تكوين الشركة

أركان موضوعية عامة وخاصة :-
عقد الشركة كسائر العقود يلزم ان تتوافر له الاركان الموضوعية التى يجب توافرها فى جميع العقود بصفة عامة وهى الرضا والاهلية والمحل والسبب
H- الأركان الموضوعية العامة:-
الأركان الموضوعية العامة هى تلك التى يلزم توافرها فى جميع العقود بما فيها عقد الشركة. ةهذه الاركان هى الرضا والأهلية والمحل والسبب ويتكلم فى كل واحد على حده
1– الرضا :-
هو التعبير عن ارادة المتعاقدين والذى يتم بتلاقى الايجاب والقبول فأذا بعدم هذا الرضا أو شابه عيب من عيوب الرضا كان عقد الشركة غير سليم وكانت الشركة باطله ويكون الرضا معدوما اذا لم تتلقى ارادات الشركاء على محل الشركة أو على تقدير الحصص وينعدم الرضا ايضا اذا كان ظاهريا وليس حقيقيا وذلك كما هو الحال فى الشركات الصورية وفى هذه الحالات يكون الرضا معدوما ومجردا من كل اثر ويكون المتعاقدين وللغير طلب الحكم ببطلانه ولكن قد يوجد الرضا ولكنه غير سليم بمعنى ان يكون مثوب بعيب من العيوب كاغلط او الاكراه او التدليس ولذلك يجوز لمن وقع فى غلط ان يطلب ابطال العقد متى كان الغلط جوهريا ويتحقق ذلك اذا وقع الغلط على طبيعة الشركة كما اذا اعتقد الشخص انه يشترك فى تكوين شركة ذات مسئوليه محدوده فى حين ان الشركة شركة تضامن وقد يقع الغرض فى شخصية الشركة متى كانت محل اعتبارا" كما هو الحال فى الشركات المدنية والشركات الاشخاص التجارية .
2- الأهلية :-
يترتب على دخول الشريك فى الشركة نشوء التزامات تقع على عانقه قبل الشركة ذاتها وقبل الشركاء الآخرين إذ يلتزم الشريك بمقتضى عقد الشركة بأن ينقل ملكية حصته الى الشركة كما يلتزم فى حدود حصته بديون الشركة والأهلية اللازمة لإبرام عقد الشركة هى اهلية التصرف وهى اهلية الرشيد البالغ من العمر احدى وعشرين سنه كاملة متسعا بقواه العقلية وغير محجورا عليه لأى عارض من عوارض الاهلية ( كالجنون أو العته ) وذلك لأن عقد الشركة يعد من قبيل التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضر فلا يجوز اذن القاصر ان يوكن شريكا" فى شركة والا كانت الشركة باطلة بطلانا نسبيا لمصلحته.
غير انه يجوز للقاصر متى بلغ الثامنه عشرة من عمرة ان يبرم عقد الشركة اذا اذته المحكمه فى ذلك ، ولكن الرأى الراجح يرى ان الإذن العام بالاتجار للقاصر البالغ من العمر ثمانى عشرة سنه لا يكفى لدخوله كشريك متضامن فى شركة تضامن أو توصية . بل يجب ان يحصل القاصر على اذن خاص وصريح من المحكمة بذلك وذلك لان القاصر عنما يدخل كشريك متضامن فى الشركة يتعرض لمخاطر كبيرة بسبب المسئولية التضامنية والمطلقة عن ديون الشركة وهفاة المخاطر لا يمكن ان يتعرض لها القاصر اذا ما زاول التجارة بمفرده .
ولكن ما هو حكم الشركة القائمة بين زوجين ؟ 00يختلف الحكم فى التشريع المصرى عنه فى التشريع الفرنسى فالزواج فى القانون المصرى لا يترتب عليه نقص الاهلية وبالتالى فإنه يمكن ان تقوم الشركة بين زوجين من الناحية القانونية أما التشريع الفرنسى استقر فى بادىء الامر يؤيدة فى ذلك القضاء على ان الشركة التى تقوم بين الزوجين تكون باطله وحكمة ذلك هى ان الزوج رب العائلة وهذا يتنافى مع قاعدة المسارة بين الشركاء غير ان التشريع الفرنسى الحديث عدل عن هذا وضيق من نطاق هذا البطلان كثيرا فلم يقصرة الا على الحاله التى يكون فيها الزوجان شريكان فى شركة تضامن وكانا مسئولان مسئولية شخصية وقضائية عن ديون الشركة وعلى هذا يجوز ان يكون الزوجان شريكان فى شركة واحدة ولم يكن فى الشركة غيرهما ويجوز لها بالتالى ان يشتركا فى ادارة الشركة ( م841/2 مدنى فرنسى ) معدله بالقانون 11 يوليو سنه 1985 رقم قانون 3 يناير سنه 1994.
