الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشعب

لقد تضمنت المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب ستة شروط أساسية يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشعب وهي :-
الشرط الأول : ان يكون مصري الجنسية ومن اب مصري :-
يشترط في عضو مجلس الشعب ان يكون مصريا اصيلا ويترتب على ذلك منع من اكتسب الجنسية المصرية من الترشيح لعضوية مجلس الشعب أيا ما كانت المدة الزمنية التي مضت على اكتسابه الجنسية ولعل المشرع اراد ان يتشدد بشان اعضاء مجلس الشعب لكي يكنوا جميعا مصريين أصلاء يدينون لوطنهم بالإخلاص والولاء .
ويلاحظ ان قانون مجلس الشعب قد اشترط فيمن يمارس الحق في الترشح لعضوية المجلس ان يكون مصري الجنسية ومن اب مصري وبالتالي لا يجوز للمتجنس بالجنسية المصرية أن يرشح نفسه لهذا المجلس في حين ان قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية لم يتطلب مثل هذا الشرط في مباشرة حق الانتخاب حيث يجوز للمتجنس بالجنسية المصرية أن يمارس هذا الحق الاخير بعد خمس سنوات من تاريخ تجنسه بالجنسية المصرية .
ويثور التساؤل عن وضع مزدوج الجنسية أي المصري الذي يحمل جنسية دولة أخرى وهل من حقه الترشح لعضوية المجالس النيابية ؟
لقد سكت قانون مجلس الشعب عن ايراد نص صرحي يحسم هذه المسألة ومع ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بحرمان مزدوج الجنسية من الترشيح لعضوية مجلس الشعب تأسيسا على أنه إذا كان القانون رقم 38 لسنة 72 في شأن مجلس الشعب عندما يشترط في المادة الخامسة فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب أن يكون مصري الجنسية من اب مصري فإنه لم يكتف فيه بحيازة الشخص للجنسية المصرية وأنما تطلب فضلا عن ان يكون من اب مصري وفي ذلك دلالة ينبغي استيعابها إذ المشرع أنما يريد ممن يرشح نفسه للنيابة عن الشعب المصري ان يكون انتماؤه عميق الجذور في تربة الوطن مهمموما بمشاكله وقضاياه حاملا لها دائما في عقله وقلبه وحتى ولو رحل إلى آخر الدنيا عاملا بيده وعقله وقلبه ولسانه على ان يكون وطنه أول أمم الارض عزة ورفعة وتقدما غير مشرك في ولائه قانونا لمصر أي وطن آخر حتى 00 والنيابة عن الشعب تتطلب ولاء كاملا لمصر خاصة وان مهمة مجلس الشعب طبقا للمادة 86 من الدستور هي تولي سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية ومن حيث أنه لما سبق فإنه يشترط للترشيح لعضوية مجلس الشعب المصري ان يكون المرشح صاحب جنسية وحيدة هي الجنسية المصري بحيث أنه إذا جمع بينها وبين جنسية أجنبية فقد الحق في الترشيح وهذا الشرط ليس فقط شرطا للانتساب إلى مجلس الشعب وأنما هو شرط صلاحية للاستمرار في عضوية هذا المجلس مما يتعين معه أن يصاحبه طيلة فترة عضويته
ولا شك في صحة ومنطقية ما انتهت المحكمة الإدارية العليا من حرمان مزدوج الجنسية من الترشيح لعضوية مجلس الشعب خاصة وأنه إذا قبلنا بمبدأ السماح لمزدوج الجنسية بعضوية احد المجالس النيابية فإن ذلك قد يثير مشكلة حقيقية وهي كيف يتصرف هذا الشخص إذا ما جمع في ذات الوقت بين عضوية احد المجالي النيابية في مصر مع عضوية احداها في دولة اجنبية وعرض موضوع هام على المجلسين تتعارض فيه مصلحة مصر مع مصلحة الدولة الاخرى . فالى أي منهما سوف ينحاز فقد يحدث في بعض الأحيان ان تتعارض التزامات مزدوج الجنسية تجاه بلده الاصلي وتجاه البلد الذي حصل على جنسيته فماذا يستطيع ان يفعل في هذه الحالة ؟. هل يغامر بتأييد موقف مصر وتعريض نفسه لمخاطر جسيمة في البلد الذي يقيم به ام يفضل ان يكون مخلصا للبلد الذي يقيم فيه مع تعريض علاقته بدولته الأم للخطر ؟ أنه ملزم بالاختيار فإذا اختار الولاء لبلده الثاني اليس من حق الدولة المصرية ان تحول بينه وبين شغل مثل هذه المناصب الحساسة
الشرط الثاني : ان يكون اسمه مقيدا في احد جداول الانتخاب والا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب الغاء قيد طبقا للقانون
الشرط الثالث : ان يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب
الشرط الرابع : أجادة القراءة والكتابة بالنسبة لمواليد ما قبل يناير سنة 70 والحصول على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي لمواليد أول يناير سنة 70 وما بعدها وفقا للتعديل الدستوري الذي تم سنة 2005 على المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب .
الشرط الخامس أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفى من ادائها طبقا للقانون
