الضريبه على الارباح التجاريه والصناعيه

فرضت هذه الضريبه تطبيقا لاحكام الباب الثالث من القانون رقم 91 لسنة 2005
خصائص الضريبه :-
تتميز هذه الضريبه بالخصائص الاتيه :-
اولا :- اقليميه الضريبه :-
ذلك لان شرط استحقاقها تطبيقا لاحكام المادة 17 من القانون الجديد والتى تنص على ( تحدد ارباح النشاط التجارى على اساس الايراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية 00 الخ )
وهذا النص يعنى عند تطبيقه امرين :-
1- ان الضريبه تسرى على ارباح محققة من جميع العمليات ولا يشترط وجود منشأة بالمعنى اللفظى لان المشرع لم ير فى القانون 91/2005 ان يقصر فرض الضريبة على المنشأت التجارية والصناعية التى لها اماكن ثابته تشغلها بمصر .
2- ان الضريبه لا تسرى على ارباح المنشآت الموجودة فى الخارج00 ولو كانت مملوكه لمصرى وذلك بشرط ان تكون هذه المنشأت الموجودة فى الخارج مستقلة ومنفصلة عن كل منشأة موجود فى مصر اما اذا كانت هذه المنشئة تابعه لمنشأة موجودة فى مصر فانها تخضع للضريبة .
ثانيا :- شخصيه الضريبه :-
لا تعتبر الضريبه على الارباح التجاريه والصناعيه من الضرائب العينيه حيث ادخل المشرع بعض عناصر الشخصيه حيث تفرض الضريبه على الارباح الصافيه .
ثالثا :- الضريبه على الارباح التجاريه والصناعيه ضريبه سنويه :-
تنص المادة 6 من القانون الجديد على ( تفرض ضريبه سنويه 0000) لان العرف سار على ان كل مؤسسه تجاريه او صناعيه مركزها المالى فى ميزانيه تعد كل اثنى عشر شهر ( سنه)
انواع الارباح الخاضعه للضريبه :-
تحدث القانون الجديد 0000عن انواع الارباح الخاضعه للضريبه . ويمكن تقسيم الارباح الخاضعه للضريبه على الارباح التجاريه والصناعيه الى قسمين :-
القسم الاول :- ارباح المهن والمنشأت التجاريه والصناعيه .
القسم الثانى :- ارباح معتبره فى حكم التجاريه والصناعيه .
اولا :- ارباح المهن والمنشآت التجاريه والصناعيه :-
يشترط لسريان الضريبه توافر الشروط الاتيه :-
1- اشتراك عنصر راس المال والعمل :-
لان هذا الشرط هو الذى يميز هذه الضريبه عن غيرها حيث يمكن ان يكون راس المال مقترضا وليس مملوكا للممول .
2- توافر نيه الكسب :-
يشترط لسريان الضريبه على الارباح التجاريه والصناعيه ان يكون المقصود من المباشره الحصول على ربح بحيث اذا انعدمت نيه الكسب فلا ضريبه .
3- ممارسه المهنه بصفه مستقله :-
وذلك بان يكون الشخص المزاول للنشاط يعمل لحسابه وليس لحساب شخص اخر .
كيفيه تحديد الصفه التجاريه والصناعيه :-
تسرى الضريبه اذا توافرت الشروط العامه السابقه ولكن المعيار الواجب اتباعه فى تعيين الصفه التجاريه اوالصناعيه للمهن والمنشات ما يخضع للضريبه كمهن او منشآت هو ما يعد بحسب القانون التجارى مهنى يخضع للنشاط التجارى والصناعى .
من وجهة نظرنا نرى ان اى معيار مستقل لا يصلح بذاته فقط وانه يمكن الالتجاء الى عدة معايير لتحديد العلميات وهذا ما ذهبت اليه محكمة النقض .
ثانيا:- ارباح فى حكم التجاريه والصناعيه :-
نص القانون على سريان الضريبه على ارباح مهن واعمال اخرى لا تعد تجاريه وصناعيه مثل :-
1- ارباح المهن والمنشآت المتعلقه بالحرف :- يقصد بها الاعمال التى يشتغل بها الصناع والمشتغلون مثل الحدادين والنجارين 000 وغيرهم .
