تعريف الدعوى وانواع المحاكم
تعتبر مادة المرافعات من اهم المواد التى يحتاج اليها المحامي فى عمله ويجب على طالب كلية الحقوق ان يهتم بها جيدا فمثلا نجدها تقدم ال
القواعد التي تنظم هذا الموضوع هي :- أ - شروط تعيين القضاة ب - عدم صلاحية القضاة للقضاء ج-- تأديب القضاة ومسئوليتهم . أ – شروط تعيين القضاة :- أولاً: ماهية الشروط :- نصت المادة 38 من قانون السلطة القضائية على الشروط الكلية التي يتطلبها القانون فيمن يولي القضاة وهي :- 1- أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية ونظراً كما اشترط النص في المصري الذي سيتولى القضاء أن يكون كامل الأهلية أي غير مصاب باقة عقلية تنال من أهليته كالمجنون والسفيه والمعتوه . والنص يثير التساؤل هل يصدق على المرأة ؟ بأن تتولى منصب القضاء ؟ وإذا رجعنا إلى بحث المسألة في الفقه الإسلامي ذهب جمهور الفقه ما عدا الحنفية إلى انه يشترط في صحة توليه القاضي أن يكون رجلا لا امرأة فلا يجوز توليه المرأة لمنصب القضاء وإلا كانت الولاية باطلة واستدلوا على ذلك بالأدلة الاتية :- 1- لقد نص القرآن الكريم على أن ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم ) والقوامة عليهن هي الولاية عليهن ولو جازت توليه النساء للقضاء أو شيئا الولايات العامة لكانت لهن قوامة على الرجال وهو مالا يجوز بنص الاتية . 2- ما جاء في صحيح البخاري انه لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم بين كسري قال( ما أفلح قوم ولو أمرهم أمرأة ) . 3- لم يحدث في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا في حياة الخلفاء من بعده أن تولت امرأة منصب القضاء . 4- إن المرأة بطبيعة الحال رقيقة العاطفة وهنة الحس سريعة التأثر وهذا من شأنه أن يدفعها إلى الميل مع الهوى وتغليب دواعي العاطفة على مقتضى العقل . 5- أن بعض النساء صورتهم وكلامهن فتنة . 6- ولقد ذهب أبو حنيفة إلى جواز ان يكون المراة قاضية فيما تصح فيه شهادتها وبالتالي لا يجوز لها ذلك في الحدود والقصاص لعدم قبول شهادتها فيهما . ونحن من جانبا نرى عدم جواز تولي المرأة لمنصب القضاء استنادا إلى الأدلة الشرعية لجمهور الفقه الإسلامي وإلى أن طبيعة المرأة التي خلقت عليها يستأبي جلوسها طوال الشهر لعمل العدل بين الناس ثم أن القضاء بحاجة ماسة إلى العقل والحكمة الكياسة والممارسة التي تستعصي على المرأة 2- أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى طلبات الحقوق بجامعات مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحانات المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك . والحكمة من هذا الشرط هو توافر الثقافة القانونية المؤهلة للقيام بدور راعي العدالة وإن كان المشرع قد اكتفى بمؤهل أجازة الحقوق لوحدة . 3- إذا كان المشرع يستهدف أن يتحقق للقاضي النضج الذهني فيلزم مع كمال الأهلية بلوغ سناً معينة هي سن الثلاثين على الأقل لقضاة المحاكم الابتدائية وأربعين سنة لمستشاري محاكم الاستئناف وثلاث اربعين لمستشاري محكمة النقض . 4- أن يستحق في القاضي حسن الخلق بأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه لأمر مخل بالشرف ولو كان قد ولو كان قد رد اعتباره . ويكون تعيين رجال القضاء بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى . وعلى القضاة أن يحلقوا قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين الاتية أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين يكون أداء رئيس محكمة النقض اليمين أمام رئيس الجمهورية ويكون أداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم أمام الجمعية العامة لمحكمة النقض . ب- أحوال عدم أهلية القاضي للقضاء :- أولاً : قيام صلة بين القاضي واحد أعضاء الدائرة أو الدفاع :- يمنع قانون السلطة القضائية أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية كما يمنع أن يكون احد القضاة مرتبطا بممثل النيابة أو بمحامي احد الخصوم أو بممثلة في الدعوى بقرابة أو بمصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية . ثانيا عدم الصلاحية :- أسباب عدم الصلاحية : يكون القاضي غير صالح للحكم في الدعوى :- 1- إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة ويتحقق سبب عدم الصلاحية في هذه ولو كان القاضي قريبا أو صهرا للخصمين معاً إذ يكون رابطة باحدهما رابطة عطف ومودة بالأخر رابطة بغض وكراهية . وعلة هذا السبب أن القرابة أو المصاهرة قد تكون مصدر ود وثيق أو مصدر بغض شديد وكلا العاطفين من شأنهما أن يجعلا القاضي غير صالح لنظر الدعوى . 