 
		  
		  
    ماهية الإفلاس
1- ماهية الإفلاس:- الإفلاس نظام قانوني خاص بالتاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية ويقصد منه تصفية أموال هذا التاجر وبيعها تمهيداً لتوزيعها على ا
 النص القانوني وتقسم :- 
نصت المادة  195  من القانون التجاري القديم على أن كل  تاجر وقف عن دفع  ديونه يعتبر في  حالة الإفلاس  ويلزم اشهار  إفلاسه  بحكم يصدر  بذلك .  
لقد نصت المادة  550  تجاري  جديد ق  17  لسنة  99  على انه00 فقرة  أولا 00 يعد في حالة إفلاس  كل تاجر  ملزم بموجب  أحكام هذا القانون بإمساك  دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع  ديونه  التجارية  اثر اضطراب  اعماله المالية  وفقرة ثانيا ولا يترتب  على التوقف عن الدفع اثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس ما لم ينص القانون  على غير ذلك .  
ويتضح من  هذا النص  الجديد أنه  يجب توافر  شروط أربعة لتحقق الإفلاس  ثلاثة شروط  موضوعية والرابع شكلي :-
1-  أن يكون المدين  تاجراً  وهذا شرط موضوعي  يتعلق بصفة التاجر 
2-  أن يكون المدين  متوقفا   عن دفع  ديونه التجارية  وهذا شرط  موضوعي يتعلق  بطبيعة  الدين . 
3-  أن يكون التاجر ملتزم بإمساك  الدفاتر التجارية  بمعنى ألا يقل  رأس ماله المستثمر لتجارته عن عشرين الف جنيه . 
4-  أن يصدر  حكم بشهر الإفلاس  وهذا شرط شكلي . 
إذا توافرت هذه الشروط  الأربعة 00 فإن الإفلاس  في هذه الحالة يمسى   بالإفلاس  القانوني أو الإفلاس  المشهر  غير أنه قد يتخلف أحد هذه  الشروط  وبصفة خاصة شرط  صدور حكم الإفلاس  ففي هذه الحالة يكون الإفلاس  واقعيا  أو غير مشهر . 
س:- تكلم عن الإفلاس  القانوني " المشهر " ؟
القانون يتطلب  توافر شروط اربعة 00لتحقيق هذا الإفلاس  هي :- 
Hesham Hendy
1- أن يكون المدين تاجراً & 2- أن يكون متوقفاً عن دفع  ديونه التجارية & 3- ان يصدر حكم من القضاء بشهر الإفلاس & 4- ان يكون ملتزما  بإمساك الدفاتر التجارية  
وسوف نوالى شرح ذلك :-
H- صفة التاجر :-
المدين المفلس يجب  أن يكون تاجراً :-
لابد  أن يكون المدين  المطلوب شهر افلاسه  تاجرا وهذا ما نصت عليه 00المادة  550  تجاري جديد  ق 17  لسنة  99  يعتبر في حالة إفلاس  كل تاجر إذا توقف عن دفع ديونه التجارية والتاجر وهو كل  من اشتغل بالمعاملات  التجارية واتخذها  حرفة معتادة له  م 1 تجاري  والمادة  10  ق   17  لسنة  99  يكون تاجرا  كل  من زاول على وجه  الاحتراف  باسمه ولحسابه  عملا تجاريا  إذا فالإفلاس  نظام خاص بالتجار أما غير التجار فلا يخضعون  له بل يخضعون  لنظام الإعسار المدني . 
ويجب أن يكون التاجر أهلا لممارسة الاعمال التجارية00  فلا يجوز شهر إفلاس القاصر أو المحجوز عليه إلا إذا اذنته المحكمة بالاتجار ولو كان يقوم بممارسة  الاعمال التجارية ومتى كان  الشخص أهلا لممارسة  الأعمال التجارية  ومتى كان الشخص اهلا لممارسة  الأعمال التجارية فإنه  يكتسب صفة التاجر  حتى ولو كان  محظورا  عليه القيام بها  بمقتضى  نص قانوني أو لائحي  كالطبيب والمحامي  والموظف وعلى ذلك   فإنه يجوز  إشهار إفلاسهم  إذا احترفوا  القيام بالأعمال التجارية بغض النظر عن هذا الحظر . 
