حظر تجريف الأراضي الزراعية

النصوص القانونية :- نصت المادة 150 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 على ما يأتي ": يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة .
وفي هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والالات والمعدات الستعملة في نقل الاتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري وتودع هذه المضبوطات في المكان الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة .
تعريف التجريف :-
يعتبر تجريفا في تطبيق احكام هذا القانون إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية والحكمة من حظر التجريف واضحة وتكمن في أن الطبقة السطحية للأرض هي أكثر الطبقات خصوبة وأكثرها احتواء على العناصر الحيوية للإنتاج من العناصر التحتية .
ومن هذا المنطلق00 فإن نزع الطبقة السطحية للأرض خاصة عندما يتم بدرجة كبيرة أو يتم بصورة متكررة أنما يهدر قيمة الأرض ويؤدي إلى تدهورها وتدهور الإنتاج الزراعي بالنتيجة لذلك وهذه الظاهرة تفشت في مصر وكان الغرض منها السعي إلى بيع الأتربة
ونحن نرى00 أنه كان من الواجب ألا يتعرض للتعريف بالتجويف ويتصدى له بوضع ضابط معين وهو إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية وكان عليه أن يترك ذلك للاجتهاد الفقهي ليقرر متى تكون الإزالة نافعة ومتى تكون الإزالة ضارة بالأرض الزراعية أو على الأقل كان من الواجب على المشرع أو غيره في هذا الشأن وإن كان المشرع بالفعل قد أحال إلى القرار الوزاري في جواز تجريف الأرض الزراعية لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها.
أنواع التجويف :-
الذي نراه في هذا الشأن وفقا لما تنص عليه المادة 150 من قانون الزراعة السالف الذكر أن التجريف قد يقصد من عمله الإضرار بالإرض الزراعية عن طريق إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية ويكون الغرض من ذلك استعمال هذه الأتربة في صناعة الطوب أو غير ذلك وهذا ما نسميه التجريف الضار بالأرض الزراعية . وعلى العكس من ذلك قد يكون الغرض من تجريف الأرض الزراعية وهو عن طريق نقل الأتربة منها واضافة اتربة أخرى إليها او على طريق نقل الأتربة منها دون اضافة اتربة أخرى إليها وهو تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها وهذا ما نسميه بالتجويف النافع أي بمعنى التجويف الذي يزيد من قوة الأرض على الإنتاج .
مخاطر التجويف :-
يعتبر تجريف الأراضي الزراعية من أخطر الظواهر التي ظهرت في المجتمع المصري خلال السنوات العشرين الماضية وقد ظهر التجريف نتيجة عوامل عديدة أهمها العوامل الاقتصادية والعوامل السكانية إذا إدى الإقبال الشديد على البناء وارتفاع اسعاره والأرباح المتحصلة منه إلى تسابق كبير في اقامة مصانع الطوب الأحمر بقصد بيعه في السوق أو بقصد استعماله من جانب الافراد للأغراض الشخصية في إقامة المباني ومن هنا حرص المشرع وبقوة على ردع هذه الظاهرة حماية للثروة القومية في مصر والمتمثلة في الأراضي الزراعية .
وزارة الزراعة والامن الغذائي القرار الوزاري رقم 60 لسنة 84 الخاص بتنظيم الترخيص بتجريف الأراضي الزراعية لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها :-
نصت المادة الاولى من هذا القرار على أنه ": يحظر تجويف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لاستعمالها في غير أغراض الزراعة ويعتبر تجويفا إزالة أي جزء من الطبقة السطحية منها ولا يعد تجريفا قيام المزارع بتسوية أرضه دون نقل أية أتربة منها .
كما لا يعد تجريفا أخذ أتربة أثناء عملية خدمة الأرض لاستعمالها في اغراض التقريب تحت الماشية وقد اضيفت هذه الفقرة بالقرار الوزاري رقم 484 لسنة 1984 وقد نصت المادة الثانية من القرار المذكور على أنه ": يجوز الترخيص بتجريف الأرض الزراعية ونقل الاتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في المواد التالية وبصفة خاصة في المناطق الآتية :-
أ - المناطق التي ازيلت المباني القائمة عليها .
ب- الأراضي البور
ج- اراضي الجزائر التي تري بالالات الرافعة .
ونصت المادة 3 على أنه ": يشترط لمنح الترخيص بتجريف الأراضي الزراعية تقديم طلب على الأنموذج المرافق لهذا القرار إلى مدير مديرية الزراعة المختص ويجب أن يرفق بالطلب ما يأتي:-
أ - موافقة المالية كتابة على تجريف أرضه الزراعية إذا لم يكن الطلب مقدما منه
ب - الإيصال الدال على سداد الرسم المقرر
ج- خريطة مساحية بمقياس الرسم 1 : 2500 تبين موقع الأرض المراد تجريفها وحدودها.
