05 الفصل الخامس- الصلـــح (722-741)

المادة 722

الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي

________________________________________

المادة 723

1- يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.

2- ويشترط أهلية التبرع إذا تضمن الصلح إسقاط شيء من الحقوق

________________________________________

المادة 724

صلح الصبي المميز والمعتوه المأذونين صحيح أن لم يكن لهما فيه ضرر بين وكذا الحكم في صلح الأولياء والأوصياء والقوام وذلك مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة

________________________________________

المادة 725

يشترط أن يكون المصالح عنه مما يجوز أخذ البدل في مقابله ولو كان غير مال وإن يكن معلوما فيما يحتاج القبض والتسليم.

________________________________________

المادة 726

1- يشترط أن يكون بدل الصلح معلوما أن كان يحتاج إلى القبض والتسليم.

2- وإذا كان بدل الصلح عينا أو منفعة مملوكة للغير فإن نفاذ الصلح يتوقف على إجازة ذلك الغير

________________________________________

المادة 727

1- يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعي عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقرارا ولا إنكارا.

2- وإذا وقع الصلح في حالة الإقرار على بدل معين يدفعه المقر فهو في حكم البيع وإن كان على المنفعة فهو في حكم الإجارة.

3- وإذا وقع الصلح عن إنكار أو سكوت فهو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه افتداء لليمين وقطع الخصومة

________________________________________

المادة 728

إذا صالح شخص على بعض المدعي به أو على مقدار مما يدعيه في ذمة الآخر فقد أسقط حق ادعائه في الباقي.

________________________________________

المادة 729

1- إذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عينا في يد الآخر على أن يحتفظ كل واحد بالعين التي في يده جرى على الصلح حكم المقايضة ولا تتوقف صحته على العلم بالعوضين.

2- وتسري على الصلح أحكام العقد الأكثر شبها به من حيث صحته والآثار التي تترتب عليه

________________________________________

المادة 730

1- يترتب على الصلح انتقال حق المصالح إلى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل النزاع.

2- ويكون الصلح ملزما لطرفيه ولا يسوغ لأيهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه.

________________________________________

المادة 731

يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها

________________________________________

المادة 732

يجوز لطرفي الصلح إقالته بالتراضي إذا كان في حكم المعاوضة ولا تجوز إقالته إذا تضمن إسقاط لبعض الحقوق.

________________________________________

المادة 733

لا يجوز الصلح إذا اشتمل على مانع مما يأتي:

1- فسخ الدين في الدين.

2- بيع طعام المعاوضة قبل قبضه.

3- صرف الذهب بالفضة وبالعكس مؤخرا.

4- ربا النسيئة.

5- وضع بعض الدين المؤجل عن المدين في نظير تعجيله.

6- حط ضمان الدين المؤجل عن المدين في نظير تعجيله مع زيادة عليه.

7- سلف جر نفعا.

________________________________________

المادة 734

للمظلوم من المتصالحين على الإنكار نقض الصلح في الأحوال الآتية:

1- إذا أقر الظالم بعد الصلح بظلمه للآخر.

2- إذا شهدت للمظلوم بعد الصلح بينه لم يكن يعلمها وقت الصلح وحلف على عدم علمه بها.

3-إذا كانت له بينه غائبة يتعذر إحضارها وقت الخصومة وأشهد عند الصلح أنه يقوم بها إذا حضرت.

________________________________________

المادة 735

إذا تم الصلح على الإنكار لعدم وجود وثيقة الحق المصالح عنه عند المدعي فله نقض الصلح إذا وجدها بعده أما إذا ادعى وجود الوثيقة عنده فطالبه المدعي عليه بإحضارها ليأخذ حقه المبين فيها فادعى ضياعها وصالحه فليس له نقض الصلح بعد ذلك إذا وجدها

________________________________________

المادة 736

إذا صالح أحد الورثة مدينا لمورثهم عن دين فلغيره من الورثة الدخول معه فيما صالح به وله عدم الدخول ومطالبة المدين بحقه أو الصلح معه.

________________________________________

المادة 737

يجوز لبعض الورثة أن يصالح عما يخصه من الإرث بجزء من التركة بشرط حضور المصالح منه ان أخذ قدر نصيبه منه أو أقل وحضور التركة كلها أن صالح بأكثر من نصيبه.

________________________________________

المادة 738

1- إذا صالح أحد الدائنين مدينا لهما فللدائن الآخر عدم الدخول معه فيما صالح به ويرجع على المدين بنصيبه فإن وجده معدما فلا رجوع له على شريكه بشيء.

2- وللدائن الآخر الدخول مع شريكه المصالح فيما صالح به أن لم يكن قد امتنع عن الصلح وفي هذه الحالة يرجع على المدين بباقي نصيبه ويرجع الدائن المصالح على المدين بما أخذه شريكه منه.

________________________________________

المادة 739

لا يجوز الصلح عن مستهلك من عرض أو حيوان أو طعام جزاف بمؤجل من جنسه أكثر منه أو من غير جنسه ما لم يكن المصالح به عينا قدر قيمته فأقل.

________________________________________

المادة 740

إذا تعذر معرفة المجهول صح الصلح عليه بمعلوم إذا كانت الجهالة من الجانبين أو من المدين وحده.

________________________________________

المادة 741

مع مراعاة ما ورد في المادتين ( 734 ، 735 ) يحسم الصلح النزاع نهائيا فلا تسمع بعده دعوى المدعي ولو أقام بينة على ما ادعاه أو على سبق إقرار المنكر به.




Alladin.net


المزيد من المقالات



اخطر 20 صورة سيلفي في العالم

اخطر 20 صورة سيلفي في العالم