين في ذمة الواهب أو ذمة شخص آخر فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 645

نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم المال الموهوب ونقله على الموهوب له إلا إذا اتفق على غير ذلك.

• 03 الفرع الثالث- الرجـوع فـي الهبـة (646-653)

المادة 646

1- للواهب أن يرجع في الهبة قبل القبض دون رضاء الموهوب له.

2- وله أن يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له فإن لم يقبل جاز للواهب أن يطلب من القاضي فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند إلى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع.

المادة 647

يعتبر سببا مقبولا لفسخ الهبة والرجوع فيها:

أ- أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته أو أن يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة عن الغير.

ب- أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا حتى تاريخ الرجوع أو أن يكون له ولد يظنه ميتا وقت الهبة وتبين أنه حي.

ج- إخلال الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر أو إخلاله بما يجب عليه نحو الواهب أو أحد أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.

المادة 648

إذا قتل الموهوب له الواهب عمدا بلا وجه حق كان لورثته حق إبطال الهبة.

المادة 649

يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي:

أ- إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر أو لأي رحم محرم ما لم يترتب عليها مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر.

ب- إذا تصرف الموهوب له في المال الموهوب تصرفا ناقلاً للملكية فإذا اقتصر التصرف على بعض المال الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي.

ج- إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات أهمية تزيد من قيمتها أو غير الموهوب له المال الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه.

د- إذا مات أحد طرفي العقد بعد قبض المال الموهوب.

هـ- إذا هلك المال الموهوب في يد الموهوب له فإذا كان الهلاك جزئيا جاز الرجوع في الباقي.

و- إذا كانت الهبة بعوض.

ز- إذا كانت الهبة صدقة أو لجهة من جهات البر.

ح- إذا وهب الدائن الدين للمدين.

المادة 650

1- يعتبر الرجوع عن الهبة رضاء أو قضاء إبطالا لأثر العقد.

2- ولا يرد الموهوب له الثمار إلا من تاريخ الرجوع رضاء أو من تاريخ الحكم وله أن يسترد النفقات الضرورية أما النفقات الأخرى فلا يسترد منها إلا ما زاد في قيمة المال الموهوب.

المادة 651

1- إذا استعاد الواهب المال الموهوب بغير رضاء أو قضاء كان مسئولا عن هلاكه مهما كان سببه.

2- أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك المال في يد الموهوب له بعد أعذاره بالتسليم فإن الموهوب له يكون مسئولا عن الهلاك مهما كان سببه.

المادة 652

يجوز للأب أن يسترجع من ولده ما وهبه ويجوز للأم أيضا أن تسترجع من ولدها ما وهبته إذا لم يكن يتيما فإن كان يتيما فلا يجوز لها أن تسترجع منه ولو طرأ اليتم بعد الهبة.

المادة 653

يسقط حق كل من الأبوين في استرجاع ما وهبه لولده في الحالات الآتية:

أ- إذا تغير ذات المال الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له تصرفا يخرجه عن ملكه.

ب- إذا حدث تعامل مالي مع الموهوب له بسبب الهبة وكان من شأن الرجوع في الهبة الإضرار بالموهوب له أو بالغير.

ج- إذا حدث للموهوب له أو للواهب مرض مخوف بعد الهبة إلا أن يزول مرضه فيعود لكل من الأبوين حقه في استرجاع ما وهبه لولده.

 

03 الفصل الثالث- الشركة (654-709)

• 01 الفرع الأول- الشركـة بوجـه عـام (654-682)

• 01 1- أحكـام عــامة (654-655)

المادة 654

الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة.

المادة 655

1- تعتبر الشركة شخصا اعتباريا بمجرد تكوينها.

2- ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات التسجيل والنشر التي يقررها القانون.

3- ولكن للغير أن يتمسكوا بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء الإجراءات المشار إليها.

• 02 2- أركـان الشركـة (656-662)

المادة 656

1- يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا.

2- وإذا لم يكن العقد مكتوبا فلا يؤثر ذلك على حق الغير وأما بالنسبة للشركاء أنفسهم فيعتبر العقد صحيحا إلا إذا طلب أحدهم اعتباره غير صحيح فيسري ذلك على العقد من تاريخ إقامة الدعوى

المادة 657

1- يشترط أن يكون رأس مال الشركة من النقود أو ما في حكمها مما يجري به التعامل وإذا لم يكن من النقود فيجب أن يتم تقدير قيمته.