2- وجود خصومة قائمة ويكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى كذلك إذا كانت له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو زوجته وذلك لأن الخصومات تثير الاحقاد وتحمل على التشفي مما يخشى معه انحراف القاضي عن طريق العدالة أو اتهامه بذلك وقد تقوم في نفس الخصم مظنة محاباة القاضي لخصمه للوصول معه إلى تسوية في مصلحة في القضية القائمة بين القاضي وذلك الخصم . وينبغي في الخصومة أن تكون على جانب من الجد وعلى ذلك لا تتوافر حالة عدم الصلاحية إذا لم تكن هناك دعوى مقامة تكشف عن الخصومة وإنما كانت هناك مجرد شكوى مقدمة من الخصم ضد القاضي الذي ينظر الدعوى . وينبغي أن تكون الخصومة قائمة وقت نظر الدعوى فلا يتوافر شرط الخصومة إذا كانت الدعوى التى تستند اليها الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته على القاضي أو زوجته بعد رفع الدعوى القائمة وعرضها على القاضي . ثالثا : الوكالة والنيابة ومظنة الإرث :- يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له وذلك لأن العاطفة والعناية اللتين يتصف بهما الوكيل أو النائب عن عديم الأهلية لا تتفق مع ما يجب أن يكون عليه القاضي من عدم التحيز والحيدة المطلقة في النزاع وكذلك للشخص المحتملة ورثته مصلحة في تضخيم الأموال التي ينظر أن تنول إليه أو في استرضاء المورث حتى لا يتعرض للحرمان من الإرث . كذلك يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها . رابعاً : وجود مصلحة في الدعوى القائمة :- تتحقق حالة عدم الصلاحية كذلك إذا كانت للقاضي أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون وهو وكيلا عنه أو وصيا قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة . والمقصود بهذا الحكم أن يشمل ما قد تقصر سائر الحالات السابقة عن تناوله فقد تكون الدعوى المطروحة أمام القاضي مقامة من أو على غير قريبة أو زوجته أو صهره ولكن توجد لأحد من هؤلاء أوله هو مصلحة محققة من ورائها مثال ذلك أن تكون الدعوى مقامة من أحد المساهمين في شركة يساهم فيها القاضي أو زوجته أو أحد من أقربائه أو أصهاره . خامساً : أفتاء القاضي أو مرافعته أو سبق نظره أو شهادته في الدعوى :- يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى إذا كان قد افتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها حتى ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء وحكمه ذلك ان الافتاء او الكتابة او المرافعة في الدعوى قد تحمله على التثبت برايه الذي ابداه حتى ولو خالف مجرى العدالة وقد يضم ادئه مما قد ينيره أحد الخصوم من دفاع حتى ولو طابق حكم القانون على أنه لا يعتبر موجبا لعدم الصلاحية إبداء القاضي رأيه في نقطة قانونية من نقطة القضية وذلك في مؤلف وضعه أو مقال كتبه ولو أثناء توليه القضاء أو كان قد أصدر عدة أحكام اعتنق فيها مذهبا قانونيا معينا . وأخيرا فإن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى إذا كان قد أدى شهادة فيها لأنه بذلك يكون قد أبدى رأيه في القضية وقد تحمله رغبته في تأكيد صدق شهادته على أن يتثبت بما أبداه في القضية من شهادة غير عالجا بما قدم فيها من أدلة قد تكون حاسمة أو قد يعتمد في حكمه في الدعوى على الشهادة التي سبق له أن أبداها وهو باعتماده في الحكم على ما شهد به يكون قد حكم بعلمه وهذا غير جائز . ومنع القاضي من نظر الدعوى التي ادلى فيها بشهادة يتمشى مع مبدأ أن القاضي لا يجوز له أن يقضي بناء على معلوماته الشخصية ولأن العلم الشخصي هنا يمثل تقدير القاضي وعلة عدم الصلاحية للقاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما هي خشية أن يلتزم رأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم وبأمن من التحرر منه أو يصعب عليه الأخذ برأي مخالف فيتأثر قضاؤه . نتائج وأثار عدم الصلاحية :- متى قامت بالقاضي حالة من حالات عدم الصلاحية المشار إليها آنفا أصبح بقوة القانون الإجرائي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم عنها . ويجب عليه من تلقاء نفسه أن ينتحي عن نظر تلك الدعوى فإذا نظرها مع ذلك وتبين المادة 147 مرافعات البطلان جزءا على عمل القاضي في الأحوال المتقدمة حتى ولو تم عمله باتفاق الخصوم وارتضائهم لحكمة . ما لا يعد سبباً لعدم الصلاحية :- قررت محكمة النقض أن النص في المادة 272 مرافعات على انه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن قد جاء عاماً مطلقا لم يستثن المشرع من هذا الأصل إلا ما جرى به نص المادة 147 مرافعات وهو استثناء مقصور بصريح عبارة النص على أن الطعن لا يجوز إلا إذا كان مبناه توافر عدم الصلاحية المؤسس على احد الأحوال المتقدم ذكرها . ثالثا : رد القضاة :- فكرة الرد :- يقصد برد القاضي عن الحكم منعه من نظر الدعوى طالما قام سبب يدعو إلى الشك في قضائه فيها بغير ميل أو تجيز ولكل خصم مهما كانت صفته في الدعوى أن يطلب رد القاضي عن نظرها . ب – حالات الرد :- حالات رد القاضي أوردها المشرع في المادة 148 مرافعات وهي واردة على سبيل الحصر وهي :- 1- إذا كان للقاضي أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا وجدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده على نظر الدعوى المطروحة عليه . ويقصد بعبارة الدعوى المماثلة أن تكون المسألة القانونية لمقتضى الفصل فيها في الدعويين واحدة وأن تكون وقائعها متماثلة . وعلة الرد في هذه الحالة أن القاضي يميل إلى الحكم في الاتجاه الذي يتفق مع مصلحة مدفوعا في ذلك بشعور الطبيعي وبالرغبة في إنشاء سابقة قضائية يستند إليها في دعوه . 2- إذ كان لمطلقته التي له منها ولد أو لا حد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده . والنص حازم في حالة الرد هذه بكون مطلقة القاضي أنجب منها ولد ذكرا كان أو أنثى فإن لم يكن لها ولد فلسنا أمام سبب للرد والعلة من السبب واضحة فى كون المطلقة لها من القاضى ولد يؤثر على غيره . 3- إذا كان أحد الخصوم خادماً للقاضي أو كان قد اعتاد مؤاكلته أحد الخصوم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبل رفع الدعوى أو بعده ويشمل التعبير بمعناه المعروف الخادم والسائق والبواب والكاتب والسكرتير والمحصل وناظر الزراعة وإنما لا يعتبر الطبيب أو المهندس أو المقاول خادماً فيما يقوم به من أعمال ولا يعتبر المستأجر خادماً . وعلة الرد00 في هذه الحالة أن المؤاكلة دليل الصداقة والتألف كذلك اعتياد المشار به . 4- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجع معها استطاعة الحكم بغير ميل . والواقع أن هذا سبب عام يشمل كل الأحوال التي يثور فيها الشك حول قدرة القاضي على الحكم بغير مل أو تحيز إلى أحد طرفى الخصومة وعلى ذلك يجوز رد القاضي لعداوة شخصية ولو لم تنشأ عنه قضية أو لمودة متينة ولو لم تنشأ عنها الزوجة أو القرابة أو المصاهرة أو المؤاكلة . فيجب أن تكون عاطفة الود أو العداوة قوية بحيث يرجع معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل ومن ثم مجرد المعرفة أو الجيرة أو انفاق المصالح لا يعد سبب من أسباب الرد وهذا السبب الأخير يغني عن ذكر اسباب كثيرة تنطوي عليه . أثر توافر حالات الرد :- إذا توافرت حالة من حالات الرد يجوز للخصم أن يطلب رد القاضي او عضو النيابة حسب الأحوال فإذا لم يطلب الخصوم رد القاضي في الميعاد المحدد أو سقط حقهم في هذا الطلب لأحد الأسباب يكون قضاء القاضي وعمله وعمل عضو النيابة سليما ولا يجوز الطعن عليه بوجوب سبب من أسباب الرد لم يتم التمسك به . ج - إجراءات طلب رد القاضي 1- تقرير الرد يحصل الرد بتقدير يكتب بقلم الكتاب يوقعه الطالب أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص ويرفق التوكيل بالتقرير ويجب أن يشتمل تقرير الرد على اسبابه وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له فإذا كان الرد واقعاً حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة وعلى طالب الرد تأييد طلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه . وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد 300 جنيه على سبيل الكافلة ويجب سلوك الخصم للإجراء الذي رسمه القانون في رد القاضي بالتقرير بالرد بقلم الكتاب ولا يغني عن ذلك تقدمه طلب لإعادة الدعوى للمرافعة لإحالتها لدائرة أخرى . 