أهمية الشركات التجارية وتعريفها

تتمثل اهمية الشركه فى انها تقوم بتجميع رؤوس الاموال المدخرة لدى الافراد فى شكل اسهم أو سندات ثم تقوم بعد ذلك بإستثمار هذه الاموال فى شكل مشروعات ضخمه وكبيره ، وهذا بلا شك يحقق الازدهار والرفاهية للأفراد ، فضلا عن انه يدفع بتنشيط الحياه التجارية والاقتصادية.
أكثر من هذا فإن الشركة تحقق المشروعات التجارية والصناعية والاستقرار والدوام ، الذى يعجز عنه الفرد . فالشركة لها شخصية معنوية مستقله عن شخصية الشركاء التى تتكون منهم ويتتبع هذا ان تتمتع الشركة بوجود ذاتى وبأهلية وذمة ماليه مستقله.
ولا شك ان الشركة تعد من نظم الاقتصاد الحر حيث تقوم بتجميع رؤوس الاموال الضخمة لإستغلالها فى المشاريع الاقتصادية والتجارية الضخمة، واندفاع المستثمرين نحو هذه الشركات يقدمون اموالهم طوعا حيث مسئولية الشريك تكون محددة بقدر ما اسهم فى راس المال وحصوله على ارباح طائلة غير انه سرعان ما انهارت هذه الشركات نظرا لوجود مضاربات عنيفة بينها وظهور شركات وهمية غير موجودة فى الواقع.
تعريف الشركة :-
عرفت المادة 505 من القانون المدنى للشركة بأنها00 عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مالى او من عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خساره وهذا النص يقابل نص المادة 1832 من مجموعة القانون المدنى الفرنسية وكذلك التعديل الذى ورد عليها بالقانون رقم 9 لسنة 1978 التى تعرف الشركة بأنها " عقد بين شخصين او اكثر يلتزمون بان يقدموا بعض الاشياء على سبيل الاشتراك بغية اقتسام الفائدة التى يمكن ان تحقق " ولقد اقر هذا التعريف قانون الشركات الصادر فى 24 يوليه سنه 1966.
ولا شك ان نص المادة 505 مدنى مصرى قد وضح خصائص الشركة فى حين قصر النص الفرنسى عن هذا وذلك من ناحيتين:-
الاولى : ان نص المادة 505 بين ان حصة الشريك قد تكون ما او اعمل فى حين ان النص الفرنسى قصر الاشتراك على المال دون العمل
الثانية :- ان نص المادة 505 بين اهم خصيصية تقوم عليها الشركة وهى احتمال الربح والخسارة بالنسبة لكل شريك فى حين ان النص الفرنسى قصر على تحقيق الفائدة التى يمكن ان تحقق من وراء تقديم الاشياء دون ان يقرر احتمال الخسارة.
والشركة عقد رضائى يتم بتوافق الايجاب والقبول00 فلا يتوفق على تقديم الحصة او اتخاذ اجراءات معينة غير ان ارادة الافراد ليست حرة ومطلقة فى انشاء بعض الشركات او تقرير الاحكام والقواعد التى تسرى عليها فشركات المساهمة لا تنشأ بمجرد اتفاق المساهمين بل يلزم لذلك صدور قرار من رئيس الجمهورية يرخص بقيامها اكثر من هذا فان المشروع قد تدخل حديثا من اجل تنظيم شركات المساهمة ووضع قواعد آمره يلزم مراعاتها عند تكوينها وعند قيامها بنشاطها وعزز احترام هذه القواعد بوضع جزاءات جنائية صارمه على مخالفتها ايضا فان المشروع قد تدخل بالنسبة لشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدده.