فإذا ثار نزاع  حول ثبوت صفة التاجر00  فإنه يقع  عبء  اثبات هذه الصفة على  من يدعيها  وله أن يسلك في سبيل  ذلك جميع  طرق الإثبات  ويجب على المحكمة أن تتأكد  من  أن المدين  المطلوب شهر إفلاسه  تاجراً 00ولا يعتبر  القيد في السجل التجاري حجة  على اكتساب الشخص صفة التاجر إذا لم يباشر الأعمال  التجارية على سبيل الاحتراف  .
H- التوقف  عن الدفع :-
المقصود بالتوقف عن الدفع :-
التوقف عن الدفع فكرة خاصة بالقانون  التجاري تختلف  تماما عن فكرة الإعسار  الموجودة  في القانون المدني  فالإعسار ينبي بالمعنى الدقيق للكلمة  عن ان المدين  لا يستطيع  الوفاء بديونه  لأن هناك  خللا طرا على ذمته  المالية جعل  عناصرها  السلبية تتجاوز عناصرها  الإيجابية   بعبارة أخرى  الإعسار وهو المدين  لا يستطيع الوفاء بالديون  حالة الأداء  لأن أمواله تكون غير كافية للوفاء  بها أما التوقف عن الدفع  فهو نظام خاص  بالقانون  التجاري  فهو عجز التاجر عن الوفاء  بديونه التجارية في تواريخ  استحقاقها  بغض النظر  عن ما إذا كانت  خصومة تتجاوز اصوله فقد تكون أصول ذمته المالية تتجاوز خصومه . 
وعلى هذا00 فإن التاجر قد يكون في حالة اعسار  بمعنى  أن خصومه  تزيد  على اصوله  ولكنه لا يكون متوقفا   عن دفع ديونه التجارية متى كان يقوم  بأدائها  في مواعيد استحقاقها  كما لو  اقترض  أو باع أورهن  أمواله  للوفاء  بديونه يتضح من ذلك  أن التوقف  عن الدفع وهو عبارة عن  موقف يفقه المدين لا يتوقف  على  يساره أو إعساره  ولا يحتاج الكشف  عنه إلى تقدير العناصر الإيجابية  أو السلبية لذمة المدين . 
غير ان الفقه والقضاء  استقر على أن التوقف عن الدفع  قد يكون ناتجا  في الغالب عن اعسار  المدين لان التوقف عن الدفع  لا يقتصر  على مجرد   عدم الوفاء  بالديون التجارية  في مواعيد  استحقاقها  بل يجب فضلا عن ذلك  أن يكون  هذا التوقف ناتجا عن عجز حقيقي عن الوفاء  واضطراب  المركز المالي للتاجر  بحيث يفقده ائتمانه  بين التجار وعلى ذلك فلا يعتد بالوقوف  عن الدفع إذا كان ناشئا عن حالة  عارضة لا تلبث  أن تزول فليس كل  امتناع  عن الدفع يعتبر  توقفا  إذا قد يكون  مرجع هذا  الامتناع عذرا طرأ على المدين  مع اقتداره  وهذا ما أخذ  به المشرع في القانون الجديد  17 لسنة  99  م  550/1  حيث يقول إذا توقف  عن دفع  ديونه التجارية  أثر اضطراب  أعماله المالية. 
ولقد انتهى القضاء على ان00 مجرد  التوقف عن الدفع  لا يعتبر مبررا في حد ذاته  للحكم بالإفلاس  بان تطلب فضلا عن ذلك  توافر عناصر  أخرى تقوى  عن اقتناع  المحكمة بالحكم  بالإفلاس  كاضطراب  المركز المالي  للتاجر وفقد  ائتمانه  التجاري  الأمر الذي  أدى في النهاية  إلى القول بان الوقوف  عن الدفع  يكون ناتجا  في الغالب عن اعسار المدين  وعلى هذا  يكاد  الاختلاف بينهما يتلاشى 
2- عناصر الوقوف  عن الدفع :-
تقوم فكرة التوقف عن الدفع  على عنصرين  جوهرين :-
الأول : عنصر مادي :- وهو واقعة  عدم الدفع  للديون  في تواريخ استحقاقها  فهذه واقعة مادية  يمكن اثباتها بكافة  طرق الاثبات .  