2- ارباح تجار العقارات :- حيث تسرى الضريبه على الارباح التى يحققها من يشيدون او يشترون العقارات لحسابهم بقصد بيعها .
3- ارباح بائعى اراضى البناء :- ينص القانون الجديد على فرض الضريبه بواقع 2.5% على اجمالى قيمه التصرف فى العقارات او الاراضى داخل كردون المدينه .
4- ارباح الوساطه ولو كانت عرضيه المشرع لم يقم بخصم ايه تكاليف مقابل الحصول على الدخل حيث نص " 00 وذلك بغير تخفيض سواء لمواجهة التكاليف او الاعباء العائلية .
5- ارباح تاجير المحلات التجاريه والصناعيه :- ان تاجير المحل التجارى يعتبر عملا تجاريا اذا كان التأجير يشمل المحل التجارى كله او يقتصر على بعض عناصره المعنوية ولكن اذا اقتصر الايجار على العناصر المادية اى العقار مع الاثاث والادوات اللازمة لتشغيله فانه لا يعد عملا تجاريا .
كيفيه تحديد الارباح الخاضعه للضريبه :-
الارباح التى تخضع للضريبه على الارباح التجاريه والصناعيه هى الارباح السنويه الصافيه ولقد قرر القانون هذا النص 00 ( تحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على اساس اجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف ...... الخ )
1- الارباح السنويه :-تسرى الضريبه على الارباح التجاريه والصناعيه الصافيه التى يحققها الممول فى بحر سنه معينه . :-
أ‌- لا تسرى الضريبه المفروضه على الارباح التجاريه والصناعيه الا على الارباح المحققه فعلا فى نهايه العام .حيث لا يدخل فى الضريبة الارباح الصورية او المشكوك فيها .
ب‌- الربح الذى يتخذ وعاء الضريبه على الارباح التجاريه والصناعيه هو الربح الذى يتحقق فى ختام سنه .
ت‌- وجوب حساب الربح على اساس سنوى الا ان هناك استثناءات عليها منها حالة توقف المنشأة اى انقطاعها عن مزاوله نشاطها وحاله التنازل عن المنشأة ويجب على المتنازل والمنتازل اليه ابلاغ مصلحة الضرائب
2- الارباح الصافيه :- تنص المادة 22 من القانون رقم 91 لسنه 2005 على ان يتحدد صافى الارباح التجارية والصناعية الخاضعة للضريبة على اساس اجمالى الارباح بعد خصم جميع التكاليف فالارباح الصافية التى تخضع للضريبة هى الارباح الصافية المحققة خلال سنة .
أ‌- نطاق الارباح الاجماليه ( العمليات التى تخضع ارباحها للضريبه ) .
ب‌- التكاليف الواجبه الخصم من الارباح الاجماليه .
ا- نطاق الارباح الاجماليه :- وهى تضم العمليات التى تقوم بها المنشأة وهى ثلاث انواع من العمليات هى :-
• ارباح الاستغلال العاديه
• الارباح الفرعيه
• الارباح الراسماليه .
سوف نوالى توضيح ذلك :-
1- ارباح الاستغلال العاديه :- يمكن تعريف هذه الارباح000 بانها الارباح عن العمليات التى تدخل فى نطاق النشاط الاصلى للمنشاة اى غرض المنشاة او الشركة وتتحدد الارباح الاجماليه العاديه بالفرق بين ثمن المبيعات اثناء السنه مضافا اليها قيمه البضائع المتبقيه فى نهايه السنه من ناحيه وقيمه المشتريات خلال السنه مع ما تكلفته تلك المشتريات من نفقات مضافا اليها قيمه البضائع التى كانت موجوده فى اول السنه من ناحيه اخرى .
2- الارباح الفرعيه :- يقصد بها0000 العمليات الفرعيه بعض العمليات التى لا تدخل فى صميم نشاط المنشأة الاصلى الذى يمثل غرضها وان كان ذو صله غير مباشره بها . مثل ذلك ايرادات حقوق الاختراع والايرادات الناتجه عن تاجير المنشاة من الباطن .
3- الارباح الراسماليه :-يقصد بها0000 العمليات الراسماليه التصرفات المتعلقه براس مال المنشأة فاذا باعت المنشأة بعض اصولها الثابته اثناء فتره بقائها وزاد ثمن البيع عن القيمه الدفتريه لهذه الاصول خضعت هذه الزياده للضريبه باعتبارها ربحا راسماليا .
