اشتراكات التأمين الاجتماعي

يفرض القانون التزامات على صاحب العمل تتمثل في أداء الاشتراكات عن المؤمن عليه طبقا لأحكام القانون ومن مجموع هذه الاشتراكات يتكون المورد المالي الذي تعتمد عيه هيئة التأمينات الاجتماعية في القيام بواجبها نحو المستفيدين من أحكام القانون .
وحيث أن الاشتراك في التأمين الاجتماعي إلزامي للعامل وصاحب العمل ، فقد حرص المشرع على بيان إجراء الاشتراك ف التأمين وبيان القواعد المتعلقة بحساب الاشتراك الواجب أداء للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي . ولبيان هذه الأحكام التي نص عليها القانون سنقوم بتقسيمها إلى :-
M- إجراء الاشتراك في التأمين الاجتماعي
M- قواعد حساب الاشتراكات
M- الجزء على عدم الاشتراك في التامين أو التأخر في سداد الاشتراكات
M- ضمانات تحصيل الاشتراكات
M- إجراءات الاشتراك في التأمين الاجتماعي :-
ورد تنظيم القواعد العامة لإجراءات الاشتراك في التأمين الاجتماعي بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 ويستخلص من نصوص هذا القرار إن على كل صاحب عمل بالقطاعين العام والخاص تسري عليه أحكام التأمين الاجتماعي أن يتقدم للتأمين على العاملين لدية لدى مكتب الصندوق المختص ، فعلى صاحب العمل إن يتقدم خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط بطلب الاشتراك وذلك على الاستمارة المعدة لذلك موضحا بها البيانات الوافية عن العاملين لدية .
وفي حالة تعيين عمال جدد لدى صاحب العمل بالقطاع الخاص فيجب عليه إن يتخذ الإجراءات التي تكفل موافاة الصندوق المختص باستمارة اشتراك العامل خلال أسبوعين .
M- قواعد حساب الاشتراكات :-
وفقاً للمادة 125 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإن الاشتراك الذي يجب أداءه للهيئة القومية للتأمينات بحسب على أساس أجر المؤمن عليه خلال كل شهر . فالاشتراك بقدر بنسبة معينة من الأجر تلك النسبة تختلف حسب كل نوع من انواع التأمينات الاجتماعية ولذلك فإن تحديد الأجر الذي يبني عليه الاشتراك يعتبر في ذاته أمرا دقيقا
وإذا رجعنا إلى المادة 5/ط من القانون رقم 79 لسنة 1975 فستجد أنها قد حددت المقصود بالاجر الذي على اساسه يحدد الاشتراك كما أنها حددت عناصر الأجر فوفقا للمادة 5/ط فإن الاجر هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية وذلك في مقابل هذا العمل ويشمل الأجر الأساسي والأجر المتغير
مشتملات الأجر :- يشمل الأجر الذي تحسب على أساسه الاشتراكات كل من الأجر الأساسي والاجر المتغير
أ - الأجر الأساسي :- الأجر الأساسي بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال وهو الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة .
ينظم التوقف الخاصة بهؤلاء العاملين ويضاف إلى الأجر المنصوص عليه في الجداول والعلاوات الخاصة . أما الأجر الأساسي بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل ومن هم في حكم خدم المنازل فهو الأجر المنصوص عليه بعقد العم وما يطرأ عليه من علاوات
ب - الاجر المتغير :-وفقا للمادة 5 / ط فإن الاجر المتغير يقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وبصفة خاصة ما يلي:-
1- الحوافز : وتشمل حوافز الإنتاج أو مكافأة زيادة الإنتاج التي يستحقها المؤمن عليه نظير ما يبذله من جهد غير عادي وعناية في أدائه لعمله .
2- العمولات : ويقصد بها ما يحصل عليه المؤمن عليه من نسبة مئوية مقابل ما يبرمه من صفقات أو ما يبيعه من مبيعات