ويتميز عقد الشركة عن غيرة من سائر العقود الاخرى00 بأنه يجمع سائر الشركاء على هدف واحد ومصلحة مشتركة بينهم يعملون على تحقيقها وهى الوصول بالشركة الى بر الامان وتحقيق اكبر قدر ممكن من الارباح حتى يعود الخير على الجميع فلا تعارض او تنافر بين مصالح الشركاء فى حين ان العقود الاخرى تقوم اساسا" على تعارض المصالح وتنافرها بين طرفى التعاقد ففى عقد البيع او الايجار او العمل نجد ان هناك تناقض بين مصلحة كل من طرفى التعاقد البائع والمشترى ، والمؤجر والمستأجر ، ورب العمل والعامل ولا شىء من هذا التناقض بالنسبة لعقد الشركة فالجميع يتعاونون ويتضافرون لتحقيق هدف مشترك فهم على الخير والشر سواء.
الشركة عقد ام نظام :-
نظرا لما يوجد من اختلاف بين عقد الشركة وغيره من العقود الاخرى –سقنا بعضها فيما تقدم – ثار التساؤل عما كانت الشركة تقوم اساسا على الفكرة التعاقدية لان مصدرها العقد – ام انها تقوم على الفكرة النظامية ؟ لان ارادة الشركاء لا تكون حرة ومطلقة فى جميع الاحوال بل تكون مقيدة بقوانين ونظم اخرى يضعها المشروع ويلتزم بها الشركاء وان مجرد الخروج عليها سيتتبع توقيع جزاءات جنائية صارمة.
وللإيجابة على هذا التساؤل نقول :- ان فكرة الشركة كعقد سادت خلال القرن التاسع عشر لانها تتفق مع مبدأ سلطان الارادة آن ذاك، وكان ذلك تطبيقا لمبدأ الاقتصاد الحر وان المرجع فى تحديد طبيعة الشركة انما هو بالرجوع الى العمل الارادى المنشىء لها وهو العقد ، اذ ان العقد هو مصدر وجود الشركة وهو الذى يحدد العلاقة بين الشركاء فيفرض عليهم الالتزام بتقديم الحصص كما يقرر لهم الحق فى اقتسام الارباح كما يقرر لهم حق تعديل نظام الشركة كلما كان ذلك يحقق لهم مصلحة أكبر.
غير ان للفكرة التعاقدية للشركة قد تراجعت شيئا فشيئا وحلت محلها الفكرة النظامية للشركة اذ ان فكرة العقد ذاتها بما ترتكز عليه من حرية الارادة لا تتفق كلية مع قواعد قانون الشركات وذلك من نواحى كثيرة أهمها :-
1- أنه فى حالة تعديل العقد أو تحديد مضمونه نجب ان تلتقى ارادة المتاعقدين على هذا التعديل او تلك التحديد فلا يتصور ان يقوم احد طرفى التعاقد بهذا التعديل او التحديد وحده فى حين ان عقد الشركة نجد ان ارادة الاغلبية يمكنها ان تقوم بهذا التعديل وتفرض نفسها على ارادة الاقلية وترجع الحكمة فى ذلك إلى ان عقد الشركة لا تتعارض فيه مصالح الشركاء كما هو الحال بالنسبة للعقود الاخرى.
2- ان عقد الشركة كما ذكرنا يتولد عنه شخص معنوى يتميز تماما عن الاشخاص الطبيعية ( الشركاء ) المتاعقده ويكون لهذا الشخص المعنوى ذاتيته واستقلاله عن الشركاء وتكون له زمه مالية مستقله منفصله عن زمم الشركاء فى الشركة وهذا أثر له اهميته الكبرى وينفرد به عقد الشركة دون غيره من العقود الاخرى.
3- اتجاه التشريع الى وضع قواعد خاصة بالشركات واحكام آمرة تكفل حماية مصالح المساهمين المدخرين وحماية مصالح الغير الذين يتعاملون مع الشركة وعلى ذلك فان الفكرة التعاقدية للشركة اخذت فى التراجع وضاق نطاق عملها فى حين اتسح نطاق النظام القانونى للشركة فى كثير من التشريعات واصبحت ارادة المتعاقدين لا تملك مناقشة هذه القواعد الآمرة بل تلتزم بها فى ادراة الشركة وعند تكوينها والخروج عليها يشكل مخالفة يعاقب عليها القانون.