وكذلك يعد من الارباح الرأسمالية التى تدخل فى وعاء الضريبة الربح الناتج عن اعادة التقييم لاصول المنشأة بسبب تغير شخصية الشركة لاى سبب من الاسباب كانفصال شريك منها مثلا .
ب – التكاليف الواجبه الخصم :-
التكاليف الواجبه الخصم يمكن حصرها فيما يلى :-
1- الايجار :- ينص القانون على خصم ايجار العقارات التى تعمل بها المنشاة سواء اكانت العقارات مملوكه لها او مستاجره .
2- الاستهلاكات :-ينص القانون على خصم الاستهلاكات الحقيقيه التى حصلت . والمقصود بالاستهلاك هنا هو الاستهلاك الصناعى سواء كان هذا الاستهلاك بسبب الاستعمال او مضى الزمن او ظهور مخترعات حديثه او طرق انتاج جديدة ولضمان استمرار المنشأة فى عملها باحلال اصول جديده محل الاصول الهالكه مثل :-
أ‌- الاصول التى تتعرض للهلاك000 كالمبانى والالات والسيارات .
ب‌- الاصول الماديه والاصول المعنويه ايضا كبراءات الاختراع اذ انه بعد فتره معينه يحددها القانون وتصبح حقا للجميع .
ت‌- خصم قسط الاستهلاك من وعاء الضريبه حتى ولو لم يطلب الممول الخصم ويشترط المشرع لاجراء خصم الاستهلاكات ان تكون حقيقه اى ان نكون مقابل خساره مؤكدة وتخصم الاستهلاكات بنسبه 20% من تكلفتها كما بين المشرع يكون حساب الاهلاكات لاصول المنشأة على النحو الاتى :-
- 5% من تكلفة شراء او انشاء او تطوير او تجديد او اعادة بناء اى من المبانى والمنشأت
- 10% من تكلفة شراء او تطوير او تحسين او تجديد اى من الاصول المعنوية .
- 50% بالنسبة للحاسبات الالية ونظم المعلومات والبرامج لكل سنة ضريبية
- 25 % بالنسبة لجميع اصول النشاط الاخرى من اساس الاهلاك
- خصم الديون المعدومة بشرط ان تكون بإقرار محاسب قانونى .
3- ايجار العدد والالات والمهمات :- اذا كانت المنشاة تقوم باستئجار بعض العدد والالات او غيرها من المهمات التى تستخدمها فى القيام بنشاطها الخاضع للضريبه يحق لها خصم هذا الايجار باكمله باعتباره من التكاليف
4- الضرائب التى تدفعها المنشأة :- ينص القانون على خصم الضرائب التى تدفعها المنشاة ما عدا ضريبه الارباح التى تؤديها طبقا لهذا القانون . فالمشرع بهذا النص اعتبر الضرائب التى تدفعها المنشأة من التكاليف عدا الضرائب المرتبطه بالنشاط الذى تزاوله المنشأة سواء كانت ضرائب مباشره او غير مباشره مصريه او اجنبيه قوميه او محليه او اصليه او اضافيه كذلك الرسوم الجمركيه ورسوم الدمغه والسيارات ورسوم الانتاج . واستثنى المشرع من هذه الضرائب ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه .
5- التبرعات والاعانات :- نص المشرع على خصم التبرعات والاعانات التى تدفعها المنشأة للهيئات الخيريه والمؤسسات الاجتماعيه المعترف بها من الحكومه والتى يكون مركزها جمهوريه مصر العربيه على الا يتجاوز قيمتها 10% من الربح الصافى للمنشأة والتبرعات المدفوعه للهيئات العامه والحكومه ايا كان مقدراها . والمشرع قد رفع هذه التبرعات من 7% الى 10% وقد احسن فى ذلك .