3- المحل والسبب :-
أما المحل00 فإنه يكون النسبة للشريك هو التزام بتقديم حصة نقدية أو عينية أو عمل 00وذلك يجب ان يكون محل الشركة او غرضها ممكنا ومشروعا غير مخالف للنظام العام او الآداب فإذا تكونت شركة لأتجار المخدرات أو بالرقيق أو بإدارة محل للدعارة أو القمار أو تهريب البضائع فأنها تكون باطله بطلانا مطلقا لعدم مشروعية المحل .
أما السبب00 فقد ثار بشأنه الخلاف اذ راى البعض ان السبب يختلط بالمحل فى عقد الشركة ذلك ان سبب التزام الشركاء بتقديم الحصص هو رغبتهم فى تحقيق الارباح واقتسامها عن طريق القيام باستغلال مشروع اقتصادى معين ويرى البعض الآخر ان السبب لا يختلط بالمحل لأن السبب هو دائما" رغبة الرشكاء فى تحقيق الارباح واقتسامها وهذا بلا شك يكون مشروعا" فى كل الصور غير اننا نرى ان السبب وان كان مشروعا فى جميع الاحوال لأنه يتعلق برغبة الشركاء فى تحقيق الارباح واقتسامها الا انه يتصل بالمحل فى هذه الحالة ولا يمكن فصل رغبة الشركاء فى تحقيق الربح عن محل وغرض الشركة الذى رصدوا من أجله اموال المشروع . وبالتالى يكون السبب غير مشروع متى كان محل الشركة غير مشروع طالما اتجهت رغبة الشركاء جميعها الى تحقيق هذا الغرض.
الاركان الموضوعية الخاصة:-
تعدد الشركاء ونقد الحصص ونية الاشتراك:-
أولا تعدد الشركاء :-
يقتضى لفظ الشركة ان يكون هناك اكثر من شريك اذ لا يتصور ان توجد شركة بلا شركاء وهذا ما نصت عليه الماده 505 مدنى بقولها ( أن الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر ) وعلى هذا فإن الحد الادنى لعدد الشركاء ثنان ، إذ لا يجوز ان يقل عدد الشركاء عن إثنان فى جميع الاحوال غير ان القانون المصرى 26 لسنة 1954 يشترط حدا أدنى فى بعض الشركات يزيد عن اثنين ، كما هو الحال بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة التى يجب ألا يقل عدد الشركاء عن إثنين فإن كان بينهما زوجان وجب أن يكون عدد الشركاء ثلاثة ولقد صدر القنون رقم 159 لسنة 1981 الذى ألغى هذه المادة وقضى بأن يكون عدد الشركاء إثنان بصفة مطلقة .
فالقانون المصرى يقرر مبدأ تعدد الشركاء وكذلك القانون الفرنسى فهو لم يسمح بقيام شركة دون تعدد الشركاء بمعنى انه لم يسمح بقيام شركة الرجل الواحد التى تأخذ بها بعض التشريعات كالتشريع الانجليزى والالمان ومقتضى هذه الشركة ان يقوم شخص بتخصيص جزء معين من ذمته المالية للقيام بنشاط معين ويتخذ هذا النشاط شكل الشركة ولا يكون لذائنى هذه الشركة من ضمان سوى الجزء المخصص من الذمة المالية للقيام بهذا النشاط والقنون المصرى والفرنسى لا يأخذ بهذه الشركة لأنه يأخذ بمبدأ وحدة الزمه المالية ( م234 مدنى )إذ لا يجوز للشخص ان يحدد مسئوليته بإرادته واختياره وان كان القانون 11 يوليو 1985 الفرنسى قد أخذ بقيام شركة الرجل الواحد كالقانون الألمانى.
غير ان المشروع خرج على مبدأ الذمة الواحدة وأجاز قيام الشركة حتى ولو كانت جميع أسهمها مملوكة لشخص واحد ويبدو هذا واضحا" فى شركات القطاع العام حيث تكون جميع أسهم هذه الشركة مملوكة للدولة وحدها أو لأحد الأشخاص العامة .
ثانيا : تقديم الحصص :-
لما كانت الشركة تقوم اساسا لإستغلال مشروع مالى لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة ( 505 مدنى ) فإن مقتضى هذا ان يقدم الشركاء الحصص التى التزموا بتقديمها اذا يجب ان يقدم كل من الشركاء حصته مالية كانت أو عمل – حتى ينشأ المشروع المالى المراد تحقيقة والتى تبرر حصوله على نصيب من الارباح. فإذا لم يقدم الشركاء هذه الحصص حتى تكون تحت تصرف الشركة سقط عن العقد صفة الشركة وتخلف بذلك أحد أركانه الأساسية ، فالشركة تقوم بقصد استغلال مشروع مالى فإذا لم يوجد المشروع المالى فلا مشروع ولا شركة .
غير ان القانون وان كان يجيز ان تكون الحصة التى يقدمها الشريك عمل00 فإنه لا يجوز أن تكون جميع حصص الشركاء عباره عن عمل بل يلزم ان يقدم بعض الشركاء حصص مالية حتى تتكون الذمة الماليه للشركة التى يمكن ان يتحقق بها المشروع المالى فضلا" عن ان هذه الذمة المالية تكون الضمان العام لذات الشركة.
وتنص المادة 508 مدنى على انه00 تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وانها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به مالم يوجد اتفاق عرف يقضى بغير ذلك ، وطبقا لهذا النص فإن الحصص التى تقدم للشركة تكون مقدمة لها على سبيل التمليك ، غير انه يمكن بالاتفاق عل ان الشركة يكون لها فقط حق الانتفاع او الاستعمال. والاصل ان الحصص تكون متساوية القيمة مالم يتفق على غير ذلك.
وعلى هذا فإنه يمكن رد هذه الحصص إلى ثلاثة أنواع :-
1- حصة نقدية - 2 - حصة عينية - 3 – حصة بالعمل.

1 - الحصة النقدية :- قد تكون الحصة التى يلتزم بتقديمها الشريك مبلغا من النقدية وهذا هو الوضع الغالب وفى هذه الحاله تكون علاقة الشريك بالشركة كعلاقة المدين بدائنة، ويجب عليه أن يقدم الحصة النقديه فى الميعاد المتفق عليه وتسرى على التزام الشريك بتقديم الحصة النقدية . جميع الاحكام التى تسري على من يلتزم بأداء مبلغ من النقود ( كالمدين ).
2-الحصة العينية :-
قد تكون الحصة التى يلتزم بها الشريك مالا آخر غير النقود عقارا أو منقولا" والعقار الذى يلتزم بتقديمه الشريك قد يكون أرضا" فضاء لإقامة مبانى عليها أو مبان قائمة كالمصانع أو المخازن إلخ. والمنقول قد يكون ماديا" كالالات والمهمات والبضائع والسندات لحامها ،أو منقولا" معنويا كمحل تجارى أو براءة اختراع أو علامة تجارية أو رسم أو نموذج صناعى أو حق من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية وقد تكون الحصة التى يلتزم بتقديمها الشريك حقا له فى ذمة للغير فالقاعدة فى هذه الحالة ان تتبع اجراءات حوالة الحق فى مواجهة الشركة الا اذا كان الدين ثابتا فى صك قابل للتداول بالطرق التجارية فأنه يتم التنازل عن هذا الحق فى الصك لحامله بالتسليم وبالتظهير فى الصك الأذنى وقد نصت المادة 513 مدنى على أنه (( إذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى ديون له فى ذمة الغير فلا ينقضى التزامه للشركة الا اذا استوفيت هذه الديون ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر إذا لم تستوف الديون عند حلول اجلها .)) ويتضح من هذا النص أنه يتضمن خروجا على القواعد العامة فى حوالة الحق إذ يقرر أن الشريك يظل ضامنا يسار المدين فى الحال والإستقبال ، بمعنى ان الشريك يضمن ليس فحسب وجود الحق بل يضمن أيضا استيفاء هذا الحق ولا ينقضى التزامه فى مواجهة الشركة الا بتمام الوفاء بهذا الحق.
