
الفصل الأول - أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان
01 الفصل الأول - أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان (1-28) • 01 الفرع الاول- القانون وتطبيقه (1-3) المادة 1 تسري النص
المادة 95
المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل .
________________________________________
المادة 96
المال قد يكون متقوما أو غير متقوم والمال المتقوم هو ما يباح للمسلم الانتفاع به شرعاً وغير المتقوم هو ما لا يباح الانتفاع به شرعاً .
________________________________________
المادة 97
كل شيء يمكن حيازته مادياً أو معنوياً والانتفاع به انتفاعا مشروعا ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية .
________________________________________
المادة 98
الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها والأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المدنية .
________________________________________
المادة 99
1- الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو أجزاؤها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن .
2- والقيمية ما تتفاوت أفرادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به أو يندر وجود أفرادها في التداول
________________________________________
المادة 100
1- الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها إلا باستهلاكها أو إنفاقها .
2- أما الاستعمالية فهي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارا مع بقاء عينها .
________________________________________
المادة 101
كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء منقول .
________________________________________
المادة 102
يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له ، رصداً على خدمته أو استغلاله ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار.
________________________________________
المادة 103
1- تعتبر أموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بناء على قانون .
2- ولا يجوز في جميع الأحوال التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمان.