مصادر القانون البحري

لا يختلف القانون المصري عن غيره من فروع القوانين الأخرى من حيث مصادره التي تنقسم إلى قسمين اساسيين :-
الأول :- مصادر الزامية وهي التشريع والعرف
الثاني :- مصادر تفسيرية وهي آراء الفقهاء وأحكام القضاء
وهي أراء الفقه وأحكام القضاء وهذين لا يلتزم بهما القاضي بل يكونا نبراسا يهتدي بهما وقت الفصل في المنازعات وتدرس هذه المنازعات وندرس هذه المصادر بالترتيب حسب تدرجها في الأهمية:-
1- التشريع & 2- العرف & 3- القضاء &4- الفقه
1- التشريع :-
يعتبر التشريع أهم مصادر القانون البحري ويلتزم القاضي بالرجوع اليه أولا قبل أي مصدر أخر لا يقتصر الأمر على القانون البحري فحسب بل يمكن أن يرجع إلى جميع النصوص اللاحقة على صدور القانون البحري المكملة له وكذلك نصوص القانون التجاري والقانون المدني لانها تعتبر تشريعه العامة فيما لم يرد فيه نصل خاص كما أن القاضي يلتزم بالرجوع إلى المعاهدات الدولية البحرية لأنها جزء من التشريع طالما صدر قانون داخلي بالإنضمام إليها أو التوقيع عليها .
2- العرف والعادة :-
العرف 00 هو عبارة عن عادت بحرية تواتر الأخذ بها حتى استقر الامر عليها واحترامها في النفوس من قبل المتعاملين عليها والتزامهم بها والعرف هو عبارة عن قواعد غير مكتوبة التزم بها المتعاملين في الملاحة البحرية وللعرف دور هام في القانون البحري إذ نشأ هذا القانون نشأة عرفية كما أن قلة النصوص التشريعية في نطاق هذا القانون من ناحية وقدمها وعجزها من ناحية أخرى جعلت للعرف دورا هاماً في مجال القانون البحري .
وحقيقة الأمر أن العرف قواعده متطورة لأنها غير مكتوبة تتلائم مع التطورات الحديثة وتلاحقها أولاً بأول على عكس التشريع فقواعده جامدة لأنها مكتوبة غير أن العرف يأتي في المرتبة الثانية بعد التشريع وبهذا يكون العرف أقل قوة من التشريع ومن ثم فلا يمكن لقاعدة عرفية أن تلغي قاعدة تشريعية وتتقدم عليها ومع ذلك فإن العرف البحري لما له من أهميته في هذا المجال فإنه قد الغى بعض النصوص التشريعية مثال ذلك ما جرى عليه العرف البحري من تحرير سند الشحن من نسختين أو ثلاثة على خلاف ما تقضي به المادة 100 من التقنين البحري من ضرورة كتابة سند الشحن من اربع نسخ اصلية عل الأقل ولقد أقر المشرع هذا العرف في القانون الجديد رقم 8 لسنة 1990 حيث نص في المادة 202/1 على أن يحرر سند الشحن من نسختين تسلم احدهما إلى الشاحن وتبقى الأخرى لدى الناقل .
العادة :-
إلى جوار العرف توجد العادة وهي في مرتبة أدنى منه لأنها ليست لها عمومها كما أنها ليست ملزمة للأطراف فهي لم يتواتر العمل على الأخذ بها ولم تستقر في النفوس ولكن تستمد قوتها من انصراف نية الأطراف الى الأخذ بها صراحة أو ضمنا .
وتنشأ العادة في أول الأمر في صورة شروط يدرجها المتعاقدين في عقودهم ثم لا تلبث أن تكون موجودة بالعقود دون حاجة إلى الاتفاق عليها صراحة فهي تكن بمثابة شروط ضمنية تواتر عليها العمل لذلك تسمى بالعادات الاتفاقية بالنظر الى اصلها ونشأتها .
3- القضاء :-
أحكام القضاء تعد كما رأينا مصدرا تفسيريا يسترشد به القاضي في الفصل في المنازعات البحرية عندما لا يجد نصا تشريعيا أو قاعدة عرفيه يطبقها على النزاع واحكام القضاء تعد سوابق قانونية وتكون للقاضي نبراسا يهتدي به في تفسير النصوص البحرية الغامذة ولا يلتزم القاضي بتطبيق حكم محكمة سابق على النزاع المعروض امامه مهما كانت درجة التماثل بينهما .
ودور القاضي في مصر يقتصر على تفسير القواعد القانونية دون أن يتعدى ذلك إلى خلفها أو الالتزام بأحكام المحاكم السابقة كما هو الحال في النظام الانجلو أمريكي ففي هذا النظام يعتبر القضاء مصدرا ملزما على القاضي ان يلتزم بالأحكام السابقة التي تقرر قواعد قانونية جديدة فالقضاء ايضا يعتبر مصدرا لخلق القاعدة القانونية .
4- الفقه :-
يعد الفقه وتعليق الشراح على النصوص القانونية وتفسيرها مصدرا تفسيرا يهتدي به القاضي عند الفصل في النزاع فأراء الشراح المختلفة تجلي الغموض الذي يعتري النصوص التشريعية ويدلون بدلوهم في تفسير وايضاح هذه النصوص والأمر الذي يسهل على القاضي أن يسترشد بارائهم في تطبيق القانون على ما يثور امامه من نزاع غير أن القاضي ليس ملزما بالأخذ برأي الشراح مهما كانت مكانتهم بل هو يستنير بأرائهم دون أن يلتزم بها فهو ملزم بتطبيق النصوص التشريعية .
س:- تكلم عن ذاتية القانون البحري وخصائصه ؟
ذاتية القانون البحري واستقلاله :-
لعل ذاتية القانون البحري ترجع إلى أسباب متعددة ذو صفات خاصة اقتضتها طبيعة الملاحة البحرية من تلك الأسباب ما يلي :-
أ - المخاطر البحرية الجسيمة :-
ذلك أن الرسالة البحرية تتعرض لمخاطر جسيمة في عرض البحر لا تتعرض لها مثليتها في النقل البري لذلك ظهرت قواعد خاصة لتلافي هذه المخاطر لا يوجد لها مثيل في القانون التجاري والمتعلق بالنقل البري مثال ذلك عقد القطر وعقد المساعدة والإنقاذ البحري في حال تصادم السفن أو غرقها وعقد التأمين البحري ضد هذه المخاطر الجسيمة وقعد القرض البحري ذو المخاطر الجسيمة بالعمل على توقيعها او العمل على التخفيف من آثارها بعد وقوعها .
ب- طول الرحلة البحرية :-
لعل الذي يساد على وقوع هذه المخاطر الجسيمة هو الفترة التي تستغرقها السفينة في قطع الرحلة البحرية فهي قد تستغرق اسابيع أو شهور وقد تتعرض الرحلة خلال هذه الفترة لمخاطر جسيمة لم يكن في الوسع توقعها فضلا عن أن الربان يكون في عرض البحر ولا تربطه بالناقل أي علاقة رقابة أو اشراف مما يصعب عليه الاتصال به وأخذ رأيه فيما يتعرض له من صعاب كثيرة ولذلك وجدت قواعد خاصة تطلق للربان الحرية في اتخاذ القرار الملائم الذي يتجاوز به هذه الصعاب .
ج- الطابع الدولي للملاحة البحرية :-أن السفينة تبحر من ميناء دولة تقف في موانئ دولة متعددة على خط سير منتظم فهي بذلك لا تستطيع أن تدخل هذه الموانئ أو تخرج منها إلا إذا سمحت لها بذلك سلطات هذه الدولة الامر الذي استدعى وجود اتفاقيات ومعاهدات دولية تنظم اللاحة البحرية وقفا لقواعد خاصة تحمل الطابع الدولي فضلا عن أن هذه الرحلات تجعل افراد هذه الدول يتصلون في علاقات مختلف ذات طابع دولي فتثور بينها الخلافات فتحتاج إلى القانون الواجب التطبيق عندما يثور النزاع حول مشكلة تنازع القوانين على حلها لأن احد اطراف العلاقة يحمل جنسية مختلفه عن الطرف الآخر لذلك من اللازم اللجوء إلى قواعد القانون الدولي الخاص للاستعانة بها في الحل .
د- طبيعة الملاحة البحرية ذاتها :-
معظم قواعد القانون البحري أن لم تكن كلها تقتضيها طبيعة الملاحة البحرية ذاتها لأنها ذات طابع خاص ومتميز بها نظراً للمخاطر التي تتعرض لها السفن في عرض البحر وهي مخاطر بحرية ذات طابع واحد الأمر الذي استدعى ان تكن هناك احكام عامة تطبق في معظم الدول فلا تختلف في دولة عن اخرى لأن المخاطر البحرية واحدة بالنسبة لكل الدول فضلا عن أن رجال الطاقم والربان يخضعون لظروف واحدة عرض البحر أيا كانت جنسيتهم يمنيه أو مصرية أو فرنسية الأمر الذي يمكن القول معه بأن قواعد القانون البحري ويجب ان تكون واحدة لأنها خاصة بمهنة الملاحة البحرية .




Alladin.net


المزيد من المقالات

تعريف السفينة

تعريف السفينة

لم يعن المشرع البحري من قبل بوضع تعريف للسفينة غير انه عرفها في المادة 1 ق لسنة 1990 بقوله السفينة هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في

المزيد