2- ويجوز أن تكون حصص الشركاء متساوية أو متفاوتة ولا يجوز أن يكون الدين في ذمة الغير حصة في رأس مال الشركة.

المادة 658

1- يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر وتسري عليها أحكام البيع فيما يتعلق بضمانها إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص.

2- أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك.

3- فإذا كانت الحصة عملا وجب على الشريك أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها في العقد.

المادة 659

1- توزع الأرباح على الوجه المشروط في العقد.

2- فاذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح فإنه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم في رأس المال .

3- وتوزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأس مال الشركة وكل شرط على خلاف ذلك يكون باطلا.

المادة 660

إذا اتفق الشركاء على أن تكون حصة أي منهم في الربح مبلغا محددا من المال بطل الشرط ويتم توزيع الربح طبقا لحصة كل منهم في رأس المال.

المادة 661

إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم بالإضافة إلى عمله نقودا أو أي شيء آخر كان له نصيب عن عمله وآخر عما قدمه بالإضافة إلى العمل.

المادة 662

إذا اتفق في العقد على أن أحد الشركاء لا يفيد من أرباح الشركة أو لا يساهم في خسائرها كان عقد الشركة باطلا.

• 03 3- إدارة الشركــة (663-668)

المادة 663

1- كل شريك يعتبر وكيلا عن باقي الشركاء في مباشرة أعمال الشركة وفي التصرف بما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله ما لم يكن هناك نص أو اتفاق على غير ذلك.

2- وكل شريك يعتبر أمينا على مال الشركة الذي في يده.

المادة 664

1- إذا اتفق في عقد الشركة على إنابة أحد الشركاء في تمثيل الشركة وإدارة أعمالها تثبت له وحده ولاية التصرف في كل ما تناولته الإنابة وما يتصل بها من توابع ضرورية.

2- وإذا كانت الإنابة لأكثر من شريك ولم يؤذن لهم بالانفراد كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا فيما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي أو في أي أمر عاجل يترتب على تفويته ضرر للشركة.

3- ولا يجوز عزل من اتفق على إنابته في عقد الشركة ولا تقييد تلك الإنابة دون مسوغ.

المادة 665

1- يجوز تعيين مدير للشركة من الشركاء أو من غيرهم بأجر أو بغير أجر.

2- وللمدير أن يتصرف في حدود أغراض الشركة التي نيطت به على أن يتقيد في ذلك بنصوص العقد فإن لم تكن فبما جرى به العرف.

3- وإذا خرج المدير عن نطاق اختصاصاته ضمن كل ضرر يلحق بالشركة من جراء تصرفه.

المادة 666

1- يجوز أن يتعدد المديرون للشركة.

2- وفي حالة تعددهم تحدد اختصاصات كل منهم.

3- ويجوز عزلهم أو عزل أحدهم بالطريقة التي تم تعيينه بها.

المادة 667

لا يجوز لمن أنيب في إدارة الشركة أو عين مدير لها أن يعزل نفسه أو يستقيل في وقت يلحق بالشركة ضررا.

المادة 668

ليس للشركاء من غير المديرين حق الإدارة ولهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها

• 04 4- آثـار الشركـة (669-672)

المادة 669

1- يلتزم الشريك الذي له حق تدبير مصالح الشركة بأن يبذل في سبيل ذلك من العناية ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة إلا إذا كان

منتدبا للعمل بأجر فلا يجوز له أن ينزل عن عناية الرجل المعتاد.

2- ويلتزم أيضا بأن يمتنع عن أي تصرف يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله.

المادة 670

لا يجوز للشريك أن يحتجز لنفسه شيئا من مال الشركة فإن فعل كان ضامنا كل ضرر يلحق بها من جراء هذا الاحتجاز.

المادة 671

1- إذا كانت الشركة مدينة بدين متصل بإغراض الشركة ولم تف به أموالها لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركة.

2- أما إذا اشترط تكافل الشركاء في عقد الشركة فإنهم يتحملون الدين جميعا بالتضامن.

المادة 672

1- إذا كان أحد الشركاء مدينا لآخر بدين شخصي فليس لدائنه أن يستوفي حقه مما يخص ذلك الشريك في رأس المال قبل تصفية الشركة ولكن يجوز له استيفاؤه مما يخص المدين من الربح.