الثاني عنصر معنوي :- وهو  عجز المدين عن الوفاء  بسبب  اضطراب  مركزه المالي  وزعزعة ائتمانه التجاري وعدم  توافر الثقة  لدى عملائه  في التعامل معه فالتاجر  عندما يريد  أن يبيع  لا يجد من يشتري  منه وعندما يريد ان يحصل  على قرض لا يجد   من يقرضه ويأتمنه على ذلك وهذا عنصر معنوي  تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية أثباته .
ولكن يجب توافر هذين العنصرين  معا حتى تحكم المحكمة بشهر الإفلاس فلا يكفي المحكمة أن تثبت واقعة التوقف  عن الدفع  بل يجب عليها  فضلا عن ذلك أن  تقتنع من أن  هذا التوقف  كان ناتجا عن اضطراب  المركز المالي  للمدين وزعزعة  ائتمانه  وعدم توافر الثقة  لدى عملائه فيه  ويجب ان يكون التوقف ناتجا  عن زعزعة  حقيقية مؤكدة  لا زعزعة  ظاهرية  مؤقتة في ائتمان التاجر . 
شروط الوقوف  عن الدفع :-
يجب أن  تتوافر شروط  معينة حتى  يمكن القول  بان المدين متوقفا  عن دفع ديونه وبالتالي يمكن شهر إفلاسه وهذه الشروط في مجموعها تلحق الدين الذي تم شهر إفلاس التاجر من أجله  هي :-
1-  يجب ان يكون الدين حال الأداء00 فإذا كان  أجل الدين  لم يحل بعد فلا  يعتبر  التاجر في  حالة وقوف عن الدفع  لان الدين  معلق على حلول هذا الاجل وبالتالي  فلا يستطيع  الدائن طلب شهر افلاس التاجر قبل حلول هذا الأجل  م  550/1  تجاري ق  17 لسنة 99  وكذلك المادة   554/1  تجاري التي تقول  لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الآداء  أن يطلب  الحكم بشهر افلاس مدينه التاجر 
2-  يجب أن يكون الدين محقق الوجود ومعين المقدار وخاليا  من النزاع 00 لكي يعتبر التاجر متوقفا   عن دفع  ديونه التجارية يجب ان تكون  هذه الديون محققه  أي موجودة  بالفعل وخالية  من النزاع  الجدي وذلك ايا كانت قيمتها  ويرجع  تقدير جدية هذا  النزاع إلى المحكمة التي  يجب عليها  أن تبين  أن هذا النزاع  جديا فإذا  تبين لها عدم جدية المنازعة  في الدين  فإنه يجب  عليها أن  تمنع المدين من اللجوء إلى الطرق  الكيدية لإطالة  أمد النزاع  حتى يمكنه بذلك أن يفوت  على الدائن حقه  في طلب شهر الإفلاس . 
3-  يجب ان يكون  الدين تجاريا 00 ولكي يكون التاجر متوقفا  عن دفع ديونه  فإنه يجب أن  تكون هذه الديون  من طبيعة تجارية وذلك  سواء كان الدين تجاريا  بطبيعته أم تجاريا  بالتبعية  والأصل  أن جميع  ديون التاجر تعتبر تجارية  ما لم يثبت العكس ومتى كان الدين  من طبيعة تجارية  فلا عبرة بمصدره بعد ذلك  فقد يكون الدين ناشئا عن عقد  أو فعل ضار  أو عن عمل نافع وقد تطلب المشرع  هذا الشرط فنص في المادة  550/1  تجاري على أنه  يعد في حالة افلاس كل تاجر إذا توقف عن دفع  ديونه التجارية . 
وعلى ذلك  إذا امتنع المدين عن دفع  دين مدني  فلا يعتبر متوقفا  عن الدفع ولا يجوز شهر  افلاسه  وحكمة ذلك هي أن نظام الإفلاس خاص بالتجار لدعم  الائتمان التجاري وزيادة  ضمان الدائنين التجاريين وتوقف  التاجر عن دفع دين  مدني لا يتصل  بالمشروع التجاري لا يمكن أن يخضع  لهذا النظام القاسي  الخاص  بالتجار ولكن متى ثبت أن  المدين  متوقفا  عن دفع ديونه التجارية  فإنه يجوز  للدائن بدين  مدني أن يطلب شهر  افلاسه من باب أولى  يكون هذا الطلب من حق  الدائن بدين  تجاري إذا يشترط  أن يكون  طلب شهر الإفلاس  صادرا  من الدائن الذي قام به سبب الوقوف عن الدفع .  