3- الوهبة : والمقصود بها البقيشيش ووفقا لقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 فإنه حتى تدخل الوهية ضمن عناصر حساب الاشتراك فيجب إن يتوافر فيها الشروط الآتية :-
أ - أن يكون قد جرى العرف بان يدفعها العملاء على اساس نسبة مئوية محددة مقدما من المبالغ المستحقة على العملاء .
ب - أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها على العمال
ج - أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تتحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم .
4- البدلات : تدخل البدلات التي تستحق للمؤمن عليهم ضمن عناصر الأجر المتغير إلا أن هناك بعض البدلات التي ينص عليها وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بعدم اعتبارها ضمن عناصر اجر الاشتراك وهذه الأخيرة هي :-
أ - بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من بدل التمثيل
ب - بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من الدبلات التي تصرف مقابل مزايا عينية
ج - البدلات التي تستحق نتيجة المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها
د - البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد
5- الأجور الإضافية وهي تعتبر اجرا متغيرا إذا كانت حاجة العمل بالمنشأة تتطلب تشغيلا إضافيا بصفة دائمة بالإضافة إلى ساعات العمل الإصلية .
6 - التعويض عن جهود غير عادية إذا كانت حاجة العمل بالمنشأة أو في بعض القطاعات أو الاجهزة أو الفروع التابعة للمنشأة تتطلب بذل جهود غير عادية بصفة دائمة
7 - إعانة غلاء المعيشة
8 - العلاوات الاجتماعية والعلاوة الاجتماعية الإضافية
9 - المنح والمكافآت الجماعية المنصوص عليها في لوائح العمل أو الشيء يقررها صاحب العمل لجميع العاملين أو لمجموعة منهم
10- نصيب المؤمن عليه من الأرباح
المدد التي تدخل في حساب اجر الاشتراك :-
القاعدة أن الاشتراكات لا تؤدي إلا عن العدد التي يستحق عنها اجر ولكن رغم ذلك فإن قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 قد حدد بعض المدد التي يستحق عنها اشتراك رغم أنها لا يستحق عنها أجر وهي :-
1- مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج
2- مدد الإجازات الخاصة بدون مرتب
3- مدد الإعارة الداخلية
التزام صاحب العمل بتقديم البيانات اللازمة :-
من مجموع نصوص قانون التامين الاجتماعي يتضح أن الالتزام بالاشتراك يقع على عاتق صاحب العمل فصاحب العمل ملتزم بتحصيل حصة المؤمن عليه في الاشتراك وتوريدها إلى الهيئة القومية للتأمينات
قيام الهيئة بالتحريات وتحديد الاشتراكات :-
في حالة عدم تقديم البيانات السابقة من قبل صاحب العمل أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها ويكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقا لما تسفر عنه تحريات الهيئة في تحديد حجم الالتزام .
وتتم هذه التحريات عن طريق أجهزة التفتيش وتثبت هذه التحريات في النماذج المعدة لهذا الغرض من واقع المناقشة بين طرفى العلاقة وغيرهم ممن يمكن الاسترشاد بأقوالهم والسجلات والدفاتر الموجودة لدى صاحب العمل أو أية مستندات أخرى يمكن الاعتماد عليها .
وبالتالي يمكن القول إن الاشتراكات تحدد أساسا وفقا لبيانات المقدمة من صاحب العمل فإذا لم يتقدم بها فيكون حساب الاشتراكات طبقا للتحريات التي تقوم بها الهيئة
M- الجزاء على عدم الاشتراك في التأمين أو التأخر في سداد الاشتراكات :-
