04 البلب الرابع- عقـود الغـرر (1012-1055)

04 البلب الرابع- عقـود الغـرر (1012-1055)

• 01 الفصل الأول- الرهـان والمقـامرة (1012-1021)

المادة 1012

الرهان عقد يلتزم فيه شخص بأن يبذل مبلغا من النقود أو شيئا آخر جعلا يتفق عليه لمن يفوز بتحقيق الهدف المعين في العقد.

المادة 1013

يجوز عقد الرهان في السباق والرماية وفيما هو من الرياضة أو الاستعداد لأسباب القوة.

المادة 1014

يشترط لصحة عقد الرهان:

أ- أن يكون الجعل معلوما والملتزم ببذله معينا بذاته.

ب- أن يتم وصف موضوع العقد بصور نافية للجهالة كان يحدد في السباق المسافة بين البداية والنهاية وان يبين في الرماية عدد الرشقات والإصابة المقبولة

المادة 1015

يجوز أن يكون الجعل عينا أو دينا حالا أو مؤجلا أو بعضه حالا وبعضه مؤجلا

المادة 1016

اذا وقع السباق بجعل كان السباق عقدا لازما للمتسابقين فليس لأحدهما حله إلا برضائهما معا.

المادة 1017

اذا كان الرهان بين اثنين أو فئتين جاز أن يكون بذل الجعل من أحدهما أو من غيرهما وتعتبر كل فئة في حكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.

المادة 1018

اذا كان المتسابقون في الرهان اكثر من اثنين وأريد أن يخصص لغير السابق شيء من الجعل وجب أن يكون نصيب التالي أقل من نصيب من تقدمه.

المادة 1019

اذا كان الجعل من أحد المتسابقين أو من غيرهما على أن الجعل للفائز جاز وأما اذا شرط المتعاقدان أن للفائز قبل الآخر جعلا فلا يجوز لان العقد ينقلب قمارا.

المادة 1020

اذا عرض لسهم أحد المتسابقين عارض عطل سيره الى الهدف أو عرض لفرسه أو بعيره ضرب على وجهه أو نزع السوط الذي يسوقه من يده فقل جرى الفرس أو البعير فانه لا يعتبر في هذه الحالات مسبوقا أما اذا نسي السوط قبل ركوبه أو سقط من يده وهو راكب فقل الجري فإنه يعتبر مسبوقا.

المادة 1021

1- كل اتفاق على مقامرة أو رهان محظور يكون باطلا.

2- ولمن خسر في مقامرة أو رهان محظور أن يسترد ما دفعه خلال ستة اشهر ابتداء من الوقت الذي أدى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق مخالف لما ذكر وله أن يثبت ادعاءه بجميع طرق الادعاء.

• 02 الفصل الثاني- الراتب مدى الحياة (1022-1025)

المادة 1022

1- يجوز أن يلتزم شخص لآخر بأن يؤدي له راتبا دوريا مدى الحياة بغير عوض.

2- فإذا تعلق الالتزام بتعليم أو علاج أو اتفاق فانه يجب الوفاء به طبقا لما جرى به العرف إلا اذا تضمن الالتزام غير ذلك.

3- ويشترط في صحة هذا الالتزام أن يكون مكتوبا.

المادة 1023

1- يجوز أن يكون الالتزام بالراتب مدى الحياة الملتزم أو الملتزم له أو أي شخص آخر.

2- ويعتبر الالتزام المطلق مقررا مدى حياة الملتزم إلا اذا اتفق على غير ذلك

المادة 1024

اذا كان الراتب مقررا مدى حياة الواعد ومات الواعد قبل وفاة الملتزم له ولم يكن قد حل أجل الوفاء بالراتب الدوري استحق الملتزم له جزءا من الراتب يتناسب مع المدة التي انقضت حتى وفاة الواعد وذلك ضمن الحدود المتعارف عليها وأن يرجع على التركة بصفته في حكم الوصية ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

• 03 الفصل الثالث- عقــد التــأمين (1026-1055)

• 01 الفرع الأول- أحكـام عامــة (1026-1031)

المادة 1026

1- التأمين عقد يتعاون فيه المؤمن لهم والمؤمن على مواجهة الأخطار أو الحوادث المؤمن منها وبمقتضاه يدفع المؤمن له الى المؤمن مبلغا محددا أو أقساطا دورية ، وفي حالة تحقق الخطر أو وقوع الحدث المبين في العقد يدفع المؤمن الى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو مرتبا أو أي حق مالي آخر.

