02 الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن الملكية (1333-1398)

02 الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن الملكية (1333-1398)

• 01 الفصل الأول- - حقوق الانتفاع والاستعمال والسكني والمساطحة والقرار (1333-1360)

• 01 الفرع الأول- حـق الانتفـاع (1333-1348)

• 01 1 - أحكــام عامــة (1333-1335)

المادة 1333

الانتفاع حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها.

المادة 1334

يكسب حق الانتفاع بعمل قانوني أو بالشفعة أو بالميراث أو بمرور الزمان.

المادة 1335

الأحكام المتعلقة بحق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة ينظمها قانون خاص.

• 02 2 - آثـار حق الانتفـاع (1336-1343)

المادة 1336

يراعي في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية :

المادة 1337

ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه.

المادة 1338

1- للمنتفع أن يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد اذا كان سند الانتفاع مطلقا من كل قيد.

2- فإذا كان مقيدا بقيد فللمنتفع أن يستوفي التصرف بعينه أو مثله أو ما دونه.

3- ولمالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به وان يطلب من المحكمة إنهاء حق الانتفاع ورد الشيء إليه دون إخلال بحقوق الغير.

المادة 1339

1- المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بالنفقات المعتادة التي يقتضيها حفظ العين المنتفع بها وأعمال الصيانة.

2- أما النفقات غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع فإنها تكون على المالك. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 1340

1- على المنتفع أن يعني بحفظ الشيء المنتفع به عناية الشخص المعتاد.

2- فإذا تلف الشيء أو هلك دون تعد أو تقصير من المنتفع فلا ضمان عليه.

المادة 1341

على المنتفع ضمان قيمة الشيء المنتفع به اذا تلف أو هلك بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة وان لم يطلبه المالك.

المادة 1342

1- على المنتفع أن يخطر المالك :

أ- اذا ادعى الغير حقا على الشيء المنتفع به أو غصبه غاصب.

ب- ذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج الى إصلاحات جسيمة مما تقع على عاتق المالك.

ج- اذا احتاج الى اتخاذ إجراءات لدفع خطر كان خفيا.

2- فإذا لم يقم المنتفع بالإخطار فانه يكون مسؤولا عن الضرر الذي يلحق المالك.

المادة 1343

1- للمنتفع أن يستهلك ما ينتفع به من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها وعليه رد مثلها أو قيمتها بعد انتهاء حقه في الانتفاع وعليه ضمانها اذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعديه لكونها قرضا.

2- وإذا مات المنتفع بالمنقولات المشار إليها قبل أن يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها أو قيمتها في تركته.

• 03 3 - انتهاء حـق الانتفـاع (1344-1348)

المادة 1344

ينتهي حق الانتفاع :

1- بانقضاء خمسين سنة ما لم ينص سند إنشائه على مدة أخرى.

2- بهلاك العين المنتفع بها.

3- بتنازل المنتفع.

4- بإنهائه بقضاء المحكمة لسوء الاستعمال.

5- باتحاد صفتي المالك والمنتفع بما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كأن كانت الرقبة مرهونة.

المادة 1345

إذا انقضى الأجل المحدد للأنتفاع وكانت الأرض المنتفع بها مشغولة بزرعه تركت الأرض للمنتفع بأجر المثل حتى يدرك الزرع ويحصد ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 1346

1- إذا انتهى حق الانتفاع بهلاك الشيء ودفع تعويض أو تأمين انتقل حق المنتفع الى العوض أو مبلغ التأمين.

2- وإذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطأ المالك فلا يجبر على إعادة الشيء الى أصله ولكنه اذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع اذا لم يكن الهلاك بسببه ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 1347

تنازل المنتفع عن حق الانتفاع لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها ولا على حقوق الغير.

المادة 1348

لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع بمرور الزمان إذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة.

• 02 الفرع الثاني- حق الاستعمال وحق السكنى (1349-1352)

المادة 1349

يصح أن يقع الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى أو عليهما معا.