وقد فرق المشرع بين التبرعات والاعانات المدفوعه للحكومه المصريه والتبرعات المدفوعه الى الجهات الخيريه المعترف بها والمؤسسات . ويخصم من الارباح الاعانات والتبرعات بالشروط الاتيه :-
أ‌- ان تكون التبرعات والاعانات قد دفعت لهيئات او مؤسسات خيريه اجتماعيه او لهيئات عامه او الحكومه فلا تخصم التبرعات من الارباح اذا دفعت لغير هذه الجهات مثل الافراد او الهيئات السياسيه كالاحزاب .حيث تكون للحكومة غير مشروطة وللمؤسسات بنسبة 10% .
ب‌- ان يكون مقر هذه الهيئات مصر وان يكون معترف بها من الحكومه المصريه .
ت‌- الا تتجاوز قيمه التبرعات الاعانات التى تدفعها المنشأة 10% من الربح الصافى السنوى لها الا اذا كانت هذه التبرعات مدفوعه للحكومه فتخصم من الارباح ايا كان مقدارها .
6- الاجور والمرتبات :-الاجور والمرتبات التى تدفعها المنشأت لعمالها ومستخدميها وموظفيها تعتبر من اهم التكاليف التى تتحملها المنشأة ومن ثم يحق لها ان تخصمها من ارباحها الاجماليه ويشترط لخصم هذه المبالغ ان تكون دفعت عن عمل متصل بنشاط المنشأة الخاضع للضريبه . ولا يهم كيفيه حساب الاجر سواء كان يوميا او اسبوعيا او شهريا وسواء اكان نقديا او عينيا ويدخل ضمن الاجر بدل الاعمال الاضافيه واعانات الغلاء وعموله المبيعات والمكافآت السنويه بشرط الا تزيد عن شهرين كل سنه .
7- اقساط التامين الاجتماعى :-
يخصم من الارباح الاجماليه للمنشأة اقساط التامين الاجتماعى المقررة على اصحاب المنشأت لصالح العمال ولصالحهم والتى يتم سدادها للهيئه العامه للتامينات الاجتماعيه بواقع نسبه معينه من الاجور .
8- اقساط التامين ضد الاضرار:- يخصم من الارباح الاجماليه اقساط التامين التى تدفعها المنشأة لتعويضها فى حالات الضرر التى تتعرض لها مثل التامين ضد الحرائق او ضد حوادث العمل اما اقساط التامين على حياه صاحب المنشأة او اسرته فلا تعتبر من التكاليف الواجبه الخصم . مع مراعاة ان لا يتجاوز اقساط التأمين نسبة 15% من اجمالى الارباح او 3000 جنية ايهما اكبر.
9- مكافآت ترك الخدمه :- تخصم مكافآت ترك الخدمه للعمال والموظفين من الارباح الاجماليه للمنشأة باعتبارها من التكاليف .
10- مصروفات الاعلان والدعايه :-تخصم من الارباح الاجماليه مصروفات الاعلان والدعايه للمنشأة وذلك بشرط ان تكون من الاعلانات الصغيره الدوريه اما مصاريف الاعلانات الكبيره فيمتد خصمها الى عدة سنوات بين ثلاث الى خمس سنوات تبعا لما تجرى عليه مصلحه الضرائب
11- المصاريف القضائيه والغرامات والتعويضات :- كاتعاب المحامين او الخبراء او الرسوم القضائيه وكقاعدة عامه تخصم هذه المصاريف القضائيه من الارباح الاجماليه بشرط ان تكون متعلقه بالمنشأة . 00كذلك فيما يتعلق بالغرامات التى يحكم بها فى الممول بسبب مزاولته للنشاط الخاضع للضريبه فيذهب الراى الراجح فقها الى خصم هذه المصاريف من الارباح الاجماليه على عكس ما تذهب اليه مصلحه الضرائب كذلك التعويضات التى يلزم الممول بدفعها ما دامت متعلقه بنشاط المنشأة ومترتبه عليها كالتعويض الذى تدفعه المنشأة نتيجه لمسئوليتها التعاقديه فيخصم من الارباح الاجماليه .
12- الفوائد التى تدفع عن المبالغ المقترضه :- تخصم الفوائد التى تدفعها المنشاة عن المبالغ التى تقترضها بشرط ان يكون القرض مرتبطا باستغلال المنشأة فلا تخصم من الارباح فوائد القروض التى يعقدها اصحاب المنشأة لتغطيه شئونهم الخاصه غير المتعلقه بشئون المنشأة .