2- أما إذا كان عقد الشركة يتضمن التكافل بين الشركاء فلهذا الدائن استيفاء دينه من رأس مال الشركة بعد تصفيتها.

• 05 5- انقضـاء الشراكـة (673-677)

المادة 673

تنقضي الشركة بأحد الأمور التالية:

أ- انتهاء مدتها أو انتهاء العمل الذي قامت من أجله.

ب- هلاك جميع رأس المال أو رأسمال أحد الشركاء قبل تسليمه.

ج- موت أحد الشركاء أو إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه أو انسحابه.

د- إجماع الشركاء على حلها.

هـ- صدور حكم قضائي بحلها.

المادة 674

1- يجوز قبل انقضاء المدة المحددة للشركة مد أجلها لمدة محددة ويكون ذلك استمرار للشركة.

2- وإذا انقضت المدة المحددة للشركة أو انتهى العمل الذي قامت الشركة من أجله ثم استمر الشركاء بأعمالهم كان هذا امتداد ضمنيا للشركة سنة فسنة بالشروط ذاتها.

3- ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على امتداد الشركة ويترتب على اعتراضه وقف أثر الامتداد في حقه

المادة 675

1- يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء استمرت الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا وفي هذه الحالة يحل الورثة محل مورثهم بعد موافقتهم أو موافقة ولي فاقد الأهلية منهم أو وصيه، وذلك مع مراعاة الشروط والأحكام التي ينص عليها القانون.

2- ويجوز أيضا الاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء إذا مات أحدهم أو حجر عليه أو أفلس أو انسحب وفي هذه الحالات لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة. ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث.

المادة 676

يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لإلحاقه بالشركة ضررا جوهريا من جراء تولي شئونها.

المادة 677

1- يجوز لأغلبية الشركاء أن يطلبوا من القضاء الحكم بفصل أي شريك متى استندوا في ذلك لأسباب جدية تبرر الفصل.

2- كما يجوز أيضا لأي شريك أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة إذا كانت الشركة محددة المدة واستند في ذلك لأسباب معقولة.

3- وفي الحالتين السابقتين يسري على نصيب الشريك المفصول أو المنسحب أحكام المادة (675) فقرة (2) ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم رفع الدعوى.

• 06 6- تصفيـة الشركـة وقسمتهـا (678-682)

المادة 678

 

المادة 679

 

المادة 680

 

المادة 681

 

المادة 682

 

• 02 الفرع الثاني- بعـض أنـواع الشركـات (683-709)

• 01 1-شركـة الأعمـال (683-690)

المادة 683

شركة الأعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على التزام العمل وضمانه للغير لقاء أجر سواء أكانوا متساوين أم متفاضلين في توزيع العمل بشرط اتحاد الأعمال أو تلازمها.

المادة 684

1- يلتزم كل من الشركاء بأداء العمل الذي تقبله وتعهده أحدهم.

2- ويحق لكل منهم اقتضاء الأجر المتفق عليه وتبرأ ذمة صاحب العمل بدفعه إلى أي منهم

المادة 685

لا يجبر الشريك على إيفاء ما تقبله من العمل بنفسه فله أن يعطيه إلى شريكه أو إلى آخر من غير الشركاء إلا إذا شرط عليه صاحب العمل أن يقوم به بنفسه

المادة 686

1- يقسم الربح بين الشركاء على الوجه المتفق عليه.

2- ويجوز التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل.

3- ويستحق كل منهم حصته من الربح ولو لم يعمل بعذر مقبول

المادة 687

الشركاء متضامنون في إيفاء العمل.

المادة 688

إذا أتلف الشيء الذي يجب العمل فيه أو تعيب بفعل أحد الشركاء جاز لصاحب العمل أن يضمن ماله أي شريك شاء. وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل واحد منهم.

المادة 689

تجوز شركة الأعمال على أن يكون المكان من بعض الشركاء والآلات والأدوات من الآخرين كما يجوز أن يكون المكان والآلات والأدوات من بعضهم والعمل من الآخرين

المادة 690

1- يجوز أن يكون نشاط شركة الأعمال منصرفا إلى حمل الأشياء ونقلها ولا اعتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شريك في نوعها وقدرتها على الحمل ما دام كل شريك ضامنا للعمل.