المادة 1350

يتحدد مدى حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته لأنفسهم فحسب وذلك مع مراعاة أحكام السند المنشئ للحق.

المادة 1351

لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكني إلا بناء على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو ضرورة قصوى.

المادة 1352

تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة وطبيعة هذين الحقين.

• 03 الفرع الثالث- حق المساطحة ( حق القرار ) (1353-1360)

المادة 1353

حق المساطحة حق عيني يعطي صاحبه الحق في إقامة بناء أو اغراس على أرض الغير.

المادة 1354

1- يكسب حق المساطحة بالاتفاق أو بمرور الزمان.

2- وينقل بالميراث أو الوصية.

3- ويرتب السند المنشئ للحق حقوق صاحبه والتزاماته.

المادة 1355

1- يجوز التنازل عن حق المساطحة أو اجراء رهن عليه.

2- كما يجوز تقرير حقوق الارتفاق عليه على ألا تتعارض مع طبيعته.

المادة 1356

1- لا يجوز ان تزيد مدة حق المساطحة على خمسين سنة.

2- فإذا لم تحدد مدة جاز لكل من صاحب الحق ومالك الرقبة أن ينهي العقد بعد سنتين من وقت التنبيه على الآخر بذلك.

المادة 1357

يملك صاحب حق المساطحة ما أحدثه في الأرض من مباني أو أغراس وله أن يتصرف فيها مقترنة بحق المساطحة.

المادة 1358

ينتهي حق المساطحة :

1- بانتهاء المدة.

2- باتحاد صفتي المالك وصاحب الحق.

3- بتخلف صاحب الحق عن أداء الأجرة المتفق عليها مدة سنتين ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 1359

لا ينتهي حق المساطحة بزوال البناء أو الغراس قبل انتهاء المدة.

المادة 1360

عند انتهاء حق المساطحة يطبق على المباني والغراس أحكام المادة (785) من هذا القانون إلا إذا وجد اتفاق على غير ذلك.

• 02 الفصل الثاني- الوقف (1361-1361)

المادة 1361

تسري في شأن الوقف الأحكام التي يصدر بها قانون خاص.

• 03 الفصل الثالث- حقوق الارتفاق (1362-1398)

• 01 الفرع الأول- إنشاء حقوق الارتفاق (1362-1366)

المادة 1362

1- الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر.

2- ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال.

المادة 1363

1- تكسب حقوق الارتفاق بالإذن أو بالتصرف القانوني أو بالميراث.

2- وتكسب أيضا بمرور الزمان حقوق الارتفاق الظاهرة ومنها المرور والمجرى والمسيل إلا إذا ثبت أن الحق غير مشروع فانه يتعين رفع ضرره مهما بلغ قدمه.

المادة 1364

لمن أذن في استخدام حق ارتفاق على عقار مملوك له أن يرجع في إذنه متى شاء.

المادة 1365

1- تعتبر القيود المفروضة على حق مالك العقارات في البناء حقوق ارتفاق على هذه العقارات لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها ما لم يتفق على غير ذلك.

2- وكل تجاوز لهذه القيود يستوجب المطالبة بإصلاحه عينا أو بالتضمين إذا ثبت موجبه.

المادة 1366

إذا أنشأ مالك عقارين منفصلين ارتفاعا ظاهرا بينهما بقي حق الارتفاق إذا انتقل العقار أو أحدهما الى أيدي ملاك آخرين دون تغير في حالتهما ما لم يتفق على غير ذلك.

• 02 الفرع الثاني- نطاق حقوق الارتفاق (1367-1372)

المادة 1367

يتحدد نطاق حق الارتفاق بالسند الذي أنشأه وبالعرف السائد في الجهة التي يقع بها العقار كما يخضع للأحكام التالية.

المادة 1368

لمالك العقار المنتفع أن يباشر حقه في الحدود المشروعة وان يقوم بما يلزم لاستعمال حقه وصيانته دون زيادة في عبء الانتفاع وان يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر.

