اختصاصات مجلس الشعب

H- الاختصاص التشريعي لمجلس الشعب :-
عهد الدستور إلى مجلس الشعب الاختصاص العام بسلطة التشريع من ناحية واسند اليه الاختصاص بسن التشريعات المالية ومن ناحية أخرى
أولاً الاختصاص العام بسلطة التشريع :-
مجلس الشعب هو صاحب الاختصاص العام بسلطة التشريع فهو الذي يتولى هذه السلطة بصريح نص المادة 86 من الدستور بالرغم من منح للدستور بعض الاختصاصات المتعلقة بعملية التشريع لرئيس الجمهورية كما سنبين فيما بعد ولم يؤثر انشاء مجلس الشورى سنة 80 في استئثار مجلس الشعب بالسلطة التشريعية لأن الدستور أوكل اليه عدة اختصاصات ذات طابع استشاري بحت كما سنرى عند دراسة مجلس الشورى
ويستطيع مجلس الشعب كقاعدة عامة أن يشرع في أي مجال من المجالات دون استثناء طالما أنه يصدر قواعد عامة مجردة وليست قرارت فردية وتمر عملية التشريع بمرحلتين اساسيتين :-
1= اقتراح القوانين :-
أعطى الدستور حق اقتراح القوانين لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب في المادة 109 منه ولكنه فرق بين مشروعات القوانين التي يقدمها رئيس الجمهورية ويكون ذلك عن طريق الحكومة وتلك التي تقدم من أعضاء مجلس الشعب فيما نصت عليه المادة 110 من الدستور من إحالة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى إحدى لجان المجلس المختصة لفحصها وتقديم تقرير عنها بينما لا تحال مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها امام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها وبعد أن يقرر المجلس ذلك وفيما نصت عليه المادة احيط المجلس علمــــاً . من الدستور من أن كل مشروع قانون اقترحه احد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد
2= إقرار القوانين :-
بعد وصول مشروعات القوانين إلى المجلس من اللجان المختصة على النحو السابق بيانه في مرحلة اقتراح القوانين تبدأ المرحلة الثانية وهي الخاصة بمناقشة مشروعات القانون والتصويت عليه
ولقد تضمنت المادة 107 من الدستور القواعد التي تحكم هذه المرحلة بنصها على ان لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية اعضائه ويتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة للحاضرين وذلك غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة ويجري التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا .
ثانياً : اختصاصات المجلس بالتشريعات المالية :-
تتجسد الاختصاصات التشريعية ذات الطابع المالي لمجلس الشعب فيما يلي:-
1= اقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية :-
تضمنت المادة 86 من الدستور اختصاص مجلس الشعب بإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
3= الموافقة على الموازنة العامة والحساب الختامي لميزانية الدولة :-
نصت المادة 115 من الدستور على انه يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة إلا موافقته عليها ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة كما يحدد السنة المالية .
ولقد اشترطت المادة 115 من الدستور موافقة الحكومة على أي تعديل في مشروع الموازنة من جانب مجلس الشعب بقولها ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة
وهذا ما قضت به المادة 118 من الدستور ويجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية ويتم التصويت عليه بابا بابا ويصدر بقانون كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات على مجلس الشعب وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات وأو تقارير أخرى .
3= فرض الضرائب والرسوم أو تعديلها أو الغائها أو الإعفاء منها :-
تنص المادة 119 من الدستور على ان إنشاء الضرائب العامة وتعديتها أو الغاؤها لايكون إلا بقانون ولا يعفى احد من ادائها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولايجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون والقاعدة سالفة الذكر لا تنطبق إلا على الضرائب العامة وحدها ولهذا نصت الفقرة الاخيرة من المادة على انه ولا يجوز تكليف احد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون
4= الموافقة على القروض والتعهدات المالية :-
يتضمن اختصاص مجلس الشعب بالتشريعات المالية والرقابة على الأموال العامة وهذا ما نصت عليه المادة 120 من الدستور ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الاموال العامة وإجراءات صرفها.
كما تطلب الدستور ضرورة موافقة مجلس الشعب مسبقا على كل قرض تعقده الحكومة وعلى أي ارتباط بمشروع يتطلب اتفاقا ماليا من الخزانة العامة لمدة عام أو أعوام تالية وذلك ما قضت به المادة 121 من الدستور بانه لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض او الارتباط بمشروع يترتب عليه اتفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب
5= منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات :-