2- ميعاد الرد :- يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبة منه فإبداء أي دفع أو دفاع في الدعوى يعتبر قبولا من الخصم مسقطا لحقه في طلب رد القاضي وذلك وفقا لنص المادة 151/1 مرافعات والتي تنص على أنه يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه. 3- الحكم في طلب الرد :- يجب على كاتب المحكمة أن يرفع تقرير الرد إلى رئيسها في ظرف 24 ساعة وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير وأن يرسل صورة منه إلى النيابة وعلى القاضي المطلوب رده أن يجب بالكتابة علة وقائع الرد بأسبابه خلال أربعة الأيام التالية لإطلاعه . فإذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد ولم يجب عليه القاضي المطلوب رده في الميعاد أو أعترف بمها في إجابته أصدر رئيس المحكمة أمرا بتنحيته في غير هذه الأحوال يعين رئيس المحكمة في اليوم التالي لانقضاء ميعاد الإجابة على وقائع الرد الدائرة التي تتولي نظر الرد وعلى هذه الدائرة أ ن تقوم بتحقيقه في غرفة المشورة ثم تحكم فيه بعد سماع أقول طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء وممثل النيابة إذا تدخلت في الدعوى ويتلى الحكم وأسبابه في جلسة علنية . واستحدث قانون المرافعات حكماً خاصاً بتحقيق طلب الرد من أنه لا يجوز في تحقيق الرد استجواب القاضي ولا توجيه من الحكم في الدعوى وقضاؤه فيها صحيح ولو قام به سبب من أسباب الرد فالمشروع يفرق بين عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى وهو أمر يتعلق بالنظام العام مؤداة إلى بطلان حكم القاضي ولا يتوقف ذلك على تمسك الخصم به أو عدم تمسكه وبين الرد فقيام سبب من اسباب الرد بالقاضي لا يؤدي بذاته إلى منعه من نظر الدعوى إنما منعه من نظر الدعوى حق للخصم له أن يطلبه وله إلا يطلبه وإذا طلبه كان له أن ينزل عنه . 4- الطعن في حكم الرد :- يختلف حكم الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد بالنسبة لطالب الرد بالنسبة لطالب الرد عنه بالنسبة للقاضي المطلوب رده فمن حيث طالب الرد يجوز له استئناف الحكم دائما ولو كانت قيمة الدعوى مما يحكم فيه نهائيا هذا إذا كان الحكم صادرا من محكمة كلية أما إذا كان صادراً من محكمة لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة فيها كمحكمة الاستئناف أو النقض فلا يجوز بالتالي استئنافه . أما من حيث القاضي الذي يحكم برده رغم أن المشرع لم يعرض في النص لحقه في الاستئناف فالفقه يجمع على انه ليس للقاضي أن يستأنف ذلك الحكم برده لأن القاضي ليس خصما في طلب الرد حتى يجوز له الطعن في الحكم الصادر فيه بدليل أنه لا يحكم عليه بالمصاريف إذا حكم بقبول الرد ثم أنه مما يتنافى مع كراهة القاضي أن يتثبت بالحكم في الدعوى . ونذهب مع جانب من الفقه إلى أن ما ذهب اليه الفقه محل نظر فالمشرع لم يرود نصا خاصا إلا بالنسبة لطالب الرد إذا رفض طلبه في استئناف الحكم الصادر برفض طلبه أما بالنسبة للقاضي الذي يحكم برده . تعديل تشريعي على الطعن في حكم الرد :- خروجا على القواعد العامة للطعن في الأحكام تقرر المادة 57 / د معدله بالقانون رقم 23 لسنة 92 أنه في جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وعلى هذا فإن الحكم الصادر برفض طلب الرد لا يجوز الطعن فيه على استقلال فور صدوره وإنما يجوز الطعن فيه عن الطعن في الحكم في الدعوى الأصلية . وقد أضيفت هذه الفقرة بناء على اقتراح اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب على اساس أن خصومة الرد هي خصومة فرعية بالنسبة للدعوى الأصلية ولا تنتهي الخصومة بالحكم فيها . ونذهب مع جانب من الفقه إلى إن هذا التبرير غير دقيق فخصومة الرد خصومة أصلية شأنها شأن الخصومة في الدعوى التي طلب رد القاضي عن نظرها ومن ناحية أخرى فليس صحيحا أن الخصومة في طلب الرد لا تنتهي بالحكم فيها فخصومة الرد شأنها شأن أية خصومة أخرى تنتهي بصدور حكم فيها . س: تكلم عن منهج القضاء ؟ 1- عدم قيام سبب من اسباب الرد أثره المضي في نظر الدعوى :- قضت محكمة النقض أنه لما كان ما آثاره وكيل المخاصم بشأن صلاحية الدائرة بتشكيلها الحالي لنظر الدعوى لا يقوم به سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في إعادة 146 مرافعات والتي تجعل القاضي ممنوعا من نظر الدعوى ولو لم يرد أجر الخصوم إذ الجوهري أن يكون قد كشف عن افتتاحه برأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها بما يتعارض مع يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى لما كان ذلك وكان المخاصم لم يستجد الإجراءات التي نصت عليها المادة 153 مرافعات في شأن رد القضاء وكاتنحي القاضي عن نظر الدعوى من تلقاء نفسه . 