تقديم الحصة أمينية الشركة على سبيل التمليك :-
إذا كانت الحصة العينية المقدمة للشركة على سبيل التمليك وجب استيفاء اجراءات نقل الملكية. واعتبر ذلك بمثابة بيع صادر الى الشركة . فاذا كانت الحصة عباره عن عقار فإنه يجب على الشريك ان يقوم باجراءات التسجيل حتى تنتقل ملكية العقار من ذمة الشريك الى ذمة الشركة واذا كانت الحصة عباره عن براءة اختراع أو رسم أو نموذج صناعى وجب التأشير بما يفيد نقل ملكية هذا الحق فى السجل المعد لذلك. وإذا كانت الحصة عبارة عن محل تجار وجب التأشير بذلك فى السجل المعد لبيع المحال التجارية ورهنها وهكذا ، والأصل ان الحصة تقدم للشركة على سبيل التمليك مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ( م 508 مدنى ) ويفهم من هذا ان المشروع أقام قرينه على ان الحصة عندما تقدم للشركة فأنها تكون مقدمة على سبيل التمليك غير ان هذه القرينة بسيطة يمكن تفويضها بإثبات العكس.
تقديم الحصة العينية على سبيل الانتفاع:- أما إذا كانت الحصة المقدمه للشركة قاصره على حق الانتفاع بالعين المقدمة وهو حق شخصى يخول للشركة الانتفاع بهذا المال الذى يقدمه الشريك لمدة عينية فأنه تسرى أحكام الايجار فى العالاقة بين الشريك والشركة فيكون للشريك بمثابة المؤجر وتكون الشركة بمثابة المستأجر( م211/ 2 مدنى ) وعلى ذلك فان الحصة تظل على ملكية الشريك ولا يمكن للشركة حق التصرف فيها ولا يكون لدائنيها ان ينفذوا عليها بأعتبارها جزءا من ذمة الشركة. كما ان تبعه هلاك الحصة تقع على عاتق الشريك لا الشركة ، لأن الأصل أن الشىء يهلك على مالكه.
فإذا هلكت العين كلها بسبب لا دخل للشركة فيه كان الهلاك على الشريك ويكون ملتزما بتقديم حصة أخرى وإلا أبعد عن الشركة لأنه بهلاك الحصة ينفسخ العقد من تلقاء نفسه وتزول عنه صفة الشريك أما إذا كان الهلاك جزئيا أو ظهر عيب بالحصة حال دون الانتفاع بالعين أو ان هذا الانتفاع نقص نقصانا كبيرا جاز للشركة ان تقوم به على نفقة الشريك أو تطلب فسخ العقد . كما أن الشريك يضمن أيضا التعرض المادى والقانونى الصدر منه أو التعرض القانونى الصادر من الغير.
3- الحصة بالعمل :-
قد تكون حصة الشريك عباره عن عمله الذى يقدمه للشركة وهذه الحصة قد تكون على قدر من الاهمية بالنسبة لنشاط الشركة ونجاحها غير انه لكى يعتمد بهذ العمل ويعتبر حصة فى الشركة فانه يجب ان يكون على درجة من الأهمية كما لو كان عباره عن عمل فنى يتصل بنشاط الشركة ويحقق لها نفعا ماديا كعمل المهندس أو عمل شخص له خبرة فنية فى الانتاج أو ادارة المصنع أو عمل شخص له خبرة تجارية بنشاط الشركة كالتصدير مثلا ، ويجب ان يكون العمل ذا شأن جدى وأحد الركائن الأساسية التى تعتمد عليها الشركة فى نشاطها . وأن يكون هذا العمل له أهميه خاصة فى نجاح الشركة وعلى هذا فلا يجوز ان تكون الحصة عباره عن عملا تافها لا قيمة له أو لا يتصل بطبيعة نشاط الشركة كالعمل اليدوى فلا يمكن ان يرقى الى ان يكون حصه فى الشركة ويكون مقدمه أجيرا" لا شريكا" ويفصل قاض الموضوع فى هذا الشأن . وليست العبرة بأهمية العمل فى حد ذاته بل العبرة بمدى أهميته بالنسبة لنشاط الشركة.
