01 الباب الأول- حـق الملكيـة (1133-1332)

• 01 الفصل الأول- حـق الملكية بوجه عـام (1133-1202)

• 01 الفرع الأول- نطاقـه ووسائـل حمايتـه (1133-1135)

المادة 1133

1- حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا عينا ومنفعة واستغلالا.

2- ولمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعا.

المادة 1134

1- مالك الشيء يملك ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.

2- وكل من ملك أرضا ملك ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقا إلا اذا نص القانون أو قضى الاتفاق بغير ذلك.

المادة 1135

1- لا ينزع ملك أحد بلا سبب شرعي.

2- ويكون نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وطبقا لا احكام القانون.

• 02 الفرع الثاني- القيود التي ترد على حق الملكية (1136-1151)

• 01 (1) أحكام عامة (1136-1138)

المادة 1136

للمالك أن يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا ما لم يكن تصرفه مضرا بغيره ضررا فاحشا أو مخالفا للقوانين أو النظم المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة.

المادة 1137

الضرر الفاحش هو ما يكون سببا لوهن البناء أو هدمه أو يمنع الحوائج الأصلية أي المنافع المقصودة من البناء.

المادة 1138

اذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفا مضرا بصاحب الحق إلا بإذنه

• 02 (2) قيود الجوار (1139-1144)

المادة 1139

حجب الضوء عن الجار يعد ضرراً فاحشا فلا يسوغ لأحد أن يحدث بناء يسد به نوافذ بيت جاره سدا يمنع الضوء عنه وإلا جاز للجار أن يطلب رفع البناء دفعا للضرر.

المادة 1140

اذا كان لأحد ملك يتصرف فيه تصرفا مشروعا فأحدث غيره بجواره بناء تضرر من الوضع القديم فليس للمحدث أن يدعي التضرر من ذلك وعليه أن يدفع الضرر عن نفسه.

المادة 1141

1- لمالك الهواء أو منفعته الذي امتدت فيه أغصان شجرة غيره مطالبته بإزالة ما امتد الى هوائه ولو لم يترتب على ذلك ضرر له فان أبى ضمن ما تلف بسببه وله بلا حاجة الى حكم القضاء إزالة ما امتد الى ملكه ولو بالقطع اذا لم يمكن إزالة الضرر إلا به ولا شيء عليه.

2- ويسري هذا الحكم على عروق الشجرة التي امتدت في أرض الغير.

المادة 1142

لمالك البناء أن يطلب منع جاره من غرس شجر بجوار بنائه اذا كان الشجر مما تمتد عروقه وله أن يطلب قلعه إن غرسه.

المادة 1143

1- لا يجوز للجار أن يجبر جاره على إقامة حائط أو غيره على حدود ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الارض القائم عليها الحائط.

2- وليس لمالك الحائط أن يهدمه دون عذر قوي إن كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط.

المادة 1144

1- على المالك ألا يغلو في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار.

2- وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف على أن يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة الى الآخر والغرض الذي خصصت له. ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.

• 03 (3) تقييد حقوق المتصرف إليه (1145-1146)

المادة 1145

ليس للمالك أن يشترط في تصرفه عقداً كان أو وصية شروطاً تقيد حقوق المتصرف إليه اذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير لمدة محدودة.

المادة 1146

يقع باطلا كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف ما لم تتوافر فيه أحكام المادة السابقة.

• 04 (4) حق الطريق (1147-1151)

المادة 1147

الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لأحد أصحاب الحق فيه أن يحدث شيئا بغير إذن من الباقين.

المادة 1148

1- للمارين في الطريق العام حق الدخول في الطريق الخاص عند الضرورة.

2- ولا يسوغ لأصحاب الطريق الخاص الاتفاق على بيعه أو قسمته أو سد مدخله.

المادة 1149

لا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح أبواب عليه، أو المرور فيه.

المادة 1150

اذا قام أحد الشركاء في الطريق الخاص بسد الباب المفتوح عليه. فلا يسقط حق مروره ويجوز له ولخلفه من بعده أن يعيد فتحه.

المادة 1151

نفقات تعمير الطريق الخاص على كل من الشركاء بنسبة ما يعود عليهم من فائدة.

• 03 الفرع الثالث- الملكية الشائعة (1152-1202)

• 01 (1) أحكام عامة (1152-1159)

المادة 1152

مع مراعاة أحكام الحصص الارثية لكل وارث اذا تملك اثنان أو أكثر شيئا بسبب من أسباب التملك دون أن تفرز حصة كل منهم فيه. فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك.

المادة 1153

1- لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء دون إذن باقي شركائه بشرط إلا يلحق ضررا بحقوق سائر الشركاء.

2- وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف بطريق القسمة، وإذا كان المتصرف إليه يجهل إن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد. فله الحق في إبطال التصرف أيضا.

المادة 1154

لا يجوز للشريك على الشيوع التصرف في حصته بلا إذن الشريك الآخر في صورتي الخلط والاختلاط

المادة 1155

1- تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك.

2- فإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.

المادة 1156

1- يكون رأي أغلبية الشركاء في إدارة المال ملزما للجميع وتعتبر الأغلبية بقيمة الأنصبة.

2- فان لم يتفق الشركاء جاز لهم أن يختاروا مديرا وان يضعوا لإدارة المال والانتفاع به نظاما يسري على الشركاء جميعا وعلى خلفائهم سواء أكان الخلف عاما أم خاصا أو أن يطلب أحدهم من القاضي أن يتخذ ما يلزم لحفظ المال وان يعين مديرا له.

المادة 1157

1- للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يبلغوا قراراتهم الى باقي الشركاء بأعذار رسمي ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى القاضي خلال شهرين من تاريخ الإبلاغ.

2- وللقاضي عند الرجوع إليه اذا وافق على قرار تلك الأغلبية أن يقرر مع هذا ما يراه مناسبا من التدابير وله بوجه خاص أن يقرر إعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات

المادة 1158

لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.

المادة 1159

نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته.

• 02 (2) إنقضاء الشيوع (1160-1175)

المادة 1160

القسمة إفراز وتعيين الحصة الشائعة وقد تتم بالتراضي أو بحكم القاضي.

المادة 1161

يجب أن يكون المقسوم عينا قابلة للقسمة مملوكة للشركاء عند إجرائها.

المادة 1162

مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك أن يطلب القسمة القضائية.

المادة 1163

يشترط في قسمة التراضي رضى كل واحد من المتقاسمين.

المادة 1164

1- يشترط لصحة القسمة قضاء أن تتم بطلب من أحد أصحاب الحصص المشتركة.

2- وتتم قسمة القضاء ولو امتنع أحد الشركاء.

المادة 1165

يجب أن يكون المال المشترك قابلا للقسمة بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة منه بالقسمة.

المادة 1166

اذا تعذرت القسمة عينا أو كان من شأنها احداث ضرر أو نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها جاز لأي من الشركاء بيع حصته لشريك آخر أو أن يطلب من القاضي بيعها بالطريقة المبينة في القانون وتقتصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا هذا بالإجماع.

المادة 1167

1- لدائني كل شريك الاعتراض على القسمة - رضائية كانت أو قضائية وذلك بإنذار يبلغ الى جميع الشركاء اذا كانت رضائية أو بالتدخل أمام القاضي اذا كانت قضائية.

2- ولا تنفذ القسمة في حق الدائنين اذا لم يدخلهم الشركاء في جميع الإجراءات.

3- فإذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل أن يطعن عليها إلا في حالة الغش.

المادة 1168

اذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تفسخ القسمة إلا اذا أدى الورثة الدين أو أبرأهم الدائنون منه أو ترك الميت مالا آخر غير المقسوم وسدد منه الدين.

المادة 1169

يعتبر المتقاسم مالكا على وجه الاستقلال لنصيبه الذي آل إليه بعد القسمة.

المادة 1170

لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها إلا انه يجوز لجميع الشركاء فسخ القسمة وإقالتها برضائهم وإعادة المقسوم مشتركا بينهم كما كان.

المادة 1171

تسري أحكام خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب في قسمة الأجناس المختلفة وفي القيميات المتحددة الجنس أما في قسمة المثليات فيسري بشأنها أحكام خيار العيب دون خياري الشرط والرؤية.

المادة 1172

1- يجوز لمن لحقه غبن فاحش في قسمة الرضا أن يطلب من القاضي فسخ القسمة وإعادتها عادلة.

2- وتكون العبرة في تقدير الغبن بقيمة المقسوم وقت القسمة.

المادة 1173

لا تسمع دعوى الفسخ وإعادة القسمة اذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ القسمة.

المادة 1174

تبطل القسمة اذا استحق المقسوم كله أو جزء شائع منه ويتعين حينئذ إعادة القسمة فيما بقي منه.

المادة 1175

قسمة الفضولي موقوفة على اجازة الشركاء في المال المقسوم قولا أو فعلا.

• 03 (3) قسمة المهايأة (1176-1181)

المادة 1176

المهايأة قسمة المنافع وقد تكون زمانية أو مكانية ففي الأولى يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم وفي الثانية ينتفع كل منهم بجزء معين من العين المشتركة.

المادة 1177

1- يجب تعيين المدة المهايأة زمانا ولا يلزم في المهايأة مكانا.

2- ويتفق الشركاء على مدة المهايأة وإذا لم يتفقوا فللمحكمة أن تعين المدة التي تراها مناسبة حسب طبيعة النزاع والمال المشترك ولها أن تجري القرعة لتعيين البدء في المهايأة زمانا وتعيين المحل في المهايأة مكانا.

المادة 1178

تخضع أحكام قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار اذا لم تتعارض مع طبيعة هذه القسمة.

المادة 1179

1- للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية.

2- فإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة جاز للقاضي بناء على طلب أحد الشركاء أن يأمر بها وله الاستعانة بأهل الخبرة اذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة 1180

1- اذا طلب القسمة أحد أصحاب المال المشترك القابل للقسمة والآخر المهايأة تقبل دعوى القسمة.

2- وإذا طلب أحدهما المهايأة دون أن يطلب أيهما القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهايأة.

3- وإذا طلب أحد الشريكين المهايأة في العين المشتركة التي لا تقبل القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهايأة.

المادة 1181

لا تبطل المهايأة بموت أحد أصحاب الحصص أو بموتهم جميعا ويحل ورثة من مات محله.

• 04 (4) الشيوع الإجباري (1182-1182)

المادة 1182

مع مراعاة ما جاء بالمادتين (1165) و (1166) من هذا القانون ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذي خصص له هذا المال انه يجب أن يبقى دائما على الشيوع.

• 05 (5) ملكية الأسرة (1183-1187)

المادة 1183

لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية الأسرة وتتكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكا للأسرة وأما من أي مال آخر معلوم لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية.

المادة 1184

1- يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على انه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوي لذلك.

2- وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل محدد كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم إعلان الشركاء برغبته في إخراج نصيبه.

المادة 1185

1- ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعا.

2- وإذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضائه أو أجبر عليه فلا يكون شريكا في ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقي الشركاء.

المادة 1186

1- لأصحاب أغلبية الحصص في ملكية الأسرة أن يعينوا من بينهم واحدا أو اكثر لإدارة المال المشترك وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.

2- ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها كما يجوز للقاضي عزله بناء على طلب أي شريك اذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل.

المادة 1187

فيما عدا القواعد السابقة تطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة وأحكام التركة على ملكية الأسرة.

• 06 (6) ملكية الطبقات و الشقق (1188-1196)

المادة 1188

1- اذا تعدد ملاك طبقات البناية أو شققها المختلفة فانهم يعدون شركاء في ملكية الارض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع أو أي جزء آخر تسجل بهذا الوصف أو تقضي طبيعة البناء أن يكون مشتركا فيه وتشمل بوجه خاص ما يأتي:

أ- الأساسات والجدران الرئيسية.

ب- الجدران الفاصلة المشتركة والجدران المعدة للمداخل ولحمل السقف.

ج- مجاري التهوية للمنافع.

د- ركائز السقوف والقناطر والمداخل والأفنية والأسطح والسلالم وأقفاصها والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات والمصاعد وغرف البوابين.

هـ- أجهزة التدفئة والتبريد وسائر أنواع الأنابيب والمزاريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة كتجهيزات الإنارة والمياه وملحقاتها وكل ما يكون تابعا للبناء إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة.

