الــــــــــــــــحــــــــــالــــه

تعريف الحاله :- هى مجموعه الصفات التى تثبت للانسان و يترتب على توافرها صلاحيه الشخص لاكتساب حق او حقوق خاصه به ولا يكتسبها غيره من الناس وهى ( الجنسيه – الحاله العائليه – الحاله الدينيه ) وسوف نوالى شرح ذلك :- اولا :- الجنسيه :- هى  الرابطه التى تقوم بين الفرد والدوله التى يتنمى اليها وبمقتضاها يعد من رعاياها وهى رابطه قانونيه تعنى للدوله ولكل من رعاياها حقوقا وواجبات متبادله هذه الحقوق الواجبات تكون مقصوره على رعايا الدوله المتمتعين بجنسيتها ومن الحقوق التى تثبت لموطنى الدوله دون غيرهم الحقوق السياسيه مثل حق الترشيح لعضويه المجالس الانتخابيه وحق تقلد الوظائف العامه. ونجد ان اداره شئون الدوله تقتصر على رعاياها الذين يتمتعون بجنسيتها ومن الحقوق التى تقتصر على المواطنين مثل المحاماه والطب والصيدله والتامين . فاغلب الدول ومنها مصر تقتصرها على المتمتعين بجنسيه الدوله . ويوجد واجبات يقتصر اداؤها على مواطنى الدوله مثل اداء الخدمه العسكريه والمشاركه فى الاعمال العامه الازمه لدرء خطر جسيم عن الوطن او جزء منه . ونجد ان الجنسيه فى القانون المصرى شانها شان الجنسيه فى كل بلاد العالم تنقسم الى نوعين جنسيه اصليه وجنسيه مكتسبه 1- الجنسيه الاصليه :- هى التى تثبت للشخص بمجرد ميلاده وهى تقوم على اساسين هما :- الاساس الاول :- هو ربطه الدم :- اى تثبت للشخص الجنسيه المصريه بمجرد مولده لاب مصرى الجنسيه. فالطفل يكتسب جنسيه والده حتى ولو وقع الميلاد خارج الاقليم المصرى . الاساس الثانى :- وهو ربط الاقليم :- لا تثبت الجنسيه بالميلاد بالاقليم المصرى الا فى الحالات الاتيه :- أ‌- ميلاد الطفل لام مصريه ولاب مجهول الجنسيه او بغير جنسيه ب‌- ميلاد الطفل لام مصريه دون ثبوت نسبته قانونا لابيه ت‌- ميلاد الطفل لابوين لمجرد ولادته فى مصر والعثور على اللقيط فى الاقليم المصرى يعد قرينه على ميلاده به وهى قرينه بسيطه تقبل اثبات العكس . 2- الجنسيه المكتسبه :- هى تلك التى تثبت للشخص فى وقت اخر غير الميلاد . فكسب الجنسيه هنا يكون لشخص مجهول او عديم الجنسيه او متمتع بجنسيه اخرى والجنسيه تكسب فى القانون المصرى باحدى سببين اساسيين هما( الزواح والاقامه ) . اما عن الزواج فقد قرر القانون المصرى ان زواج الاجنبيه من مصرى يعد سببا لكسب الجنسيه المصريه ان رغب فى ذلك . واستمرت الحياه الزوجيه سنين بعد اعلان رغبتها . اما بالنسبه للاقامه فهى تعد سببا لكسب الجنسيه المصريه ويشترط ان يتقدم الاجنبى بطلب التجنس بعد اقامه عاديه لمده عشره سنوات متتاليه على الاقل وتخفض هذه المده الى خمس سنوات اذا كانت الاقامه مسبوقه بحصول الاجنبى على اذن من وزير الداخليه بالتواطن فى مصر . واخيرا :- يجوز لرئيس الجمهوريه بغير التقيد بالشروط االسابقه ان يصدر قرار بمنح الجنسيه لاجنبى لدى الدوله ان قدم خدمه جليله للبلد .