وتقوم حصة العمل بالاتفاق بين مقدمها والشركاء الآخرين ويتحدد نصيب مقدم هذه الحصة فى الارباح بناء على هذا التقديم ،فإذا لم يتفق الشركاء على هذا التقييم ، فإنها يجب تقدير نصيب مقدمها فى الارباح على اساس ما تقيده الشركة من هذا العمل .
ومتى كانت حصة الشريك 00 هى عبارة عن عمله وجب عليه ان يقوم بالخدمات التى تعهد بها وأن يكرس نشاطه فى خدمة الشركة ولا يجوز له ان يباشر نفس العمل لحسابه الشخصى أو لحساب الغير لما ينطوى عليه ذلك من منافسة للشركة. فإذا خالف الشريك هذا الحظر وبادر عملا من نفس الاعمال التى تعهد بتقديمها للشركة لحسابه الخاص أو لحساب الغير وحصل منه على فائدة كان من حق الشركة عليه أن يقدم لها حسابا عنه وكانت هذه الارباح حقا خالصا" للشركة وهذا مالم يتفق على غير ذلك.
وعندما تنتهى الشركة ويتم تصفيتها يسترد الشريك بالعمل حصته ،أى انه يسترد حريته فى وقته وعمله ويتحلل من التزامه بتكريس نشاطه لخدمة الشركة وعلى الرغم من ان حصة العمل لا تدخل فى مقومات رأس مال الشركة ،فإن الشريك بحصة العمل يشترك مع غيره من الشركاء فى إقتسام الفئض الباقى بعد تصفية الشركة.
رأس مال الشركة وموجوداتها :-
أما رأس مال الشركة00 فانه يتكون من مجموع الحصص النقدية والعينية لان هذه الحصص يمكن تقييمها بالمال وتكون هى وحدها التى تمثل الضمان العام لدائلى الشركة وذلك لإمكان التنفيذ الجبرى عليها اما حصص العمل فلا تدخل فى مكونات راس المال لأنه لا يمكن تقييمها بالمال كما لايمكن ان تكون محلا للتنفيذ الجبرى وعلى هذا فلا تعتبر ضمانا لمبانى الشركة وتقتصر على ان تخول اصحابها فى الحصول على نصيب فى الارباح والفائض الباقى بعد تصفية الشركة 0
اما موجودات الشركة00 فتمثل فى مجموع ما تمتلكة الشركة من اموال ثابتة او منقولة وما لها من حقوق قبل الغير فما ان تبدأ الشركة نشاطها حتى تكتسب الحقوق وتتحمل الالتزامات وتحقق ارباح وتمنى بخسائر وتشترى وتبيع ، وعلى هذا يصبح رأس المال عاجزا عن تصوير حقيقة المركز المالى للشركة على ان موجودات الشركة الاجمالية هى التى تمثل الضمان العام لدائنى الشركة وقد تتسع هذه الموجودات فى حالة تحقيق ارباح وقد تضيق فى حالة وقوع خسائر 0
ويتفرع على هذه القاعدة00 أنه لا يجوز توزيع ارباح وهمية من رأس المال ولا يحتج بتخفيض رأس المالى على دائنى الشركة ويجوز لهؤلاء الدائنين مطالبة الشركاء مباشرة بالوفاء بحصصهم وكذلك يمتنع ادخال اى تعديل على رأس المال دون اتباع الاجراءات اللازمة لتعديل عقد الشركة 0
ثالثا:- نية الاشتراك :-
ثالث الاركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة هوئية الاشتراك ولا شك ان هذا الركن يعد من اهم الاركان الموضوعية الخاصة لانه يجسد فكرة الشركة ويوضح التعاون القائم بين الشركاء الذين اتجهت نيتهم جميعا الى الىعمل معا" وعلى قدم المساواه فيما بينهم لاستغلال مشروع مالى واقتسام الارباح الناتجة عنهم فيما بينهم وتحملهم بالخسائر التى قد يبنى بها 0
ولقد عرف الفكر التقليدى نية الاشتراك00 بأنها عبارة عن رغبة الشركاء فى التعاون الايجابى لتحقيق الربح وذلك على اساس من المساواه فيما بينهم وطالما ان التعاون ارادى بين الشركاء فأن هذا الركن يميز الشركة عن الشيوع الذى قد يكون غير ارادى وطالما ان هذا التعاون يتم على قدم المساواه فأن هذا يفرق عقد الشركة عن عقد العمل الذى لا يكون فيه الطرفان على قدم المساواه عندما يشترط العامل الاشتراك فى الارباح 0
