
الفصل الأول - أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان
01 الفصل الأول - أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان (1-28) • 01 الفرع الاول- القانون وتطبيقه (1-3) المادة 1 تسري النص
• 01 الفرع الأول-الشخص الطبيعي (71-91)
المادة 71
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً . وتنتهي بموته
2- ويعين القانون حقوق الحمل المستكن.
المادة 72
1- تثبت واقعات الولادة والوفاة بتدوينها بالسجلات المعدة لذلك .
2- فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الإثبات بأية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية .
المادة 73
أحكام اللقيط ينظمها قانون خاص .
المادة 74
أحكام المفقود والغائب ينظمها قانون خاص .
المادة 75
1- جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ينظمها القانون .
2- ويقصد بالمواطن حيثما ورد في قانون المعاملات المدنية كل من تثبت له جنسية دولة الإمارات . ويقصد بالأجنبي كل من لم تثبت له تلك الجنسية .
المادة 76
1- تتكون أسرة الشخص من زوجته وذوي قرباه .
2- ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك .
المادة 77
1- القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع .
2- والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلا أو فرعاً للآخر سواء أكانوا من المحارم أو من غيرهم .
المادة 78
يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرد درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل . وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه الى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .
المادة 79
يعتبر أحد أقارب الزوجين في نفس درجة القرابة بالنسبة الى الزوج الآخر
المادة 80
1- يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه بأسماء أولاده .
2- وينظم قانون خاص كيفية اكتساب الأسماء والألقاب وتغييرها .
المادة 81
1- الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة .
2- ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن .
3- وإذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن .
المادة 82
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو مهنة أو حرفة موطنه بالنسبة الى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة أو الحرفة.
المادة 83
1- موطن القاصر و المحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً.
2- ويكون للقاصر المأذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها .
المادة 84
1- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين .
2- ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة .
3- والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون غيرها .
المادة 85
1- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المتفرعة عنه .
2- ويبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم إحدى وعشرين سنة قمرية .
المادة 86
1- لا يكون أهلا لمباشرة الحقوق المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون .
2- وكل من لم يتم السابعة يعتبر فاقداً للتمييز .
المادة 87
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون .
المادة 88
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون
المادة 89
ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها
المادة 90
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
المادة 91
لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه أو لقبه أو كليهما بلا مبرر أو انتحل اسمه أو لقبه أو كليهما دون حق أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
• 02 الفرع الثاني- الأشخاص الاعتباريون ( المعنيون) (92-94)
المادة 92
الأشخاص الاعتباريون هم :
أ-الدولة والإمارات والبلديات وغيرها من الوحدات الإدارية بالشروط التي يحددها القانون.
ب-الإدارات والمصالح الهيئات العامة والمنشآت والمؤسسات العامة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية .
ج-الهيئات الإسلامية التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية.
د- الأوقاف.
هـ- الشركات المدنية والتجارية إلا ما استثنى منها بنص خاص .
و-الجمعيات والمؤسسات الخاصة المنشأة وفقاً للقانون .
ز- كل مجموعة من الأشخاص أو من الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص القانون .
المادة 93
1- يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون .
2- فيكون له :
أ-ذمة مالية مستقلة .
ب-هلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون.
ج-حق التقاضي.
د- موطن مستقل . ويعتبر موطن الشخص الاعتباري المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته أما الأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الدولة فيعتبر مركز إدارتها بالنسبة لقانون الدولة المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.
3- ويجب أن يكون له من يمثله في التعبير عن إرادته .
المادة 94
يخضع جميع الأشخاص الاعتباريون لأحكام القوانين الخاصة بهم .