2- كل ذلك ما لم يوجد في سندات الملك أو القانون الخاص ما يخالفه.

المادة 1189

الأجزاء المشتركة من المبنى والمنصوص عليها في المادة السابقة لا تقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة نصيبه في الدار وليس لأي مالك أن يتصرف في أي من نصيبه مستقلا عن الآخر.

المادة 1190

الحوائط المشتركة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين اذا لم تكن في عداد الأجزاء المشتركة.

المادة 1191

لكل مالك أن ينتفع بالأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم.

المادة 1192

على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها ويكون نصيبه في التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار ما لم ينص في نظام إدارة البناء على غير ذلك وكل مالك يتسبب في زيادة نفقات البناء يكون مسئولا عنها.

ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف.

المادة 1193

لا يجوز لأي مالك أحداث تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء إلا اذا كان التعديل الذي يقوم به من شأنه أن يعود بالنفع على تلك الأجزاء ودون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين.

المادة 1194

1- على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.

2- فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات فللقاضي بناء على طلب المتضرر أن يأمر باجراء الترميمات اللازمة وللمتضرر الرجوع على صاحب السفل بما يصيبه من النفقات.

المادة 1195

1- اذا إنهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله كما في السابق فإذا امتنع وعمره صاحب العلو بإذنه أو إذن القاضي فله الرجوع بحصة صاحب السفل مما أنفق.

2- وإذا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون إذن القاضي أو إذن صاحب السفل فله أن يرجع على صاحب السفل بنصيبه من قيمة البناء وقت التعمير.

3- وأما اذا عمر صاحب العلو السفل بدون مراجعة صاحب السفل وثبوت امتناعه فيعتبر صاحب العلو متبرعا وليس له الرجوع بشيء.

4- ويجوز لصاحب العلو في الحالتين الأوليين أن يمنع صاحب السفل من التصرف والانتفاع حتى يوفيه حقه ويجوز له أيضا أن يؤجره بإذن القاضي ويستخلص حقه من أجرته.

المادة 1196

لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع البناء بحيث يضر بصاحب السفل.

• 07 (7) إتحاد ملاك الطبقات و الشقق (1197-1197)

المادة 1197

1- حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحادا فيما بينهم لإدارته وضمان حسن الانتفاع به.

2- ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو شراءها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائه.

3- ويخضع الاتحاد في تأليفه ونظامه وإدارته وصلاحيته وما يتعلق به لأحكام القوانين الخاصة بذلك.

• 08 (8) الحائط المشترك (1198-1202)

المادة 1198

اذا كان الحائط مشتركا بين اثنين أو أكثر فلا يجوز لأي من الشركاء فيه أن يتصرف بزيادة في البناء عليه بغير إذن من الآخرين.

المادة 1199

1- للشريك في الحائط المشترك اذا كانت له مصلحة جدية في تعليته أن يعليه على نقته بشرط إلا يلحق بشريكه ضررا بليغا وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشئ عن التعلية دون أن يؤثر ذلك على قدرته.

2- فان لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته وحده بحيث يقع ما زاد من سمكه في ناحيته هو بقدر الاستطاعة ويظل الحائط المجدد في غير الجزء المعلي مشتركا دون أن يكون للجار الذي أحدث التعلية حق التعويض.

المادة 1200

للجار الذي لم يساهم في نفقات التعلية أن يصبح شريكا في الجزء المعلى اذا هو دفع نصف ما انفق عليه وقيمة نصف الارض التي تقوم عليها زيادة السمك إن كانت هناك زيادة.

المادة 1201

1- لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذي أعد له وان يضع فوقه عوارض ليسند السقف دون أن يحمل الحائط فوق طاقته.

2- فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذي خصص له عادة فنفقة إصلاحه أو تجديده على الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه.

المادة 1202

الحائط الذي يكون وقت إنشائه فاصلا بين بنائين يعد مشتركا حتى مفرقهما ما لم يقم دليل على غير ذلك.