غير ان الفكر الحديث انتقد هذا التحليل 00لا يتحقق لعنصر نية الاشتراك على اساس ان التعامل الايجابى بين الشركاء قد لا يتحقق فى بعض الشركاء وبصفة خاصة شركات الاموال فأن هذا التعامل من المساهم الذى لا يشترك فى الادارة مطلقا وان هذا التعامل بالنسبة للشريك الموصى الذى يكون محروما من التدخل فى الادارة كما ان المساواه تكون منعدمة بين الشركاء فى بعض الشركات
نية الاشتراك وتوزيع الارباح والخسائر 00 بطلان شرط الاسد :-
1- اما من حيث توزيع الارباح والخسائر :-
إن مقتضى نية الاشتراك هى ان يتساوى الشركاء فيما تحققة الشركة من ارباح وما يصيبها من خسائر ولعل هذا هو ابرز ما يميز الركن الثالث الخاص بالشركة وهو نية الاشتراك فضلا عن ان هذا ما تقتضية فكرة الشركة نفسها لان الشركة تنطوى على نوع من المضاربة بين الشركاء بهدف تحقيق الربح وتوزيعه بينهم كما تتجه نيتهم ايضا ( وهى حالة نفسية لديهم الى تحملهم كل بقدر فى الخسائر التى قد تصيب الشركة فإذا انتفت نية الاشتراك فى الارباح والخسائر لدى الشركاء انتفى الركن الثالث وهو نية الاشتراك وبالتالى تبطل الشركة 00
ولقد اشار المشرع الى اهمية هذا الركن فى المادة 505 مدنى التى تعرف الشركة بقولها انها عقد بمقتضاه بلتزم شخصان او اكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال او عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة 0
وعلى هذا فأن الربح الذى يسعى الى تحقيقة كل شريك هو الربح المادى الذى يزيد من ذمتة المالية وهذا واضح من مساهمة كل شريك فى مشروع مالى واذا كان الشركاء يهدفون من وراء مساهمتهم هذه تحقيق ربحا ماديا فأنه لا بد وان يتحمل كل منهم نصيبة فيما قد يصيب الشركة من خسائر فلا يتصور وجود شركة بهذا المعنى يتفق فيها الشركاء على اعفاء احدهم من كل خسارة وتقرير حقة فى استرداد حصته كاملة غير منقوصة 0
غير ان المساواة بين الشركاء فى اقتسام الارباح والخسائر ليست مساواه مطلقة او مساواه حسابية ، بل هى مساواة نسبية بمعنى انه لا يشترط ان يتساوى نصيب كل شريك فى الارباح والخسائر وانما يقصد من المساواة هنا هو ان ينال كل شريك نصيب من خبرات المشروع كما يتحمل نصيب مما يتحمله المشروع من خسائرة ولكن ليس من المحتم ان تتساوى الانصبه
ايضا لا يشترط ان يتحمل الشريك نصيبه فى الخسائر بنسبة نصيبه فى الارباح اذ قد يتفق على ان الشريك يكون له نصف الارباح ولكن لا يتحمل من الخسائر سوى الربع او السدس
2- جزاء ادراج شرط الاسد : بطلان شرط الاسد وشركة الاسد :- اذا كان الشركاء لهم مطلق الحرية فى الاتفاق على توزيع الارباح والخسائر فيما بينهم إلا ان هذه الحرية ليست مطلقة بل مقيده بإلا يصل بها الامر ان تتفق على حرمان احد الشركاء من الارباح او اعفاء احدهم من الخسائر التى قد تصيب الشركة
وتعرف هذه الشروط الظالمة والجائرة – عند الرومان – بشروط الاسد 00ولا زالت هذه التسمية شائعة للآن وتسمى الشركة التى يدرج فى عقدها مثل هذه الشروط بشركة الاسد
ولقد راعى المشرع ذلك ونص على بطلان عقد الشركة ايضا وفى ذلك تنص المادة 515 مدنى على انه " اذا اتفق على ان احد الشركاء لا يساهم فى ارباح الشركة او خسائرها كان عقد الشركة باطلا 0
ويجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله من المساهمة فى الخسائر بشرط إلا يكون قد تقرر له اجر من عمله ، وعلى هذا فأن شرط الاسد يتخذ احد صورتين :-