4-  غير ان هناك شرط سلبي  يتعلق بالدين00  وهو انه لا يشترط  أن يكون  المدين  متوقفا  عن دفع جميع ديونه  التجارية  بل يكفي  أن يكون متوقفا  عن أحد  ديونه  فالوقوف  عن الدفع لا يقتضي  عجز المدين  عجزا كاملا  عن الوفاء  وإلا جاز  له أن يزيل أثر التوقف عن الدفع  بان يوفى  بأحد الديون ولو كانت قيمته تافهة . 
غير ان هذا لا يعني  ان المدين  يعتبر متوقفا  عن دفع  ديونه  إذا امتنع عن الوفاء  باحد ديونه  متى رأت  المحكمة أن هذا الامتناع  عارض ولا يلبث  ان يزول كما إذا حل  تاريخ الاستحقاق  في وقت  غير ملائم  بحيث  لم تكن  هناك مبالغ  نقدية لدى المدين  أو كانت  هناك أزمة في طريقها  إلى الزوال 
اثبات  الوقوف عن الدفع :-
لم يضع المشرع  حالات  محددة  يمكن الرجوع اليها  لمعرفة متى يكون التاجر  متوقفا  عن دفع ديونه  ولذلك يمكن  اثبات التوقف عن الدفع  بكافة طرق  الإثبات  لأنه يتعلق بوقائع  مادية ويقع عبء اثبات  التوقف عن الدفع  على من يطلب شهر الإفلاس ومحكمة الموضوع يمكنها أن تثبت الوقائع المكونة لحالة  التوقف عن الدفع  غير ان  التكييف  القانوني  لهذه  الوقائع يخضع  لرقابة محكمة النقض  لأن شرط  التوقف عن الدفع  يتطلبه القانون لشهر الإفلاس  التاجر .  
والوقائع   التي يمكن أن ترجع اليها محكمة الإفلاس لاستخلاص  حالة التوقف عن الدفع  كثيرة  ومتعددة   منها تحرير بروتستو  عدم الدفع  ضد المدين لامتناعه  عن الوفاء  بقيمة ورقة  تجارية  في تاريخ  استحقاقها  ومنها امتناع  المدين  عن تنفيذ  حكم يلزمه بدفع ديونه  ومنها توقيع حجوز  على امواله  ومنها ابرام  صلح ودي  مع بعض الدائنين  ومنها  هجرة لمواطنه وهربه وغلقه  لمحله التجاري وإصدار  شيكات  بدون رصيد وإقرار  التاجر بتوقفه  عن الدفع  أو بيع محله التجاري  بثمن بخس إلى غير ذلك من الظروف وفي جميع  هذه الاحوال  تقدر المحكمة  المعروض عليها النزاع  الوقائع المنسوبة إلى المدين  وما إذا كان ت تكفي لاعتباره  متوقفا عن دفع ديونه من عدمه  بل على المحكمة أن تتحقق فضلا  عن ذلك   من أن التاجر  في حالة عجز حقيقي  عن الوفاء  وأن مركزه المالي مضطرب  مما يزعزع   ثقة عملاءه فيه . 
تلازم صفة  التاجر وقت  التوقف عن الدفع :-
لا يعتد بحالة  التوقف  عن الدفع  إلا إذا  كانت  واقعة من مدين  تاجر وعلى  هذا يلزم  لشهر افلاس  المدين أن يكون  تاجرا وقت توقفه عن دفع ديونه  التجارية   فإذا اكتسب المدين صفة  التاجر بعد التوقف  عن الدفع  فلا يعتد  بذلك التوقف لأنه  وقع من غير تاجر  أيضا إذا وقع  الامتناع  عن الوفاء بعد زوال صفة التاجر  عن المدين فإن  ذلك التوقف  لا يعتد  به لأنه وقع من غير تاجر وعلى ذلك  يلزم توافر صفة التاجر  للمدين وقت  توقفه عن الدفع   حتى يمكن شهر افلاسه  وهذا مستفاد  من نص  المادة  195  من القانون التجاري  المغلي التي نصت على  ان كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة الإفلاس  وكذلك المادة  550/1  تجاري جديد  قانون  117  لسنة 99  التي نصت   على انه يعد في حالة افلاس  كل تاجر إذا توقف عن دفع  ديونه التجارية .  
