تعريف عقد الايجار وخصائصه وتمييزه عن غيره من العقود
1- تعريف عقد الإيجار :- عرفت المادة 558 من القانون المدني عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين
النصوص القانونية :- نصت المادة 421 من القانون المدنى على الاتى :- 1- فى البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى ان يقبل المبيع او يرفضة وعلى البائع ان يمكنه من التجربة فاذا رفض المشترى المبيع وجب ان يعلن الرفض فى المدة المتفق عليها فاذا لم يكن هناك اتفاق على المدة ففى مدة معقولة يعينها البائع فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا. 2- يعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع الا اذا تبين من الاتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ . البيع بطريق التجربة :- السبب فى اللجوء الى طريق البيع بالتجربة هو ان فحص الشىء بطريق النظر المعتاد من جانب المشترى لا يكفى للتأكد من صلاحية الشىء للاستعمال والتأكد من سلامته وصلاحيته للعمل ويجب عند ابرام البيع بطريق التجربة ان يضع المشترى بندا فى عقد البيع يتضمن ضرورة او وجوب تجربة الشىء **أحكام البيع بشرط التجربة :- كيف يعلق البيع على شرط التجربة :- يكون البيع معلقاً على التجربة عندما يشترط المشتري على البائع أن يجرب المبيع لكي يتبين صلاحيته للغرض المقصود منه أو ليستوثق من أن المبيع هو الشيء المطلوب ولا يكفي رؤية المبيع لاستيثاق من ذلك . ويكون شرط التجربة صريحا في الغالب من الأحوال ولكنه قد يكون ضمنيا بحيث يستخلص من طبيعة المبيع أو من ظروف التعامل وعلى سبيل المثال إذا اشترى شخص جرار زراعي أو موتور مياه أو آلة ميكانيكية للزراعة وكانت من الدقة بحيث لا يستوثق المشتري من لاصلاحيتها إلا بعد تجربتها يفترض أن هناك شرطا ضمنيا على التجربة وكذلك إذا اشترى شخص سيارة مستعملة لم يسبق له فحصها فالغالب أن يشرط أن يكون البيع بشرط التجربة . كيف تكون التجربة والوقت الذي تتم فيه :- إذا كان البيع مقترنا بشرط التجربة فيجب على البائع أن يمكن المشتري من تجربة الشيء المبيع ويكون ذلك بأن يسلم البائع المشتري الشيء لكي يستعمله بنفسه ويمكن أن تتم تجربة الشيء من جانب المشتري سواء كان البائع حاضراً أو غائبا . والغرض من التجربة أحد أمرين :- 1- أما لبيان أو لتبين أن المبيع صالح للغرض المقصود منه كأن يكون الشيء المبيع آلة ميكانيكية أو آلة تصوير أو آلة طباعة أو أي أجهزة كهربائية أخرى ويجب على المشتري أن يجرب الشيء حتى إذا تبين أن الشيء في حالة جيده أو أن الشيء يصلح للغرض المقصود منه فيتم البيع . 2- وأما للاستيثاق من أن الشيء المبيع يستجيب لحاجة المشتري الشخصية فإذا اشترى الشخص ملابس أو فرسا أو منزلا للسكنى بشرط التجربة فالعبرة تكون بأن يناسب الشيء المشتري او يلائم الشيء المشتري فقد تكون الملابس أو الفرس أو المنزل صالحة في ذاتها ولكن المشتري ولم يناسبه لون الملابس او نوعيتها أو لم يجد في الفرس صفات معينة كان يرديها او لم يجد المنزل مناسبا له أو لمزاجه الشخصي فيكون له أن يرفض المبيع . ويحدد المتبايعان وقتا معينا للمشتري يعلن فيه عن نتيجة التجربة فإذا لم يجد وقتا لذلك جاز للبائع ان يحدد للمشتري مدة معقولة لتجربة الشيء المبيع فإذا قبل المشتري الشيء المبيع خلال مدة التجربة اعتبر بيع باتا وإذا لم يقبل المشتري الشيء المبيع خلال مدة التجربة فلا يتم البيع أما إذا انقضت المدة وسكت المشتري عن القبول أو الرفض مع تمكنه من تجربة الشيء المبيع فإن سكوت يعد قبولا . الأصل أن تكون البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف :- قد نصت الفقرة الثانية من المادة 421 من القانون المدني على أنه :" ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف وهو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أو البيع معلق على شرط فاسخ . ويتضح من هذا النص أن الأصل أن يكون البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف وأن الاستثناء من هذا الأصل هو أن يكون البيع بشرط التجربة معلقا على شرط فاسخ وبناء على ذلك إذا كان هناك شك فيما قصدا اليه أطراف العقد فيفترض أن يكون البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف . ويكون المشتري في البيع بشرط مالكا تحت شرط واقف ويبقى البيع مالكا للمبيع تحت نفسا لشرط ولكنه يكون شرطا فاسخا بالنسبة اليه والشرط الذي يعتبر وافقا بالنسبة إلى المشتري وأن يعلن هذا القبول إلى البائع في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المعقول الذي حدده البائع للمشتري فالشرط يتحقق وإذا قبل المشتري والشيء المبيع ومتى تحقق الشرط أصبحت ملكية المشتري للمبيع ملكية باتة وبأثر رجعي وتستند للملكية إلى وقت البيع لا إلى وقت القبول . وتعتبر التجربة شرطا وافقا بحسب الأصل وعلى ذلك أذا هلك الشيء المبيع بسبب أجنبي وهو لايزال تحت التجربة وقبل معرفة مصير الشرط كان الهلاك على البائع وهذا يعني أن يتحمل البائع تبعه الهلاك والسبب في ذلك هو ان البائع هو المالك للشيء المبيع تحت شرط فاسخ ولأن الشرط إذا تحقق ويتعذر أن لتحققه في هذه الحالة فغن المشتري لن يقبل الشيء المبيع بعد أن هلك لم يكن لتحققه أثر رجعي فيبقى المالك وقت هلاك المبيع هو البائع لا المشتري ويهلك الشيء على البائع . البيع بشرط التجربة تحت شرط فاسخ :- يجوز للمتبايعين أن يتفقا على أن تكون التجربة شرطا فاسخا ويكون الاتفاق على ذلك صريحا وقد يكون الاتفاق ضمنيا يستخلص من ظروف وملابسات التعاقد وفي هذه الحالة ينفذ البيع منذ البداية ويصبح المشتري مالكا للشيء المبيع ملكية معلقة على شرط واقف والشرط هنا هو عدم قبول المشتري وللشيء المبيع أو رفض المشتري الشيء المبيع وإعلان البائع بهذا الرفض وهذا هو الشرط الفاسخ بالنسبة للمشتري وهو في ذات الوقت شرط واقف بالنسبة إلى البائع فإذا تحقق الشرط بأن أعلن المشتري إلى البائع رفضه للشيء المبيع انفسخ عقد البيع بأثر رجعي وتزول الحقوق العينية التي ترتبت من جهة المشتري على الشيء المبيع وتبقى الحقوق العينية التي ترتبت على الشيء من جهة البائع باقية .