4- انه فى شركات المساهمة يقسم رأس المال فيها الى اسهم كبيرة العدد قابلة للتداول بسهولة بين اشخاص لا تربطهم اية رابطة شخصية او قانونية ولا شك ان هذا يؤدى الى تدهور الفكرة التعاقدية للشركة لان فكرة الشخص المعنوى تطفو الى السطح وتختفى تماما الفكرة التعاقدية اذا لا يتصور ان ينتظر الى الشخصالذى يشترى سهما فى البورصة لكى يبيعه بعد بضعة ايام كشريك يتعاقد مع بقية الشركاء.
ترجيح احدى الفكرتين التعاقدية او النظامية فى قانون الشركات :-
ومهما يكن من امر هاتين الفكرتين فان تغليب احداهما على الاخرى ليس بالامر اليسر لذلك حاول الفقه التوفيق بينهما وذلك لان الفكرة النظامية للشركة على الرغم من وجاهتها فانها لا تستبعد تماما الفكرة التعاقدية لعقد الشركة التى مازالت قائمة فى نطاق معين.
1- إذ انه من الثابت ان الشركة تنشأ بمقتضى عقد حقيقى يتم بتوافق عمل ارادى تشترك فيه ارادات الشركاء بالاجماع ويخضع للقواعد العامة فى العقود. وهذا القدر لا مناص من بقاءه من نصيب الفكرة التعاقدية مهما تراجعت امام الفكرة النظامية.
2- كما ان عقد الشركة لا ينشىء فى جميع الاحوال شخصا معنويا إذ ان هناك نوعا من الشركات لا يتمتع بالشخصية المعنوية وتحكمه ارادة الشركاء الحرة وحدها لا مجموع قواعد قانونية فرضها المشروع وهو.
3- أن تغليب اى من الفكرتين النظامية او التعاقدية على الاخرى يختلف بحسب نوع الشركة ففى الشركات المدنية وشركات الاشخاص التجارية نحتفظ بفكرة العقد بسلطانها بحيث لا يمكن تعديل عقد الشركة الا بإجماع الشركاء اما فى شركات الاموال وبصفة خاصة شركات المساهمة تضعف الفكرة التعاقدية بصورة واضحة وتتغلب عليها الفكرة النظامية حيث يجوز للأغلبية تعديل نظام الشركة وفرض ارادتها على الأقلية.
تميز الشركة عن النظم المشابهة :-
تتميز الشركة بأنها نظام نفعى يسعى اساسا الى تحقيق مصلحة الشركاء الشخصية وذلك بتحقيق اقصى قدر ممكن من الارباح لتوزيعه عليهم وفى هذا تختلف الشركة عن الجمعية التى تسعى الى تحقيق اهداف اجتماعية او سياسية أو أدبية تختلف عن عرض تحقيق الربح كما تختلف الشركة عن الشيوع وتتكلم عن كل من هذين النظامين.
أولا التميز بين الشركة والجمعية -:
هناك عنصر جوهرى يفرق بين الشركة والجمعية هو عنصر نفسى يهدف الى تحقيق الربح فى الشركة فى حين ان الجمعية لا يوجد عندها هذا العنصر فهى لا تسعى الى تحقيق الربح وانما تسعى الى تحقيق اهداف اخرى اجتماعية او ادبية او فكرية او سياسية. وقد اكدت هذه المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية بالقنون رقم 384 لسنة 1956 بقولها ( تعتبر جمعية وتطبيق هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة او غير معينة تتألف من اشخاص طبيعية ان اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادى )
وعلى هذا فإن المنشأة تعتبر شركة اذا كانت تسعى الى تحقيق ربح مادى ، يقصد توزيعه على الشركاء . فى حين انها تكون جمعية اذا لم تكن تهدف الى الربح وتوزيعه على اعضائها ،