• 02 الفصل الثاني- أسبـاب كسـب الملكية (1203-1332)

• 01 الفرع الأول- إحـراز المباحــات (1203-1217)

• 01 ( 1 ) المنقـــول (1203-1208)

المادة 1203

من أحرز منقولا مباحا لا مالك له بنية تملكه ملكه.

المادة 1204

1- يصبح المنقول بغير مالك اذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته.

2- وتعتبر الحيوانات غير الأليفة بغير مالك ما دامت طليقة وما روض من الحيوانات والف الرجوع الى مكانه المخصص ثم فقد هذه العادة صار بغير مالك.

المادة 1205

1- الكنوز التي يعثر عليها في أرض مملوكة لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة.

2- والكنوز التي تكتشف في أرض مملوكة للدولة تكون مملوكة لها كلها.

3- أما اذا كانت الارض موقوفة وقفا صحيحا فان ما يكتشف يكون لجهة الوقف.

المادة 1206

المعدن الذي يوجد في باطن الارض يكون ملكا للدولة ولو وجد في أرض مملوكة.

المادة 1207

تنظم القوانين الخاصة الأمور المتعلقة بالكنوز والمعادن وكذلك الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية.

المادة 1208

ما يطرحه البحر من مال لم يتقدم عليه ملك لأحد فهو لواجده الذي وضع يده عليه أولا فان تقدم عليه ملك لغير مسلم أو ذمي فخمسه لبيت المال والباقي لواجده وان تقدم عليه ملك لمسلم أو ذمي فهو لربه إن علم فان لم يعلم سرى عليه حكم اللقيطة.

• 02 ( 2 ) العقـــار (1209-1217)

المادة 1209

1- الأراضي الموات تكون ملكا للدولة.

2- ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها بغير إذن من الدولة وفقا للقوانين.

المادة 1210

الموات أرض لا اختصاص بها لا بملك ولا بانتفاع ويحصل الاختصاص أم بإحيائها أو بصيرورتها حريما لبلد أو بئر أو شجر أو دار.

المادة 1211

1- من أحيى أو عمر أرض من الأراضي الموات بإذن من السلطة المختصة كان مالكا لها.

2- وللسلطة المختصة أن تأذن بإحياء الأرض على أن ينتفع بها فقط دون تملكها

المادة 1212

اذا أحيا أحد جزءاً من أرض أذن له بإحيائها وترك باقيها كان مالكا لما أحياه دون الباقي إلا اذا كان الجزء المتروك وسط الأراضي التي أحياها.

المادة 1213

يكون إحياء الارض الموات بإقامة بناء عليها إن غرس شجر فيها أو تفجير ما ء بها أو نحو ذلك وتصير بإحيائها ملكا لمن أحياها فان اندرست بعد ذلك وأحياها غيره بعد أن طال زمن اندراسها فإنها تصير ملكا للثاني بإحيائه لها كما تصير ملكا له اذا أحياها قبل أن يطول زمن الاندراس وسكت محييها الأول بغير عذر بعد علمه بذلك فان لم يسكت أو سكت لعذر فإنها تبقى على ملكه ويكون لمحييها الثاني قيمة ما أحياها به قائما إن كان جاهلا بالأول ومنقوصا إن كان عالما به.

المادة 1214

حريم البلد هو مدخلها ومخرجها ومحتطبها ومرعاها وحريم الدار ما يرتفق به أهلها في إقامتهم بها وتشترك الدار مجتمعة في حريم واحد وينتفع به أهل كل دار بما لا يضر غيرهم من الجيران وحريم البئر ما يسع واردها لشرب أو سقي ويضر احداث شيء فيه بواردها أو مائها، وحريم الشجرة ما تحتاج له في سقيها ومد جذورها وفروعها ويضر احداث شيء فيه بنمائها ويختص أهل البلد أو الدار أو رب البئر أو الشجر بحريمها ولهم منع غيرهم من الانتفاع به أو احداث شيء فيه.

المادة 1215

1- من ملك أرضا بشراء أو ارث أو هبة ممن أحياها ثم اندرست فإنها لا تخرج عن ملكه باندراسها ولو طال زمن اندراسها.

2- وان أحياها غيره فلا يملكها بإحيائه لها إلا لحيازة توافرت شروطها.

المادة 1216

1- تحجير الأرض الموات لا يعتبر أحياء لها.