هذا ما نصت عليه المادة 122 من الدستور بقولها يعين القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات التي تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها
6= منع التزامات استغلال موارد الثروة الطبيعية الطبيعية والتصرفات المجانية في املاك الدولة :-
تنص المادة 23 من الدستور على أن يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة كما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقول والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
H- الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية :-
أن دستور سنة 71 قد تبني العديد من آليات النظام البرلماني خصوصا فيما يتعلق بتحديد أسس العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على الرغم من أن تنظيم السلطة التنفيذية وتحديد اختصاصاتها وفقا لهذا الدستور قد غلبت عليه آليات النظام الرئاسي .
وتتمثل وسائل رقابة المجلس على أعمال السلطة التنفيذية00 في السؤال وطلب الإحاطة وطرح موضوع عام للمناقشة وإبداء الرغبات ولجان تقضي الحقائق وإجراء التحقيقات والاستجواب واخيرا المسئولية الوزارية .
أولاً : السؤال :-
المقصود بالسؤال هو الاستعلام عن موضوع معين أو استيضاح مسألة محددة من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص ولذلك يتعين على الوزير المختص أن يجب على سؤال العضو الذي يجب ان يكون متعلقا بموضوع عام وليس بمصلحة خاصة ولقد أعطت المادة 124 من الدستور حق توجيه أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم في كل موضوع يدخل في اختصاصاتهم لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب .
ثانياً : طلب الإحاطة :-
طلب الإحاطة يشبه السؤال فهو عبارة عن استفهام عن أمر عام هام وعاجل ولا يحمل اتهاما إلى الوزير المختص الموجه اليه الطلب 00ولقد نصت المادة 194 من اللائحة الداخلية للمجلس الشعب على طلبات الإحاطة حيث جعلت لكل عضو من أعضاء المجلس أن يطلب احاطة رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة علما بأمر له أهمية عامة وعاجلة .
ثالثا : طرح موضوع عام للمناقشة :-
نصت المادة 129 من الدستور على انه يجوز لعشرين عضوا على الأقل من اعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه 00ويختلف طرح موضوع عام للمناقشة عن توجيه السؤال أو التقدم بطلب احاطة إذ أن طرح أحد الموضوعات العامة للمناقشة يأخذ شكلا جماعيا حيث يقوم بطرحه عشرون عضوا من اعضاء المجلس كحد أدنى ويفتح باب المناقشة وتبادل الراي في هذا الموضوع من أجل معرفة السياسة التي حددتها الوزراء بخصوصه بينما يقتصر السؤال على العضو الذي تقدم به وكذلك طلب الاحاطة كقاعدة عامة
رابعاً : إبداء الرغبات :-
تضمنت المادة 130 من الدستور وسيلة إبداء الرغبات في موضوعات عامة من جانب أعضاء مجلس الشعب إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء بان يقدم العضو اقتراحا برغبة تتعلق بمصلحة عامة ليبديها المجلس للحكومة أو اقتراحا متضمنا قرارا لكي يقوم المجلس بإصداره
خامساً : لجان تقضي الحقائق وإجراء التحقيقات :-
يستطيع مجلس الشعب وفقا المادة 131 من الدستور تكوين لجنة خاصة أو ان يقوم بتكليف لجنة خاصة أو ان يقوم بتكليف لجنة من لجانه لفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو أي مشروع من المشروعات العامة وذلك من أجل تنفيذي أو إداري أو أي مشروع من المشروعات العامة وذلك من أجل تقصي الحقائق وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة وللجنة المشكلة لتقصي الحقائق أو إجراء التحقيق سلطة جمع الأدلة وان تطلب سماع أقوال من ترى سماعة والزام جميع الجهات التنفيذية والإدارية الاستجابة إلى طلبات اللجنة وان تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك وذلك لكي تقوم اللجنة بمهمتها
سادساً : الاستجواب :-
الاستجواب عبارة عن 00استيضاح يقدم من أحد اعضاء مجلس الشعب إلى أحد أعضاء الحكومة رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم بشأن موضوع علم يدخل في اختصاصه يقصد محاسبته عما يكون قد حدث من إهمال أو مخالفة للقانون
وإذا كان الاستجواب يتفق مع السؤال في أنه استيضاح عن موضوع عام في اختصاص عضو الحكومة إلا أنه يختلف عنه في ان ينطوي على اتهام لعضو الحكومة المستجوب ومحاسبته على التصرفات التي حدثت في الموضوع المقدم بشأنه الاستجواب فهو أخطر من السؤال لأنه قد ينتهي بسحب الثقة من الوزير او من رئيس مجلس الوزراء
وتنص المادة 125 من الدستور على ان لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حلق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم وتجري مناقشة الاستجواب بعد سبعة ايام على الأقل من تقديمه إلافي حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة
ويجب وفقا للمادة 199 من لائحة مجلس الشعب أن يقدم الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس لبيان موضوعه والأمور والوقائع المستجوب عنها ووجه المخالفة المنسوب إلى من ويوجه إليه الاستجواب واسانيد مقدم الاستجواب .