ونجد ان من يكتسب الجنسيه المصريه لا يتمتع بكل الحقوق المواطن المصرى وخاصه الحقوق السياسيه وكذلك تختلف الجنسيه المكتسبه عن الجنسيه الاصليه. فى امكان سحب الجنسيه المكتسبه خلال خمس سنوات من الحصول عليها اذا صدرت ضد المتخنس احكام جنائيه او انقطع عن الاقامه فى مصر بغير عذر لمده سنتين متتاليتين . ثانيا :- الحاله العائليه :- الحاله هى الصفه اوالصفات التى تربط الشخص باسرته. والتى يترتب عليها اكتساب حقوق الاسره وهى تحدد حقوق وواجبات الشخص تجاه اسرته ومن امثله هذه الصفات كون الشخص زوج او زوجه او جدا او ابنا او حفيد او ابن عم او خالا او ابن خال .... الخ وفيما يلى نتحدث عن تعريف القرابه وانواعها ثم عن حساب درجه القرابه ثم عن ثبوت القرابه واثارها . 1- تعريف القرابه وانواعها :- القرابه هى الصله التى تجمع بين الشخص واخر او اخرين ويكون من شانها وجود نوع من الارتباط فى نطاق يسمى الاسره . والاسره بالمعنى الضيق تتكون من زوج وزوجه واولادهم اما بالمعنى الواسع تشمل كل من تربطهم صله الدم وهى التى تسمى قرابه النسب او صله المصاهره . ا- قرابه النسب :- هى قرابه الدم وهى الصله التى تقوم بين الشخص وابيه واقارب ابيه وكذلك امه واقارب امه و تقضى القانون بان :- • تتكون اسره الشخص من ذوى قرباه • ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم اصل مشترك وقرابه النسب مع انها حمله الدم الا انها تضم طائفتين من الاقارب ونقصد بذلك القرابه المباشره وقرابه الحواشى . القرابه المباشره :- هى التى تكون بين اشخاص يربطهم عمود النسب او بمعنى اخر هى الصله بين الاصول والفروع وبدون تفرقه بين الذكور والاناث مثال الاصول الاب والام والاجداد وان علوا والفروع هى الابن والابنه والاحفاد وان نزلوا . قرابه الحواشى :- هى التى لاتقع على عمود النسب فليس من بين الحواشى من فرع للاخر ومثال ذلك الاخ والاخت والعم والعمه وابن العم ... الخ  ب- قرابه المصاهره :- هى تلك الرابطه التى تنشاء بالزواج وتربط بين الزوج واقارب الزوج الاخر فالزوج يدخل اسره زوجته ويحتل نفس مكانتها بحيث يكون قريب لكل اقاربها بنفس الدرجه ولكنها ليست قرابه نسب وانما قرابه مصاهره ونفس الشىء بالنسبه للزوجه التى تدخل اسره زوجها وتكون قريبه لكل اقاربه وبنفس الدرجه . 2- حساب درجه القرابه :- حساب درجه القرابه نجد انه فى القرابه المباشره نصعد من الفرع الى الاصل حتى نصل الى الاصل الذى نريد حساب درجه قرابته مع احد الفروع .والفرع الذى نبدا يعد درجه والاصل الذى يعلو مباشره يعد درجه وهكذا حتى نصل الى الاخير الذى يعد فى حساب درجه القرابه فلو اردنا حساب درجه الاب لكان من الدرجه الاولى لاننا نحسب درجه الاب ولا نحسب للاب درجه باعتباره الاصل الذى نقف عنده اما حساب درجه الحواشى فانها تتم بنفس الطريقه فنرسم الخطوط التى توصل الى الاقارب المراد حساب درجه قرابه كل منهم للاخر. ويلاحظ انه لاصعوبه فى حساب درجه القرابه بالمصاهره فالزواج يترتب عليه ان يصبح الزوج او الزوجه يعتبر قريبا بالمصاهره من الدرجه الثانيه لكلا من الطرفين . 