2- وينظم القانون الأحكام المتعلقة بالأجهزة التي تباشر التأمين وخاصة فيما يتعلق بشكلها القانوني وكيفية إنشائها وأساليب مباشرتها لنشاطها والإشراف عليها وذلك بما يحقق الأهداف التعاونية للتأمين ولا يخالف الأحكام القطعية والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.

3- والى أن يصدر القانون المشار إليه في الفقرة السابقة تظل سارية القواعد والأوضاع المعمول بها حاليا في شأن التأمين والأجهزة التي تباشره

المادة 1027

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجوز أن يتم التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل السرقة وخيانة الأمانة وضمان السيارات والمسئولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التأمين ضدها.

المادة 1028

يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية:

أ- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا اذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية.

ب- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه الى الجهات المطلوب إخبارها أو تقديم المستندات اذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول.

ج- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر اذا كان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي الى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له.

د- شرط التحكيم اذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين.

هـ- كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

المادة 1029

1- يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان اذا دفع المستفيد ضمانا للمتضرر دون رضاء المؤمن.

2- ولا يجوز التمسك بهذا الاتفاق اذا ثبت أن دفع الضمان كان في صالح المؤمن.

المادة 1030

يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن ما لم يكن من احدث الضرر غير المتعمد من أصول وفروع المؤمن له أو من أزواجه أو من يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أفعاله.

المادة 1031

الأحكام الخاصة بعقود التأمين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة.

• 02 الفرع الثاني- آثــار العقــد (1032-1036)

• 01 (1) التزامات المؤمن له (1032-1033)

المادة 1032

يلتزم المؤمن له:

أ- بأن يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد.

ب- وأن يقرر وقت إبرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه.

ج- وأن يخطر المؤمن بما يطرأ أثناء مدة العقد من أمور تؤدي الى زيادة هذه الأخطار.

المادة 1033

1- اذا كتم المؤمن له بسوء نية أمرا أو قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي الى تغيير في موضوعه أو اذا أخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان المؤمن أن يطلب فسخ العقد من الحكم له بالأقساط المستحقة قبل هذا الطلب.

2- وإذا انتفى الغش أو سوء النية فانه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ أن يرد للمؤمن له الأقساط التي دفعها أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما.

• 02 (2) التزامات المؤمن (1034-1036)

المادة 1034

على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق الى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد.

المادة 1035

لا ينتج التزام المؤمن أثره في التأمين من المسئولية المدنية إلا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية.

المادة 1036

1- لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو على علم ذي المصلحة بوقوعها.

2- ولا يبدأ سريان هذا الميعاد في حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديمه بيانات غير صحيحة إلا من تاريخ علم المؤمن بذلك.

• 03 الفرع الثالث- أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين (1037-1055)

• 01 (1) التأمين من الحريق (1037-1045)

المادة 1037

يكون المؤمن مسؤولا في التأمين من الحريق:

أ- عن الأضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى أو عن كل ما يعتبر عرفا داخلا في شمول هذا النوع من التأمين.

ب- عن الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق.

ج- عن الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق.

د- عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة.

المادة 1038

يكون المؤمن مسؤولا عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ المؤمن له أو المستفيد.

المادة 1039

لا يكون المؤمن مسؤولا عن الأضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمدا أو غشا ولو اتفق على غير ذلك.

المادة 1040

يكون المؤمن مسؤولا عن أضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له أيا كان نوع خطئهم.

المادة 1041

يكون المؤمن مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.

المادة 1042

1- يجب على من يؤمن على شيء أو مصلحة لدى اكثر من مؤمن أن يخطر كلا منهم بعقود التأمين الأخرى وقيمة كل منها وأسماء غيره من المؤمنين.