د- السبب المطلوب من أجله تجريف الأرض الزراعية .
ونصت المادة 4 على أنه ": تنشأ بكل مركز لجنة لمعاينة الاراضي المطلوبة تجريفها برئاسة مدير الإدارة الزراعية بالمركز وعضوية المشرف الزراعي وأحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية ومندوب المساحة ويصدر بتشكيلها قرار من مدير مديرية الزراعة المختص .
وتتولى هذه اللجنة معاينة الأرض موضع طلب الترخيص على الطبيعة خلال اسبوعين من تاريخ الطلب لمديرية الزراعة وتحرير تقرير عن كل حالة على حدة يتضمن البيانات الموضحة فيما بعد :-
أ - المساحة المطلوب الترخيص بتجريفها وحدودها ورقم القطعة الواقعة بها واسم الحوض ورقمه واسم الناحية ومدى مطابقتها لبيانات كل من الطلب والخريطة المقدمين من الطالب .
ب - مدى تأثير أرض الغير نتيجة الترخيص بالتجويف واخذ الأتربة من الأرض موضوع الطلب .
ج- الحاصلات القائمة أثناء المعاينة بالأرض المطلوب الترخيص بتجريفهاز
د- توضيح درجة خصوبة التربة من واقع كل من المعاينة وكشوف الحصر التصنيفي للتربة
هـ - رأي اللجنة من حيث قبول الطلب أو رفضه مع بيان أسباب ذلك وفي حالة الموافقة تحدد العمق الموصي به للتجريف بحيث لا يجاوز بأي حال من الاحوال 25 سم 2
ولا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا00 إلا بحضور جميع اعضائها وتصدر توصيتها بأغلبية الآراء وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويرفع التقرير فور اتمامه مشفوعا بقرار اللجنة إلى مدير مديرية الزراعة المختص .
ونصت المادة 5 على الاتي ": تنشأ لجنة بكل محافظة برئاسة مدير الشئون الزراعية وعضوية مدير إدارة التعاون الزراعي ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بالمحافظة . وتتولى هذه اللجنة النظر في تقارير لجان المعاينة بالمراكز فور ورودها وفحص الشكاوى التي تقدم اليها من ذوي الشأن واصدار توصياتها بخصوصها .
ولا يعتبر اجتماع اللجنة إلا بحضور جميع الأعضاء وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الآراء وترفعها إلى مدير مديرية الزراعة المختص ليتولى اعتمادها من المحافظ المختص
ونصت ا7 على أنه ": يحظر على المرخص له ما يأتي:-
أ - الإضرار بخوصبة التربة
ب - الإضرار بالأراضي المجاورة او التاثير على نظام الري والصرف بسبب انخفاض مستوى الأرض نتيجة التجويف
ج- أخذ أتربة لأي غرض من الأغراض من نفس القطعة المرخص بتجريفها قبل مضي عشرة سنوات على تجريفها.
ونصت المادة 8 على انه ": يجب على المرخص له بالتجريف لأي عمق أخطار الإدارة الزراعية بالمركز خلال اسبوع من انتهاء عملية التجريف لإعادة المعاينة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 وترفع اللجنة تقريرها لمدير مديرية الزراعة .
ونصت المادة 9 على انه ": يتولى المشرف الزراعي المختص تقسيم احواض القرية فيما بين اعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بالقرية ويحرر عن هذا التقسيم محضر من صورتين تودع احداها الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وتودع الأخرى الإدارة الزراعية بالمركز وعلى كل عضو اخطار المشرف الزراعي والإدارة الزراعية بالمركز عن أية مخالفات لأحكام هذا القرار .
ونصت المادة العاشرة على أنه ": تعفى المساحات المرخص بالتجريف فيها من زراعة المحصول المقرر زراعته في الموسم الذي اجريت فيه عملية التجريف سواء أكان شتويا أو صيفيا عاديا أو نيابيا على أن يلتزم الزارع بزراعة المحصول المقرر زراعته في الموسم التالي بعد ذلك .
ونصت المادة 11 على انه ": يؤدي طالب الترخيص رسما بواقع مائة جنيه مصري عن كل فدان أو كسوره تسدد للحساب الخاص في الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي ولا يجوز رد هذهالرسوم بأي حال من الأحوال
ونصت المادة 12 على انه يلغي القرار الوزاري رقم 44 لسنة 73 قانوني بشأن شروط منح ترخيص بتجريف الأراضي الزراعية والقرارات المعدله له وكل نص يخالف هذا القرار كما تلقي التعليمات الصادرة تنفيذا له
ونصت المادة 13 على انه ": ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره تحريرا في 18 ربيع الآخر سنة 1404 21 يناير سنة 1984
جواز التجريف في حالات معينة :-
نعرض لحالتين يجوز فيها التجريف :-
أولاً : أخذ الأتربة دون نقلها بقصد تحسين التربة والحفاظ على خصوبتا :-
قد نصت على هذا الحكم العبارة الاخيرة من المادة 150 من قانون الزراعة بقولها ": يجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار يصدر منه بما يتفق والعرف الزراعي .
