الفقه وأصوله

 

تعريف أصول الفقه يستلزم تعريف جزئية ( اصول – الفقه ) كلمة أصول مفردها أصل ويقول علماء اللغة أن أصل الشيء أساسه أو قاعدته التي يرتكز عليها . لكنه في عرف العلماء واستعمالاتهم يراد بكلمة الأصل عدة معان منها :- أ – الدليل :- فيقال أصل هذه المسألة الإجماع أي دليلها الإجماع وبهذا المعنى قيل أصول الفقه أي أدلته لأن الفقه ينبني على الأدلة أبتناء عقليا . ب – الراجح مثل قولهم الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح في الكلام جملة على الحقيقة لا على المجاز ج- القاعدة فيقال إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل أي على خلاف القاعدة العامة . د- المستصحب فيقال الأصل براء الذمة أي يستصحب خلو الذمة من الانشغال بشيء حتى يثبت خلافة . أما كلمة الفقه فمعناها في اللغة :- العلم بالشيء والفهم له كما قال ابن منظور :" الفقه العلم بالشيء والفهم له وغلب على علم الدين " ولكن استعمال الكلمة في القرآن الكريم يرشد إلى أن المراد من الفقه ليس مطلق العلم بل دقة الفهم ومعرفة غرض المتكلم . وعلى هذا كان الفقه الإسلامي هو : الأحكام الشرعية العملية التي استنبطها المجتهدون من الأدلة الشرعية التفصيلية أو هو هذه الأحكام نفسها . والأحكام :- جمع حكم وهو إثبات أمر لأخر إيجاباً أو سلبا والمراد بها هنا ما يثبت لأفعال المكلفين من وجوب أو ندب أو حرمة أو كراهة أو إباحة أو صحة أو فساد أو بطلان . ففرضية الصلاة مثلا ثابتة بقوله تعالى :" وأقيموا الصلاة " ووجوب قراءة الفاتحة فيها بقوله صلى الله عليه وسلم :" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " وسنية الزواج حال الاعتدال ثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم عن الزواج " فمن رغب عن سنتي فليس مني " . وقيدت الأحكام في التعريف بكونها شرعية للدلالة على أنها منسوبة إلى الشرع أي مأخوذة منه رأساً أو بالواسطة فلا تدخل في التعريف الأحكام العقلية كالعلم بان الكل أكبر من الجزء وأن الواحد نصف الاثنين . أما اصول هذا الفقه فهو مجموعة القواعد والأدلة الإجمالية التي سار عليها المجتهدون في استنباط هذه الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية . والقواعد قضايا كلية ينطبق حكمها على الجزئيات التي تندرج تحتها فنعرف بها حكم هذه الجزئيات وتشمل هذه القواعد :- 1- الأدلة الشرعية الكلية التي يستدل بها على الأحكام الشرعية كالقرآن والسنة وطرق الاستنباط منها الاستدلال بها وهذا هو المقصود الأصلي . 2- الأحكام الشرعية الكلية التي تستنبط من تلك الأدلة كالوجوب والحرمة وتوضيح معانيها وما يتصل بذلك من بحوث تتعلق بمن حكم بها والمحكوم بها والأفعال المحكوم فيها . 3- الشروط التي يجب تحققها فيمن يستنبط هذه الأحكام من تلك الأدلة وهم المجتهدون . ومن أمثلة هذه القواعد ما يأتي :- قاعدة ( الأمر يفيد الوجوب إلا إذا صرفته قرينة عن ذلك ) فهذه القاعدة ينطبق حكمها على جميع النصوص الجزئية التي تندرج تحت هذه القاعدة ، مثل قوله تعالى :" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " وقوله تعالى :" وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول " فجميع صيغ الأمر المجردة تندرج تحت هذه القاعدة ويعرف بذلك وجوب ما تعلقت به صيغة الأمر كوجوب الوفاء بالعقود ووجوب الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول . وبهذه القواعد وغيرها بتوصيل المجتهد إلى استنباط الفقه أي إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية فإذا أراد المجتهد أن يعرف حكم الصلاة قرأ قوله تعالى :" أقيموا الصلاة " فيقول " أقيموا " صيغة أمر مجردة وقاعدة ( الأمر للوجوب إلا لقرينة صارفة ) وتنطبق عليها فينتج عن ذلك أن القيام بالصلاة واجب .




Alladin.net


المزيد من المقالات

الادلة الشرعية

الادلة الشرعية

يستمد الفقه الإسلامية احكامه من مصادر متعددة وهي التي تعرف بالأدلة ذلك أن احكامه إما أن تكون مستقاة من دليل صريح قطعي الثبوت والدلالة قرآن

المزيد
واجهه المكتبه تفتح على شكل كتاب!

واجهه المكتبه تفتح على شكل كتاب!