الاول :- ان يتفق على حرمان احد الشركاء من الربح :- او الاتفاق على حرمان بعضهم من الربح او الاتفاق على تخصيص كل الارباح لاحد الشركاء وكذلك ايضا اذا كان نصيب احد الشركاء فى الربح تافها بحيث يكون ستارا لحرمانه وعلى العكس من ذلك لا يبطل الشرط الذى يقرر توزيع الارباح بنسب متفاوته بين الشركاء كما سبق ذكرنا ولا يبطل الشرط الذى يعلق توزيع الارباح على شرط كبلوغ الارباح نسبة معينة
الثانية : ان يتفق على اعفاء احد الشركاء من كل خسارة:- بحيث يسترد حصتة فى نهاية مدة الشركة كاملة غير منقوصة حتى ولو كان هذ الشرط لاحقا على عقد الشركة او ان يتفق على اعفاء بعضهم من كل خسارة وعلى العكس من ذلك يبطل الشرط الذى يقرر توزيع الخسائر بنسب متفاوته بين الشركاء بشرط لا تصل الى حد الاعفاء من كل الخسائر
ولكن ما هو الجزاء فى حالة ادراج شروط من هذا القبيل فى عقد الشركة ؟
ثار خلاف ، فرأى البعض : ان ادراج مثل هذه الشروط فى غقد الشركة لا يترتب عليه سوى بطلان هذه الشر وط وحدها وبقاء عقد الشركة صحيحا على ان توزع الارباح والخسائر وفقا لاحكام التوزيع القانونى التى سنذكرها آنفا غير ان الرأى الراجح ويرى ان ادراج مثل هذه الشروط فى عقد الشركة لا يترتب عليه بطلان هذه الشروط فحسب بل بطلان عقد الشركة ايضا بطلانا مطلقا وتكون اموال الشركة وما حققتة من ارباح مملوكة للشركاء على الشيوع ويوزع بينهم ، وحجتهم فى ذلك ان نية الاشتراك تعد من اهم الاركان الخاصة بعقد الشركة ومن خصائص هذا الركن مساهمة الشركاء فى الارباح والخسائر التى تنتج عن ادارة المشروع المالى فأذا انفق على حرمان احدهم من الارابح او اعفائه من الخسائر تخلف هذا الركن وتقوض عقد الشركة برمته فلا تقوم له قائمة بعد ذلك وهذا ما نص عليه المشرع المصرى فى المادة 515 مدنى السابقة الى تقول " اذا اتفق على ان احد الشركاء لا يساهم فى ارباح الشركة او خسائرها كان عقد الشركة باطلا "
توزيع الارباح والخسائر فى حالة عدم وجود اتفاق :-
الاصل ان الشركاء احرار فى توزيع الارباح والخسائر فيما بينهم على نحو ما قدمناه بشرط الا يتفق على حرمان احدهم من الارباح او اعفائه من الخسائر فأذا لم يتفق الشركاء على توزيع الارباح والخسائر وهذا امر نادر الوقوع فى العمل اذ كلما يفعل الشركاء عن الكلام فى توزيع الارباح والخسائر وهو امر جوهرى فقد تكفل القانون لمواجهة هذا الغرض حيث نصت المادة 514 / مدنى ( على ان يكون نصيب كل واحد من الشركة فى الارباح والخسائر بنسبة حصته فى رأس المال واذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى الربح وجب اعتبار هذا النصيب فى الرخسارة ايضا وكذلك الامر اذا اقتصر على تعيين نصيب فى الخسارة دون التعيين فى الربح ( م 514 / 3 مدنى )




Alladin.net


المزيد من المقالات

الشركات التجارية وأنواعها

الشركات التجارية وأنواعها

يجب ان تتخذ الشركة التجارية احد النماذج القانونية التى حددها القانون وإلا كانت باطلة ولقد نشأت هذه النماذج فى الحياه العملية وكان بعضها قد وجد منذ زمن

المزيد
شركة التضامن

شركة التضامن

تعريف شركة التضامن عرفت المادة 20 تجاري شركة التضامن بأنها الشركة التي يعقدها أثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه للشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسم

المزيد
تعرف على تاريخ الدول عن طريق عملاتها

تعرف على تاريخ الدول عن طريق عملاتها