2- الطعن على حكم الرد بالنقض :- كان الحكم المطعون فيه صادرا في دعوى رد قاضي لمحكمة الجنح إلا أنه وقد نصت المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية على ان تتسع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات وإذا كان المطلوب رده قاضي التحقيق أو قاضي المحكمة الجزئية فإن الفصل في طلب الرد يكون من اختصاص المحكمة الكلية إذ جاء هذا النص عاماً دون تخصيص فسوى بذلك بين قاضي الجنح والقاضي الجزئي للمحكمة المدنية . 3- عدم الصلاحية وخلو ذهن القاضي عن الموضوع :- المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب عدم الصلاحية والحالات التي يجوز فيها رده عن نظر الدعوى وردت في المادتين 146 ، 148 مرافعات على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها وكانت الفقرة الخامسة من المادة 146 مرافعات تنص على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم وإذا كان قد افتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها فإن ذلك يدل على أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى متى كان قد سبق له أن أصدر فيها حكما فاصلا أو حكما فرعيا قطعيا في جزء مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن من الموضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا محايداً . 4- إصدار القاضي حكما تمهيديا لا يفقده صلاحية :- نص المادة 146/5 مرافعات يدل على انه المعول عليه في إبداء الرأي الموجب لعدم الصلاحية للقاضي إفتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة هو أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجرداً مخافة أن يتثبت برأيه الذي يشف عن عمله المتقدم حتى ولو خالف مجرى العدالة وضنا بأحكام القضاء من أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضي لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق . 5- مقصود الغرامة :- فرض المشرع الغرامة المقررة بنص المادة 159 مرافعات بغية حيد الخصوم عن أساءة استعمال حق الرد وحتى لا يسرف المتقاضون في طلب الرد لغير اسباب جدية بقصد تعطيل الفصل في القضايا وحتى لا يتخذ هذا الحق وسيلة للتجني على القضاة وترك تقدير مقدار الغرامة لمحكمة الموضوع بما تراه أو لمقصود الشارع في تقديرها ويكون النص على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لايقدرن أن يكون جدلا تستقل به محكمة الموضوع . 6- الدعوة المماثلة :- النص في الفقرة الأولى من المادة 148 مرافعات على جواز رد القاضي عن نظر الدعوى إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا وجدت لإحداهما خصومة مع أحد الخصوم مشروطا بأن تكون الخصومة سابقة على رفع الدعوى المطلوب رده فيها وأن تستمر إلى حين طرحها على القاضي وهو ما لا يتوافر في دعوى المخاصمة التي تقام بعد رفع الدعوى بقصد رد القاضي عن نظر الدعوى المطروحة عليه الأثر المترتب على طلب الرد يترتب على مجرد تقديم طلب الرد وقف الخصومة بالنسبة للدعوى الأصلية المطلوب رد القاضي عن نظرها ويتم الوقف بقوة القانون دون حاجة يحكم به ودون أية سلطة تقديرية لرئيس المحكمة أو الكاتب فيمتنع على القاضي وعلى الخصوم في تلك الدعوى القيام بأي نشاط إجرائي فيها على انه منعاً من الإضرار بمصالح خصم طالب الرد يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بدلا ممن طلب رده . واستثناء من الآثر الواقف لطلب الرد قرر القانون عدم ترتيب هذا الأثر على طلبات الرد التالية :-- 1- طلبات الرد التي تقدم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى فإذا قدم الخصم طلب رد وبعد قفل باب المرافعة فإن تقريره بالرد لا يترتب عليه بقوة القانون وقت الدعوى الأهلية . 2- طلبات الرد التي تقدم ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى . 3- طلبات الرد التي تقدم بشأن أحد أعضاء الدائرة التي تنظر طلب الرد . 4- طلبات الرد التي تقدم بعد صدور حكم برفض طلب رد سابق أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه إذ تنص المادة 162 مكرر معدلة على أنه إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أوعدم قبوله أو أثبات التنازل عنه يترتب على تقديم أي طلب آخر وقف الدعوى الأصلية ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب احد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية ويرى في هذه الحالة حكم المادة السابقة . التنحي عن نظر الدعوى :- أوجبت المادة 149 على كل فاض يعلم بقيام سبب من أسباب الرد التي اسلفنا ذكرها أن يخبر المحكمة في غرفة المشورة إذا كان مستشارا بمحاكم الاستئناف أو بمحكمة النقض أو رئيس المحكمة الكلية إذا كان قاضيا بسبب الرد القائم الإذن له بالتنحي ويثبت ذلك كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة . س : تكلم عن تأديب القضاة ومسئوليتهم أمام المتقاضي ؟ لقد أوجب القانون دعوى لتأديب القضاة تنتهي بعزلهم ودعوى لمخاصمتهم تؤدي إلى إبطال احكامهم وإلزامهم بالتعويض عما أرتكبوه من اخطاء في مباشرتهم لوظائفهم . ومن ثم تعين علينا شرح تلك الدعويين : أولاً : دعوى التأديب :- أ - المبدأ يتمتع القاضي باستقلاله كاملا في إبداء رأيه في الدعوى وخطؤه في هذا قد يعرض حكمه للإلغاء بطريق من طرق الطعن ولكنه لا يعرضه للمساءلة التأديبية ولكن قد يقع من القاضي ما يعرضه لهذا المسألة وهذه المساءلة ضرورية حتى يؤدي القاضي واجبه على أكمل وجه . ومن المستحيل أن تحدد مقدما الوقائع التي يمكن أن تكون سببا للمسئولية التأديبية للقضاة ونذهب مع جانب في الفقه إلى تقسيم تلك الوقائع إلى ثلاث مجموعات :- 1- ما يتصل بإداء القاضي لوظيفته من هذه تخلفه من واجب الإقامة في البلدة التي بها مقر علمه أو عن واجب الحضور لمقر عمله وعدم التغيب في غير إجازة . 2- ما يتصل بحياته الخاصة فعلى القاضي أن يراع في حياته الخاصة الامتناع عن أي سلوك ولو كان في ذاته مشروعا لا يتفق مع ما يجب أن يكون عليه من وقار وبعد عن الشبهات . 3- ما يتصل بنشاطه الخارجي:- فيمتنع على القاضي من ناحية القيام بمزاولة التجارة أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاة وكرامته ومن ناحية أخرى يمتنع عليه الاشتغال بالسياسة أو إبداء أي رأي سياسي . إجراء التأديب :- نصت المادة 98 من قانون السلطة القضائية على ان يكون تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يشكل من :- - رئيس محكمة النقض رئيساً - من اقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف - ومن أقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض وتقام الدعوى من النائب العام بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ويخطر مجلس التأديب بهذا الطلب على أنه إذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسه الدعوى بقرار تبين فيه الأسباب . وترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها فتقدم لمجلس التأديب بطلب فيها صدور الأمر بإعلان القاضي للحضور أمام المجلس . ويجوز للمجلس أن يجري ما يراه من تحقيقات وله أن يندب أحد اعضائه للقيام بذلك . وتكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية وتسمع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى ويكون القاضي آخر من يتكلم . ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء من غير مستشاري النقض . ضمانات التأديب :- أحاط القانون المحاكمة التأديبية بعدة ضمانات هي :- 1- لا تقام الدعوى التأديبية إلا من النائب العام وبهذا لم يترك المشرع أمر تحريكها إلى أي شخص أو أي سلطة يمكن أن تتأثر باعتبارات سياسية . 2- لا يقدم الطلب من النائب العام إلا إذا سبقه تحقيق جنائي وتحقيق إداري يتولاه أحد كبار القضاة . 3 - تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو إحالته إلى المعاش وذلك دفعا للحرج عنه . 4- وعلى خلاف القاعدة العامة تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويكون النطق بالحكم أيضا في جلسة سرية . 5- حفظا لكرامة القاضي لا يحكم على القاضي إلا بإحدى عقوبتين اللوم أو العزل من الوظيفة ولا يجوز نشر الحكم يلزم القاضي في الجريدة الرسمية أثر دعوى التأديب :- لا يترتب على مجرد رفع دعوى التأديب أثر ما يبد أنه يجوز لمجلس التأديب عنده يقرر السير في إجراءات الدعوى أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته او يقرر أنه في إجازة حتمية. الحكم في دعوى التأديب :- يحب أن يصدر الحكم في دعوى التأديب مشتملا على الأساس التي بني عليها وأن تتلى الأسباب عند النطق به في جلسة سرية كما ذكرنا أنفا ولمجلس التأديب سلطة الحكم بتوجيه اللوم أو بالعزل ولذلك قضي القانون بسقوط الدعوى التأديبية إذا أستقال القاضي أو أحيل إلى المعاش . اتهام القضاة ومحاكمتهم جنائيا :- منعا من اتخاذ إجراءات اتهام أو تحقيق أو محاكمة جنائية تعسفا ضد القاضي للتنكيل به قرر القانون جعل هذه الإجراءات تحت إشراف مجلس القضاة الأعلى ويجب مراعاة التالي :- 1- لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد موافقة المجلس فإذا كان القاضي متلبسا . 