تعريف الالتزام
يعرف الالتزام بأنه رابطة قانونية بين شخصين تخول لاحداهما وهو الدائن أن يقتضي من الآخر وهو المدين أداء ماليا معينا وقد يتمثل هذا الأداء الم
الإثبات ـ بمعناه القانوني ـ هو إقامة الدليل أمام القضاء ، بالطرق التي حددها القانون ، على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها.ويستخلص من هذا التعريف الأمور الأربعة الآتية :
1-الإثبات بمعناه القانوني هو غير الإثبات بمعناه العام . فالإثبات بالمعنى العام يتخصص بأن يكون أمام القضاء ولا بأن يكون بطرق محددة. بل هو طليق من هذه القيود.
2-الحقيقة القضائية تصبح غير متفقة حتما مع الحقيقة الواقعية ، بل كثيراً ما تنفرج مسافة الخلف ما بين الحقيقتين ، وتجافي إحداهما الأخرى . وفي هذا ما يجعل الحقيقة القضائية في بعض الحالات منعزلة عن الواقع ، بل بعيدة عن الحق ، أقرب إلى أن تكون مصطلحاً فنياً منها حقيقة واقعية.
3- محل الإثبات ليس هو الحق المدعى به ولا أي أثر قانوني آخر يتمسك به المدعى في دعواه ، وإنما هو المصدر القانوني الذى ينشئ هذا الحق أو هذا الأثر . والواقعة القانونية التي هي محل الإثبات يقصد بها هنا معناها العام ، أي كل واقعة أو تصرف قانوني يرتب القانون عليه أثراً معيناً .
4-الواقعة إذا أنكرها الخصم لا تكون حقيقة قضائية إلا عن طريق هذا الإثبات القضائي. فالحق الذى ينكر على صاحبه ، ولا يقام عليه دليله القضائي ، ليست له قيمة عملية ، فهو والعدم سواء من الناحية القضائية . قد يكون للحق وجود قانوني حتى لو لم يقم عليه الدليل القضائي، وقد ينتج هذا الوجود بعض الاثار القانونية، ولكن هذا من الندرة بحيث لا يقام له وزن ولا يحسب له حساب .