ولا يعد هذا العمل ممنوعا من الناحية القانونية إذ اجازه القانون لأنه يستهدف خدمة الأرض الزراعية وليس الإضرار بها ولا يعد هذا العمل ايضا ممنوعا وفقا لما نرى من الناحية المنطقية حيثانه يستهدف تسوية الارض الزراعية إذا كان يوجد بها اجزاء عالية أو أجزاء منخفضة عن المستوى العادي للأرض جميعها وهذا يؤدي بدوره إلى تنظيم ري هذه الأرض خاصة إذا تم زراعة الأرض بالنباتات التي تحتاج إلى مياه قليلة .
ثانيا : نقل الأتربة أثناء عملية خدمة الأرض لاستعمالها في أغراض التتريب تحت الماشية :-
بمقتضى القرار الوزاري رقم 495 لسنة 1984 فإن ضوابط هذه الحالة المعروضة لا تتضمن ضرورة الحصول على ترخيص من اية جهة وغاية ما في الأمر أنه يتعين الالتزام بضابطين موضوعين :-
الأول : هو ان العمل لا يتضمن تجريفا بالمعنى الصحيح إذ الغرض أن الاتربة المأخوذة من الأرض ناتجة عن اعمال التحسين وزيادة الخصوبة كأعمال التسوية او العمل على زيادة خصوبة الارض .
ضرورة الترخيص بالتجريف ونقل الأتربة في حالات معينة خاصة بقصد تحسين التربة والمحافظة على خصوبتها :-
قد نصت على هذا الحكم المادة الثانية من قرار وزير الزراعة رقم 60 لسنة 84 والقانون بقولها ": يجوز الترخيص بتجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في المواد التالية وبصفة خاصة في المناطق الآتية :-
1- المناطق التي ازيلت المباني القائمة عليها
2- الأراضي البور
3- اراضي الجزائر التي تروى بالالات الرافعة
ويلاحظ أن الحالات الثلاثة السابقة00 تتعلق بالتجريف بالمعنى الصحيح أي إزالة الطبقة السطحية من الارض وجميع هذه الحالات تظهر حينما تحتاج الأرض إلى اصلاح وتحسين حتى تضحي صالحة للزارعة فالأراضي التي ازيلت المباني القائمة عليها تحتاج إلى استبدال الطبقة السطحية أو أزالتها كلها حتى يتيسر زراعتها والأراضي البور التي يقصدها النص هي تلك القابلة للزراعة إذا ما تم تحسين تربيتها وتسويتها وأخيرا تبقى اراضي الجزائر التي تروي بالالات الرافعة وهي بحكم ارتفاع موقعها وقد تحتاج إلى خفض مستواها وإزالة جزء من ارتفاعها
ويصبح التجريف في الحالات الثلاثة المتقدمة الذكر جائزا ولكن جوازه مشروط بصدور قرار بالترخيص من مدير مديرية الزراعة المختص
شرط منح الترخيص :-
قد نصت المادة الثالثة من القرار رقم 60 لسنة 84 على انه يشترك لمنح الترخيص بتجريف الأراضي الزراعية تقديم طلب على الأنموذج المرفق لهذا القرار إلى مدير مديرية الزراعة المختص ويجب أن يرفق بالطلب ما يأتي :-
1- موافقة المالك كتابة على تجريف أرضه الزراعية إذا لم يكن الطلب مقدما منه .
2- الايصال الدال على سداد الرسم المقرر
3- خريطة مساحة بمقياس الرسم 1: 2500 تبين موقع الأرض المراد تجريفها وحدودها .
4- السبب المطلوب من أجله تجريف الأرض الزراعية .
جزاءات مخالفة حظر التجريف :-
نعرض هنا للنصوص القانونية ثم نعرض للجزاءات المتعددة على مخالفة حظر التجريف .
النصوص القانونية :-
نصت المادة 153 من قانون الزراعة على انه ": يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية ويمتنع على اصحاب مستلغي مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون
ونصت المادة 154 من قانون الزراعة على أنه ": يعاقب على مخالفة حكم المادة 150 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين الف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة . فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة أشهر وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بإنهاء عقد الإيجار ودر الأرض إلى المالك .