3- ثبوت القرابه :- اذا كانت القرابه تستند الى الزواج اى قرابه مصاهره فلا صعوبه فى الاثبات لان عقد الزواج يتم توثيقه فى محرر رسمى وان كانت القرابه تعتمد على اثبات الصله بين الفرع وامه فلا صعوبه ايضا . وانما قد تثير الصعوبه عند الرغبه فى اثبات نسب الفرع الى ابيه وليس هناك اى دليل مادى يقطع بان هذه الواقعه نتيجه الزواج من هذا الرجل بالذات ولكن ان ميلاد الطفل اثناء فتره الزوجيه قرينه على ان الطفل هو نتيجه لهذا الزوجيه وبذلك فهو ينسب الى الزوج ولكن يشترط ان يكون الطفل بعد مرور سته اشهر على الاقل من الزواج او من عوده الزوج اذا كان غائبا وان يولد قبل مرور سنه من وفاه الزوج اوغيابه او مرضه . ومع ذلك يكفى لثبوت النسب اقرار الاب بذلك فهو ياخذ باقراره ايا كانت الظروف ولكن لكى يكون هذا الاقرار مقبولا لابد من توافر عده شروط هى :- 1- ان تكون نسبه الابن الى هذا الاب ممكنه من ناحيه السن . 2- ان يكون الولد مجهول النسب فلو كان والده ملعوما لما قبل اقرار اخر بابوته . 3- الا يذكر المقر ان الولد ولد زنى لان الاثبات لا يقبل ان كان المطلوب اثباته هو واقعه غير مشروعه . 4- اثار القرابه :- اذا قامت القرابه ثبت للشخص كافه حقوقه حيث ثبتت الزوجيه ويكون للزوج على زوجته حقوق الطاعه والالتزام والقيام على شئون المنزل وللزوجه على زوجها حق الانفاق وحسن معاملتها . واذا مات الشخص وثبتت القرابه المؤهله للتوارث كان لاقاربه نصيب فى تركته حسب قواعد الشريعه الاسلاميه وهى تقسم الورثه الى ثلاث طوائف :- أ‌- اصحاب الفروض وهم محددون على سبيل الحصر ولكل منهم حصه فى التركه مثل ( السدس – الثمن – الربع- النصف ) وهو الزوج و الاب و الام والزوجه ب‌- هى طائفه العصيبات وقرابه العصب مثل مثل الابن وابن الابن والعم وابن العم . ت‌- هى طائفه ذوى الارحام وهم الاقارب من غير اصحاب افروض من الاناث ثالثا :- الحاله الدينيه :- هى الصفه التى تلحق بالانسان نتيجه لاعتقاده بدين معين . و الدين هو رابطه بين الانسان وخالقه وهو الذى يجزيه ويحاسبه على مخالفه قواعد هذا الدين وبذلك لا اثر لهذه العقيده على الروابط القانونيه التى تقوم فى المجتمع . وايضا فى مصر هى خضوع كل مله الى القواعد التى يفرضها دينها فى مسائل الاحوال الشخصيه من ذلك ان للمسلم ان يطلق زوجته بارادته المنفرده وله ان يجمع باربع زوجات فى وقت واحد فى حين ان الاقباط لا يجوز بالنسبه لهم ايقاع الطلاق بارده الرجل ولا يجوز للزوج ان يجمع بين زوجتين او اكثر . كذلك يحرم قانون المواريث التوارث بين المسلم وغير المسلم وايضا يمتنع على المسلمه ان تتزوج من غير المسلم وان كان العكس اى زواج المسلم من الكتابه جائز من الناحيه القانونيه . واخير يتضح ان الحاله الدينيه هى صفه تؤثر على القابليه لاكتساب بعض الحقوق مثل حق الزوج باكثر من واحده الذى هو مقصور على من يعتنق الدين الاسلامى .




Alladin.net


المزيد من المقالات

تعرف على تاريخ الدول عن طريق عملاتها

تعرف على تاريخ الدول عن طريق عملاتها