غير انه ثار خلاف حول المقصود بالربح الذى يميز الشركة عن الجمعية فذهب راى الى ان الربح هو المبلغ النقدى الذى يوزع على الشركاء فى نهاية السنة المالية ، وهذا الرأى مضيق لمعنى الربح فذهب راى موسع الى ان الربح هو عبارة عن كل فائدة تعود على المنشأة متى كان من الممكن تقديرها بالمال وعلى هذا فإن هذه الفائدة قد تكون لها مظهر ايجابى فى صورة عنصر مادى يضاف الى ذمم الاعضاء فيزيدها.فى حين إن الرأي الثاني الموسع 00لا يتطلب أي واحد من هذين الشرطين.
وهناك رأى وسط بين هذين الرأيين تزعمته محكمه النقض الفرنسية00 حيث عرفت الربح بأنه كسب نقدى أو كسب مادى يضاف الى ذمم الشركاء. وطبقا لهذا الرأى فإنه يجب ان يكون الكسب من طبيعة إيجابية وذلك بإضافة عناصر مادية الي ذمم الشركاء كى تزيد منها ، ولكن لا يستلزم ان تكون هذه العناصر من طبيعة نقديه . وبناء على هذا فإنه يخرج من دائرة الشركات الجمعيات التى تتكون للدفاع عن مصالح الاعضاء فيها كالدفاع عن مصالح مستهلكى الكهرباء أو المياه للتوصل الى تخفيض اسعار بيعها او لتحسين احوالهم مثل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية او لذوم الاخطار عنهم مثل جمعيات التأمين التبادلى حيث لا يترتب على نشاط هذه الجمعيات جلب منافع ماديه ايجابية فى حين يعتبر من قبيل الشركات الاتفاق بين شخصين أو أكثر يقد كل واحد منهم عددا من رؤوس الماشية لإنشاء مزرعة لتربية الماشية وإقتسام نتائجها من المواشى وذلك لأن الكسب هنا من طبيعة إيجابية وإن كان ليس فى صورة نقدية بل فى صورة عينية.
ولا شك أن الرأى الاخير هو الأول بالاتباع00 لأنه يتفق مع نصوص القانون المصرى فى تعريف كل من الشركة والجمعية فعرف الجمعية بأنها جماعة تستهدف غرضا غير الحصول على الربح المادى. ، فى حين عرف الشركة بأنها جماعة تستهدف أساسا تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح المادية التى يمكن توزيعها على الشركاء.
وعلى هذا فإن الجمعية تختلف عن الشركة من نواحى متعددة منها :-
1- أن الشركة تكتسب صفة التاجر متى مارست الأعمال التجارية واتخذتها حرفة معتادة لها فى حين ان الجمعية لا تكتسب صفة التاجر إذا باشرت الاعمال التجارية على سبيل الاحتراف وبالتالى لا يجوز شهر افلاسها كما هو الحال بالنسبة للشركات التجارية.
2- فى حالة انسحاب الشريك من الشركة فإنه يأخذ حصته من الشركة فى حين إنسحاب العضو من الجمعية لا يترتب عليه ان يحصل هذا العضو على شىء من الجمعية الا فى الحالات الواردة بالمادة(5)
3 - في حالة حل الشركة تؤول موجداتها إلى الشركاء كل بقدر نصيبه فى رأس المال ، فى حين أن موجودات الجمعية المنحلة تؤول الى الجهة المحددة فى نظام الجمعية أوإلى الجمعية أو المؤسسة التى يكون غرضها أقرب إلى غرض الجمعية المنحلة.
التميز بين الشركة والشيوع:-
فى الحقيقة لا يوجد معيار محدد يمكن الاهتداء به للتفرق بين الشركة والشيوع ولكى يمكن الرجوع فى ذلك الى قصد ذوى الشأن بحيث يتعين دراسة كل حالة على حدة حتى يمكن التوصل الى هذا الباعث فإذا كان قصد ذوى الشأن من شراء مال مشترك مجرد تملك كل واحد منهم حصة فى هذا الشأن او كان هذا المال قد آل عليهم بطريق الميراث أو الوصية أو الهبة كل ذلك هو الشيوع أما اذا كان قد ذوى الشأن من شراء هذا المال يقصد استغلاله واقتسام ما ينتج عنه من ارباح فإن هذا يكون هو الشركة.