13- الخسارة :- نصت المادة 29/2005 على اذا ختم حساب المنشأة بالخساره فان هذه الخساره تدخل ضمن تكاليف السنه التاليه التى تخصم من الارباح فاذا لم يكفى الربح لتغطيه باكملها فان الخساره تنقل ضمن تكاليف السنه الثانيه ويخصم من الارباح فاذا بقى بعد ذلك جزء من الخساره تنقل الى التكاليف السنه الثالثه ثم حتى السنه الخامسه ويعتبر ذلك الحكم استثناء من قاعده استقلال السنوت الضريبيه .
14- المخصصات المعده لمواجهة خسائر او اعباء ماليه معينه :-
مثل المخصصات المعدة لمواجهة خسائر او اعباء ماليه . ويقصد بهذه المخصصات المبالغ النقديه التى تحتفظ بها المنشأة لتغطيه ومواجهه ما تتعرض له المنشأة من خسائر او اعباء ماليه ( بخلاف الاحتياطى ) وقد اشترط المشرع لاعتبار هذه المخصصات من التكاليف الواجبه الخصم من الارباح عدة شروط :-
أ‌- ان تعد هذه المخصصات لمواجهه خسائر او اعباء ماليه مؤكده الحدوث وغير محدده المقدار
ب‌- ان تقيد هذه المخصصات فى حسابات المنشأة وذلك ضمانا لجديه الخصم .
ت‌- ان تستعمل هذه المخصصات بالفعل فى الغرض الذى خصصت من اجله فاذا اتضح انها صرف فى غير هذا الغرض فانها تدخل فى حساب ايرادات المنشأة فى اول سنه ماليه .
ث‌- الا تتجاوز هذه المخصصات سنويا 5% من الربح السنوى الصافى للمنشأة
ج‌- ان يصدر بتحديد هذه المخصصات قرار من وزير الماليه او من ينوبه .
15- المصروفات العموميه :-كمصاريف الاعلان والاكراميات وغيرها وهذه من اهم بنود التكاليف الواجبه الخصم . 
ما هو المقصود بالتكاليف الواجبة الخصم من الايرادات ؟
1- يرى البعض انها المبالغ اللازمة للحصول على الربح والاحتفاظ به وتفسير ذلك ان التكاليف التى يمكن خصمها هى ما ترتبط مباشرة بانتاج الدخل والمحافظة عليه ومؤدى هذا التفسير الى عدم خصم بعض النفقات التى لا تعتبر لازمة لانتاج الايراد والمحافظة عليه مثل الخسائر التى يتحملها المشروع .
2- وهناك راى ثانى يفسرها بانها النفقة التى يرتبط وجودها بوجود المنشأة وينفق فى سبيل حسن ادارتها ومصلحتها العامة والتفسير هنا يشمل كل نفقة تصرف فى المشروع تقريبا
3- ويفسرها راى ثالث بانها النفقة التى تدفع اصلا وعادة بسبب مزاولة الحرفة او المهنه اى انها النفقة التى ترتبط بنشاط المنشاة .
ويكن ان يعتبر التفسير المقبول ان التكلفة هى ما ينفق اصلا بسبب مباشرة المنشأة لنشاطها بمعناه الواسع بما فى ذلك الخسائر الايرادية والخسائر الراسمالية ولكن فى حدود القواعد والمبادىء الفنية والضريبية بمعنى ان لا يدخل ضمن التكاليف التى يجوز خصما :-
- النفقات الراسمالية ( مثل شراء اصول )
- النفقات المتعلقة بدخل غير تجارى
- النفقات المتعلقة بعمليات خارج الجمهورية
- النفقات المتعلقة بايراد تحقق فى سنوات سابقة او لاحقة .
شروط التكاليف الواجبه الخصم :- ( سوف يتم توضيح ما سبق ومايلى فى شكل مسائل )
الشروط الواجب توافرها فى النفقه الواجبه الخصم هى :-
1- النفقه مرتبطه بنشاط المنشأة الاصلى :-
بمعنى ان تكون النفقه الغرض منها اصلا انتاج الربح الذى يخضع للضريبه فى النهايه بمعنى انه لا يجوز خصم ما عدا ذلك الا اذا كان هناك نص صريح يخصمها فى القانون كما هو الحال فى التبرعات حيث سمحت المادة ( 23) بخصما بشروط معينه واعتبرتها فى حكم التكاليف .مثل مصروفات الممول الشخصية .
