
العقار والتنفيذ الجبري
الحجز العقاري والأثر الفوري والرجعي للقانون ؟ أولاً : القاعدة الأصولية :- المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراك
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ( ﻋﻴﻦ ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ) ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻓﺄنه ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀﻩ ﻭﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺪﻝ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻴﻦ ﻣﺎ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﻭﻳﺴﺘﺒﺪﻟﻪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺑﺬﻟﻚ .