تعريف السفينة

لم يعن المشرع البحري من قبل بوضع تعريف للسفينة غير انه عرفها في المادة 1 ق لسنة 1990 بقوله السفينة هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح وذلك دون أعتداء بقوتها أو حمولتها أو نوعها 0000 وبناء على ذلك فإنه يلزم لاعتبار المنشأة سفينة أن تتوافر الشروط الثلاثة الاتية :-
1- أن تخصص المنشأة للملاحة البحرية شرط التخصيص :-
أن المنشأة سفينة إذا كانت تقوم بالملاحة البحرية ويثبت لها هذا الوصف من تخصيصها للقيام بهذه الملاحة وبناء على ذلك فإن اصطلاح سفينة يطلق على العائمات والمنشآت التي تقوم بالملاحة في عرض البحر وتخصص لها وهي في هذا تختلف عن المنشآت أو العائمات التي لا تقوم بالملاحة البحرية ولا تخصص لها كذلك التي تقوم بالملاحة الداخلية أو السلطنية والتي تسمى بالمراكب . وبناء على هذا لا تعتبر سفينة العائمات والمنشآت التي تعمل في الملاحة الداخلية أو في الموانئ كالقوارب والصنادل أو الكركات أو الطائرات المائية لأن هذه المنشآت لا تكون مخصصة بطبيعتها للملاحة البحرية .
2- أن تخصص المنشأة للملاحة البحرية عادة ( شرط الاعتياد ):-
هذا مستخلص من نص المادة الأولى من القانون المصري بقولها أن السفينة هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية . ويتضح من هذا النص أنه يلزم أن تكون المنشأة قد قامت بالملاحة البحرية على سبيل الاعتباد وعلى وجه التكرار حتى يطلق عليها وصف السفينة فإذا كانت المنشاة مخصصة للملاحة البحرية ولكنها لا تقوم بها إلا في القليل النادر من أن لآخر على فترات منقطعة ثم تقوم في البعض الآخر من الأحيان بالملاحة الداخلية فإنه لا يصدق عليها وصف السفينة حتى ولو كانت تقوم من آن لآخر بملاحة نهرية او سلطانية .
3- قدرة المنشأة على الملاحة البحرية شرط القدرة :-
لكي تعتبر المنشاة سفينة فإنه يجب أن تكون لديها القدرة على السير في البحر وصالحة للملاحة فيه ولا تكون السفينة كذلك إلا إذا كانت تتوافر فيها شروط المتانة والصلابة التي تضمن لها سلامتها أثناء الرحلة البحرية بما تتضمنه من مخاطر وشدائد غير عادية قد تتعرض لها السفينة لذلك يجب أن يكون بنائها متين وتكون مزودة بالوسائل اللازمة التي تبعث في النفس الاطمئنان على قدرتها في مواجهة الأخطار البحرية والسير فيه دون خوف او تردد بوسائلها الخاصة التي تتفق مع نوع الملاحة التي خصصت لها .
فإذا انتهت صلاحية السفينة للملاحة00 لعدم قدرتها على ذلك فإنها تفقد بذلك صفتها كسفينة وعندئذ لايطبق عليها القانون البحري لعدم اعترافه لها بهذه الصفة لأنها صارت حطاما او شيئا آخر لا يمكن تمييزه عن غيره من الأشياء الأخرى .
وبناء على ذلك فإنه لا يصدق وصف السفينة على المنشآت الاخرى التي لا تقوى على الملاحة البحرية بوسائلها الخاصة مثال ذلك المنشآت العائمة التي تستخدم داخل الميناء كالأحواض العائمة والأرصفة العائمة والكراكات والعوامات والبراطيم والقوارب والرافعات والصنادل والزوارق وقوارب الغطاسة كما لا تعد سفينة قوارب النجاة الملحقة بالسفينة .
فإذا توافرت الشروط السابقة في المنشأة صارت سفينة 00 بغض النظر عن انواع الملاحة التي تقوم بها فقد تقوم بملاحة تجارية او بملاحة الصيد أو إنها تقوم بالملاحة الساحلية الداخلية او بالملاحة في اعالي البحار إذ أنها تقوم بملائمة رئيسية أو ثانوية وذلك بصرف النظر عما إذا كانت تحقق ربح أم لا .
السفينة في دور البناء
لكن ما هو حكم السفينة في دور البناء؟؟ 00 للإجابة على هذا السؤال نقول أن السفينة وهي في دور البناء لا يصدق عليها هذا الوصف بالمعنى الدقيق غير ان المشرع اعترف لها بهذا الوصف على سبيل الاستثناء لحكمه ابتغاها من وراء ذلك وعلى هذا فإنه يمكن أن تكتسب المنشأة وصف السفينة قبل قيامها بممارسة الملاحة البحرية بالفعل إلا وهي إمكان تطبيق بعض القواعد الخاصة عليها كضمان لمموليها مثال ذلك تطبيق الرهن البحري والتأمين البحري وحقوق الامتياز التي ترد عليها وقصد المشرع من وراء تقرير هذا الاستثناء تيسير حصول المجهز والباني على القرض البحري حتى يتمكن من بناء السفينة إذ يجوز رهن السفينة وهي في دور البناء .
ملحقات السفينة :-
تنص المادة 15ق 8 لسنة 1990 على أنه " تعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها ".
يتضح من هذا النص أن وصف السفينة لا يقتصر على جسمها ورعائها بل يمتد ليشمل كل ما أتصل به أو انفصل عنه وكان لازما بالضرورة لاستغلال السفينة في الملاح البحرية كالالات والماكينات الصواري والأهلاب وقوارب النجاة والسلاسل والرافعات والدفة والبوصلة التليغراف والذخيرة التي تحتاج إليها السفينة لصد الاعتداء الواقع عليها من القراصنة البحريين والشباك إلى غير ذلك من الأشياء اللازمة لاستغلال السفينة . ويترتب على الاعتراف للملحقات بوصف السفينة آثار قانونية خطيرة إلا وهي أن تخضع هذه الملحقات لقواعد القانون البحري شأنها في ذلك شأن جسم السفينة فيسرى عليها قواعد البيع البحري والرهن والتأمين .
ولقد ثار خلاف فقهي حول اعتبار هذه الأشياء بالملحقات وذلك على اساس أن هذه الأشياء تعتبر اجزاء من السفينة ذاتيا لا يمكنها القيام بالملاحة البحرية بدونها فكيف يمكن القول بعد ذلك با،ها ملحقات فلا يرى البعض أن الأشياء الملحقة بالسفينة والتي تكون لازمة لاستغلالها تعتبر بمثابة منقول بالتخصيص ترصد لخدمة السفينة بالقياس على المنقولات بالتخصيص التي ترصد لخدمة العقار إذا يعد هذا صورة لرصد منقول لعدمة منقول آخ لم يعرفه القانون .
وهذا القول غير صحيح لأن خدمة المنقول للعقار قد تقرر عل سبيل الأستثناء والأستثناء لايجوز التوسع أو القياس عليه فضلا عن أنه قد ورد نص يقرر ذلك في حين أنه لا يوجد نص في هذه الحالة .




Alladin.net


المزيد من المقالات

مصادر القانون البحري

مصادر القانون البحري

لا يختلف القانون المصري عن غيره من فروع القوانين الأخرى من حيث مصادره التي تنقسم إلى قسمين اساسيين :- الأول :- مصادر الزامية وهي التشريع وا

المزيد