2- النفقه من نوع المصروفات الايراديه :-
بمعنى ان تكون من نفقات الاستغلال العادى وليست من المصروفات الراسماليه التى تنفق عاده فى سبيل الحصول على اصل جديد من الاصول الثابته .او بقصد زياده القوة الانتاجيه للاصول.
3- النفقه حقيقيه مؤكدة :-
لا يجوز خصم التكاليف الاحتماليه الا فى حاله واحده حيث نص القانون 157/1981 على جواز تخصيص نسبه لا تزيد عن 5% من الربح السنوى الصافى للمنشأة لمواجهه خسائر مؤكده الحدوث وغير محددة المقدار بشرط ان تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات المنشأة وان تستعمل فى الغرض الذى خصصت من اجله .
4- النفقه متعلقه باعمال نفس السنه :-
بمعنى انه لا يجوز خصم اى نفقه الا من ارباح نفس السنه التى انفقت فيها . اذا ما توافرت الشروط السابقه فى النفقه فانها تخصم من اجمالى الربح وعلى ماموريه الضرائب مراعاة بعض النقاط واهمها :-
أ‌- ان تكون النفقه مؤيده بالمستندات المقبوله محاسبيا مثل مصاريف الانتقال البسيطه
ب‌- ان يكون هناك تناسب بين التكاليف ورقم الاعمال والارباح دون اسرف او مبالغه غير مقبوله .
ت‌- لا يشترط ان تكون النفقه مشروعه حتى يتم خصمها اذ ان الضرائب تفرض على الارباح غير المشروعه وبالتالى فانه يمكن خصم التكاليف غير المشروعه حتى وان كانت الارباح مشروعه مثل خصم الاكراميات باعتبارها من التكاليف لان الصرف جرى على دفعها على الرغم من عدم مشروعيتها .
الاعفاء من الضريبه :-
نظم المشرع عدة اعفاءات من الضريبه على الارباح التجاريه والصناعيه بالقانون رقم 157 لسنه 1981 وهى كالاتى :-
1- الاعفاءات الموضوعيه .
2- الاعفاءات الشخصية .
اولا – الاعفاءات الموضوعيه :-
هناك مجموعه من الشروط اللازمة للخضوع للضريبه فى منشأة معينه ومع ذلك يقرر المشرع اعفاءها نظرا لاهميه نشاطها وتمكينا لها من تحقيق اهداف هذه الاعفاءات هى :-
1- مشروعات تربيه النحل والدواجن .
2- منشأت استصلاح الاراضى
3- الجمعيات التعاونيه
4- منشأت الطيران الاجنبيه .
5- المنشأت التجاريه والصناعيه فى المناطق الحرة
6- المنشأت التى تخضع لقانون راس المال الاجنبى
7- صناديق التامين الخاصه .
8- المنشأت التجارية والصناعية فى المناطق الحرة
الاعفاءات الشخصية :- ( منح القانون كافة الممولين 9000 جنية سنويا ) .
احكام ربط الضريبه :-
تتمثل احكام ربط وتقدير الضريبه فى القواعد التى تنظم طرق تحديد وتحصيل الضريبه. وهى عباره عن الاحكام والقواعد التاليه
اولا :- اقرارات الممولين :-
الزم القانون كل ممول سواء كان فردا او اتخذت المنشأة شكل شركه اشخاص بان يتقدم بالاقرار المنصوص عليه . وتؤدى الضريبه من واقع الاقرار الذى يجب ان يقدم الى الماموريه المختصه قبل اول ابرايل او خلال ثلاثه شهور من تاريخ انتهاء السنه الماليه وقد الزم القانون الممول ان يرفق بالاقرار صورة من حساب التشغيل والمتاجرة وصورة من حساب الارباح والخسائر وصوره من اخر ميزانيه معتمدة وكشفا ببيان الاستهلاكات التى اجرتها المنشأة مع بيان المبادىء المحاسبيه التى بنيت عليها الارقام الواردة فى الاقرار .