وهذا الشرط منطقي لأن أداء الخدمة العسكرية واجب وطني على كل مصر تتوافر فيه الشروط الصحية ما لم يكن قد أعفى منها وفقا لأحكام القانون فليس من المنطقي أن يصبح عضوا في مجلس الشعب من تهرب من أداء هذا الواجب ويلاحظ في هذا الشأن أن التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن التجنيد لايعتبر بمثابة الإعفاء قانونا من ادائها بل يحرم هذا الموقف الشخص المتهرب من الترشح لعضوية البرلمان .
الشرط السادس : ألايكون قد اسقطت عضويته من قبل بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو الاعتبار او بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور .
الشرط السابع : حسن السمعة :-
لم يدرج المشرع المصري شرط حسن السمعة في اطار الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشعب السابق دراستها وفقا لقانون مجلس الشعب فهل يعني ذلك أن حسن السمعة لا يعتبر شرطا من شروط عضوية مجلس الشعب ؟
لاشك ان حسن السمعة يعتبر شرطا هاما يتعين توافره في المرشح لعضوية مجلس الشعب وذلك يستند إلى سببين هامين يتمثل السبب الأول فيما تضمنته المادة 96 من الدستور من اسقاط عضوية أي عضو بمجلس الشعب إذا فقد الثقة والاعتبار أي إذا حدث أمر يشين سمعته ويسيء إلى سلوكه أثناء مدة نيابته في المجلس وهذا يعني أنهذا العضو كان متمتعا بحسن السمعة قبل ذلك وعندما فقد صدر قرار المجلس باسقاط عضويته أما السبب الثاني فيعود إلى أن جميع التشريعات المنظمة للعاملين في الدولة تشترط توافر حسن السمعة فيمن يتولى وظيفة عامة وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 من اشتراطها فيمن يعين في إحدى الوظائف العامة أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
وتجدر الإشارة إلى انه توجد فئات معينة لايجوز لها الترشيح لعضوية مجلس الشعب إلا إذا قمت استقالاتها 00 والفئات التي يشترط أن تقدم استقالاتها قبل الترشيح لعضوية مجلس الشعب وهو الفئات الاتية :-
1- أعضاء الهيئات القضائية سواء كانوا أعضاء في المحكمة الدستورية العليا اوفي مجلس الدولة أو في القضاء العادي أو في هيئة قضايا الدولة وكذلك اعضاء النيابة العامة .
2= أعضاء القوات المسلحة والشرطة
3= اعضاء المخابرات العامة
4= أعضاء الرقابة الإدارية
5= المحافظون .
6= نواب المحافظين
7= اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والتمثيل التجاري
رابعا طريقة اختيار اعضاء مجلس الشعب :-
أن نظام الانتخاب الذي تبناه الدستور المصري لاختيار أعضاء مجلس الشعب يقوم على عناصر ثلاثة هي ان يكون الانتخاب مباشرا وعاما وسريا
والانتخاب المباشر يعني ان الناخبين أو من تتوافر فيهم شروط حق الانتخاب يقومون بانتخاب اعضاء مجلس الشعب مباشرة وعلى درجة واحدة والانتخاب المباشر بالتأكيد اكثر ديمقراطية من الانتخاب غير المباشر الذي تأخذ به بعض الدول والذي ينتخب فيه أعضاء البرلمان على درجتين او ثلاث درجات كما أن الانتخاب أو الاقتراع العام يقصد عدم اشتراط قدر معين من الثروة أو درجة معينة من التعليم والثقافة في الناخب على عكس الانتخاب المقيد الذي يستبعد قطاعات هامة من المواطنين من هيئة الناخبين واخيرا فإن سرية الانتخابات هامة في أدلاء الناخب بصوته لضمان حرية هذا الصوت
ولقد تتطلب المشرع بعض الشروط الواجب توافرها الناخب حيث حدد القانون رقم 73 لسنة 56 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية هذه الشروط في:-
1= ان يكون الناخب مصريا اما بالنسبة لمن اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس فإنه لايستطيع مباشرة حق الانتخاب إلابعد مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ اكتساب الجنسية .
2= أن يبلغ الناخب من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية على الأقل وقت الانتخاب وخفض سن الناخب إلى هذا الحد يؤدي إلى مشاركة عامة من الشباب في مباشرة الحقوق السياسية وفي تقرير مستقبل بلدهم
3= أن يكون الناخب مقيدا في جدول الانتخاب بالدائرة التي يوجد فيها موطنه ومع ذلك يجوز أن يختار المواطن قيد اسمه في جدول الجهة التي بها محل عمله الرئيسي أو التي له بها مصلحة جدية او مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيها
4= أن يكون الناخب خاليا من الموانع التي تحول دون مباشرة حق الانتخاب بألا يكون قد أعفى من الانتخاب أو أوقف او حرم من مباشرة حقوقه السياسية ومن بينها بالطبع حق الانتخاب
فقد أعفى المشرع ضباط وافراد القوات المسلحة والشرطة من مباشرة حق الانتخاب طوال مدة خدمتهم .
كما حرم المشرع من مباشرة الحقوق السياسية الفئات التالية :-
- المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد اعتباره
- المفروض الحراسة على امواله طوال مدة فرضها والمحكوم بمصادرة أمواله لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم
- المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء اشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد او خيانة امانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو اغراء شهود أو هتك عرض او إفساد اخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الأداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية وكذلك المحكوم عليه بمشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة ما لم يكن الحكم موقوف تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره
- المحكوم عليه بالحبس في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قوانين الإصلاح الزراعي وقوانين التموين والتسعيرة وجرائم التهريب الجمركي أو تهريب النقد أو الأموال ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد عليه اعتباره
- من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقضي خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بالغاء قرار الفصل او التعويض عنه
= من عزل من الوصايا أو القوامة على الغير لسوء السلوك او الخيانة أو من سلبت ولايته ما لم تمضي خمس سنوات من تاريخ الحكم نهائيا بالعزل أو بسلب الولاية .
ولقد احال الدستور الى القانون لبيان طريقة الانتخاب المتبعة فى اختيار اعضاء البرلمان ولقد درج المشرع المصري على الاخذ بنظام الانتخاب الفردى بالاغلبية المطلقة فى اختيار اعضاء البرلمان
ولقد قيل في تبرير الأخذ بنظام الانتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة أنه اقرب النظم الانتخابية إلى طبيعة الشعب المصري وهو أكثرها توافقا مع الظروف السائدة في المجتمع بمقدار ما كان الانتخاب بالقائمة بعيدا عنه إذا يقوم الناخب بالمفاضلة بين عدد من المرشحين في الدائرة الانتخابية ليختار من يراه افضلهم من وجهة نظره في حين يتعين عليه ان يقارن بين برامج ومبادئ الاحزاب المختلفة في حالة الانتخاب بالقائمة وهو أمر شديد الصعوبة بالنظر إلى ارتفاع نسبة الأمية بالإضافة إلى بساطة ووضوح الانتخاب الفردي الذي يقتصر على اختيار احد المرشحين في دائرة انتخابية صغيرة بينما توجد قوائم حزبية تضم عددا من اسماء المرشحين في دائرة انتخابية كبيرة لا يعرف الناخب معظمهم في الانتخابات بالقائمة في مجتمع تلعب فيه المعرفة الشخصية دورا كبيرا في التأثير على الناس فضلا عن انه يعاب على نظام الانتخاب القوائم الحزبية أنه يؤدي إلى حرمان المستقلين من افراد الشعب أي غير المنتمين للأحزاب السياسية من مباشرة حقهم في الترشيح للبرلمان وذلك بالمخالفة للمادة 8 من الدستور التي تكفل الدولة بمقتضاها تكافؤ الفرص بين المواطنين وبالمخالفة للمادة 40 التي تقرر المساواة بين المواطنين في الحقوق بدون تمييز أو تفرقه بينهم
ولقد قيل في تبرير بنظام الانتخاب بالقوائم الحزبية أنه يتفق مع المادة الخامسة من الدستور التي تنص على قيام النظام السياسي على تعدد الأحزاب وأن هذا النظام يساعد على تشجيع الأحزاب السياسية وارتباط افراد الشعب بها كما يأخذ أنصار هذا النظام على نظام الانتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة تاثره بالروابط العائلية والشخصية السائد في المجتمع خاصة في المجتمع الريفي حيث يعطي الناخب صوته في العادة لمن تربطه به صلة قرابة أو نسب او علاقة مصاهرة بصرف النظر عن مدى صلاحيته لعناصره مرشح معين أوالوقوف ضد مرشح آخر ينتمي إلى عائلة معينة يوجد بينهما صراعات أو خلافات او منازعات على مصالح معينة أو ثار كما تلعب الرشوة دورا سيئا في الانتخاب الفردي سواء الرشوة بالمال او بالوعود الانتخابية لمصلحة بعض القرى أو الأحياء أو بغير ذلك من الوسائل المؤثرة .




Alladin.net


المزيد من المقالات

السمات  العامة لدستور سنة  1971

السمات العامة لدستور سنة 1971

يتميز الدستور المصري الحالي الصادر سنة 71 بعدد من السمات العامة الهامة يتمثل اولها في النشأة الديمقراطية لهذا الدستور حيث وضع بأسلوب الاستفتاء ال

المزيد
 طبيعة نظام الحكم في مصر

طبيعة نظام الحكم في مصر

يمكن تحديد طبيعة نظام الحكم الذي اعتنقه دستور سنة 1971 فهو من جهة أولى نظام جمهوري ومن جهة ثانية نظام ديمقراطي نيابي يأخذ ببعض مظاهر الديمقراطية

المزيد
اختصاصات مجلس الشعب

اختصاصات مجلس الشعب

H- الاختصاص التشريعي لمجلس الشعب :- عهد الدستور إلى مجلس الشعب الاختصاص العام بسلطة التشريع من ناحية واسند اليه الاختصاص بسن التشريعات المالية

المزيد
واجهه المكتبه تفتح على شكل كتاب!

واجهه المكتبه تفتح على شكل كتاب!