من المقرر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تلتزم بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك في الهيئة المختصة ولذلك حرص المشرع على توفير الضمانات الكافية لضمان الانتظام في الاشتراك في التأمين وسداد الاشتراكات بصفة خاصة إذ يعد هذا الامر ضروريا لمنع التهرب والتحايل في عمليات الاشتراك حتى تنتظم الموارد المالية للهيئة وتتمكن من سداد التزاماتها .
لذلك نجد إن القانون قد نص على جزاءات في حالة التخلف عن الاشتراك في التأمين أو في حالة التأخر عن سداد الاشتراكات
أولاً : جزاء التخلف عن الاشتراك في التأمين الاجتماعي :-
وفقا للمادة 130 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه في حالة تخلف صاحب العمل أصلا عن الاشتراك في التأمين الاجتماعي عن كل أو بعض عماله أو اشتراكه عنهم لكن على أساس أجور غير حقيقية يلتزم بأداء مبالغ إضافية بواقع 50% من قيمة الاشتراكات التي لم يؤدها هذا بالإضافة إلى الاشتراكات المستحقة عليه اصلا
ثانياً : جزاء التأخر عن سداد الاشتراكات :- وفقا للمادة 130 فإن رب العمل إذا تأخر في توريد المبالغ المستحقة للهيئة في المواعيد التي حددها القانون فإن يلتزم بدفع 50% من رصيد الاشتراكات التي لم يؤديها وذلك بالإضافة للاشتراكات المستحقة أصلا عن هذه السنة .
-M ضمانات تحصيل الاشتراكات :-
هذه الضمانات هي حق الامتياز والحجز الإداري كما نصت المادة 146 على ضمانة أخرى وفي حالة انتقال ملكية المنشأة أو أحد عناصرها .
أولاً : حق الامتياز :-
وفقا للمادة 143 فإن المبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يكون لها امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار ويتم استيفائها مباشرة بعد المصروفات القضائية
ومن الملاحظ أن هذا الامتياز يرد على جميع أموال المدين من منقول وعقار ودون التفرقة بين مال وآخر فالهيئة كدائن ممتاز يكون لها الحق في استيفاء دينها بالأسبقية على غيرها من الدائنين .
وقد جعل المشرع حق الامتياز المقرر للهيئة في مرتبة تالية للمصروفات القضائية وهو بذلك يتقدم على جميع الحقوق العينية التبعية مهما كان تاريخ قيدها وهذا الامتياز يحتل ذات المرتبة التي يحتلها امتياز الخزانة العامة فإذا ما تنازعت كل من الهيئة القومية ومصلحة الضرائب على المبالغ المتحصلة من بيع منقول أو عقار معجوز عليه من كل منهما فإنه يتم تقسيمها بينهما بنسبة قيمة المبالغ المحجوزة بشأنها من كل منهم
ثانياً : الحجز الإداري :-
طبقا لنص المادة 43 من قانون التأمين الاجتماعي، فإنه يحق للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن تقوم بتحصيل مستحقاتها الناشئة عن تطبيق قانون التامين الاجتماعي عن طريق الحجز الإداري فالهيئة لا تحتاج في سبيل استيفاء مستحقاتها قبل الأفراد أن تلجأ إلى القضاء لاستصدار حكم يلزمهم في مواجهتها ثم تقوم بتنفيذ الحكم بعد ذلك ، بل لها إن تقوم بتحصيل مستحقاتها بطريق التنفيذ المباشر عن طريق توقيع الحجز الإداري في مواجهة الشخص الذي في مواجهتها .
ثالثاً : تضامن أصحاب الأعمال في حالة انتقال ملكية المنشأة أو أحد عناصرها :-
وفقا للمادة 146 من قانون التأمين الاجتماعي فإنه في حالة انتقال ملكية المنشأة بأكملها في مالك آخر فإن المنشأة تظل ضامنة لكافة مستحقات الهيئة هذا بالإضافة إلى أن صاحب العمل الجديد يصبح متضامنا مع صاحب العمل السابق في الوفاء بكافة مستحقات الهيئة .




Alladin.net


المزيد من المقالات

اغرب الرياضات في العالم لم تسمع عنها من قبل !

اغرب الرياضات في العالم لم تسمع عنها من قبل !