المادة 1369

1- نفقات الأعمال اللازمة لمباشرة حق الارتفاق وصيانته على عاتق صاحب العقار المنتفع.

2- فإذا كانت الأعمال نافعة أيضا للعقار المرتفق به كانت نفقات الصيانة على الطرفين بنسبة ما يعود من نفع على كل منهما.

3- فإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بان يقوم بتلك الأعمال على نفقته كان له دائما أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المنتفع.

المادة 1370

لا يجوز لصاحب العقار المرتفق به أن يأتي بعمل من شأنه التأثير على استعمال حق الارتفاق أو تغيير وضعه إلا إذا كان الانتفاع في المكان القديم أصبح أشد إرهاقا لمالك العقار المرتفق به أو كان يمنعه عن القيام بالإصلاحات المفيدة. وحينئذ لمالك هذا العقار أن يطلب نقل الحق الى موضع يتمكن فيه من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم.

المادة 1371

1- إذا جزيء العقار المنتفع بقي حق الارتفاق مستحقا لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك في أعباء العقار المرتفق به.

2- فاذا كان الحق لا يفيد الا بعض هذه الأجزاء فلصاحب العقار المرتفق به ان يطلب انهاءه عن باقيها .

المادة 1372

1- إذا جزيء العقار المرتفق به بقي حق الارتفاق على كل جزء منه.

2- غير أنه إذا كان الحق غير مستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها فلصاحب كل جزء منها أن يطلب إسقاط هذا الحق من الجزء الذي يخصه.

• 03 الفرع الثالث- انقضاء حقوق الارتفاق (1373-1378)

المادة 1373

ينقضي حق الارتفاق بانقضاء الأجل المحدد له أو بزوال محله.

المادة 1374

ينقضي حق الارتفاق باجتماع العقارين المنتفع والمرتفق به في يد مالك واحد ويعود إذا زال سبب انقضائه زوالا يرجع الى الماضي.

المادة 1375

ينقضي حق الارتفاق إذا تعذر استعماله بسبب تغيير وضع العقارين المرتفق به والمنتفع ويعود إذا عاد الوضع الى ما كان عليه.

المادة 1376

ينقضي حق الارتفاق بإبطال صاحبه لاستخدامه وإعلامه لصاحب العقار المرتفق به العدول عن تخصصه.

المادة 1377

ينقضي حق الارتفاق إذا زال الغرض منه للعقار المنتفع أو بقيت له فائدة محددة لا تتفق مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

المادة 1378

1- لا تسمع دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة.

2- وإذا ملك العقار المنتفع عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع مرور الزمان لمصلحة الباقين، كما أن وقف مرور الزمان لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم.

• 04 الفرع الرابع- بعض حقوق الارتفاق (1379-1398)

• 01 1 - حـق المـرور (1379-1381)

المادة 1379

إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه إلا إذا كان مروره عملا من أعمال التسامح.

المادة 1380

لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام أو كان وصوله إليه يتم بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة حق المرور في الأرض المجاورة بالقدر المألوف لقاء مقابل عادل ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررا وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك.

المادة 1381

إذا كان منع الاتصال بالطريق العام بسبب تجزئة العقار بناء على تصرف قانوني فلا يجوز طلب الممر إلا في أجزاء هذا العقار.

• 02 2 - حـق الشـرب (1382-1387)

المادة 1382

الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقيا للأرض أو الغرس.

المادة 1383

لكل شخص أن ينتفع بموارد المياه وفروعها وجداولها ذات المنفعة العامة وذلك طبقا لما تقضي به القوانين والأنظمة الخاصة.

المادة 1384

1- من أنشأ جدولا أو مجرى ماء لري أرضه فليس لأحد غيره حق الانتفاع به إلا بإذنه.

2- ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين أن يستعملوا الجدول أو مجرى الماء فيما تحتاجه أرضهم من ري بعد أن يكون المالك قد استوفى حاجته منها وعلى الملاك المجاورين في هذه الحالة أن يشتركوا في نفقات إنشاء وصيانة الجدول أو مجرى الماء بنسبة مساحة أراضيهم التي تنتفع منها.