2- لا يجوز اتخاذ أي إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بعد موافقة المجلس بناء على طلب النائب العام . 3- يحبس القضاة احتياطيا كما تنفذ ضدهم العقوبات السالبة للحرية في أماكن مستقلة عن باقي المتهمين السجناء . ثانياً : دعوة المخاصمة :- دعوة المخاصمة هي دعوى مسئولية ترمي إلى تعويض ضرر اصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضي بعمل أو إصدار الحكم مشوبا بعيب يجيز قبول المخاصمة وإذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي المخاصم بالتضمينات وبطلان تصرفه أي ببطلان العمل الذي وقع فيه الغش أو الخطأ المهني الجسيم . أ - فكرة المخاصمة :- رسم القوانين الحديثة قواعد خاصة لمسئولية القضاة المدنية عن أعمالهم وهذه القواعد ترمي على ضمان ألا تؤدي مسئولية القاضي إلى التأييد في استقلاله وذلك عن طريقين :- الأول : تحديد الحالات التي يسال فيها القاضي مدنيا فعلى خلاف القاعدة العامة بالنسبة للأفراد لا يسأل القاضي عن كل خطأ . الثاني : رسم خصومة لتقرير هذه المسئولية لا تخضع لكل القواعد العامة تسمى في الاصطلاح القانون من المخاصمة . ب – المخاصمة :- - وردت حالات المخاصمة بالمادة 494 مرافعات على سبيل الحصر . - وليس معنى هذا جواز مساءلة القضاة مدنيا خارج هذه الحالات بالإجراءات العادية إذ لا يجوز مساءلة القاضي مدنيا عما يصدر منه أثناء عمله إلا بطريق المخاصمة . - على أنه يلاحظ من ناحية أخرى أن هذه الحالات إنما تحدد مسئولية القاضي عن أعماله التي يقوم بها القاضي ولا تشمل مسئولية كفرد فإذا أخل القاضي بأحد العقود بينه وبين آخر أو أرتكب خطا تقصيريا أيا كان فإنه يخضع في مسئولية المدنية عن هذه الأخطاء للقواعد العامة . ج- تقنين الأساس القانوني للمخاصمة :- قررت محكمة النقض بأن الأصل في التشريع أن القاضي غير خاضع في نطاق عمله للمساءلة القانونية لانه يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأي أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها وحصرها في نطاق ضيق محكم بالنص على اسبابها في المادة 494 مرافعات وقد وازن المشرع بهذا التشريع بين حق القاضي في توفير الضمانات له فلا يتحسب في قضائه إلا وجه الحق ولا يهتز وجدانه من مظنة النيل منه أو يستنفذ الجهد في الرد على من ظن الجور به وأثر الكيد له . د- حالات المخاصمة وأسبابها :- 1- الخطأ المهني الجسيم :- الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لانه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع راي أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهني جسيم وهو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح . وفي تطبيق أصدرته محكمة استئناف طنطا في 27/12/97 في دعوى مخاصمة رفعت ضد قاضي جزئي أصدر أمر أداء ضد مدعي المخاصمة وقد بنيت المخاصمة على اساس الخطأ المهني لجسيم للأسباب الآتية :- 1- مخالفة الاختصاص المحلي إذ صدر الأمران ضد شركة أجنبية من قاضي محكمة مركز شبين الكوم والشركة ليس لها أي موطن في هذا المركز أو في محافظة المنوفية . 2- مخالفة الاختصاص النوعي إذ صدر الأمر أن الأول بمبلغ يزيد عن عشرين ألف جنيه والثاني بأكثر من الفين وهما لا يتدخلان في اختصاص القاضي الجزئي . 3- ولم يراعى في طلبي أمري الأداء ما يتطلبه القانون من وجوب بيان محل مختار للدائن في دائرة المحكمة وبيان اسم المدين كاملا ومحل إقامته وعنوانه . 4- صدور الأمران بناء على تقرير خبير في دعوى إثبات حالة وتقارير الخبراء ليست مخصصة لإثبات الديون . وقد قبلت المحكمة الدعوى وألزمت القاضي بتعويض طالب المخاصمة فضلا عن الحكم ببطلان أمري الأداء . وترتيبا على ذلك00 فدعوى المخاصمة التي ترفع إلى دائرة من داوائر القضاء لا تقبل التجزئة ومن ثم فإن التقرير بها يجب أن يودع قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها اعضاء هذه الدائرة وقت صدور الحكم في الدعوى وتكون هي المختصة بنظر دعوى المخاصمة حتى ولو نقل اعضاء الدائرة إلى محاكم أخرى أو أحيل أحدهم إلى المعاش . 