وعلى هذا00 فإن الشركة تختلف عن الشيوع اختلافا جوهريا بحيث يكون لكل منهما طابعا خاصا به يميز به عن الآخر ويظهر هذا الاختلاف من وجوه عده منها :-
1- أن مصدرالشركة عقد اختيارى يعبر عن ارادة جمعي الشركاء فى تكوين الشركة أما الشيوع فقد يكون اختياريا عندما يشترى الملاك على الشيوع ملا غير مفرزة حصة كل منهم فيه وقد يكون اجباريا كما فى حالة الوفاة فان الميراث يكون فى هذه الحالة سبب نقل المال على الشيوع الى الورثة دون ان يكون لهم اختيار فى ذلك وكذلك الوصية .
2- من حيث المدة فإن الشركة تظل قائمة طوال المدة المتفق عليها فى العقد إلا اذا انتهت قبل ذلك لظروف طارىء لم يكن فى الوسع حسبانه والشركاء لهم الحرية فى تحديد المدة اللازمة لبقاء الشركة اما الشيوع فان الامر على خلاف ذلك فانه لا يجوز الملاك على الشيوع ابقاء حالة الشيوع قائمة اكثرلا من خمسة سنوات وان كان من الممكن تجديد هذه المدة مره اخرى بعد انتهائها ولعل ذلك راجع الى حكمة وجود كل من هذين النوعين فحكمة وجود الشركة فى انها تقوم بتحقيق نشاط اقتصادى يعود بالخير والرفاهية على الاقتصاد القومى للبلاد كما يعود بالفئدة على الشركاء لذلك نجد المشروع يضع قواعد تساعدها على بقائها وازدهارها فى حين أن المال الشائع ينتج عن عمل اجبارى لا دخل لإرادة الملاك فيه.
3- حق الشريك فى الشركة حق شخصى فى جميع الاحوال يمكن التنازل عنه ولو كانت الحصة التى قسمها عقار وتخول هذه الحصة الشريك الحق فى الحصول على نسبة من الارباح السنوية وفى اقتسام موجودات الشركة عند تقسيمها وعلى هذا اذا كان يجوز للشريك ان يتنازل علن حصته فى الشركة فانه لا يتنازل عن المال بل يتنازل عن الحق الشخصى الذى يرتبط بهذه الحصه فى حين ان التنازل احد الاك على الشيوع يقع على أجزاء من ذات المال الشائع فى نطاق نصيبة الذى يملكه فاذا كان التنازل ينص على جزء من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمه فى نصيب المنصرف العقل حق المتصرف اليه الى جزء الذى آل الى المتصرف بسائر رجعى اى من وقت التصرف.
4- ان الشركة تتمتع بالشخصية المعنوية بمجرد تكوينها غير انه لا يمكن الاحتجاج على الغير بالشركات التجارية الا بعد شهرها ويتتبع ذلك ان تكون للشركة ذمة مالية مستقلة عند ذمم الشركاء فيها وتكون الحصص التى قدمتها الشركاء هى عناصر ذمة الشركة المالية وبالتالى لا يجوز للشركاء ان يتصرفوا فى هذه الاموال بل يكون ذلك من حق الشركة وحدها كما ان الدائن الشخصى للشريك لا يزاحم دائن للشركة فى التنفيذ على اموال الشركة فى حين ان الشيوع لا يتريت عليه اكتساب الشخصية المعنوية وبالتالى فان كل شريك فى الشيوع يملك حصته وتكون من عناصر ذمته الماليه.