وقد اورد القانون الجديد امرا جد خطير اذا القى بالمسئولية كاملة من خلال الاقرار المقدم واصبحت مسئولية الممول عما ورد باقراره مسئولية كاملة واعتبر ان ما يرد فى الاقرار مخالفا للحقيقة يعد مخالفة او جريمة جنائية حيث قررت المادة 88 من القانون عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول ولا يجوز لمصلحة الضرائب وفقا لنص المادة 78 من هذا القانون او اهدارها الا اذا اثبت المصلحة بوجب مستندات تقدمها عدم صحتها .
ثاينا"- قوعد ربط الضريبه :-
تربط الضريبه على الارباح التجاريه والصناعيه من واقع الاقرار المقدم من الممول اذا قبلته مصلحه الضرائب . ومن حق مصلحه الضرائب الالتجاء الى طريق التقدير فى الحالات الاتيه :-
1- اذا لم يقدم الممول الاقرار فى الميعاد المنصوص عليه .
2- اذا لم يرد الممول فى الميعاد المحدد على التعديلات التى ادخلتها مصلحه الضرائب على اقراره .
3- اذا لم يوافق الممول على التصحيحات التى اجرتها المصلحة .
ثالثا :- احكام الطعن فى تقدير الضريبه :-
قرر المشرع ضرورة اخطار الممول بكتاب موصى عليه بعناصر ربط الضريبه تفصيليا فاذا لم يوافق عليه ان يوافى المصلحه بملاحظاته خلال شهر من تاريخ الاستلام والا اصبحت الضريبه نهائيه وواجبه الاداء 00 واصبح الربط نهائيا غير قابل للطعن فيه باى طريق من الطرق . وفى حاله الطعن يجب على المأموريه خلال شهر من تاريخ تقديمها لحاله الخلاف الى لجنه الطعن للبت فى النزاع وللممول اذا انقضى الشهر طلب الملف من اللجنه مباشرة لنظر النزاع .0000 وتشكل لجنة للطعن من ثلاثه من العاملين بمصلحه الضرائب المشهود لهم بالامانه والكفاءة ويجوز ان ينضم لهم اثنين من بين التجار او رجال الصناعه بناء على رغبه الممول .
وتصدر اللجنه قرارها فى حدود تقدير مصلحه الضرائب وطلبات الممول 000 اى ليس لها ان تتجاوز تقديرات المصلحه او اقل ربط قبل الممول .
تسويه الضريبه :-
تتضمن دراسه تسويه الضريبه تحديد الواقعه المنشئه لدين الضريبه فى ذمه المكلف ثم بيان سعر الضريبه ثم قواعد تحصيلها والاحكام التى قررها المشرع ضمانا لوصولها الى الخزانه العامه .
الواقعه المنشئه للضريبه :-
الواقعه المنشئه للضريبه على الارباح التجاريه والصناعيه هى تحقق ارباح صافيه تجاوز الاعفاءات المقررة قانونا فى نهايه السنه الماليه للمنشأة . 000000000 كما تسرى هذه الضريبه على صافى الارباح التى تتحقق خلال السنه الماليه من اى نشاط تجارى او صناعى ولو اقتصر على صفقه واحدة .
ان القاعده فى ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه التى تفرض سنويه ولا تحدد الا بعد السنه الضريبيه . وهناك استثنائين على القاعده وهما 00000:-
1- حاله توقف المنشأة :-
اورد المشرع فى القانون 91/2005 بنفس الحكم الوارد فى القانون 157/19814 حيث نظم احكام التوقف تنص على " اذا توقفت المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبه على ارباحه توقفا كليا او جزئيا تفرض الضريبه على الارباح الفعليه حتى التاريخ الذى توقف فيه عن العمل ."
ويقصد بتوقف المنشأة انقطاعها عن مزاوله عملها وقد يكون هذا التوقف كلى اذا كان الانقطاع عن مزاولة العمل بشكل كلى او لجميع اوجه نشاطها او الانقطاع الجزئى فقصد به انهاء المنشاة لبعض اوه نشاطها واستمرارها فى مزاولة بعض الاوجه الاخرى من انشطتها .
2- حاله التنازل عن المنشأة :-
تطبق احكام المادة 79 من القانون الخاصه بالتوقف وهى " على المتنازل اليه اخطار ماموريه الضرائب المختصه بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله ويكون المتنازل والمتنازل اليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على الارباح الراسماليه التى تتحقق نتيجه هذا التنازل وللمتنازل اليه ان يطلب من ماموريه الضرائب المختصه ان تخطره ببيان عن الضرائب المستحقه لها عن المنشآت المتنازل عنها .