2- ومن قام بتحجير أرض أحق بها من غيره ثلاث سنين فإذا لم يقم بإحيائها خلا تلك المدة جاز إعطاؤها لغيره على أن يحييها.

المادة 1217

من حفر بئرا في الأراضي الموات بإذن من السلطة المختصة فهو ملكه.

• 03 ( 1 ) أحكـام عامـة

• 02 الفرع الثاني- الضمــان (1218-1218)

المادة 1218

المضمونات تملك بالضمان ملكا مستندا الى وقت سببه ويشترط أن يكون المحل قابلا لثبوت الملك فيه ابتداء.

• 03 الفرع الثالث- الميراث وتصفية التركة (1219-1256)

• 01 ( 1 ) أحكـام عامـة (1219-1219)

المادة 1219

1- يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة.

2- تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة تطبيقا لها.

• 02 ( 2 ) التركــة (1220-1255)

• 01 (أ) أحكام عامة (1220-1234)

المادة 1220

1- اذا لم يعين المورث وصيا لتركته جاز لأحد أصحاب الشأن أن يطلب من القاضي تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم فإذا لم يجمع الورثة على اختيار أحد تولي القاضي اختياره بعد سماع أقوالهم.

2- ويراعي تطبيق أحكام القوانين الخاصة اذا كان من بين الورثة حمل مستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو غائب.

المادة 1221

اذا عين المورث وصيا للتركة وجب على القاضي بناء على طلب أحد أصحاب الشأن تثبيت هذا التعيين.

المادة 1222

1- لمن عين وصيا للتركة أن يتنحى عن مهمته وذلك طبقا لأحكام الوكالة.

2- وللقاضي بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره.

المادة 1223

1- على المحكمة أن تقيد في سجل خاص الأوامر الصادرة بتعيين أوصياء التركة أو تثبيتهم اذا عينهم المورث أو عزلهم أو تنازلهم.

2- ويكون لهذا القيد أثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة.

المادة 1224

1- يتسلم وصي التركة أموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة القاضي وله أن يطلب أجراً يقدره القاضي.

2- وتتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية.

المادة 1225

على القاضي أن يتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة وله أن يأمر بإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائنة في دائرتها أموال التركة كلها أو جلها حتى تتم التصفية.

المادة 1226

على وصي التركة أن يصرف من مال التركة :-

أ- نفقات تجهيز الميت.

ب- نفقات كافية بالقدر المقبول من هذا المال الى الوارث المحتاج حتى تنتهي التصفية وذلك بعد استصدار أمر من المحكمة بصرفها على أن تخصم النفقة التي يستولي عليها كل وارث من نصيبه في التركة.

ج- ويفصل القاضي في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص.

المادة 1227

1- لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة أن يتخذوا أي إجراء على التركة ولا الاستمرار في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة وصي التركة.

2- وتقف جميع الإجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب أحد ذوي الشأن ذلك.

المادة 1228

لا يجوز للوارث قبل أن يتسلم إشهادا ببيان نصيبه في صافي التركة أن يتصرف في مال التركة ولا يجوز له أن يستأدى ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينا عليه قصاصا بدين عليها.

المادة 1229

1- على وصي التركة أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على أموالها وان يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة وان ينوب عن التركة في الدعاوى وان يستوفي ما لها من ديون.

2- ويكون وصي التركة مسئولا مسئولية الوكيل المأجور حتى اذا لم يكن مأجورا وللمحكمة أن تطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد محددة.

المادة 1230

1- على وصي التركة أن يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان بمالهم من حقوق وما عليهم من ديون خلال شهرين من تاريخ نشر هذا التكليف.

2- ويجب أن يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها أعيان التركة كلها أو جلها وان ينشر في إحدى الصحف اليومية.

المادة 1231

1- على وصي التركة أن يودع المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين قائمة جرد بما للتركة وما عليها وتقدير قيمة هذه الأموال وعليه إخطار ذوي الشأن بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه.

2- ويجوز له أن يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد اذا وجد ما يبرر ذلك.

المادة 1232

لوصي التركة أن يستعين في تقدير أموال التركة وجردها بخبير وان يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما يصل الى علمه عنها وعلى الورثة أن يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها.