5- يختلف مركز الشريك فى شركات الاموال عنه فى شركات الاشخاص فمالهم من شركات الاموال يمكنه ان يخرج من الشركة بالتنازل عن قيمة للغير نظرا لأن هذه الشركات تقوم على الاعتبار المالى اما الشريك فى شركات الاشخاص لا يستطيع الخروج من الشركة بالتنازل عن حصته للغيرمالم يتفق على غير ذلك جميع الشركاء او كان التنازل مصرح به فى عقد الشركة وفى الحدود المتفق عليها وذلك لأن هذه الشركات تقوم على الاعتبار الشخصى.
Hesham Hendy
6- ان الاعتبار الشخصى فى شركات الاشخاص يكون له المقام الاول وتكون شخصية كل شريك محور وجود الشركة وبقائها فإذا توفى احد الشركاء أو وقع الحجر عليه أو أعسر أو أشهر إفلاسه فان للشركة تنحل مباشرة لوقوع اى واحد من هذه الامور اما الشيوع فأنه لا يقوم على هذا الاعتبار الشخصى ولذلك لا ينحل بوفاة احد الشركاء على الشيوع او الحجر عليه او إعسار أو افلاسه.
7- الاثر الرجعى للقسمة00 بمعنى ان المتقاسم فى الشيوع يكون مالكا للحصة التى آلت اليه عند القسمة لا من وقت القسمة ولكن من وقت تملكه لنصيبه فى المال الشائع ، وأنه لم يملك غيرها شيئا فى بقية الحصص ولذلك يقال بأن القسمة لا تكنو ذو أثر منشىء ولكن ذو أثر كاشف فى حين يترتب على قسمة موجودات الشركة عند تصفيتها ان يكون الشريك مالكا لنصيبه فيما من وقت حصول القسمة لا من وقت تقديم حصته للشركه لان هذه الموجودات كانت مملوكه للشركة وكانت عناصر ذمتها المالية الى ان جائت القسمة.
الشركات المدنية والشركات التجارية :-
قبل صدور القانون رقم 17 لسنة 1999كان يختلف الامر فى التشريع الفرنسى عنه فى التشريع المصرى فالمشروع الفرنسى يعتبر الشركة تجارية بالنظر الى الشكل الذى تتخذ بغض النظر عن طبيعة النشاط الذى تمارسة حتى ولو كان من طبيعية مدنية فالمادة 66 – ق 537 الصادر فى 24 يولية 1966 والخاص بالشركات يقضى بأن الطابع التجارى للشركة يحدد وفقا للشكل الذى تتخذه أو النشاط الذى تمارسه وتعتبر شركه تجارية بسبب شكله وأيا كان موضوع نشاطها ، شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات المساهمه وعلى ذلك فأنه متى اتخذت الشركة احدى الاشكال السابقة فانها تعتبر تجارية ولو كانت تقوم بنشاط من طبيعة مدنية كالتعليم أو الزراعة ولكن قبل صدور هذا القانون كان المرجع فى تحديد طبيعة الشركة وهو طبيعة النشاط الذى تمارسه.




Alladin.net


المزيد من المقالات

الشركات التجارية وأنواعها

الشركات التجارية وأنواعها

يجب ان تتخذ الشركة التجارية احد النماذج القانونية التى حددها القانون وإلا كانت باطلة ولقد نشأت هذه النماذج فى الحياه العملية وكان بعضها قد وجد منذ زمن

المزيد
تكوين الشركة

تكوين الشركة

أركان موضوعية عامة وخاصة :- عقد الشركة كسائر العقود يلزم ان تتوافر له الاركان الموضوعية التى يجب توافرها فى جميع العقود بصفة عامة وهى الرضا والاهلية

المزيد
شركة التضامن

شركة التضامن

تعريف شركة التضامن عرفت المادة 20 تجاري شركة التضامن بأنها الشركة التي يعقدها أثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه للشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسم

المزيد
تعرف على تاريخ الدول عن طريق عملاتها

تعرف على تاريخ الدول عن طريق عملاتها