وعلى ماموريه الضرائب المختصه ان توافيه بالبيان المذكور خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب .
وللمتنازل اليه حق الاعتراض او الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها ويلاحظ التطابق الكامل بين حكم القانون 91/2005 والقانون 157/1981 .
المشرع قرر قيام التضامن بين المتنازل والمتنازل اليه عن الضرائب المستحقه الضرائب ‘المستحقه على المنشأة حتى تاريخ التنازل .وقد قرر المشرع ان المتنازل هو المسئول الاصلى عن هذه الضرائب. كما حدد المشرع المسئوليه التضامنيه بين المتنازل والمتنازل اليه على الوجه الاتى :--
1- ان هذه المسئوليه مقصورة على الضرائب التى تستحق على المنشأة حتى تاريخ التنازل فقط وذلك بشرط قيام المتنازل بالاخطار عن الواقعه والا حوسب عن سنه ضريبيه كامله كجزاء .
2- ان مسئوليه المتنازل اليه فى حدود الضرائب المستحقه عن المنشأة المتنازل عنها فقط دون غيرها .
3- ان مسئوليه المتنازل اليه التضامنيه محددة بالضريبه على الارباح التجاريه والصناعيه المستحقه على المنشأة بما فيها الضرائب الراسماليه التى تحققت نتيجه التنازل .
4- لا يسرى التنازل فى مواجهة مصلحه الضرائب الا اذا كان ثابتا بعقد رسمى او عقد عرفى
الراى فى مدى حدود المسئولية التضامنية فى حالة التنازل :-
المتنازل اليه مسئول عن الضرائب المستحقة على المتنازل بمسئولية محدودة معينه اولها قيمة الضرائب المستحقة على المنشأة او المنشأت المتنازل عنها دون غيرها من المنشأت التى قد تكون مملوكة للمتنازل للمتنازل . وطبقا للقانون فان المسئولية له تكون فى حدود الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها ويحدد نصيب المنشأة المتنازل عنها من ضريبة الارباح التجارية والصناعية المستحقة على الممول عن مجموع المنشأت التى يستثمرها بنسبة ارباح المنشاة المتنازل عنها الى مجموع ارباح المنشأة جميعا .
ونرى الاخذ بتحديد المسئولية التضامنية على اساس نسبة مبيعات المنشأة موضوع التنازل الى مجموع المبيعات جميعا حيث ان عنصر المبيعات من اهم عناصر تحديد الربح .
ترحيل الخسائر :-
تنص المادة 29 من القانون على " اذا ختم حساب احدى السنوات بخسارة فان هذه الخسارة تخصم من ارباح السنه التاليه فاذا لم يكفى الربح لتغطيه الخسارة تخصم من ارباح السنه التاليه فاذا لم يكفى الربح لتغطيه الخسارة باكملها نقل الباقى الى السنه التاليه ، فاذا بقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل الى السنه التاليه وحتى السنه الخامسه " ولكن لا يجوز بعد ذلك نقل شىء من الخسارة الى حساب اى سنه اخرى ولا يسرى هذا الحكم على اوجه النشاط التى يتم ربط الضريبة عليها على اساس حكمى او ثابت وفى حالة التوقف الجبرى لا تحسب فترة التوقف بين الفترات المنصوص عليها فى هذه المادة




Alladin.net


المزيد من المقالات

علم المالية العامة

علم المالية العامة

يدرس علم المالية العامة العلاقات القانونية والاقتصادية التي تنشأ عندما تقوم الدولة بالنشاط المالي الذي يهدف إلى اشباع الحاجات العامة وفكرة الحاجات

المزيد
النفقات  العامة

النفقات العامة

لم تلق النفقات العامة اهتماما لدى الكلاسيك بمعنى ان دور النفقة محايد لديهم ويقصد بالنفقة المحايدة تلك النفقة00 التي لا تؤثر في الحياة الاقتصادية

المزيد
العثور على مومياء بلسان ذهبي في مصر

العثور على مومياء بلسان ذهبي في مصر