المادة 1385

ليس لأحد الشركاء في موارد المياه أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولا آخر إلا بإذن باقي الشركاء.

المادة 1386

اذا لم يتفق أصحاب حق الشرب على القيام بالإصلاحات الضرورية لموارد المياه أو فروعها أو الجدول المشترك جاز إلزامهم بها بنسبة حصصهم بناء على طلب أي منهم.

المادة 1387

حق الشرب يورث ويوصي بالانتفاع به ولا يباع إلا تبعا للأرض ولا يوهب ولا يؤجر

• 03 3 - حـق المجـرى (1388-1391)

المادة 1388

1- حق المجرى هو حق مالك الارض في جريان ماء الري في أرض غيره لتصل من موردها البعيد الى أرضه.

2- فإذا ثبت لأحد هذا الحق فليس لملاك الأراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه.

المادة 1389

اذا ثبت لأحد حق المجرى في ملك آخر وتحقق ضرره فعلى صاحب المجرى تعميره وإصلاحه لرفع الضرر فإذا امتنع جاز لصاحب الملك أن يقوم به على نفقة صاحب المجرى بالقدر المعروف.

المادة 1390

1- لكل مالك عقار يريد أن يروي أرضه من الموارد الطبيعية، أو الموارد الصناعية التي يكون له حق التصرف فيها أن يحصل على مرور المياه في الأراضي المتوسطة بينها وبين أرضه بشرط أن يدفع عن ذلك تعويضا معجلا وعلى شرط أن لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الارض المتوسطة إخلالا بينا وإذا أصاب الأرض ضرر من جراء ذلك فان لصاحب الأرض أن يطلب تعويضا عما أصابه من ضرر.

2- وعلى صاحب الأرض أن يسمح بأن تقام على أرضه الإنشاءات اللازمة لحق المجرى لأرض مجاورة لقاء تعويض يدفع مقدما. وله الانتفاع بهذه المنشآت على أن يتحمل من مصروفات إقامتها ومقابل الانتفاع بها قدرا يتناسب مع ما يعود عليه من نفع.

المادة 1391

لمالك العقار اذا أصابه ضرر بسبب المنشآت المشار إليها في المادة السابقة أن يطلب تضمين ما أتلفته هذا المنشآت ممن أفادوا منها.

• 04 4 - حـق المسـيل (1392-1398)

المادة 1392

المسيل هو طريق إسالة المياه الطبيعية أو تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة بمرورها في أرض الغير.

المادة 1393

1- تتلقى الأراضي المنخفضة المياه السائلة سيلا طبيعيا من الأراضي العالية دون أن يكون ليد الإنسان دخل في إسالتها.

2- ولا يجوز لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدا لمنع هذا السيل.

3- وكما لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد في عبء الارض المنخفضة.

المادة 1394

لمالك الأرض الزراعية حق تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن حاجته بمرورها في أرض الغير مقابل تعويض مناسب.

المادة 1395

لملاك الأرض التي تجري فيها مساه المسيل أن ينتفعوا بالمنشآت الخاصة بتصريف هذه المياه على أن يتحمل كل منهم نفقات إقامة المنشآت وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة.

المادة 1396

لا يجوز لأحد إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في الطريق العام أو الخاص ويزال الضرر ولو كان قديما.

المادة 1397

لا يجوز لأصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها الى ملك آخر دون إذن منه ما لم يكن له حق في ذلك.

المادة 1398

1- على مالك العقار أن يهيئ سطحه بصورة تسيل معها الأمطار في أرضه أو في الطريق العام مع مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة.

2- ولا يجوز له إسالة هذه المياه في الارض المجاورة ما لم يكن هذا الحق من القديم.

 




Alladin.net


المزيد من المقالات



تعرف على تاريخ الدول عن طريق عملاتها

تعرف على تاريخ الدول عن طريق عملاتها