ويعتبر مخالفا في تطبيق هذا الحكم00 كل من يملك أو يحوز أو يشتري أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأرض الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطا في شيء من ذلك ويستعملها في أي غرض إلا إذا اثبت أن التجريف كان صادرا طبقا لأحكام المادة 150 من هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا لأحكامه وفي جميع الاحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات وبحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجويف وجميع الالات والمعدات التي استخدمت في عملية التجريف أو النقل ولا يجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة .
ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة بأعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقته المخالف
يتضح من هذا النصوص أن هناك عدة جزءات تتصدى لظاهرة التجريف وتعاقب عليها :-
أولا :الوسائل الإدارية :-
نصت ايضا الفقرة الأخيرة من المادة 154 من قانون الزراعة على الآتي ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف الاعمال المخالفة باعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف
المصادرة في الجنايات والجنح :-
أن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة اشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك فلا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضي عليه بعقوبة اصلية وقد تكون المصادر وجوبية يقتنيها النظام العام لتعليقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة كما قد تكون المصادر في بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات المدنية إذ نص على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجني عليه أو إلى خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار وهي بوصفها الاول تكون تدبيرا وقائيا على المحكمة أن تحكم به مادامت تتعلق بشيء يخرج بطبيعته عن دائرة التعامل وهي بوضعها الثاني توفر للمجني عليه صفة المطالبة بها كتعويض وفي أن يتتبع حقه في ذلك أمام درجات القضاء المختلفة حتى في حالة الحكم بالبراءة
ثانيا : العقوبات الجنائية :-
قد عرفت المادة 154 من قانون الزراعة للعقوبات الجنائية على مخالفة المادة 150 من ذات القانون والتي حظرت تجريف الأرض الزراعية وقد فصلت المادة 154 صور العقوبات فوضعت المبدأ ثم ميزت بين حالة التجريف من جانب المالك والتجريف من جانب المستأجر ثم وسعت من نطاق العقاب من حيث الأشخاص فيما يتعلق بالأتربة الناشئة عن التجريف ثم قررت عقوبة المصادرة ثم حددت المادة المذكورة وجهين للتشديد في العقوبة وفيما يلي تفصيل المسائل المتقدمة الذكر .
1- مبدأ العقوبة :-
قد ورد بالفقرة الأولى من المادة 154 من قانون الزراعة ما يلي ": يعاقب على مخالفة حكم المادة 150 من هذا القانون بالحبس بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة
وواضح من حكم هذه الفقرة أن الحبس عقوبة وجوبية إلى جانب الغرامة تجاه القائم بالتجريف وهذا يعني أنه لا تخيير بين الحبس والغرامة إذ يتعين من ناحية ومن ناحية ثانية ساوى المشرع بين محل الجريمة إذا كان محل الجريمة فدانا أو جزء من الفدان إذ تستحق العقوبة كاملة في الحالتين
2- عقوبة الحبس التي تطبق على المالك :-
قد نصت العبارة الأولى من الفقرة الثانية من المادة 154 على انه ": إذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن تسة أشهر فالحد الأدنى للعقوبة التي يعاقب بها المالك وفقا لهذا النص هو الحبس لمدة ستة اشهر وذلك بالإضافة إلى عقوبة الغرامة
3- فسخ عقد الإيجار إذا كان المخالف مستأجراً كجزاء اضافي:-
قد ذكرت العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة 154 من قانون الزراعة أنه ": وإذا كان المخالف وهو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك " .
ومفاد هذا الحكم انه إذا قام المستأجر بالتجريف فإنه يعاقب بالحبس دون تحديد مدة لهذه العقوبة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه
4- توسيع نطاق العقاب من حيث الأشخاص في حالة التعاليم في الاتربة الناشئة عن التجريف :-
قد نصت على هذا الحكم الفقرة الثانية من المادة 154 ": إذ تقول ويعتبر مخالفا في تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشتري أو يبيع اتربة متعلقة عن تجريف الاراضي الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطا في شيء من ذلك ويستعملها في اي غرض إلا إذا اثبت أن التجريف كان صادرا طبقا لأحكام المادة 150 من هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا لأحكامه .
ووسعت هذه الفقرة من نطاق التجريف من حيث الأشخاص والحاق العقاب بهم الواردة في الفقرة الأولى من المادة 154 من حيث أنها أوجبت عقاب كل من يقوم بالتجريف أو يتعامل في اتربة التجريف حيث يعد مرتكبا للجريمة التجريف كل من يرتبط بهذه الأتربة برابطة من أي نوع من انواع الروابط الواردة في النص أي سواء كان الشخص مالكا للأتربة او حائزا لها أو نزل عنها للغير باي صفة اوسمسارا أو وسيطا أو كان يستعمل أتربة الترجيف لأي غرض من الأغراض .




Alladin.net


المزيد من المقالات

تعرف على تاريخ الدول عن طريق عملاتها

تعرف على تاريخ الدول عن طريق عملاتها