
الفصل الأول - أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان
01 الفصل الأول - أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان (1-28) • 01 الفرع الاول- القانون وتطبيقه (1-3) المادة 1 تسري النص
المادة 722
الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي
________________________________________
المادة 723
1- يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
2- ويشترط أهلية التبرع إذا تضمن الصلح إسقاط شيء من الحقوق
________________________________________
المادة 724
صلح الصبي المميز والمعتوه المأذونين صحيح أن لم يكن لهما فيه ضرر بين وكذا الحكم في صلح الأولياء والأوصياء والقوام وذلك مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة
________________________________________
المادة 725
يشترط أن يكون المصالح عنه مما يجوز أخذ البدل في مقابله ولو كان غير مال وإن يكن معلوما فيما يحتاج القبض والتسليم.
________________________________________
المادة 726
1- يشترط أن يكون بدل الصلح معلوما أن كان يحتاج إلى القبض والتسليم.
2- وإذا كان بدل الصلح عينا أو منفعة مملوكة للغير فإن نفاذ الصلح يتوقف على إجازة ذلك الغير
________________________________________
المادة 727
1- يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعي عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقرارا ولا إنكارا.
2- وإذا وقع الصلح في حالة الإقرار على بدل معين يدفعه المقر فهو في حكم البيع وإن كان على المنفعة فهو في حكم الإجارة.
3- وإذا وقع الصلح عن إنكار أو سكوت فهو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه افتداء لليمين وقطع الخصومة
________________________________________
المادة 728
إذا صالح شخص على بعض المدعي به أو على مقدار مما يدعيه في ذمة الآخر فقد أسقط حق ادعائه في الباقي.
________________________________________
المادة 729
1- إذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عينا في يد الآخر على أن يحتفظ كل واحد بالعين التي في يده جرى على الصلح حكم المقايضة ولا تتوقف صحته على العلم بالعوضين.
2- وتسري على الصلح أحكام العقد الأكثر شبها به من حيث صحته والآثار التي تترتب عليه
________________________________________
المادة 730
1- يترتب على الصلح انتقال حق المصالح إلى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل النزاع.
2- ويكون الصلح ملزما لطرفيه ولا يسوغ لأيهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه.
________________________________________
المادة 731
يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها
________________________________________
المادة 732
يجوز لطرفي الصلح إقالته بالتراضي إذا كان في حكم المعاوضة ولا تجوز إقالته إذا تضمن إسقاط لبعض الحقوق.
________________________________________
المادة 733
لا يجوز الصلح إذا اشتمل على مانع مما يأتي:
1- فسخ الدين في الدين.
2- بيع طعام المعاوضة قبل قبضه.
3- صرف الذهب بالفضة وبالعكس مؤخرا.
4- ربا النسيئة.
5- وضع بعض الدين المؤجل عن المدين في نظير تعجيله.
6- حط ضمان الدين المؤجل عن المدين في نظير تعجيله مع زيادة عليه.
7- سلف جر نفعا.
________________________________________
المادة 734
للمظلوم من المتصالحين على الإنكار نقض الصلح في الأحوال الآتية:
1- إذا أقر الظالم بعد الصلح بظلمه للآخر.
2- إذا شهدت للمظلوم بعد الصلح بينه لم يكن يعلمها وقت الصلح وحلف على عدم علمه بها.
3-إذا كانت له بينه غائبة يتعذر إحضارها وقت الخصومة وأشهد عند الصلح أنه يقوم بها إذا حضرت.
________________________________________
المادة 735
إذا تم الصلح على الإنكار لعدم وجود وثيقة الحق المصالح عنه عند المدعي فله نقض الصلح إذا وجدها بعده أما إذا ادعى وجود الوثيقة عنده فطالبه المدعي عليه بإحضارها ليأخذ حقه المبين فيها فادعى ضياعها وصالحه فليس له نقض الصلح بعد ذلك إذا وجدها
________________________________________
المادة 736
إذا صالح أحد الورثة مدينا لمورثهم عن دين فلغيره من الورثة الدخول معه فيما صالح به وله عدم الدخول ومطالبة المدين بحقه أو الصلح معه.
________________________________________
المادة 737
يجوز لبعض الورثة أن يصالح عما يخصه من الإرث بجزء من التركة بشرط حضور المصالح منه ان أخذ قدر نصيبه منه أو أقل وحضور التركة كلها أن صالح بأكثر من نصيبه.
________________________________________
المادة 738
1- إذا صالح أحد الدائنين مدينا لهما فللدائن الآخر عدم الدخول معه فيما صالح به ويرجع على المدين بنصيبه فإن وجده معدما فلا رجوع له على شريكه بشيء.
2- وللدائن الآخر الدخول مع شريكه المصالح فيما صالح به أن لم يكن قد امتنع عن الصلح وفي هذه الحالة يرجع على المدين بباقي نصيبه ويرجع الدائن المصالح على المدين بما أخذه شريكه منه.
________________________________________
المادة 739
لا يجوز الصلح عن مستهلك من عرض أو حيوان أو طعام جزاف بمؤجل من جنسه أكثر منه أو من غير جنسه ما لم يكن المصالح به عينا قدر قيمته فأقل.
________________________________________
المادة 740
إذا تعذر معرفة المجهول صح الصلح عليه بمعلوم إذا كانت الجهالة من الجانبين أو من المدين وحده.
________________________________________
المادة 741
مع مراعاة ما ورد في المادتين ( 734 ، 735 ) يحسم الصلح النزاع نهائيا فلا تسمع بعده دعوى المدعي ولو أقام بينة على ما ادعاه أو على سبق إقرار المنكر به.