التعريف بالجريمة التأديبية

الأول:- غياب التعريف التشريعى للجريمة التأديبية :- النصوص التشريعية المتعلقة بالتأديب لا تتضمن بطرقة محددة الأفعال التى يتم العقاب عليها وهى لا تعطى ايضا تعريفا قانونيا الجريمة التأديبية. ولقد اكتفى المشرع المشرع على الإحالة لما يسمى بالأفعال التى يلام عليها أو الخطأ المرتكب أو العمل الخاطئ دون أن يحاول وضع تعريف لما يسمى بالخطأ التأديبى. فى نفس الاتجاه الذى انتهجه المشرع الفرنسى فإن نظيره المصرى لم يحاول هو الآخر ان يضع تعريفا لما يسمى بالجريمة التاديبية واكتفى فقط بالنص على بعض الواجبات التى يتعين على كل من يشغل وظيفة عامة بالدولة أن يحترمها وحدد كذلك بعض التصرفات التى يحظر إتيانها من جانب العاملين بالدولة. فإذا انتهك الموظف أحد الواجبات المفروضة عليه أو اقترف عملا من الأعمال التى يحظر عليه إتيانها فإنه يعرض نفسه للمساءلة التأديبية. حيث نص بأن "كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون او يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الاخلال بالحق فى إقامة الدعوى التأديبية الجنائية عند الاقتضاء" . ولقد انتهج المشرع نفس النهج فى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 ذلك أنه بعد أن حدد الواجبات التى يتعين احترامها من قبل الموظفين وكذلك الأفعال المحظورة اورد فى المادة 59 نصا عاما يقضى بان " كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون او يخرج على مقتضى الواجبات فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا وذلك مع الاخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء ولقد سلك المشرع ذات المسلك فى القانون رقم 58 لسنة 1971م. Hesham Hendy مما لاشك فيه أن هذه النصوص تتلاقى فى كونها تظهر رغبة المشرع فى عقاب كل عمل يتعارض مع الواجبات الوظيفية وتظهر كذلك حرص المشرع على حماية المرفق الذى ينتمى إليه الموظف وذلك بعقاب هذا الأخير عن الأعمال التى تضر بوظيفته حتى ولو ارتكبت خارج العمل. ثانيا :- تعريف القضاء للجريمة التأديبية:- عدم وجود تعريف قانونى للجريمة التأديبية لم يمنع القضاء من محاولة الإدلاء بمعالم هذا المصطلح. ولقد اتيح للقضاء الإدارى أن يتناول بالتعريف الجريمة الإدارية وذلك فى العديد من أحكامه ففى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى 5/11/1955 فقررت المحكمة بان "سبب القرار التأديبى بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه، فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء فى حدود القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته التى يجب أن يقوم بها بنفسه إذا كان ذلك منوطا به وأن يؤديها بدقة وأمانة إنما يرتكب ذنبا إداريا يسوغ تأديبه فتتجه الإدارة لتوقيع جزاء عليه بحسب الأشكال والأوضاع المقررة قانونا وفى حدود النصاب المقرر. فلقد اكتفى القضاء الإدارى باستخدام اصطلاحات عامة ليس لها مضمون دقيق لتعريف الجريمة التأديبية وهو ذات المسلك الذى سلكه المشرع عندما نص على بعض الواجبات والنواة التى يتعين على من يشغل ووظيفة عامة أن يأخذها فى الاعتبار ومن ثم يمكن القول بأن دور القضاء اكتفى بالتقرير بأن خروج الموظف على واجبات وظيفته أو إتيانه عملا محظورا عليه قانونا إتيانه من شأنه أن يعرضه للمساءلة التأديبية. ثالثا :- تعريف الفقه للجريمة التأديبية :- الفقه قد اعتبر أن كل خروج على الواجبات الوظيفية يشكل جريمة تأديبية أى خطأ تأديبى. حيث أن الخطأ التأديبى ما هو إلا انتهاك للواجبات الوظيفية. وهذا التعريف ما هو إلا تأكيد لمفهوم الخطأ التأديبى لان الخطأ التأديبى يتحقق فى كل عمل ينتهك به الموظف الواجبات الخاصة التى يفرضها عليه وضعه الوظيفى. تعريف آخر: - يرى أن الأخطاء التأديبية هى أعمال أو سهو تمثل خروجا على واجبات الوظيفة التى يمارسها الموظف. تعريف أخر:- على أن الخطأ التأديبى له معنى واسع فهو يشمل ليس فقط الأعمال التى تمثل انتهاكا للواجبات الوظيفية، ولكن أيضا الأعمال التى يقوم بها الموظف خارج نطاق وظيفته ومن شأنها أن تؤثر على واجبات الوظيفية. عرف الدكتور عبد الفتاح حسن:- الجريمة التأديبية بأنها "كل تصرف يصدر عن العامل أثناء أداء الوظيفة أو خارجها ويؤثر فيها بصورة قد تحول دون قيامه بنشاطه على الوجه الأكمل وذلك متى ارتكب هذا التصرف عن إرادة أئمة. ولقد عرفها الدكتور محمد عصفور قائلا أن الذنب التأديبى يتحقق فى إحدى الصور الآتية: 1- إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجابيا أو سلبيا، وهذه الواجبات تحددها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة. 2- خروج الموظف على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو الإخلال بالثقة المشروعة فى هذه الوظيفة. وهذا الاتجاه الذى يعرف الجريمة التأديبية بكونها انتهاك لإحدى واجبات الوظيفة دون أن يحاول تعريفها بإظهار مميزاتها الأساسية وعناصرها الذاتية أمر يثير الدهشة ذلك أن السلوك المعاقب عليه يتم إبرازه على أنه يمثل رفض من جانب الموظف للخضوع للواجبات المفروضة عليه بواسطة النصوص القانونية وأخيرا تعريف الدكتور فى ضوء كل هذه المعطيات نستطيع من جانبنا أن نقترح تعريفا للجريمة التأديبية بأنها كل فعل يصدر عن موظف عام وتعتبره سلطة التأديب فعل آثم يمثل اعتداء مباشرا أو غير مباشر على القواعد التى يفرضها القانون أو تلك التى يفرضها قضاء التأديب وتعرض فاعلها لعقوبة تأديبية.




Alladin.net


المزيد من المقالات

شروط قبول  دعوى الإلغاء

شروط قبول دعوى الإلغاء

  وشروط قبول دعوى الإلغاء هي :- 1- شروط تتعلق بالقرار المطلوب الغاؤه 2- شروط تتعلق برافع الدعوى . 3- شروط ميعاد رفع الدعوى وسنعرض لد

المزيد
تعرف على تاريخ الدول عن طريق عملاتها

تعرف على تاريخ الدول عن طريق عملاتها