أ - افلاس  التاجر المتوفى :-
نصت المادة  209  تجاري  القديم على هذه الحالة  بقولها يجوز اشهار افلاس التاجر  بعد موته  إذا مات  في حالة  وقوفه  عن دفع ديونه  ثم استطردت  المادة بأن قالت  أنما لا يصح  للمحكمة ان تشهر افلاس  هذا التاجر من تلقاء نفسها   ولا لوكيل  الحضرة الخديوية  النيابة العامة أو  المادتين   أن يطلبوا   الحكم بالافلاس  إلا في  ظرف السنة التالية  للوفاء  وقد أكد المشرع  في القانون  الجديد هذا  الحكم إذ نص  في المادة  551/1  تجاري على أنه  يجوز شهر افلاس  التاجر بعد وفاته  إذا توفى وهو في حالة  توقف عن الدفع .  
ويتضح من نص المادة  209  تجاري  ملغي  والمادة  551/1  تجاري جديد  ق 17   لسنة  99  انه يجوز  شهر افلاس  التاجر بعد وفاته وذلك حتى لا يحرم  الدائنون من ضمانه التصفية  الجماعية التي  اقرها القانون  على مال المفلس  غير ان  المشرع  علق شهر افلاس التاجر المتوفى  على شرطين :-
1-  أن يتوفى  التاجر وهو متوقفا عن دفع  ديونه :- أي ان التوقف  عن الدفع يقع اثناء حياته  ويتوفى  وهو لايزال متوقفا  عن الدفع فإذا تمكن   التاجر من الوفاء بالتزاماته  في مواعيد  استحقاقها  اثناء حياته فلا يجوز   شهر افلاسه  بعد وفاته  ولو كانت  تركته  تعجز  عن الوفاء بالتزاماته . 
2-  أن يطلب  شهر افلاس  التاجر في  خلال السنة التالية للوفاة :-
لا يتصور  ان يظل باب  الإفلاس  متفوحا إلى الأبد  لان هذا  من شأنه أن يجعل مركز  الورثة معلقا  لمدة طويلة  محوطا   بالتارجح والشك  حول مصير التركة وفي  هذا لاشك عدم  استقرار للتعامل  فكما  أن رعاية مصلحة  الدائنين تتطلب شهر  إفلاس  التاجر  المتوفى . 
من له حق طلب إفلاس  التاجر المتوفى :-
ذكرت المادة  209  تجاري قديم من لهم حق  طلب الإفلاس في هذه الحالة  بقولها أنما لا يصح للمحكمة أن تشهر افلاس  هذا التاجر  من تلقاء نفسها ولا  لوكيل  الحضرة الخديزوية أو المداينين أن  يطلبوا  الحكم بالافلاس  إلا في ظرف  السنة التالية  للوفاة  وقد لاحظ  البعض  أن صياغة هذا النص  غير واضحة  ولم تعبر بدقة عن بيان  المقصود منها فرأي  البعض أنه  لا يجوز للمحكمة  أن تشهر افلاس  التاجر بعد وفائه من تلقاء  نفسها   في حين أجاز  ذلك النيابة والدائنين . 
في حين  راي البعض الأخر  أن نص المادة  209  تجاري قديم  لا يحرم المحكمة من حقها في شهر افلاس التاجر  من تلقاء  نفسها بل يظل لها هذا لحق في حالة الوفاة  كما في غيرها  من الحالات الأخرى   واسند هذا الراي  على أنه لا يمكن  فهم عبارة لا يصح  للمحكمة أن تشهر افلاس  هذا التاجر  من تلقاء نفسها على أنها  جملة مستقلة  بذاتها لا علاقة لها  بالعبارة  التالية  وهي ولا لوكيل الحضرة  الخديوية  النيابة وللمداينين   ان يطلبوا الحكم بالافلاس إلا في ظرف السنة  التالية للوفاة . 
وقد زال  هذا اللبس في القانون  الجديد رقم  17  لسنة 99  حيث نصت المادة  552  تجاري على أنه يشهر افلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين  أو النيابة  العامة ويجوز  للمحكمة أن تقضي بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها " . 
لكن  هل يجوز للورثة حق طلب الإفلاس :-
لم تذكر المادة 209  تجاري قديم الورثة  من بين  الأشخاص  الذين يكون لهم حق طلب الإفلاس ولذلك ثار خلاف بصددهم  فرأي البعض  أن للورثة  هذا الحق لأنه كان مقررا  من قبل للمدين  المورث فيكون لورثته أن يحلوا محله في هذا الحق وقد تكون للورثة  مصلحة ظاهرة  في شهر الإفلاس للتوصل إلى حصول  على صلح يتضمن ابراء من جزء من الديون غير أن الرأي الراجح  في ظل القانون  القديم  كان يرى  أنه لا يكون للورثة  حق طلب شهر الإفلاس مورثهم . 