المادة 1233

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات لخيانة الأمانة كل من استولى غشا على شيء من مال التركة ولو كان وارثا.

المادة 1234

كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع قائمة الجرد.

• 02 (ب) تسوية ديون التركة (1235-1241)

المادة 1235

1- بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في قائمة الجرد يقوم وصي التركة بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شأنها نزاع.

2- أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها نهائيا.

المادة 1236

على وصي التركة في حالة إفلاس التركة أو احتمال إفلاسها أن يقف تسوية أي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.

المادة 1237

1- يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فان لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار.

2- وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد و طبقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية إلا اذا اتفق الورثة على طريقة أخرى فإذا كانت التركة مفلسة فانه يجب موافقة جميع الدائنين على الطريقة التي اتفق عليها الورثة وللورثة في جميع الأحوال حق دخول المزاد.

المادة 1238

للقاضي بناء على طلب جميع الورثة أن يحكم بحلول الدين المضمون بتأمين عيني وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن

المادة 1239

يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة المضمونة بتأمين عيني أن يدفع القدر الذي اختص به قبل حلول الأجل.

المادة 1240

لا يجوز للدائنين الذين لن يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الأموال ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة.

المادة 1241

يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف.

• 03 (ج) تسليم أموال التركة و قسمتها (1242-1255)

المادة 1242

بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالها الى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي.

المادة 1243

1- يسلم وصي التركة الى الورثة ما آل إليهم من أموالها.

2- ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الأشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية أو بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة أو بدونها.

المادة 1244

تصدر المحكمة بناء على طلب أحد الورثة أو ذي المصلحة شهادة بحصر الورثة وبيان نصيب كل منهم في ارثه الشرعي.

المادة 1245

لكل وارث أن يطلب من وصي التركة أن يسلمه نصيب في الإرث مفرزا إلا اذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون.

المادة 1246

1- اذا كان طلب القسمة مقبولا يقوم وصي التركة باجراء القسم على إلا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد موافقة جميع الورثة.

2- وعلى وصي التركة اذا لم ينعقد إجماعهم على القسمة أن يطلب من المحكمة إجراءها وفقا لأحكام القانون وتخصم نفقات دعوى القسمة من أنصبة الورثة.

المادة 1247

تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري عليها أحكام المواد الآتية.

المادة 1248

اذا كان بين أموال التركة ما يستغل زراعيا أو صناعيا أو تجاريا ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة اذا كان أقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وخصمها من نصيبه في التركة فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.

المادة 1249

اذا اختص أحد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فان باقي الورثة لا يضمنون المدين اذا أفلس بعد القسمة إلا اذا اتفق على غير ذلك.

المادة 1250

تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث او لبعض الورثة قدر نصيبه فإذا زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية.

المادة 1251

يجوز الرجوع في القسمة المضافة الى ما بعد الموت وتصبح لازمة بوفاة الموصي.

المادة 1252

اذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته فان الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة الى الورثة طبقا لقواعد الميراث.

المادة 1253

اذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فان الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة الى باقي الورثة طبقا لقواعد الميراث وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الوصية الواجبة.

المادة 1254

تسري في القسمة المضافة الى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ما عدا أحكام الغبن.

المادة 1255

اذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز لأي وارث عند عدم الاتفاق مع الدائنين أن يطلب من المحكمة إجراء القسمة وتسوية الديون على أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها.

• 03 ( 3 ) أحكام التركات التي لم تصف (1256-1256)

المادة 1256

اذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا للأحكام السابقة جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير اذا وقعوا عليها حجزا لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات.

• 04 الفرع الرابع- الوصيـة (1257-1261)

المادة 1257

1- الوصية تصرف من الشخص في التركة مضاف الى ما بعد الموت.

2- ويكسب الموصي له بطريق الوصية ملكية المال الموصي به.

المادة 1258

تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص التشريعية المستمدة منها.

المادة 1259

لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي إلا اذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها إمضاؤه كذلك لو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصي عليها.

المادة 1260

1- كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيا ما كانت التسمية التي تعطي له.

2- وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا بجميع الطرق أن التصرف قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت. ولا يحتج على الورثة بسند التصرف إلا اذا كان ثابت التاريخ ثبوتا رسميا.

3- فإذا أثبت الورثة أن التصرف قد صدر عن مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف غير ذلك أو وجدت أحكام خاصة تخالفه

المادة 1261

اذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

• 05 الفرع الخامس- الاتصـال (1262-1274)

• 01 ( 1 ) الاتصال بالعقار (1262-1273)

• 01 ( أ ) الاتصال بفعل الطبيعة (1262-1266)

المادة 1262

الطمي الذي يأتي به السيل الى أرض أحد يكون ملكا له.

المادة 1263

1- يجوز لمالك الأرض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء أن يطالب بها اذا تحققت معرفتها ويضمن صاحب الارض الأكثر قيمة لصاحب الأرض الأقل قيمة، قيمتها ويمتلكها.

2- ولا تسمع دعوى المطالبة بها بعد مضي سنة على وقوع الحادث.

المادة 1264

الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجاري المياه تعتبر جزءا من أملاك الدولة.

المادة 1265

الجزر الصغيرة والكبيرة التي تتكون داخل البحيرات وكذلك طمي البحيرات والبحر تعتبر من أملاك الدولة.

المادة 1266

الأراضي التي ينكشف عنها البحر أو البحيرات أو الغدران أو المستنقعات التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة.

• 02 ( ب ) الاتصال بفعل الإنسان (1267-1273)

المادة 1267

كل بناء أو غراس أو عمل قائم على الارض يعتبر أن مالك الارض قد أقامه على نفقته وانه يخصه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة 1268

اذا بنى مالك الارض على أرضه بمواد مملوكة لغيره بدون إذنه فان كانت المواد قائمة وطلب صاحبها استردادها وجب على صاحب الارض إعادتها إليه وأما إن كانت هالكة أو مستهلكة فيجب عليها دفع قيمتها لأصحابها وفي كلتا الحالتين على صاحب الارض أن يدفع تعويضا إن كان له وجه.

المادة 1269

اذا أقام شخص بناءً أو غراساً أو منشآت أخرى بمواد من عنده على ارض يعلم إنها مملوكة لغيره دون رضاء مالكها كان للمالك أن يطلب إزالة المحدثات على نفقة من أحدثها فإذا كانت الإزالة مضرة بالأرض فلة أن يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة الإزالة.

المادة 1270

اذا أحدث شخص بناءً أو غراساً أو منشآت أخرى بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي فان كانت قيمة المحدثات قائمة أكثر من قيمة الارض كان للمحدث أن يمتلك الارض بثمن مثلها وإذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات كان لصاحب الارض أن يمتلكها بقيمتها قائمة.

المادة 1271

اذا أحدث شخص غراسا أو منشآت أخرى بمواد مملوكة لغيره على أرض أحد فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها وإنما له أن يرجع بالتعويض على المحدث كما له أن يرجع على صاحب الأرض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات.

المادة 1272

اذا بنى أحد أصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين ثم قسم الملك فان أصاب ذلك البناء حصة بانية ملكه وان أصاب حصة الآخر كان له أن يتملكه بقيمته مستحق الإزالة أو أن يكلف الباني بالهدم.

المادة 1273

اذا بنى أحد أصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين ثم قسم الملك فان أصاب ذلك البناء حصة بانية ملكه وان أصاب حصة الآخر كان له أن يتملكه بقيمته مستحق الإزالة أو أن يكلف الباني بالهدم.

• 02 (2)الإتصال بالمنقول (1274-1274)

المادة 1274

اذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مسترشدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذي وقع وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.

• 06 الفرع السادس- العقــد (1275-1278)

المادة 1275

تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد متى استوفى أركانه وشروطه طبقا للقانون ومع مراعاة أحكام المواد الآتية:

المادة 1276

لا تنتقل ملكية المنقول غير المعين بنوعه إلا بإفرازه.

المادة 1277

لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية العقارية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقا لأحكام القوانين الخاصة به.



المزيد من المقالات



اخطر 20 صورة سيلفي في العالم

اخطر 20 صورة سيلفي في العالم