2- ويجب ألا تتجاوز قيمة التأمين اذا تعدد المؤمنون قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها

المادة 1043

اذا تم التأمين على شيء أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها كان كل مؤمن ملزما بدفع جزء يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة عقود التأمين مجتمعة دون أن يجاوز مجموع ما يدفع للمؤمن له قيمة ما أصابه من الحريق.

المادة 1044

التأمين من الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن له جملة وتكون موجودة وقت الحريق في الأماكن التي يشغلها يمتد أثره الى الأشياء المملوكة لأعضاء أسرته والأشخاص الملحقين بخدمته اذا كانوا معه في معيشة واحدة.

المادة 1045

1- اذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن أو غيره من التأمينات العينية انتقلت هذه الحقوق الى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التأمين.

2- فإذا سجلت هذه الحقوق أو أبلغت الى المؤمن ولو بكتاب مسجل فلا يجوز له أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضاء أولئك الدائنين.

• 02 (2) التأمين على الحياة (1046-1055)

المادة 1046

يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بأن يدفع الى المؤمن له أو المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة لإثبات ما لحق المؤمن له أو المستفيد من ضرر.

المادة 1047

يشترط لانعقاد عقد التأمين على حياة الغير موافقته كتابة قبل إبرام العقد فإذا لم تتوافر فيه الأهلية فلا ينعقد إلا بموافقة من يمثله قانونا.

المادة 1048

1- لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين اذا انتحر المؤمن له وعليه أن يرد الى المستفيد مبلغا يساوي قيمة احتياطي التأمين. إلا اذا اثبت المستفيد أن الانتحار لم يكن مقصودا به استحقاق مبلغ التأمين وفي هذه الحالة يستحق ما دفع من أقساط مخصوما منها ما يلزم خصمه من مصروفات.

2- فإذا كان الانتحار من غير اختيار أو إدراك أو عن أي سبب يؤدي الى فقدان الإرادة فان المؤمن يلتزم بدفع كامل التأمين المتفق عليه. وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان فاقد الإرادة وقت الانتحار.

المادة 1049

1- يبرأ المؤمن من التزاماته اذا تم التأمين على حياة شخص آخر وتسبب المؤمن له عمدا وفاة ذلك الشخص أو وقعت الوفاة بتحريض من المؤمن له.

2- فإذا كان التأمين لصالح شخص غير المؤمن له وتسبب هذا الشخص عمدا في وفاة المؤمن له أو وقعت الوفاة بتحريض منه فانه يحرم من مبلغ التأمين. وإذا كان ما وقع مجرد شروع في احداث الوفاة كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصا آخر.

المادة 1050

1- للمؤمن له أن يشترط دفع مبلغ التأمين الى أشخاص معينين في العقد أو الى من يعينهم فيما بعد.

2- وإذا كان التأمين لمصلحة زوج المؤمن له أو أولاده أو فروعه أو ورثته فان مبلغ التأمين يستحق لمن تثبت له هذه الصفقة عند وفاة المؤمن له وإذا كان الورثة هم المستفيدين فان مبلغ التأمين يقسم بينهم طبقا للأنصبة الشرعية في الميراث

المادة 1051

للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن ينهي العقد في أي وقت بشرط إخطار المؤمن كتابة برغبته وتبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.

المادة 1052

1- لا يترتب على البيانات الخاطئة في سن من تم التأمين على حياته ولا على الغلط فيه بطلان عقد التأمين إلا اذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تزيد على الحد المعين في لوائح التأمين.

2- وإذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط أن يقل القسط عما يجب أداؤه فانه يجب تخفيض التأمين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية.

3- وإذا كان القسط المتفق عليه أكبر مما يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته فانه يجب على المؤمن أن يرد الزيادة التي دفعت له وأن يخفض الأقساط التالية الى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية.

المادة 1053

اذا دفع المؤمن في التأمين على الحياة مبلغ التأمين فليس له حق الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه أو المسئول عنه.

المادة 1054

لا يجوز أن يتضمن مبلغ التأمين الذي يتقاضاه المؤمن له أو المستفيد عند نهاية الأجل المنصوص عليه في العقد أية فوائد ربوية.

المادة 1055

لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته.

 




Alladin.net


المزيد من المقالات



العثور على مومياء بلسان ذهبي في مصر

العثور على مومياء بلسان ذهبي في مصر