ولقد أنهى  المشرع هذا الخلاف  في القانون الجديد  حيث نص  صراحة في المادة  551/2  تجاري  على أنه يجوز لورثة  التاجر طلب شهر إفلاسه  بعد وفاته مع مراعاة  الميعاد المذكور في الفقرة السابقة  فإذا اعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب ان تسمع المحكمة أقوالهم  ثم تفصل في الطلب  وفقا لمصلحة  ذوي الشأن  وبناء على هذا  يكون للورثة حق  طلب إفلاس مورثهم إذ لا اجتهاد مع النص ويكون  للورثة الحق في الاعتراض  على شهر إفلاس مورثهم 
وفي حالة  طلب شهر افلاس التاجر المتوفى من النيابة  العمومية أو من أحد الدائنين  فإنه يجب  إعلان الورثة بذلك  حتى يمكنهم الدفاع  عن مورثهم ويسلم  الإعلان  أو طلب الحضور أمام المحكمة إلى آخر  محل كان مقيما فيه المتوفى بدون احتياج  إلى تعيين الورثة  أي دون حاجة  إلى إعلان  كل من الورثة على حدة . 
ب -  افلاس التاجر  بعد اعتزاله  التجارة :-
لم  يكن المشرع يضع حكما  يقرر فيه  إمكان إفلاس التاجر بعد اعتزاله  التجارة كمما  فعل بالنسبة  لشهر افلاس التاجر بعد وفاته في القانون القديم غير أن الفقه  والقضاء استقرا على إمكان ذلك فلا يعتبر  اعتزال التجارة سببا مانعا  من شهر الإفلاس وإلا أمكن  ذلك فلا يعتبر اعتزال التجارة سببا مانعا  من شهر الإفلاس  وإلا امكن الالتجاء إلى هذه الطريقة لتفادي  شهر الإفلاس  ولكن بشرط  أن يكون التوقف عن الدفع  قد تم في الفترة  التي كان يكتسب فيها المدين صفة التاجر  وعلى هذا فإنه  يجب اثباته  حالة الوقوف عن الدفع قبل اعتزال المدين التجارة  وقد توصل الفقه إلى هذا الحكم بالاعتماد على الحجج التالية :- 
1- أن المادة  195  تجاري  ملغي  نصت على أن كل  تاجر وقف  عن دفع ديونه يعتبر  في حالة إفلاس  ويفهم من هذا النص  أنه متى توقف المدين التاجر عن الدفع  فإنه  يمكن شهر إفلاسه  فالعبرة  بانه يكون التوقف  عن الدفع وقد  وقع في وقت  لا تزال للمدين فيه صفة التاجر وعلى ذلك  فإذا زالت  عن المدين  صفة التاجر بعد توقفه  عن الدفع فلا أهمية لذلك ويظل شهر افلاسه  ممكنا  إما إذا اعتزل المدين  التجارة وزالت  عنه صفة التاجر ثم  توقف عن الدفع  فلا يجوز  شهر افلاسه  ولكن يستثنى من ذلك حالة ما إذا كان  الاعتزال  قد تم نتيجة غش  من التاجر الذي شعر بقرب توقفه  عن الدفع  لتفادي  شهر الإفلاس  ففي  هذه الحالة يمكن  أن يرد  عليه غشه ويعتبر اعتزاله  التجارة بمثابة  دليل على توقفه عن الدفع .  
2-  أنه بالقياس  على حالة التاجر المتوفي  والذي  توقف عن الدفع قبل الوفاة إذا  انه لما كان من الممكن  شهر إفلاس هذا التاجر المتوفى بعد وفاته فبالقياس  عليه يجوز إفلاس المدين التاجر بعد اعتزاله  التجارة متى ثبت أن توقفه  عن دفع ديونه  كان قبل اعتزاله  التجارة وقد أكد المشرع  هذا  صراحة في المادة  551/1  تجاري ق  17  لسنة  99  بقوله  لايجوز  افلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله  التجارة  إذ  اعتزل   وهو في  حالة  توقف عن  الدفع . 
 
