الحالات المستثناة من الحد الأقصى للملكية

أولاً : الأراضي التي تستصلحها الشركات والجمعيات العلمية :-
بعد أن نصت المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52 على أنه ": لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائة فدان " نصت المادة الثانية من ذات المرسوم بقانون على انه استثناء من حكم المادة السابقة :-
أ - يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك أكثر من مائتي فدان في الأراضي التي تستصلحها لبيعها ويعتد بتصرفاتها التي ثبت تاريخها قبل العمل بهذا القانون وعليها أن تخطر اللجنة العليا للإصلاح الزراعي خلال شهر يناير من كل سنة ببيان يشمل مساحة الأرض التي تم استصلاحها في السنة السابقة وأسماء المتصرف اليهم والمساحات المتصرف فيها غل كل منهم وفق الشروط والأوضاع التي يصدر بشأنها قرار من اللجنة سالفة الذكر
واستثناء من الاحكام السابقة يعتد بالتصرفات الصادرة من الشركات والجمعيات في الأراضي الزراعية إذا كانت ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 84 لسنة 1957
ثانيا : الأراضي التي تمتلكها الشركات الصناعية :-
نصت الفقرة ج من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52 على الآتي ": ويجوز للشركات الصناعية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك مقدارا من الأرض الزراعية يكون ضروريا للاستغلال الصناعي ولو زاد على مائتي فدان . وكذلك يستثنى الوقف ويجوز أن يسري هذا الحكم على الشركات الصناعية التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون وذلك بترخيص من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي يصدر وبشروطه وأوضاعه قرارا منها في كل حالة على حدة .
ونصت المادة 19 من قانون الإصلاح الزراعي المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52 على الآتي ": على كل شركة تضامن صناعية تريد ان يطبق في شانها حكم المادة 2 فقرة ج من المرسوم بقانون المشار اليه ان تقدم بذلك طلبا إلى اللجنة العليا للإصلاح الزراعي يتضمن بيانا عن جميع ما تملكه من أطيان زراعية ومقدار ما تراه ضروريا لاستغلالها الصناعية
ونصت المادة 20 من ذات القانون على أن ": يحقق الطلب المشار اليه في المادة السابقة بمعرفة لجنة تشكلها اللجنة العليا من ممثل لها وعضوين من الاخصائيين احدهما زراعيا والآخر في الصناعة المنوه عنها بالطلب وتقدم اللجنة تقريرا تبدي فيه رأيها من حيث إجابة الطلب أو رفضه .
وتبت اللجنة العليا في الطلب بالرفض أو بتحديد ما يجوز للطالب ملكه زيادة على مائتي فدان والمنطقة التي يجوز له فيها ذلك
ويعني هذا الاستثناء أنه يقتصر على الشركات التي كانت قائمة فعلا قبل صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52 غير ان القانون رقم 84 لسنة 57 أدخل اضافة إلى الحكم السابق لكي يسمح للشركات التي تنشأ بعد صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52 بالاستفادة من هذه الاستثناء غير ان هذه الاستفادة مشروطة بالحصول على ترخيص يصدر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في كل حالة على حدة ويحدد الترخيص الشروط والأوضاع الخاصة بالحالة التي تعرض في حينها .
ثالثا : الأراضي التي تمتلكها الجمعيات الزراعية :-
قد نصت الفقرة د من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52 على الاتي ": يجوز للجمعيات الزراعية العلمية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك مقدار من الأراضي الزراعية يكون ضروريا لتحقيق اغراضها ولو زاد على مائتي فدان .
ويلاحظ أن المشرع00 قصر هذا الاستثناء على الجمعيات الزراعية العلمية التي كانت قائمة فعلا قبل صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52 وعلى ذلك فلا يسري هذا الاستثناء على الجمعيات الزراعية التي تنشأ بعد هذا التاريخ . وترجع أهمية هذا الاستثناء إلى رغبة المشرع في تسهيل المهام العلمية التي تؤديها هذه الجمعيات من بحوث تساهم في تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني .




Alladin.net


المزيد من المقالات

العثور على مومياء بلسان ذهبي في مصر

العثور على مومياء بلسان ذهبي في مصر