2- على أنه إذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل بل على إيجاد وسائل النقل عينا وتقسيم الأجرة فالشركة فاسدة وتكون أجرة كل وسيلة نقل حقا لصاحبها ويأخذ من أعان في التحصيل والنقل أجر مثل عمله.

• 02 2- شركـة الوجـوه (691-692)

المادة 691

1- شركة الوجوه عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال نسيئة بما لهم من اعتبار ثم بيعه على أن يكونوا شركاء في الربح.

2- ويضمن الشركاء ثمن المال المشتري كل بنسبة حصته فيه سواء أباشروا الشراء معا أم منفردين

المادة 692

يوزع الربح والخسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم من المال الذي اشتروه نسيئة ما لم يتفق على غير ذلك.

• 03 3- شركـة المضاربـة (القراض) (693-709)

المادة 693

شركة المضاربة عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال، والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح.

المادة 694

يشترط لصحة المضاربة:

1- أهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة.

2- أن يكون رأس المال معلوما وصالحا للتعامل فيه.

3- ألا يكون رأس المال دينا أو وديعة لرب المال في ذمة المضارب.

4- تسليم رأس المال إلى المضارب.

5- أن تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزءاً معلوما وشائعا.

المادة 695

1- يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه.

2- ويكون المضارب أمينا على رأس المال وشريكا في الربح

المادة 696

لا يجوز اشتراط ضمان المضارب لرأس المال إذا ضاع أو تلف بغير تفريط منه.

المادة 697

يصح أن تكون المضاربة عامة مطلقة أو خاصة مقيدة بزمان أو مكان أو بنوع من التجارة أو بغير ذلك من الشروط المقيدة

المادة 698

1- إذا كان عقد المضاربة مطلقا اعتبر المضارب مأذونا بالعمل والتصرف برأس المال في شئون المضاربة وما يتفرع عنها وفقا للعرف السائد في هذا الشأن.

2- ولا يجوز للمضارب خلط مال المضاربة بمال ولا إعطاؤه للغير مضاربة إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل برأيه.

3- كما لا يجوز له هبة مال المضاربة ولا إقراضه ولا الاقتراض إلى حد يصبح معه الدين أكثر من رأس المال إلا بإذن صريح من رب المال.

المادة 699

إذا قيد رب المال المضاربة بشروط وجب مراعاتها فإذا تجاوز المضارب في تصرفه الحدود المأذون بها فالربح على ما اتفق عليه الشركاء والخسارة على المضارب

المادة 700

إذا شارك المضارب مضاربا آخر بمال المضاربة أو باع بعض سلعة بدين بغير إذن رب المال فإن المضارب الأول يضمن ما يحصل في مال المضاربة من تلف أو خسارة في الحالتين.

المادة 701

إذا دفع المضارب مال المضاربة بغير إذن من رب المال لشخص آخر ليعمل فيه فإن المضارب الأول يضمن ما يحصل فيه من تلف أو خسارة ولا شيء للمضارب الثاني وإن حصل فيه ربح فلا يأخذ المضارب الأول منه شيئا ويأخذ منه المضارب الثاني جزءا من الربح الذي جعل له إن كان مساويا للجزء الذي مجعولا للمضارب الأول فإن كان أقل منه كان الزائد لرب المال لا للمضارب الأول ولا للمضارب الثاني.

المادة 702

إذا أتجر المضارب بمال المضاربة فخسر فيه فدفع ما بقي منه بغير إذن رب المال لعامل آخر ليعمل فيه مضاربة ويربح فيه فإن رب المال يأخذ جميع رأس ماله وحصته في الربح مما بيد المضارب الثاني من رأس مال وربح ويرجع المضارب الثاني على المضارب الأول بما يبقى له من حصته في الربح إذا لم يعلم بتعدي المضارب الأول أو خسارته فإن علم بتعدية أو خسارته فلا يحق له الرجوع عليه بشيء.

المادة 703

1- يجب أن يشترك كل من المضارب ورب المال في الربح وذلك بالنسبة المتفق عليها في العقد فإن لم تعين قسم الربح بينهما وفقا لما يجري به العرف وإن لم يوجد قسم مناصفة.

2- وإذا جاز للمضارب خلط ماله مع رأس مال المضاربة قسم الربح بنسبة رأس المال فيأخذ المضارب ربح رأس ماله ويوزع ربح مال المضاربة بين المتعاقدين على الوجه المبين في الفقرة الأولى.