2- الغش والتدليس والغرر :- الشارع عد من أسباب المخاصمة الغش والتدليس ويقصد بهما انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه واجب القانون قاصرا هذا الانحراف ايثار لأحد الخصوم او نكاية في آخر أو تحقيقا لمصلحة خاصة للقاضي . ولمحكمة المخاصمة السلطة التامة في تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف طالما إقامت قضاءها على اسباب سائغة كافية لحمله . أما العذر فهو صورة من صور الانحراف عن العدالة عمدا يكون الدافع فيها للانحراف الرغبة في الحصول على منفعة مادية للقاضي أو لغيره فالغش والتدليس أو العذر يجمعهما جامع واحد وهو أنها تصدر عن سوء نية . 3- إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة قدمت له عن الفصل في قضية صالحة للحكم00 ويثبت الامتناع باعذارين على يد محضر بينهما اربع وعشرون ساعة بالنسبة للأوامر على العرائض وثلاثة ايام بالنسبة للأحكام في القضايا الجزئية والمستعجلة وثمانية أيتام في القضايا الأخرى . 4- وفي الأحوال الأخرى التي يقضي القانون فيها مسئولية القاضي والحكم عليه بالتضمينات مثال ذلك أن يتأخر القاضي عن إيداع مسودة الحكم مشتملة على أسبابه في الميعاد الذي نص عليه القانون إذ ترتب على ذلك بطلان الحكم طبقا للمادة 1750 مرافعات . هـ إجراءات المخاصمة :- 1- تقرير المخاصمة والمحكمة المختصة :- ترفع دعوى المخاصمة بتقرير بوقعة الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها كما يجب أن تودع معه الأوراق المؤيدة له . 2- ميعاد رفع الدعوى :- لم ينص القانون على ميعاد لرفع دعوى المخاصمة والرأي الراجح هو اخضاعها لميعاد تقادم دعوى المسئولية المدنية فهي تتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وعلى أية حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع طبقا للمادة 172/1 مدني على انه يلاحظ أنه إذا كانت المخاصمة بسبب إنكار العدالة فإن مدة التقادم لا تبدأ إلا بعد مضي ثمانية أيام من ثاني إعذار طبقا للمادة 494 /3 مرافعات . 3- نظر دعوى المخاصمة :- تنظر دعوى المخاصمة على مرحلتين :- المرحلة الأولى : مرحلة جواز قبول الدعوى :- تكون امام دائرة بمحكمة الاستئناف أو بمحكمة النقض ويكون نظرها في غرفة المشورة بأمر رئيس الدائرة بعد تبليغ القاضي المخاصم بصورة من تقرير المخاصمة وذلك في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ ويقوم قلم الكتاب باخطار مدعي المخاصمة بهذه الجلسة وفي هذه الجلسة تسمع النيابة العامة إذا كانت قد تدخلت في الدعوى وتتأكد المحكمة من أن الدعوى في هذه المرحلة لم تنقض بالتقادم وإنها رفعت بالإجراءات التي نص عليها القانون كما تبحث في سبب المخاصمة الواردة في تقرير المخاصمة في ضوء الأدلة المبينة فيه والأوراق المرفقة به فتنظر فيما إذا كان يبدو من ظاهر الوقائع المسندة إلى القاضي وجود حالة من حالات المخاصمة التي ينص عيها القانون . ضوابط محكمة النقض في هذه المرحلة الأولى :- 1- قررت محكمة النقض أنه لما كان النص في المادتين 495 ، 496 مرافعات مؤداة أن الفصل في دعوى المخاصمة وهي في مرحلتها الأولى مرحلة الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها لا يكون إلا على اساس ما يرد في تقرير المخاصمة والمستندات المشفوعة به الأدلة التي يرتكن اليها المخاصم وأنة لا يجوز للمخاصم في هذه المرحلة أن يبدي أسباب جديد ة أو أن يقدم أورقاً ومستندات غير التي أودعها مع التقرير. 2- ايداع المخاصم صورا ضوئية للمذكرات والأحكام وضم الدعاوى التي يستدل بها على أوجه المخاصمة وادلتها الحكم بعدم جواز قبول المخاصمة على سند خلو تقرير المخاصمة من المستندات والأدلة القانونية المؤيدة لها خطأ في القانون . المرحلة الثانية : مرحلة الفصل في دعوى المخاصمة :- إذا رات المحكمة جواز قبول الدعوى وجب الانتقال إلى وجوب نظر موضوعها وهذه المرحلة الثانية لا تتم أمام الدائرة التي نظرت المرحلة الأولى وإنما تحيل هذه الدائرة الدعوى إلى دائرة أخرى بمحكمة الاستئناف وتنظر هذه المرحلة في جلسة علنية على أن للمحكمة جعلها سرية وفقا للقواعد العامة ويحدد تاريخ هذه الجلسة في نفس الحكم القاضي بجواز قبول المخاصمة ويسمع فيها المدعي والقاضي المخاصم والنيابة العامة إذا تدخلت في دعوى المخاصمة . وتحكم المحكمة في هذه المرحلة بقبول الدعوى أو برفضها على أنه يلاحظ أنها لا تحكم بقبول الدعوى لمجرد توافر سبب المخاصمة وإنما يجب أن يثبت المدعي الضرر الذي أصابه من هذا السبب ذلك أن دعوى المخاصمة هي دعوى مسئولية ترمي إلى تعويض ضرر ما إذا كانت الدولة قد اختصمت في الدعوى تحكم عليها ايضا بما يحكم على القاضي على أن لها الرجوع على القاضي بما تدفعه وفقا للقواعد العامة .