الأجرة

ان التزام المستأجر بمقابل المنفعة التي يحصل عليها من الشيء المؤجر أي التزامه بالأجرة هو إحدى هذه الخصائص أي أن وجود الأجرة هو الذي يميز الإيجار عن العارية ولذا كانت الاجرة أحد عناصر الإيجار مما يعني ان العقد لا يكون ايجارا إذا لم يثبت اتفاق طرفيه على التزام المستأجر بهذه الأجرة فالأجرة في عقد الإيجار كالثمن في البيع وأن كان القانون لا يستلزم نقدية الأجرة كما استلزم نقدية الثمن فإن وجودها شرط لوجود الإيجار وكذا يلزم فيها ككل محل الالتزام ان تكون معينة أو مقدرة كما يظهر فيما يلي من كلامنا في ضرورة الأجرة وقواعد تقديرها ضرورة الأجرة :- من اللازم أن يتضمن الاتفاق على الإيجار اتجاه المتعاقدين إلى تحميل المستأجر بمقابل انتفاعه بالعين المؤجرة أي بالأجرة وإلا كان كما سبقت الإشارة عارية لا إيجار ولكن ضرورة تضمن العقد للأجرة لا تعني وجود اتفاق طرفى العقد على تحديد مقدار هذه الأجرة فخلو الاتفاق من تقديرها ليس معناه انعدام الاجرة ذلك أن القانون كفل تكميل اتفاق المتعاقدين في هذه الصورة بتقدير الأجرة بأجرة المثل المادة 562 مدني وأنما يجب على أي حال ألا يثبت الاتفاق على نفي الأجرة أو استبعادها وإلا انتفى وصف الإيجار عن العقد . ولا يتحقق وجود الاتفاق على الاجرة إلا إذا كانت أجرة جدية فلا تكون ذات قيمة تافهة لأن التافة كالمعدوم والواقع ان تقدير الأجرة بمقابل تافة يكشف عن القصد إعفاء المنتفع من الالتزام بمقابل الانتفاع أي يكشف عن القصد إلى تخويل الانتفاع تبرعا لا معارضة وبطبيعة الحال لا يكون العقد إيجارا إذا كان الاتفاق على الأجرة صوريا وليس حقيقيا ولا يشترط في الأجرة أن تكون من النقود ولذا فمن الممكن ان يكون مقابل الإنتفاع مالا غير نقدي أو عملا يتعهد المستأجر بتقديمه للمؤجر وقد نصت المادة 561 من القانون المدني على هذا لاحكم فقضت بأنه يجوز ان تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي تقدمه أخرى والغالب أن تكون الأجرة مبلغاً من النقود ولكن من الممكن ان تكون اشياء أخرى كجزء من محصول الارض أو بناء يقيمه المستأجر عليها أو ما يتكلفه المستأجر في إصلاحها للزراعة او تتكون من جزء نقدي وجزء عيني بل يمكن أن تكون الأجرة هي تمكين المؤجر من الانتفاع بشيء آخر يقدمه له المستأجر أو عملا يقوم به المستأجر لمصلحة المؤجر تقدير الأجرة الأصل ان تقدير الأجرة يتم باتفاق كل من المؤجر والمستأجر فإن إختفاء في التقدير عند إبرام والإيجار لم يتم الاتفاق ولكن يجوز لهم مع ذلك ان يغفلا تقدير الأجرة أي ان يمكنا عن هذا التقدير مكتفين بالاتفاق ولكن يجوز لهم مع ذلك أن يغفلا تقدير الأجرة أي أن يمكنا عن هذا التقدير مكتفين بالاتفاق على عناصر الإيجار الأخرى كالشيء المؤجر ومدة الإيجار فلا يمنع هذا الإغفال أو السكوت من قيام الإيجار ويكون تقدير الأجرة في هذا الحال طبقا للمادة 562 من القانون المدني بأجرة مثل الشيء المؤجر لمثل المنفعة المتفق عليها فهذه المادة تنص على أنه إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها أو إذا تعذر اثبات مقدار الاجرة وجب اعتبار اجرة المثل وقد استحدث القانون المدني الحالي هذا الحكم ليتجنب مايترتب على عدم تضمن الاتفاق لتقدير الأجرة من عدم انعقاد العقد وإذا حد المتعاقدان مقدار الاجرة يمكن ان يعين الاتفاق عليها صورا مختلفة لهذا التحديد فقد يعيناها جملة عن كل مدة العقد وقد يكون تعيينها على اساس الأجرة في وحدة زمنية معين كالشهر ا والسنة او الفصل كما يجوز أن تختلف الأجرة عن نفس العين بحسب طريقة الانتفاع فتشترط أجرة مرتفعة للمبنى إذا استخدم للاستغلال التجاري وأخرى منخفضة إذا استعمال للسكنى أو لعمل من اعمال البر ولا يلزم أن تحدد الأجرة تحديدا نهائيا بل يكفي ان توضع في الاتفاق اسس هذا التحديد فيتفق مثلا على ان الإيجار يكون بما تساويه المنفعة ويكون هذا اتفاقا على ان الاجرة هي اجرة المثل ومن الممكن ان يترك العاقدان تقدير الأجرة إلى شخص من الغير فيفوض في ذلك كما هو الحال في تفويض الغير في تقدير الثمن في البيع ويترتب الإيجار في هذه الصورة معلقا على شرط واقف هو تمام التقدير من قبل المفوض وإذا لم يقم المفوض في تقدير الأجرة بهذا التقدير تخلف الشرط واعتبر العقد كان لم يكن فلا يطبق عندئذ حكم المادة 562 مدني التي تفترض عد اتفاق الطرفين على تقدير الأجرة أو وضع اسس تقدير الأجرة التي تجعلها قابلة للتقدير فيكون الإيجار قائما أن يتفق المتعاقدان على ترك تحديد الأجرة لمحض تقدير احدهما .




Alladin.net


المزيد من المقالات

تعريف عقد البيع  وخصائصه

تعريف عقد البيع وخصائصه

النصوص القانونية : نصت المادة 418 من القانون المدني على الآتي ": البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء او حقا مالية أخر في م

المزيد
البيع بشرط التجربة

البيع بشرط التجربة

النصوص القانونية :- نصت المادة 421 من القانون المدنى على الاتى :- 1- فى البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى ان يقبل المبيع او يرفضة وعلى البائ

المزيد
خصائص عقد التأمين

خصائص عقد التأمين

أولاً : الخصائص العامة لعقد التأمين :- الخصيصة الاولى :- عقد التأمين عقد رضائي بحسب الأصل :- يقصد بان يكون عقد التأمين رضائي أنه ينعقد بمج

المزيد
واجهه المكتبه تفتح على شكل كتاب!

واجهه المكتبه تفتح على شكل كتاب!