المادة 704

1- يتحمل رب المال الخسارة وحده ويبطل أي شرط يخالف ذلك.

2- وإذا تلف شيء من مال المضاربة حسب من الربح فإن جاوزه حسب الباقي من رأس المال ولا يضمنه المضارب.

المادة 705

تنتهي المضاربة في الأحوال الآتية:

1- فسخ العقد من قبل أحد المتعاقدين.

2- عزل رب المال للمضارب ويمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل أن يتصرف في أموال المضاربة أن كانت من النقود وإن كانت من غيرها جاز للمضارب تحويلها إلى نقود.

3- انقضاء الأجل إذا كانت محددة بوقت معين.

4- إذا مات أحد المتعاقدين أو جن جنونا مطبقا أو حجر عليه.

المادة 706

إذا أنهى أحد المتعاقدين المضاربة قبل حلول الأجل جاز للمتضرر منهما أن يرجع على الآخر بضمان ما أصابه من ضرر

المادة 707

1- إذا مات المضارب مجهلا مال المضاربة يكون حق رب المال دينا في التركة.

2- فإن عينه المضارب قبل موته ووجد ما عينه في تركته اختص به رب المال مقدما على الغرماء.

المادة 708

تسري الأحكام العامة للشركة على شركات الأعمال والوجوه والمضاربة في كل ما لا يخالف النصوص الخاصة بكل منها.

المادة 709

لا تخل القواعد الواردة في هذا الفصل بما تتضمنه القوانين الخاصة من أحكام

 

04 الفصل الرابع- القـرض (710-721)

المادة 710

القرض تمليك مال أو شيء مثلي لآخر على أن يرد مثله قدرا ونوعا وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض.

________________________________________

المادة 711

يملك المقترض القرض ملكا تاما بالعقد ولو لم يقبضه من المقرض ويقضي له به إذا امتنع المقرض عن تسليمه له ولا يبطل القرض إذا حدث للمقترض مانع من موانع التصرف في المال قبل قبض المقترض له.

________________________________________

المادة 712

1- يشترط في المقرض أن يكون أهلا للتبرع.

2- ولا يملك الولي أو الوصي إقراض أو اقتراض مال من هو في ولايته إلا بإذن المحكمة

________________________________________

المادة 713

يشترط في المال المقترض أن يكون مثليا استهلاكيا

________________________________________

المادة 714

إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوي ضمان حق المقرض بطل الشرط وصح العقد

________________________________________

المادة 715

يجوز شرط الرهن والضمين في القرض

________________________________________

المادة 716

إذا استحق المال المقرض وهو قائم في يد المقترض سقط التزامه برد مثله وله الرجوع على المقرض بضمان ما قد يلحقه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق إذا كان سيء النية

________________________________________

المادة 717

إذا ظهر في المال المقترض عيب خفي فلا يلتزم المقترض إلا برد قيمته معيبا.

________________________________________

المادة 718

1- إذا كان للقرض أجل مضروب أو معتاد وجب على المقترض رده للمقرض إذا انقضى ذلك الأجل ولو لم ينتفع به.

2- وإذا لم يكن له أجل فلا يلتزم المقترض برده إلا إذا انقضت مدة يمكنه فيها أن ينتفع به الانتفاع المعهود في أمثاله

________________________________________

المادة 719

1- يلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقدارا ونوعا وصفة عند انتهاء مدة القرض ولا عبرة لما يطرأ على قيمته من تغيير وذلك في الزمان والمكان المتفق عليهما.

2- فإذا تعذر رد مثل العين المقترضة انتقل حق المقرض إلى قيمتها يوم قبضه

________________________________________

المادة 720

إذا اقترض عدة أشخاص مالا وقبضه أحدهم برضا الباقين فليس لأيهم أن يطالبه إلا بمقدار حصته فيما قبض.

________________________________________

المادة 721

1- يلتزم المقترض بالوفاء في بلد القرض إلا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك.

2- فإذا اتفق على الوفاء في بلد آخر تتفاوت قيمة المال المقرض عنها في بلد القرض انتقل حق المقرض إلى القيمة في بلد القرض.




Alladin.net


المزيد من المقالات



واجهه المكتبه تفتح على شكل كتاب!

واجهه المكتبه تفتح على شكل كتاب!