ولا يجوز تحديد موعد لمناقشة الاستجواب إلا بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه ما عدا الحالات التي يرى المجلس أن لها صفة الاستعجال فيقصر هذا الميعاد بعد موافقة الحكومة
وتتم مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة00 بان يشرح المستجوب استجوابه ثم يعقب عليه من وجه اليه الاستجواب بعد ذلك تبدأ المناقشة في موضوعه بحيث يجوز لكل عضو في المجلس ان يشترك فيها وأن يطلب ممن وجه الاستجواب اية بيانات تتعلق بموضوعه بخلاف مناقشة السؤال التي تكون منحصرة بين مقدم السؤال والوزير
ويسقط الاستجواب أما بزوال صفة مقدمة او بزوال صفة من وجه اليه او بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم خلاله
سابعاً : المسئولية الوزارية :-
لا يسأل رئيس الدولة سياسيا وفقا لنظام الحكم الذي تضمنه دستور سنة 71 رغم السلطات الواسعة التي اسندها الدستور اليه بينما تقع المسئولية السياسية على عاتق الوزارة فالمسئولية السياسية تتمثل في المسئولية الوزارية . وتأخذ المسئولية الوزارية صورتين المسئولية الفردية التي تتركز على أحد الوزراء من جهة والمسئولية التضامنية التي تشمل الوزارة كلها من جهة أخرى .
1= المسئولية الفردية :-
قد تنتهي مناقشة الاستجواب إلى سحب الثقة بعضو الحكومة المستجوب على النحو السابق توضيحه عند الكلام عن الاستجواب
ولقد تضمنت المادة 126 من الدستور القواعد التي تحكم هذه الحالة بنصها على ان الوزراء مسؤلون امام مجلس الشعب على السياسة العامة للدولة وكل مسئول عن أعمال وزارته ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم ولايجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح عشرة أعضاء المجلس ولايجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة باغلبية أعضاء المجلس فإذا صدر قرار المجلس بسحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء او الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه المادة 128/1 من الدستور .
2- المسئولية التضامنية :-
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر اعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ويصدر بأغلبية أعضاء المجلس ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام من تقديم الطلب وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا برفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى اليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة ايام فإذا عاد المجلس إلى أقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية ان يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي ويجب أن يجري الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة .
وقررت المادة 128/2 من الدستور يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته امام مجلس الشعب
ويتضح لنا من هذين النصين انه توجد ثلاث مراحل تمر بها عملية تقرير المسئولية الجماعية للوزارة تتمثل المرحلة الأولى فيتقديم طلب من عشر اعضاء مجلس الشعب على الأقل لتقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء من ناحية وان يصدر القرار بعد استجواب موجه للحكومة من ناحية ثانية واخيرا أن يصدر القرار بعد ثلاثة أيام من تقديم الطلب بأغلبية أعضاء مجلس الشعب وليس باغلبية الحاضرين .
اما المرحلة الثانية فتبدا بعد صدور القرار بتقرير المسئولية حيث يقوم المجلس بإعداد تقرير يرفعه إلى رئيس الجمهورية على رأي المجلس والأسباب التي استند اليها ويجوز لرئيس الجمهورية أن يقوم برد التقرير إلى المجلس خلال عشرة ايام فإذا اصر المجلس على موافقة جاز لرئيس الجمهورية ان يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الشعب لاستفتائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار للمجلس وفي هذه الحالة تقف جلسات مجلس الشعب
وتأتي المرحلة الثالثة والاخيرة التي تتوقف على نتيجة هذا الاستفتاء الذي تم اجراؤه على النحو السابق بحيث يعتبر مجلس الشعب منحلا إذا جاءت النتيجة مؤيدة للحكومة أما إذا كانت النتيجة تأييدا لموقف مجلس الشعب فيجب على الحكومة أن تقدم استقالتها إلى رئيس الجمهورية الذي عليه أن يقبلها




Alladin.net


المزيد من المقالات

السمات  العامة لدستور سنة  1971

السمات العامة لدستور سنة 1971

يتميز الدستور المصري الحالي الصادر سنة 71 بعدد من السمات العامة الهامة يتمثل اولها في النشأة الديمقراطية لهذا الدستور حيث وضع بأسلوب الاستفتاء ال

المزيد
 طبيعة نظام الحكم في مصر

طبيعة نظام الحكم في مصر

يمكن تحديد طبيعة نظام الحكم الذي اعتنقه دستور سنة 1971 فهو من جهة أولى نظام جمهوري ومن جهة ثانية نظام ديمقراطي نيابي يأخذ ببعض مظاهر الديمقراطية

المزيد
واجهه المكتبه تفتح على شكل كتاب!

واجهه المكتبه تفتح على شكل كتاب!