
الفصل الأول - أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان
01 الفصل الأول - أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان (1-28) • 01 الفرع الاول- القانون وتطبيقه (1-3) المادة 1 تسري النص
• 01 الفرع الأول- نطاق استعمال الحق (104-105)
المادة 104
الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر .
المادة 105
1- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام .
2- والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف .
• 02 الفرع الثاني- إسـاءة استعمـال الحـق (106-106)
المادة 106
1- يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع.
2- ويكون استعمال الحق غير مشروع :
أ- إذا توفر قصد التعدي.
ب- إذا كانت المصالح التي أريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحاكم الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب.
ج- إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر.
د- إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.
• 03 الفرع الثالث-أقسـام الحـق (107-111)
المادة 107
يكون الحق شخصياً أو عينياً أو معنوياً
المادة 108
الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن العمل.
المادة 109
1- الحق العيني سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين.
2- ويكون الحق العيني أصلياً أو تبعياً
المادة 110
1- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والقرار( المساطحة ) وحقوق الارتفاق والوقف وما يعتبر كذلك بنص القانون.
2- الحقوق العينية التبعية هي الرهن التأميني والرهن الحيازي وحق الامتياز.
المادة 111
1- الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي.
2- ويتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام القوانين الخاصة.
• 04 الفرع الرابع- اثبات الحق (112-123)
• 01 (1) أدلة الاثبات (112-112)
المادة 112
أدلـة الإثبـات هـي :
أ- الكتـابة.
ب- الشهـادة
ج- القـرائن
د- المعاينة والخبرة.
هـ- الإقـرار.
و- اليمـين
• 02 (2) قواعد عامة في الاثبات (113-122)
المادة 113
على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه
المادة 114
الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والإقرار حجة مقصورة على المقر.
المادة 115
ترد كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه.
المادة 116
يعتمد في شهادة الأخرس وحلفه بإشارته المعهودة إذا كان يجهل الكتابة.
المادة 117
البينة على من ادعى واليمين على ما أنكر.
المادة 118
البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.
المادة 119
تقبل اليمين ممن يؤديها لبراءة نفسه لا لإلزام غيره
المادة 120
1- لا تحلف اليمين إلا بطلب الخصم.
2- ويجوز للقاضي - من تلقاء نفسه - توجيه اليمين للخصم في الحالات الآتية :
أ- ادعاء حقه في التركة وإثباته فانه يحلف يمين الاستظهار (الاستيثاق) وهي انه لم يستوف حقه من الميت ولم يبرئه ولا أحاله على غيره، وأن الميت ليس له رهن مقابلة هذا الحق.
ب- ثبوت استحقاقه لمال فانه يحلف على انه لم يبع هذا المال أو يهبه أو يخرج عن ملكه بأي وجه من الوجوه.
ج- رده لمبيع لعيب فيه فانه يحلف على انه لم يرض بالعيب قولاً أو دلالة.
د- عند الحكم بالشفعة فانه يحلف على انه لم يسقط حق شفعته بأي وجه من الوجوه.
المادة 121
يقبل قول المترجم المقيد بالسجل الخاص وطبقاً لما ينظمه القانون.
المادة 122
لا حجة من التناقض . ولكن لا اثر له في حكم المحكمة إذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان.
• 03 (3) تطبيق قواعد وأحكام الاثيات (123-123)
المادة 123
يتبع لدى المحاكم في قواعد وإجراءات الإثبات واستيفاء أدلة الحق الأحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكم السابقة.